الفصل 1
تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية تتعلق بقرض بمبلغ مائتين وخمسين (250) مليون أورو لتمويل ميزانية الدولة.
تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية تتعلق بقرض بمبلغ مائتين وخمسين (250) مليون أورو لتمويل ميزانية الدولة.
تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية تتعلق بقرض بمبلغ مائتين وخمسين (250) مليون أورو لتمويل ميزانية الدولة.
تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية تتعلق بقرض بمبلغ مائتين وخمسين (250) مليون أورو لتمويل ميزانية الدولة.