loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/102 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
90 مع
7 ضد
17 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 10دق
وقت التأخير 1س 20دق
مجموع 1
الحضور 40.9%
في الجلسة العامة
المدة 2س 40دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 76.95%

دورة حياة مشروع القانون

2017-12-14 2018-03-27
الإيداع
2018-03-27 2018-03-27
2018-03-27
المناقشة في اللجنة
2018-04-13 2018-04-13
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/102 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بتونس بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره شتّون مليون (60.000.000) أورو لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/102 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بتونس بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره شتّون مليون (60.000.000) أورو لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/102 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية

الفصل 1

  • إضافة عبارة "وتأطير الباعثين ومرافقتهم" ليصبح الفصل كالتالي:

تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بتونس بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره ستّون مليون (60.000.000) أورو لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية وتأطير الباعثين ومرافقتهم

مقترح من

جهة المبادرة -وزارة الفلاحة

تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بتونس بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره ستّون مليون (60.000.000) أورو لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية وتأطير الباعثين ومرافقتهم

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/102 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية