loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/90 يتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : التنظيم العام للإدارة
مشروع القانون برمته
112 مع
1 ضد
7 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 6س 40دق
وقت التأخير 3س 25دق
مجموع 3
الحضور 42.1%
في الجلسة العامة
المدة 3س 50دق
وقت التأخير 1س 35دق
مجموع 1
الحضور 74.53%

دورة حياة مشروع القانون

2017-11-16 2017-12-13
الإيداع
2017-12-13 2017-12-21
2017-12-13
2017-12-14
2017-12-21
المناقشة في اللجنة
2018-01-11 2018-01-11
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/90 يتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين

الفصل 1

يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة السياسية العامة أن يطلبوا مغادرة الوظيف بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.

تنسحب أحكام هذا القانون على أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل 2

يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد, لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, عن خمس (5) سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب.

الفصل 3

يجب على العون العمومي الراغب في مغادرة الوظيفة طبقا لأحكام هذا القانون, تقديم مطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري.

تعرض مطالب المغادرة الاختيارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان العموميين المعنيين, على لجنة خاصة برئاسة الحكومة.

وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها.

الفصل 4

تتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي المعني.

وفي صورة رفض المطلب يتعين أن يكون القرار معللا.

الفصل 5

يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية, للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون, تساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين (36) أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.

يتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية, وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50% من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.

الفصل 6

تعتبر المغادرة الاختيارية صورة من صور الانقطاع النهائي عن الوظيف ويمنع إعادة انتداب الأعوان العموميية المغادرين بصفة اختيارية بأي صفة كانت بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل 7

يتمتع الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيف بجراية تقاعد أو منحة شيخوخة حسب التشريع الجاري به العمل.

الفصل 8

تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 9

تضبط بمقتضى أمر حكومي صيغ وإجراءات وآجال تطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون.

 

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/90 يتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين

الفصل 1

يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة السياسية العامة أن يطلبوا مغادرة الوظيف بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.

تنسحب أحكام هذا القانون على أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل 2

يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد, لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, عن خمس (5) سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب.

الفصل 3

يجب على العون العمومي الراغب في مغادرة الوظيفة طبقا لأحكام هذا القانون, تقديم مطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري.

تعرض مطالب المغادرة الاختيارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان العموميين المعنيين, على لجنة خاصة برئاسة الحكومة.

وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها.

الفصل 4

تتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي المعني.

وفي صورة رفض المطلب يتعين أن يكون القرار معللا.

الفصل 5

يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية, للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون, تساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين (36) أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.

يتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية, وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50% من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.

الفصل 6

تعتبر المغادرة الاختيارية صورة من صور الانقطاع النهائي عن الوظيف ويمنع إعادة انتداب الأعوان العموميية المغادرين بصفة اختيارية بأي صفة كانت بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل 7

يتمتع الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيف بجراية تقاعد أو منحة شيخوخة حسب التشريع الجاري به العمل.

الفصل 8

تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 9

تضبط بمقتضى أمر حكومي صيغ وإجراءات وآجال تطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون.

 

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/90 يتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين

الفصل 1

يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة السياسية العامة أن يطلبوا مغادرة الوظيف بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.

تنسحب أحكام هذا القانون على أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل 2

يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد, لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, عن خمس (5) سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب.

الفصل 3

يجب على العون العمومي الراغب في مغادرة الوظيفة طبقا لأحكام هذا القانون, تقديم مطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري.

تعرض مطالب المغادرة الاختيارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان العموميين المعنيين, على لجنة خاصة برئاسة الحكومة.

وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها.

الفصل 4

تتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي المعني.

وفي صورة رفض المطلب يتعين أن يكون القرار معللا.

الفصل 5

يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية, للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون, تساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين (36) أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.

يتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية, وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50% من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.

الفصل 6

  • إضافة جملة للفصل لتصبح صياغته كالتالي:

يتمتع الأعوان العمومي المغادرون يصفة اختيارية للوظيف بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة  ابتداء من تاريخ المغادرة ما لم يكن متمتعا بنظام تغطية اجتماعية بعنوان ممارسته لنشاط مهنيعلى أن يتولى المشغّل دفع المساهمات بعنوان التغطية الصحية. 

مقترح من

 يتمتع الأعوان العمومي المغادرون يصفة اختيارية للوظيف بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ المغادرة ما لم يكن متمتعا بنظام تغطية اجتماعية بعنوان ممارسته لنشاط مهني على أن يتولى المشغّل دفع المساهمات بعنوان التغطية الصحية. 

الفصل 7

تعتبر المغادرة الاختيارية صورة من صور الانقطاع النهائي عن الوظيف ويمنع إعادة انتداب الأعوان العموميية المغادرين بصفة اختيارية بأي صفة كانت بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل 8

يتمتع الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيف بجراية تقاعد أو منحة شيخوخة حسب التشريع الجاري به العمل.

الفصل 9

 تضبط بمقتضى أمر حكومي الآليات المرافقة وصيغ وإجراءات وآجال تطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون.

 

الفصل 10

تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/90 يتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين