loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/105 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
المشروع برمته
114 مع
4 ضد
24 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 40.9%
في الجلسة العامة
المدة 1س 57دق
وقت التأخير 1س 25دق
مجموع 1
الحضور 83.79%

دورة حياة مشروع القانون

2017-12-29 2018-01-24
الإيداع
2018-01-24 2018-01-24
المناقشة في اللجنة
2018-01-30 2018-01-30
2018-01-30
المناقشة في الجلسة العامة
2018-01-31 2018-01-31
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/105 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب الملحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان بمبلغ قدره مائة وعشرون مليون (120.000.000) أورو لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/105 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب الملحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان بمبلغ قدره مائة وعشرون مليون (120.000.000) أورو لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/105 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب الملحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان بمبلغ قدره مائة وعشرون مليون (120.000.000) أورو لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/105 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني