loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/101 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق "افريقيا ننمو معا" للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
84 مع
0 ضد
17 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 10دق
وقت التأخير 1س 20دق
مجموع 1
الحضور 40.9%
في الجلسة العامة
المدة 2س 40دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 76.95%

دورة حياة مشروع القانون

2017-12-14 2018-03-27
الإيداع
2018-03-27 2018-03-27
2018-03-27
المناقشة في اللجنة
2018-04-11 2018-04-11
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/101 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق "افريقيا ننمو معا" للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاق القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية بصفته الجهة المكلّفة بالتصرّف في صندوق "افريقيا ننمو معا"، بمبلغ قدره عشرة ملايين وأربعمائة وتسعة وعشرون ألف (10.429.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/101 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق "افريقيا ننمو معا" للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاق القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية بصفته الجهة المكلّفة بالتصرّف في صندوق "افريقيا ننمو معا"، بمبلغ قدره عشرة ملايين وأربعمائة وتسعة وعشرون ألف (10.429.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/101 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق "افريقيا ننمو معا" للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاق القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية بصفته الجهة المكلّفة بالتصرّف في صندوق "افريقيا ننمو معا"، بمبلغ قدره عشرة ملايين وأربعمائة وتسعة وعشرون ألف (10.429.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/101 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق "افريقيا ننمو معا" للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة