loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/94 يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
التصويت على مشروع القانون برمته
88 مع
11 ضد
10 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 10دق
وقت التأخير 1س 20دق
مجموع 1
الحضور 40.9%
في الجلسة العامة
المدة 2س 40دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 76.95%

دورة حياة مشروع القانون

2017-11-22 2018-03-27
الإيداع
2018-03-27 2018-03-27
2018-03-27
المناقشة في اللجنة
2018-04-11 2018-04-11
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/94 يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية البيع لأجل الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة التونسية, طبقا لاتفاقية الوكالة الملحقة بهذا القانون, لإنجاز مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما بمبلغ لا يتجاوز ستة وخمسين مليون وتسعمائة وخمسين ألف (56.950.000) أورو.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/94 يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية البيع لأجل الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة التونسية, طبقا لاتفاقية الوكالة الملحقة بهذا القانون, لإنجاز مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما بمبلغ لا يتجاوز ستة وخمسين مليون وتسعمائة وخمسين ألف (56.950.000) أورو.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/94 يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية البيع لأجل الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة التونسية, طبقا لاتفاقية الوكالة الملحقة بهذا القانون, لإنجاز مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما بمبلغ لا يتجاوز ستة وخمسين مليون وتسعمائة وخمسين ألف (56.950.000) أورو.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/94 يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما