loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2017/70 يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرقات

مصدر : وزارة النقل
موضوع : النقل والاتصالات
مشروع القانون برمّته
120 مع
12 ضد
4 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 6س 30دق
وقت التأخير 2س 20دق
مجموع 2
الحضور 66.66%
في الجلسة العامة
المدة 4س 22دق
وقت التأخير 2س 5دق
مجموع 1
الحضور 80.18%

دورة حياة مشروع القانون

2017-08-04 2017-12-20
الإيداع
2017-12-20 2018-01-18
المناقشة في اللجنة
2018-02-13 2018-02-13
2018-02-13
المناقشة في الجلسة العامة
2018-02-14 2018-02-14
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/70 يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرقات

الفصل 1

تمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بروما في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرقات.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/70 يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرقات

الفصل 1

تمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بروما في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرقات.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/70 يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرقات

الفصل 1

  • إضافة عبارة "عبور" إلى الفصل الوحيد لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

تمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بروما في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص وعبور البضائع على الطرقات.

مقترح من

وزارة النقل

تمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بروما في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص وعبور البضائع على الطرقات.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/70 يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرقات