loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2017/68 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة

مصدر : وزارة المالية
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
1 فصل
0 نشريات
مشروع القانون برمته
122 مع
11 ضد
6 محتفظ(ة)

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2017-08-04 2017-10-24
الإيداع
2017-10-24 2017-10-27
المناقشة في اللجنة
2017-11-08 2017-11-08
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/68 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية تتعلق بقرض بمبلغ مائتين وخمسين (250) مليون أورو لتمويل ميزانية الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/68 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية تتعلق بقرض بمبلغ مائتين وخمسين (250) مليون أورو لتمويل ميزانية الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/68 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية تتعلق بقرض بمبلغ مائتين وخمسين (250) مليون أورو لتمويل ميزانية الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/68 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة