loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون أساسي عدد 2017/91 يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر المخالفات الجمركية

مصدر : وزارة المالية
موضوع : الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام
1 فصل
0 نشريات
0 وثائق

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2017-11-08 2024-04-18
الإيداع
2024-04-18 2024-04-18
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/91 يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر المخالفات الجمركية

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر المخالفات الجمركية, الملحقة بهذا القانون الأساسي, والمبرمة بتونس في 21 أكتوبر 2016.