loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/89 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : القوانين المدنية والتجارية والجزائية
مشروع القانون برمّته
126 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 49س 35دق
وقت التأخير 14س 40دق
مجموع 16
الحضور 27.77%
في الجلسة العامة
المدة 8س 41دق
وقت التأخير 7س 55دق
مجموع 5
الحضور 89.35%

دورة حياة مشروع القانون

2017-10-25 2017-10-31
الإيداع
2017-10-31 2018-05-30
2017-10-31
2017-11-01
2017-11-02
2018-01-31
2018-02-08
2018-02-20
2018-03-28
2018-04-05
2018-02-21
2018-04-16
2018-04-19
2018-05-09
2018-05-10
2018-05-24
2018-05-30
المناقشة في اللجنة
2018-06-19 2018-07-17
2018-06-19
2018-06-20
2018-06-21
2018-07-10
2018-07-12
2018-07-17
المناقشة في الجلسة العامة
2018-07-18 2018-07-18
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/89 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة بالقطاع العام.

الفصل 2

يضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة إلى بعض أصناف أعوان القطاع العام، كما يحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع بالقطاع العام.

الفصل 3

يخضع لأحكام هذا القانون كلّ شخص طبيعي، سواء كان معيّنًا أو منتخبًا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية أو لدى مؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 46 من هذا القانون.

كما يخضع لأحكام هذا القانون كل من له صفة مأمور عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمأمورية قضائية. 

الفصل 4

يقصد بالعبارات التالية على معنى أحكام هذا القانون ما يلي:

-الهيئة: هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور. 

-تضارب المصالح: الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لمن تربطه به صلة تؤثر أو من شأهنا أن تؤثر على أذائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية. 

-الهدية: كل مال، منقول أو عقار، أو فائدة أخرى مهما كانت طبيعتها، يتحصل عليه الشخص الخاضع لهذا القانون، في إطار ممارسة مهامه، دون مقابل أو بمقابل أقل من قيمته الحقيقية. 

-الإثراء غير المشروع: كل زيادة هامة في الذمة المالية للشخص الخاضع لهذا القانون، يحصل عليها لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة، تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعية مصدرها.

 

الفصل 5

يتعين على الأشخاص الآتي ذكرهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين بحسب الحال:

1- رئيس الجمهورية،

2- رئيس الحكومة وأعضائها،

3- رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،

4- رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها،

5- رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها،

6- رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، 

7- رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها،

8- القضاة،

9- كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة،

10- الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، 

11- الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، 

12- محافظ البنك المركزي التونسي وأعضاء مجلس إدارته،

13- المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها،

14- مديري الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة،

15- أعضاء مجالس الهيئات التعديلية،

16- رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث،

17- المكلف العام بنزاعات الدولة، 

18- حافظ الملكية العقارية، 

19- كاتب عام البنك المركزي التونسي، 

20- المعتمدون الأول والمعتمدون،

21- الكتاب العامون للبلديات والولايات،

22- المستشارون المقرّرون لنزاعات الدولة المباشرين بداية من رتبة مستشار مقرّر رئيس،

23- كل عون عمومي يتولى خطة أو رتبة معادلة لخطة مدير إدارة مركزية بهيئات الرقابة والإدارات العامة للتفقّد التابعة للوزارات،

24- المديرون العامون المساعدون والمديرون العامون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات، 

25- أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

26- أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية، 

27- رؤساء الجامعات الرياضية والمكاتب الجامعية، 

28- أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص، 

29- أعوان الديوانة المباشرين الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة، 

30- كتبة المحاكم، 

31- الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية،

32- كل عون للدولة أو جماعة محلّية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات. 

وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح. 

 

الفصل 6

يجب أن يتضمن التصريح بالمكاسب والمصالح جزأين، يتعلق الجزء الأول بالتصريح بالمكاسب والجزء الثاني بالتصريح بالمصالح.

يضبط أنموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة. 

الفصل 7

إذا كان كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة. 

في صورة رفض قرين الشخص الخاضع لواجب التصريح تمكين قرينه من المعطيات الضرورية لإتمام التصريح بالمكاسب والمصالح يضمّن ذلك بالتصريح. كما يتعيّن على القرين في صورة الموافقة على التصريح بمكاسبه إمضاء التصريح بالتوازي مع إمضاء قرينه الخاضع للتصريح.

 

الفصل 8

يقدّم التصريح بالمكاسب والمصالح مباشرة إلى الهيئة في ثلاثة نظائر ويسترجع القائم بالتصريح نظيرا منها مصحوبا بوصل كما يمكن أن يوجه التصريح إلى الهيئة بطريقة إلكترونية وفق الصيغ التي تضبطها.

تتولى الهيئة مسك قاعدة بيانات الكترونية خاصة بالأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح. وتقوم بحفظ التصاريح لمدة 10 سنوات بعد مغادرة الأشخاص للوظائف الموجبة للتصريح.

ويقدّم أعضاء مجلس الهيئة وأعوان قسم مكافحة الفساد التابع لها المتمتعون بصلاحيات الضابطة العدلية تصاريحهم وفق نفس الصيغ والاجراءات المضبوطة بهذا القانون إلى محكمة المحاسبات التي تمارس نفس الصلاحيات المخولة إلى الهيئة في مجال التقصي في التصاريح المذكورة. 

الفصل 9

يتعين على أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس نوّاب الشّعب وأعضاء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة توجيه نسخة من التصريح بمصالحهم إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجماعة المحلية المعني بحسب الحال، وذلك بصورة متزامنة مع تقديمهم إلى الهيئة أوّل تصريح بمكاسبهم ومصالحهم أو تجديده أو التصريح بالتغيير الجوهري على معنى الفصل 11 من هذا القانون.

 

الفصل 10

على كل شخص خاضع لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح، تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح.

الفصل 11

بصرف النظر عن أحكام الفصل 10 من هذا القانون، يجب على الخاضع لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح إعلام الهيئة بكل تغيير جوهري يطرأ على الوضعية الأصلية التي قام بالتصريح بها في أجل 30 يوما من تاريخ حدوث التغيير.

تضبط الهيئة صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل.

الفصل 12

على الهياكل العمومية متابعة قيام الأعوان الراجعين إليهم بالنظر بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح بالتنسيق مع الهيئة. ويجب على كل هيكل عمومي مدّ الهيئة بقائمة إسمية في الأعوان الراجعين إليه بالنظر المطالبين بواجب التصريح وتحيينها كلّما اقتضى الأمر ذلك.

ويتعيّن على العون العمومي الخاضع لواجب التصريح إعلام الهيكل الراجع إليه بالنظر بقيامه بالتصريح ومدّه بنسخة من وصل الإيداع. 

تمنح الهيئة للأشخاص الذين لم يقوموا بواجب التصريح أجلا إضافيا لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تلقيها للقائمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لتسوية وضعيتهم. 

الفصل 13

تتولى الهيئة مدّ رؤساء الهياكل والهيئات العمومية بقائمة إسمية في الأشخاص الراجعين إليهم بالنظر المصرحين بمصالحهم ومكاسبهم وكذلك قائمة بأسماء الأشخاص الذين لم يقدموا تصريحهم أو لم يجددوه بما في ذلك رؤساء الهياكل والهيئات العمومية. 

الفصل 14

بانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 12 من هذا القانون، تتولى الهيئة التنبيه، بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، على كل من لم يقم بإيداع تصريحه طبق الآجال المنصوص عليها بهذا القانون أو قدم تصريحا منقوصا أو غير مطابق للأنموذج المنصوص عليه بهذا القانون وتمنحه أجلا لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ التنبيه لتسوية وضعيته. 

وفي صورة تجاوز الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل ذون القيام بالتصريح أو تصحيحه، يعتبر الشخص المعني ممتنعا عن التصريح.

الفصل 15

تتولى الهيئة آليا التقصي والتحقق في صحة التصاريح بالمكاسب والمصالح التي يقوم بها الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و10 و11 من الفصل 5 من هذا القانون. 

وتتولى الهيئة التقصي والتحقق في تصاريح بقية الأشخاص، المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون، طبق عينات تضبطها وفق برنامج عملها السنوي.

 

الفصل 16

تتولى الهيئة معالجة التصاريح المودعة لديها طبق التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. ويجب على الأشخاص المؤهلين بمقتضى القانون للاطلاع على التصاريح المودعة لدى الهيئة، المحافظة على سرية المعطيات الشخصية المضمنة بتلك التصاريح ولو بعد انتهاء المعالجة أو زوال صفتهم. 

وتعتبر الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والشكاوى التي تقدم بخصوص حالات الإثراء غير المشروع وما يجري في شأنها من تقصي وتحقق، من الأسرار المهنية ويجب على كل من اطّلع عليها عدم إفشائها.

الفصل 17

يمنع على الأشخاص المذكورين بالأعداد 1 و2 من الفصل 5 من هذا القانون الجمع بين مهامهم التي يشغلونها والمهام التالية:

- أية وظيفة عمومية أخرى، 

- عضوية هياكل المنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة،

- مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا وكل نشاط مهني خاص بمقابل،

- عضوية هياكل التسيير والمداولة للشركات الخاصة، 

- عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة، 

- وظيفة لدى دولة أخرى،

- وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية.

الفصل 18

يجب على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 من الفصل 5 من هذا القانون في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصة يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا، تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل شهرين من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال وإلى غاية زوال الموجب. 

تخضع إحالة التصرف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمراقبة الهيئة التي يتم إعلامها بالإجراءات التي تم اتخاذها تطبيقا لأحكام هذا الفصل.

 

الفصل 19

يتعين على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 من الفصل 5 من هذا القانون بعد انتهاء مهامهم لأي سبب كان ولمدة 5 سنوات من ذلك التاريخ، توجيه إعلام للهيئة قبل مساهمتهم في استثمارات في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر أو تقديمهم استشارات لشركات تعمل في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر.

الفصل 20

مع مراعاة أحكام الفصل 18 من هذا القانون، يحجر على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و5 من الفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامهم، التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل 21

إذا كان أحد الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 2 و5 و9 و10 و11 من الفصل 5 من هذا القانون أو قرينه يخضع للتسلسل الهرمي المباشر لقرينه، فإنه يتعين على الهيكل العمومي المعني اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد لهذه الوضعية.

الفصل 22

يجب على الهياكل العمومية في صورة اعتماد آلية طلب الترشح للتعيين في الوظائف العليا المشار إليها بالأعداد 10 و11 من الفصل 5 من هذا القانون، اشتراط تقديم التصريح بالمصالح من بين الوثائق المعتمدة لتقييم مطلب الترشح. 

الفصل 23

يمنع على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين تولوا بمقتضى مهامهم إجراء مهمة رقابية على الهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية العمل لدى تلك الهياكل والمؤسسات والمنشآت طيلة الخمس سنوات اللاحقة لتاريخ انتهاء تلك المهمة الرقابية. 

كما يمنع عليهم المشاركة بمقابل في الأعمال واللجان التي تنظمها المؤسسات التي يمارسون عليها مهامهم الرقابية. 

الفصل 24

يمنع على أعضاء مجلس نواب الشعب المشاركة في المداولة أو التصويت، سواء في الجلسة العامة للمجلس أو في اللجان، بخصوص أي موضوع لهم فيه مصلحة شخصية مالية مباشرة. 

يجب على عضو مجلس نواب الشعب، إذا اعتقد أنه في وضعية تضارب المصالح المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، إعلام رئيس مجلس نواب الشعب بذلك وعدم مواصلة المشاركة في أخذ القرار إلا بموافقته. 

الفصل 25

يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون عند وجود شبهة تضارب مصالح، أثناء ممارسة واجباتهم المهنية، إعلام الرئيس المباشر أو سلطة الإشراف بحسب الحال إن وجدت. ويتعين عليهم الإمتناع عن أخذ القرار أو المشاركة في اتخاذه إذا علموا أنهم باتخاذهم للقرار أو بالمشاركة في اتخاذه يكونون في وضعية تضارب مصالح.

يتعين على سلطة الإشراف أو الرئيس المباشر إذا تبين له أن الشخص الراجع إليه بالنظر في وضعية تضارب مصالح، ولم يعلمه بذلك، اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذه الوضعية. 

الفصل 26

تتولى الهيئة في إطار ممارسة مهامها الرقابية المتعلقة بالتوقي من تضارب المصالح، توجيه تنبيه، بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، لكل من ثبت لديها وجوده في وضعية تضارب مصالح ودعوته للتقيد بأحكام هذا القانون في أجل محدد تضبطه له الهيئة، ولها أن تدعو عند الاقتضاء الهيكل العمومي الراجع له بالنظر الشخص المعني، إلى اتخاذ التدابير الملائمة لوضع حد لوضعية تضارب المصالح. 

تنشر الهيئة على موقعها الالكتروني، عند الاقتضاء، قائمة الهياكل العمومية التي لم تتخذ التدابير الضرورية لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح.

الفصل 27

يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الامتناع عن قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية. 

الفصل 28

مع مراعاة أحكام الفصل 27 من هذا القانون، يمكن للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون قبول هدايا من جهة عمومية أو خاصة، في الحالات التالية: 

1- الهدايا الرمزية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية حدا يضبط بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة. 

2- الهدايا التي تقدم لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها ورئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب ورؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة والسفراء والقناصل العامون في مناسبات رسمية وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة. 

باستثناء الهدية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية الحد المنصوص عليه بالعدد 1 من هذا الفصل، يتعين على الأشخاص الخاضعين لهذا القانون إعلام الهيكل العمومي الراجعين إليه بالنظر بكل هدية يتلقوها وبالجهة المانحة. ويتولى الهيكل العمومي تسجيل الهدية بدفتر خاص يمسك للغرض.

الفصل 29

تعتبر الهدايا المنصوص عليها بالعدد 2 والهدايا التي تتجاوز الحد المشار إليه بالعدد 1 من الفصل 28 من هذا القانون ملكا خاصا للدولة.

تضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي. 

الفصل 30

يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطيّة مالية من مائة إلى ألف دينار، كل من تعمّد، بأي وسيلة كانت وبشكل مباشر أو غير مباشر، كشف مضمون التصاريح، جزئيّا أو كليّا، بشكل يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبية إذا كان موظفا عموميا. 

يضاعف العقاب إذا كان الشخص مرتكب الجريمة من الأشخاص المكلفين بتلقي التصاريح أو بالتثبت من سلامتها وصحتها. 

الفصل 31

بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون، يعتبر التصريح بالمكاسب والمصالح شرطا للمباشرة بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 من الفصل 5 من هذا القانون.

ويترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح طبقا للشروط والآجال المضبوطة بهذا القانون بالنسبة إلى باقي الأشخاص المصنصوص عليهم بالفصل 5 من هذا القانون اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة بحسب الحال عن كل شهر تأخير. وذلك مع مراعاة الأحكام المخالفة المنصوص عليها بنصوص خاصة.

وينطبق العقاب المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل على جميع الأشخاص الخاضعين للتصريح في صورة عدم تجديد التصريح وفقا لأحكام هذا القانون. 

 

الفصل 32

يعاقب بخطية ب300 د عن كل شهر تأخير كل من يمتنع عن التصريح بمكاسبه ومصالحه إثر انتهاء مهامه.

وإذا تواصل التأخير لمدة 6 أشهر يكون العقاب بالسجن لمدة سنة وبخطية ب20 ألف دينار ويعد الامتناع عن التصريح قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع الذي يخول للهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.

وإذا كان الممتنع من المنتخبين يضاف إلى العقوبات المذكورة أعلاه عقوبة الحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة 5 سنوات.

 

الفصل 33

يعاقب كل من يتعمد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسبه أو مكاسب قرينه أو أبنائه القصر أو مصالحه بخطية مالية تساوي عشرة أضعاف المكاسب التي تم اخفاؤها ويعد ذلك قرينة على توفر شبهة اثراء غير مشروع الذي يخول للهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.

الفصل 34

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصول 17 و18 و19 من هذا القانون بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار. 

الفصل 35

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل 23 من هذا القانون بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.

الفصل 36

يعاقب كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون قبل هدية خلافا لأحكام هذا القانون بخطية مالية تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها مع الحكم بمصادرة الهدية لفائدة الدولة.

الفصل 37

يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع ويعاقب بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون تحصل على زيادة هامة في الذمة المالية سواء لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن اثبات مشروعية مصدرها.

كما تحكم المحكمة في نفس الحكم بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الاثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها الى مكاسب أخرى. 

وتحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة 5 سنوات.

الفصل 38

تتولى الهيئة القيام بمهام التقصي والتحقق وفقا لما يضبطه القانون المنظم لمهامها بخصوص شبهات الإثراء غير المشروع التي تعترضها بمناسبة مراقبتها للتصاريح بالمكاسب وبالمصالح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعين لهذا القانون. كما تتعهد بالتقصي والتحقق في شبهة الإثراء غير المشروع التي تبلغ إلى علمها. 

وإذا تبين للهيئة في إطار ممارسة مهامها وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة.

 

الفصل 39

تتعهد النيابة العمومية بالنظر في دعوى الإثراء غير المشروع، بناء على إحالة من الهيئة أو بكل وسيلة من وسائل إثارة الدعوى العمومية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية. 

الفصل 40

إذا تعلقت جريمة الإثراء غير المشروع بأحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والمتمتعين بحصانة، فإنه يتم طلب رفعها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وفي صورة التعذر يتم تعليق إجراءات التتبع إلى حين زوال الصفة الموجبة للحصانة.

الفصل 41

في صورة توفر الجهة القضائية المختصة على قرائن تتعلق بوجود شبهة إثراء غير مشروع، تتولى دعوة المشتبه به لإثبات مشروعية مصادر ثروته أو انفاقه بكل الوسائل.

في صورة عجز المشتبه به عن إثبات مشروعية مصادر ثروته أو حجم انفافه مقارنة بمصادر دخله المشروع يعتبر ذلك قرينة على اقترافه لجريمة الإثراء غير المشروع.

الفصل 42

يمكن للجهة القضائية المتعهدة بجريمة الإثراء غير المشروع أن تأذن في إطار الأبحاث والتحقيقات باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية للحفاظ على المكاسب موضوع الشبهة من التفويت فيها أو تبديدها أو فقدان قيمتها.

ولها أن تأذن ببيع الممتلكات المنقولة التي يخشى تلفها أو فقدان قيمتها الحقيقية وتأمين مبلغها بالخزينة العامة للبلاد التونسية على ذمة القضية قبل صدور الحكم فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 43

يبدأ سريان آجال سقوط التتبع بالنسبة لجريمة الإثراء غير المشروع من تاريخ اكتشافها.

الفصل 44

لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من الحكم بمصادرة المكاسب غير المشروعة وغلتها لفائدة الدولة في حدود ما آل إلى الورثة من التركة.

مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، للمحكمة أن تقرر إدخال كل من تحققت له فائدة جدية من جريمة الإثراء غير المشروع من غير الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل والحكم في مواجهته بمصادرة مكاسبه في حدود ما إستفاد به.

الفصل 45

يعد شريكا كل من ساعد على تحقيق جريمة الإثراء غير المشروع أو كان يعلم أن المكاسب التي بحوزته متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع وقام بحفظها أو اخفائها من أجل إعانة مرتكبها ويعاقب بنفس العقاب المنصوص عليه بالفصل 37 من هذا القانون.

يعفى من العقوبات المستوجبة لجريمة الإثراء غير المشروع باستثناء عقوبة مصادرة المكاسب غير المشروعة كل من بادر بإبلاغ الهيئة أو السلطات القضائية بإرشادات أو معلومات، قبل علمها بها مكنت من كشف جريمة الإثراء غير المشروع.

ويعاقب بنصف العقوبة السجنية المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون إذا تم الإبلاغ أثناء البحث والتحقيق.

الفصل 46

يعاقب كل شخص معنوي يقوم بإخفاء مكاسب متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها، بخطية تعادل قيمة المكاسب غير المشروعة موضوع الجريمة وبالمصادرة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 37 من هذا القانون. 

كما يعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية التالية:

- المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات على الأقل،

- نشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بأحد الصحف على نفقته،

- حله ومصادرة أملاكه كليا لفائدة الدولة.

ولا يحول ذلك دون تطبيق عقوبة السجن المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون على مسيري الذات المعنوية إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية.

الفصل 47

لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق النصوص الخاصة المتعلقة بتضارب المصالج الجاري بها العمل.

الفصل 48

إلى حين مباشرة الهيئة لمهامها تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 120 لسنة 2011 القيام بالمهام الموكولة للهيئة والمنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 49

يمكن للهيئة وللهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حين مباشرة الهيئة لمهامها، النفاذ إلى التصاريح بالمكاسب المودعة لدى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات وطلب نسخ منها عند الاقتضاء.

الفصل 50

يتعين على الأشخاص المباشرين الخاضعين لواجب التصريح، في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ لإحدى الوظائف أو المهام المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون، تسوية وضعياتهم في أجل 6 أشهر من تاريخ نشر الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب وبالمصالح والأمر الحكومي المتعلق بضبط الحد الأدنى للمكاسب المنقولة وقيمة الهدايا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وبمرور الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون القيام بالتصريح تنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 32 من هذا القانون. 

الفصل 51

تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين.

 

اضافة فصل جديد 6 مكرر:

يشمل التصريح بالمكاسب الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الجمهورية التونسية وخارجها التي يملكها الشخص الخاضع لواجب التصريح بمقتضى هذا القانون او قرينه او ابنائه القصر يتضمن خاصة اصناف الاموال التالية: العقارات،المنقولات التي تتجاوز قيمتها الحد الادنى الموجب للتصريح،الحسابات البنكية،الاصول التجارية وبصفة عامة كل المداخيل والديون التي تتجاوز قيمتها الحد الادنى الموجب للتصريح.

كما يشمل التصريح بالمصالح،المصالح المادية والمعنوية للشخص الخاضع لهذا القانون لنفسه او لاي شخص طبيعي او معنوي تربطه به علاقة عائلية اومالية اوقانونية.

مقترح من

اضافة فصل 8 مكرر جديد:

تنشر التصاريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة للاشخاص المذكورين في الفصل 5 من هذا القانون على الموقع الالكتروني للهيئة المكلفة بمكافحة الفساد ولاتتاح للعموم المعلومات التالية المضمنة بالتصاريح بالمكاسب: العنوان الشخصي للمصرح اسم القرين او الابناء القصر للمصرح اسماء افراد العائلة الاخرين.

وبالنسبة للعقارات لا تتاح للعموم المعلومات التالية المضمنة بالتصاريح بالمكاسب: الاشارات المتعلقة بمكان العقار،اسماء المالكين السابقين للعقار والمذكورين في التصريح بالذمة المالية،اسماء المالكين الاخرين على الشياع بالنسبة للعقارات المملوكة على الشياع وبالنسبة للمنقولات الارقام المنجمية.

مقترح من

على هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أن تقوم برقابة التصاريح بالمكاسب والمصالح شكلا ومضمونا للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة

مقترح من

إلى حين صدور قانون المنظم لمحكمة المحاسبات تقوم دائرة المحاسبات المنظمة بقانون 1986 القيام بالمهام الموكولة لمحكمة المحاسبات والمنصوص عليها بهذا القانون

مقترح من

تعتبر جريمة الاثراء غير مشروع كل زيادة هامة في الأموال المنقولة أو غير المنقولة أو النفقات أو المصاريف التي لاتتناسب مع المداخيل أو التبرعات المصرح بها أو المدونة بالحسابات بالنسبة للأحزاب السياسية أو الجمعيات أو المؤسسات الإعلامية الخاصة المكتوبة أو السمعية البصرية أو الالكترونية ومؤسسات سبر الآراء ويعاقب الأشخاص المعنويون المرتكبون لجريمة الإثراء غير المشروع بخطية مالية تعادل قيمة المكاسب غير الشرعية موضوع الجريمة وبالمصادرة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 38 من هذا القانون ويغاقب بعقوية السجن المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 38 المسؤولون عن الجريمة المذكورة في الاحزاب السياسية أو الجمعيات أو المؤسسات الاعلامية الخاصة المكتوبة أو السمعية البصرية ومؤسسات سبر الآراء 

مقترح من

لا يجوز مواجهة الهيئة ومحكمة المحاسبات للحصول على معلومات أو وثائق بواجب الحفاظ على السر المهني وذلك مهما كانت طبيعتها أو صفة الشخص المادي أو المعنوي أو الجهة التي توجد لديها المعلومات أو الوثائق التي تطلبها الدائرة مع مراعاة التشريع المتعلق بحرية الاعلام في خصوص حماية مصادر الصحفي

مقترح من

تعتبر جريمة إثراء غير مشروع كل زيادة هامة في الأموال المنقولة أو غير المنقولة أو النفقات أو المصاريف التي لاتتناسب مع المداخيل أو التبرعات المصرح بها أو المدونة بالحسابات بالنسبة لكل شخص طبيعي أو معنوي.

ويعاقب الأشخاص المعنويون المرتكبون لجريمة الاثراء غير المشروع بخطية مالية تعادل قيمة المكاسب غير الشرعية موضوع الجريمة وبالمصادرة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 38 المسؤولون عن الجريمة المذكورة في الاحزاب السياسية أو الجمعيات أو المؤسسات الإعلامية الخاصة المكتوبة أو السمعية البصرية ومؤسسات سبر الآراء.

ويعاقب الأشخاص الطبيعيون وفق الفقرة الأولى والثانية من الفصل 38

مقترح من

  • إضافة فصل في القسم الثاني من الباب الثاني:

يتعين على الأشخاص المُشار إليهم بالأعداد 1 و2 و9 و10 و11 و12 و17 و18 و22 و23 و26 الّذين يعتزمون مماسة نشاط خاصّ بمقابل له علاقة بمهامّهم السابقة خلال 5 سنوات بعد انقطاعهم نهائيّا عن ممارسة مهامّهم بسبب الاستقالة أو التقاعد أو غيرها إعلم الهيئة والحصول على رأيها الإيجابي قبل مباشرة ذلك النشاط.

مقترح من

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/89 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة بالقطاع العام.

الفصل 2

يضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة إلى بعض أصناف أعوان القطاع العام، كما يحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع بالقطاع العام.

الفصل 3

يخضع لأحكام هذا القانون كلّ شخص طبيعي، سواء كان معيّنًا أو منتخبًا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية أو لدى مؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 46 من هذا القانون.

كما يخضع لأحكام هذا القانون كل من له صفة مأمور عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمأمورية قضائية. 

الفصل 4

يقصد بالعبارات التالية على معنى أحكام هذا القانون ما يلي:

-الهيئة: هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور. 

-تضارب المصالح: الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لمن تربطه به صلة تؤثر أو من شأهنا أن تؤثر على أذائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية. 

-الهدية: كل مال، منقول أو عقار، أو فائدة أخرى مهما كانت طبيعتها، يتحصل عليه الشخص الخاضع لهذا القانون، في إطار ممارسة مهامه، دون مقابل أو بمقابل أقل من قيمته الحقيقية. 

-الإثراء غير المشروع: كل زيادة هامة في الذمة المالية للشخص الخاضع لهذا القانون، يحصل عليها لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة، تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعية مصدرها.

 

الفصل 5

يتعين على الأشخاص الآتي ذكرهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين بحسب الحال:

1- رئيس الجمهورية،

2- رئيس الحكومة وأعضائها،

3- رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،

4- رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها،

5- رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها،

6- رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، 

7- رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها،

8- القضاة،

9- كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة،

10- الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، 

11- الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، 

12- محافظ البنك المركزي التونسي وأعضاء مجلس إدارته،

13- المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها،

14- مديري الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة،

15- أعضاء مجالس الهيئات التعديلية،

16- رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث،

17- المكلف العام بنزاعات الدولة، 

18- حافظ الملكية العقارية، 

19- كاتب عام البنك المركزي التونسي، 

20- المعتمدون الأول والمعتمدون،

21- الكتاب العامون للبلديات والولايات،

22- المستشارون المقرّرون لنزاعات الدولة المباشرين بداية من رتبة مستشار مقرّر رئيس،

23- كل عون عمومي يتولى خطة أو رتبة معادلة لخطة مدير إدارة مركزية بهيئات الرقابة والإدارات العامة للتفقّد التابعة للوزارات،

24- المديرون العامون المساعدون والمديرون العامون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات، 

25- أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

26- أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية، 

27- رؤساء الجامعات الرياضية والمكاتب الجامعية، 

28- أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص، 

29- أعوان الديوانة المباشرين الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة، 

30- كتبة المحاكم، 

31- الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية،

32- كل عون للدولة أو جماعة محلّية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات. 

وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح. 

 

الفصل 6

يجب أن يتضمن التصريح بالمكاسب والمصالح جزأين، يتعلق الجزء الأول بالتصريح بالمكاسب والجزء الثاني بالتصريح بالمصالح.

يضبط أنموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة. 

الفصل 7

إذا كان كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة. 

في صورة رفض قرين الشخص الخاضع لواجب التصريح تمكين قرينه من المعطيات الضرورية لإتمام التصريح بالمكاسب والمصالح يضمّن ذلك بالتصريح. كما يتعيّن على القرين في صورة الموافقة على التصريح بمكاسبه إمضاء التصريح بالتوازي مع إمضاء قرينه الخاضع للتصريح.

 

الفصل 8

يقدّم التصريح بالمكاسب والمصالح مباشرة إلى الهيئة في ثلاثة نظائر ويسترجع القائم بالتصريح نظيرا منها مصحوبا بوصل كما يمكن أن يوجه التصريح إلى الهيئة بطريقة إلكترونية وفق الصيغ التي تضبطها.

تتولى الهيئة مسك قاعدة بيانات الكترونية خاصة بالأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح. وتقوم بحفظ التصاريح لمدة 10 سنوات بعد مغادرة الأشخاص للوظائف الموجبة للتصريح.

ويقدّم أعضاء مجلس الهيئة وأعوان قسم مكافحة الفساد التابع لها المتمتعون بصلاحيات الضابطة العدلية تصاريحهم وفق نفس الصيغ والاجراءات المضبوطة بهذا القانون إلى محكمة المحاسبات التي تمارس نفس الصلاحيات المخولة إلى الهيئة في مجال التقصي في التصاريح المذكورة. 

الفصل 9

يتعين على أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس نوّاب الشّعب وأعضاء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة توجيه نسخة من التصريح بمصالحهم إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجماعة المحلية المعني بحسب الحال، وذلك بصورة متزامنة مع تقديمهم إلى الهيئة أوّل تصريح بمكاسبهم ومصالحهم أو تجديده أو التصريح بالتغيير الجوهري على معنى الفصل 11 من هذا القانون.

 

الفصل 10

على كل شخص خاضع لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح، تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح.

الفصل 11

بصرف النظر عن أحكام الفصل 10 من هذا القانون، يجب على الخاضع لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح إعلام الهيئة بكل تغيير جوهري يطرأ على الوضعية الأصلية التي قام بالتصريح بها في أجل 30 يوما من تاريخ حدوث التغيير.

تضبط الهيئة صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل.

الفصل 12

على الهياكل العمومية متابعة قيام الأعوان الراجعين إليهم بالنظر بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح بالتنسيق مع الهيئة. ويجب على كل هيكل عمومي مدّ الهيئة بقائمة إسمية في الأعوان الراجعين إليه بالنظر المطالبين بواجب التصريح وتحيينها كلّما اقتضى الأمر ذلك.

ويتعيّن على العون العمومي الخاضع لواجب التصريح إعلام الهيكل الراجع إليه بالنظر بقيامه بالتصريح ومدّه بنسخة من وصل الإيداع. 

تمنح الهيئة للأشخاص الذين لم يقوموا بواجب التصريح أجلا إضافيا لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تلقيها للقائمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لتسوية وضعيتهم. 

الفصل 13

تتولى الهيئة مدّ رؤساء الهياكل والهيئات العمومية بقائمة إسمية في الأشخاص الراجعين إليهم بالنظر المصرحين بمصالحهم ومكاسبهم وكذلك قائمة بأسماء الأشخاص الذين لم يقدموا تصريحهم أو لم يجددوه بما في ذلك رؤساء الهياكل والهيئات العمومية. 

الفصل 14

بانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 12 من هذا القانون، تتولى الهيئة التنبيه، بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، على كل من لم يقم بإيداع تصريحه طبق الآجال المنصوص عليها بهذا القانون أو قدم تصريحا منقوصا أو غير مطابق للأنموذج المنصوص عليه بهذا القانون وتمنحه أجلا لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ التنبيه لتسوية وضعيته. 

وفي صورة تجاوز الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل ذون القيام بالتصريح أو تصحيحه، يعتبر الشخص المعني ممتنعا عن التصريح.

الفصل 15

تتولى الهيئة آليا التقصي والتحقق في صحة التصاريح بالمكاسب والمصالح التي يقوم بها الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و10 و11 من الفصل 5 من هذا القانون. 

وتتولى الهيئة التقصي والتحقق في تصاريح بقية الأشخاص، المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون، طبق عينات تضبطها وفق برنامج عملها السنوي.

 

الفصل 16

تتولى الهيئة معالجة التصاريح المودعة لديها طبق التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. ويجب على الأشخاص المؤهلين بمقتضى القانون للاطلاع على التصاريح المودعة لدى الهيئة، المحافظة على سرية المعطيات الشخصية المضمنة بتلك التصاريح ولو بعد انتهاء المعالجة أو زوال صفتهم. 

وتعتبر الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والشكاوى التي تقدم بخصوص حالات الإثراء غير المشروع وما يجري في شأنها من تقصي وتحقق، من الأسرار المهنية ويجب على كل من اطّلع عليها عدم إفشائها.

الفصل 17

يمنع على الأشخاص المذكورين بالأعداد 1 و2 من الفصل 5 من هذا القانون الجمع بين مهامهم التي يشغلونها والمهام التالية:

- أية وظيفة عمومية أخرى، 

- عضوية هياكل المنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة،

- مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا وكل نشاط مهني خاص بمقابل،

- عضوية هياكل التسيير والمداولة للشركات الخاصة، 

- عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة، 

- وظيفة لدى دولة أخرى،

- وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية.

الفصل 18

يجب على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 من الفصل 5 من هذا القانون في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصة يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا، تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل شهرين من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال وإلى غاية زوال الموجب. 

تخضع إحالة التصرف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمراقبة الهيئة التي يتم إعلامها بالإجراءات التي تم اتخاذها تطبيقا لأحكام هذا الفصل.

 

الفصل 19

يتعين على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 من الفصل 5 من هذا القانون بعد انتهاء مهامهم لأي سبب كان ولمدة 5 سنوات من ذلك التاريخ، توجيه إعلام للهيئة قبل مساهمتهم في استثمارات في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر أو تقديمهم استشارات لشركات تعمل في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر.

الفصل 20

مع مراعاة أحكام الفصل 18 من هذا القانون، يحجر على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و5 من الفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامهم، التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل 21

إذا كان أحد الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 2 و5 و9 و10 و11 من الفصل 5 من هذا القانون أو قرينه يخضع للتسلسل الهرمي المباشر لقرينه، فإنه يتعين على الهيكل العمومي المعني اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد لهذه الوضعية.

الفصل 22

يجب على الهياكل العمومية في صورة اعتماد آلية طلب الترشح للتعيين في الوظائف العليا المشار إليها بالأعداد 10 و11 من الفصل 5 من هذا القانون، اشتراط تقديم التصريح بالمصالح من بين الوثائق المعتمدة لتقييم مطلب الترشح. 

الفصل 23

يمنع على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين تولوا بمقتضى مهامهم إجراء مهمة رقابية على الهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية العمل لدى تلك الهياكل والمؤسسات والمنشآت طيلة الخمس سنوات اللاحقة لتاريخ انتهاء تلك المهمة الرقابية. 

كما يمنع عليهم المشاركة بمقابل في الأعمال واللجان التي تنظمها المؤسسات التي يمارسون عليها مهامهم الرقابية. 

الفصل 24

يمنع على أعضاء مجلس نواب الشعب المشاركة في المداولة أو التصويت، سواء في الجلسة العامة للمجلس أو في اللجان، بخصوص أي موضوع لهم فيه مصلحة شخصية مالية مباشرة. 

يجب على عضو مجلس نواب الشعب، إذا اعتقد أنه في وضعية تضارب المصالح المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، إعلام رئيس مجلس نواب الشعب بذلك وعدم مواصلة المشاركة في أخذ القرار إلا بموافقته. 

الفصل 25

يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون عند وجود شبهة تضارب مصالح، أثناء ممارسة واجباتهم المهنية، إعلام الرئيس المباشر أو سلطة الإشراف بحسب الحال إن وجدت. ويتعين عليهم الإمتناع عن أخذ القرار أو المشاركة في اتخاذه إذا علموا أنهم باتخاذهم للقرار أو بالمشاركة في اتخاذه يكونون في وضعية تضارب مصالح.

يتعين على سلطة الإشراف أو الرئيس المباشر إذا تبين له أن الشخص الراجع إليه بالنظر في وضعية تضارب مصالح، ولم يعلمه بذلك، اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذه الوضعية. 

الفصل 26

تتولى الهيئة في إطار ممارسة مهامها الرقابية المتعلقة بالتوقي من تضارب المصالح، توجيه تنبيه، بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، لكل من ثبت لديها وجوده في وضعية تضارب مصالح ودعوته للتقيد بأحكام هذا القانون في أجل محدد تضبطه له الهيئة، ولها أن تدعو عند الاقتضاء الهيكل العمومي الراجع له بالنظر الشخص المعني، إلى اتخاذ التدابير الملائمة لوضع حد لوضعية تضارب المصالح. 

تنشر الهيئة على موقعها الالكتروني، عند الاقتضاء، قائمة الهياكل العمومية التي لم تتخذ التدابير الضرورية لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح.

الفصل 27

يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الامتناع عن قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية. 

الفصل 28

مع مراعاة أحكام الفصل 27 من هذا القانون، يمكن للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون قبول هدايا من جهة عمومية أو خاصة، في الحالات التالية: 

1- الهدايا الرمزية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية حدا يضبط بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة. 

2- الهدايا التي تقدم لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها ورئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب ورؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة والسفراء والقناصل العامون في مناسبات رسمية وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة. 

باستثناء الهدية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية الحد المنصوص عليه بالعدد 1 من هذا الفصل، يتعين على الأشخاص الخاضعين لهذا القانون إعلام الهيكل العمومي الراجعين إليه بالنظر بكل هدية يتلقوها وبالجهة المانحة. ويتولى الهيكل العمومي تسجيل الهدية بدفتر خاص يمسك للغرض.

الفصل 29

تعتبر الهدايا المنصوص عليها بالعدد 2 والهدايا التي تتجاوز الحد المشار إليه بالعدد 1 من الفصل 28 من هذا القانون ملكا خاصا للدولة.

تضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي. 

الفصل 30

يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطيّة مالية من مائة إلى ألف دينار، كل من تعمّد، بأي وسيلة كانت وبشكل مباشر أو غير مباشر، كشف مضمون التصاريح، جزئيّا أو كليّا، بشكل يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبية إذا كان موظفا عموميا. 

يضاعف العقاب إذا كان الشخص مرتكب الجريمة من الأشخاص المكلفين بتلقي التصاريح أو بالتثبت من سلامتها وصحتها. 

الفصل 31

بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون، يعتبر التصريح بالمكاسب والمصالح شرطا للمباشرة بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 من الفصل 5 من هذا القانون.

ويترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح طبقا للشروط والآجال المضبوطة بهذا القانون بالنسبة إلى باقي الأشخاص المصنصوص عليهم بالفصل 5 من هذا القانون اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة بحسب الحال عن كل شهر تأخير. وذلك مع مراعاة الأحكام المخالفة المنصوص عليها بنصوص خاصة.

وينطبق العقاب المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل على جميع الأشخاص الخاضعين للتصريح في صورة عدم تجديد التصريح وفقا لأحكام هذا القانون. 

 

الفصل 32

يعاقب بخطية ب300 د عن كل شهر تأخير كل من يمتنع عن التصريح بمكاسبه ومصالحه إثر انتهاء مهامه.

وإذا تواصل التأخير لمدة 6 أشهر يكون العقاب بالسجن لمدة سنة وبخطية ب20 ألف دينار ويعد الامتناع عن التصريح قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع الذي يخول للهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.

وإذا كان الممتنع من المنتخبين يضاف إلى العقوبات المذكورة أعلاه عقوبة الحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة 5 سنوات.

 

الفصل 33

يعاقب كل من يتعمد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسبه أو مكاسب قرينه أو أبنائه القصر أو مصالحه بخطية مالية تساوي عشرة أضعاف المكاسب التي تم اخفاؤها ويعد ذلك قرينة على توفر شبهة اثراء غير مشروع الذي يخول للهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.

الفصل 34

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصول 17 و18 و19 من هذا القانون بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار. 

الفصل 35

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل 23 من هذا القانون بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.

الفصل 36

يعاقب كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون قبل هدية خلافا لأحكام هذا القانون بخطية مالية تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها مع الحكم بمصادرة الهدية لفائدة الدولة.

الفصل 37

يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع ويعاقب بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون تحصل على زيادة هامة في الذمة المالية سواء لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن اثبات مشروعية مصدرها.

كما تحكم المحكمة في نفس الحكم بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الاثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها الى مكاسب أخرى. 

وتحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة 5 سنوات.

الفصل 38

تتولى الهيئة القيام بمهام التقصي والتحقق وفقا لما يضبطه القانون المنظم لمهامها بخصوص شبهات الإثراء غير المشروع التي تعترضها بمناسبة مراقبتها للتصاريح بالمكاسب وبالمصالح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعين لهذا القانون. كما تتعهد بالتقصي والتحقق في شبهة الإثراء غير المشروع التي تبلغ إلى علمها. 

وإذا تبين للهيئة في إطار ممارسة مهامها وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة.

 

الفصل 39

تتعهد النيابة العمومية بالنظر في دعوى الإثراء غير المشروع، بناء على إحالة من الهيئة أو بكل وسيلة من وسائل إثارة الدعوى العمومية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية. 

الفصل 40

إذا تعلقت جريمة الإثراء غير المشروع بأحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والمتمتعين بحصانة، فإنه يتم طلب رفعها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وفي صورة التعذر يتم تعليق إجراءات التتبع إلى حين زوال الصفة الموجبة للحصانة.

الفصل 41

في صورة توفر الجهة القضائية المختصة على قرائن تتعلق بوجود شبهة إثراء غير مشروع، تتولى دعوة المشتبه به لإثبات مشروعية مصادر ثروته أو انفاقه بكل الوسائل.

في صورة عجز المشتبه به عن إثبات مشروعية مصادر ثروته أو حجم انفافه مقارنة بمصادر دخله المشروع يعتبر ذلك قرينة على اقترافه لجريمة الإثراء غير المشروع.

الفصل 42

يمكن للجهة القضائية المتعهدة بجريمة الإثراء غير المشروع أن تأذن في إطار الأبحاث والتحقيقات باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية للحفاظ على المكاسب موضوع الشبهة من التفويت فيها أو تبديدها أو فقدان قيمتها.

ولها أن تأذن ببيع الممتلكات المنقولة التي يخشى تلفها أو فقدان قيمتها الحقيقية وتأمين مبلغها بالخزينة العامة للبلاد التونسية على ذمة القضية قبل صدور الحكم فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 43

يبدأ سريان آجال سقوط التتبع بالنسبة لجريمة الإثراء غير المشروع من تاريخ اكتشافها.

الفصل 44

لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من الحكم بمصادرة المكاسب غير المشروعة وغلتها لفائدة الدولة في حدود ما آل إلى الورثة من التركة.

مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، للمحكمة أن تقرر إدخال كل من تحققت له فائدة جدية من جريمة الإثراء غير المشروع من غير الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل والحكم في مواجهته بمصادرة مكاسبه في حدود ما إستفاد به.

الفصل 45

يعد شريكا كل من ساعد على تحقيق جريمة الإثراء غير المشروع أو كان يعلم أن المكاسب التي بحوزته متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع وقام بحفظها أو اخفائها من أجل إعانة مرتكبها ويعاقب بنفس العقاب المنصوص عليه بالفصل 37 من هذا القانون.

يعفى من العقوبات المستوجبة لجريمة الإثراء غير المشروع باستثناء عقوبة مصادرة المكاسب غير المشروعة كل من بادر بإبلاغ الهيئة أو السلطات القضائية بإرشادات أو معلومات، قبل علمها بها مكنت من كشف جريمة الإثراء غير المشروع.

ويعاقب بنصف العقوبة السجنية المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون إذا تم الإبلاغ أثناء البحث والتحقيق.

الفصل 46

يعاقب كل شخص معنوي يقوم بإخفاء مكاسب متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها، بخطية تعادل قيمة المكاسب غير المشروعة موضوع الجريمة وبالمصادرة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 37 من هذا القانون. 

كما يعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية التالية:

- المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات على الأقل،

- نشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بأحد الصحف على نفقته،

- حله ومصادرة أملاكه كليا لفائدة الدولة.

ولا يحول ذلك دون تطبيق عقوبة السجن المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون على مسيري الذات المعنوية إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية.

الفصل 47

لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق النصوص الخاصة المتعلقة بتضارب المصالج الجاري بها العمل.

الفصل 48

إلى حين مباشرة الهيئة لمهامها تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 120 لسنة 2011 القيام بالمهام الموكولة للهيئة والمنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 49

يمكن للهيئة وللهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حين مباشرة الهيئة لمهامها، النفاذ إلى التصاريح بالمكاسب المودعة لدى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات وطلب نسخ منها عند الاقتضاء.

الفصل 50

يتعين على الأشخاص المباشرين الخاضعين لواجب التصريح، في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ لإحدى الوظائف أو المهام المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون، تسوية وضعياتهم في أجل 6 أشهر من تاريخ نشر الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب وبالمصالح والأمر الحكومي المتعلق بضبط الحد الأدنى للمكاسب المنقولة وقيمة الهدايا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وبمرور الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون القيام بالتصريح تنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 32 من هذا القانون. 

الفصل 51

تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين.

 

اضافة فصل جديد 6 مكرر:

يشمل التصريح بالمكاسب الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الجمهورية التونسية وخارجها التي يملكها الشخص الخاضع لواجب التصريح بمقتضى هذا القانون او قرينه او ابنائه القصر يتضمن خاصة اصناف الاموال التالية: العقارات،المنقولات التي تتجاوز قيمتها الحد الادنى الموجب للتصريح،الحسابات البنكية،الاصول التجارية وبصفة عامة كل المداخيل والديون التي تتجاوز قيمتها الحد الادنى الموجب للتصريح.

كما يشمل التصريح بالمصالح،المصالح المادية والمعنوية للشخص الخاضع لهذا القانون لنفسه او لاي شخص طبيعي او معنوي تربطه به علاقة عائلية اومالية اوقانونية.

مقترح من

اضافة فصل 8 مكرر جديد:

تنشر التصاريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة للاشخاص المذكورين في الفصل 5 من هذا القانون على الموقع الالكتروني للهيئة المكلفة بمكافحة الفساد ولاتتاح للعموم المعلومات التالية المضمنة بالتصاريح بالمكاسب: العنوان الشخصي للمصرح اسم القرين او الابناء القصر للمصرح اسماء افراد العائلة الاخرين.

وبالنسبة للعقارات لا تتاح للعموم المعلومات التالية المضمنة بالتصاريح بالمكاسب: الاشارات المتعلقة بمكان العقار،اسماء المالكين السابقين للعقار والمذكورين في التصريح بالذمة المالية،اسماء المالكين الاخرين على الشياع بالنسبة للعقارات المملوكة على الشياع وبالنسبة للمنقولات الارقام المنجمية.

مقترح من

على هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أن تقوم برقابة التصاريح بالمكاسب والمصالح شكلا ومضمونا للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة

مقترح من

إلى حين صدور قانون المنظم لمحكمة المحاسبات تقوم دائرة المحاسبات المنظمة بقانون 1986 القيام بالمهام الموكولة لمحكمة المحاسبات والمنصوص عليها بهذا القانون

مقترح من

تعتبر جريمة الاثراء غير مشروع كل زيادة هامة في الأموال المنقولة أو غير المنقولة أو النفقات أو المصاريف التي لاتتناسب مع المداخيل أو التبرعات المصرح بها أو المدونة بالحسابات بالنسبة للأحزاب السياسية أو الجمعيات أو المؤسسات الإعلامية الخاصة المكتوبة أو السمعية البصرية أو الالكترونية ومؤسسات سبر الآراء ويعاقب الأشخاص المعنويون المرتكبون لجريمة الإثراء غير المشروع بخطية مالية تعادل قيمة المكاسب غير الشرعية موضوع الجريمة وبالمصادرة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 38 من هذا القانون ويغاقب بعقوية السجن المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 38 المسؤولون عن الجريمة المذكورة في الاحزاب السياسية أو الجمعيات أو المؤسسات الاعلامية الخاصة المكتوبة أو السمعية البصرية ومؤسسات سبر الآراء 

مقترح من

لا يجوز مواجهة الهيئة ومحكمة المحاسبات للحصول على معلومات أو وثائق بواجب الحفاظ على السر المهني وذلك مهما كانت طبيعتها أو صفة الشخص المادي أو المعنوي أو الجهة التي توجد لديها المعلومات أو الوثائق التي تطلبها الدائرة مع مراعاة التشريع المتعلق بحرية الاعلام في خصوص حماية مصادر الصحفي

مقترح من

تعتبر جريمة إثراء غير مشروع كل زيادة هامة في الأموال المنقولة أو غير المنقولة أو النفقات أو المصاريف التي لاتتناسب مع المداخيل أو التبرعات المصرح بها أو المدونة بالحسابات بالنسبة لكل شخص طبيعي أو معنوي.

ويعاقب الأشخاص المعنويون المرتكبون لجريمة الاثراء غير المشروع بخطية مالية تعادل قيمة المكاسب غير الشرعية موضوع الجريمة وبالمصادرة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 38 المسؤولون عن الجريمة المذكورة في الاحزاب السياسية أو الجمعيات أو المؤسسات الإعلامية الخاصة المكتوبة أو السمعية البصرية ومؤسسات سبر الآراء.

ويعاقب الأشخاص الطبيعيون وفق الفقرة الأولى والثانية من الفصل 38

مقترح من

  • إضافة فصل في القسم الثاني من الباب الثاني:

يتعين على الأشخاص المُشار إليهم بالأعداد 1 و2 و9 و10 و11 و12 و17 و18 و22 و23 و26 الّذين يعتزمون مماسة نشاط خاصّ بمقابل له علاقة بمهامّهم السابقة خلال 5 سنوات بعد انقطاعهم نهائيّا عن ممارسة مهامّهم بسبب الاستقالة أو التقاعد أو غيرها إعلم الهيئة والحصول على رأيها الإيجابي قبل مباشرة ذلك النشاط.

مقترح من

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/89 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح

الفصل 1

اضافة عبارة "الخاص" في آخر الفصل لتصبح الصياغة كما يلي: 

"يهدف هذا القانون إلى دعم وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام والخاص"

 

 

مقترح من

يهدف هذا القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العامّ.

الفصل 2

  • إعادة صياغة الفصل لتصبح كما يلي:

يضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح كما يضبط كيفيّة التوقي من حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع.

مقترح من

جهة المبادرة

يضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة إلى بعض أصناف أعوان القطاع العام، كما يحدد يضبطكيفية التوقيمن التصرف في حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع.

الفصل 3

اعادة صياغة الفصل كما يلي:

"يخضع إلى أحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان معيّنا أو منتخبا، تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية وكل شخص طبيعي أو معنوي تربطه علاقة بأي وجه كان، مباشرة أو غير مباشرة، بالدولة أو بجماعة محلية أو بمؤسسة أوهيئة أومنشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل.

كما يخضع لأحكام هذا القانون كل من له صفة مأمور عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمأمورية قضائية".

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل على النحو التالي:

يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من هذا القانون وكلّ شخص طبيعي، سواء كان معيّنًا أو منتخبًا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية وكلّ شخص طبيعي أو معنوي تربطه علاقة بأيّ وجه كان، مباشرة أو غير مباشرة بالدولة أو بجماعة محلية أو لدى مؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل وكل من له صفة مأمور عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمأمورية قضائية.

كما تخضع الجمعيات والأحزاب السياسية والذوات المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان للتتبّع والعقوبات الخاصّة بجريمة الغثراء غير المشروع المنصوص عليها بهذا القانون في صورة استفادتها من هذه الجريمة.

كما يخضع لأحكام هذا القانون كل من له صفة مأمور عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمأمورية قضائية. 

مقترح من

جهة المبادرة

يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من هذا القانون وكلّ شخص طبيعي، سواء كان معيّنًا أو منتخبًا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية وكلّ شخص طبيعي أو معنوي تربطه علاقة بأيّ وجه كان، مباشرة أو غير مباشرة بالدولة أو بجماعة محلية أو لدى مؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل وكل من له صفة مأمور عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمأمورية قضائية.

كما تخضع الجمعيات والأحزاب السياسية والذوات المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان للتتبّع والعقوبات الخاصّة بجريمة الغثراء غير المشروع المنصوص عليها بهذا القانون في صورة استفادتها من هذه الجريمة.

كما يخضع لأحكام هذا القانون كل من له صفة مأمور عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمأمورية قضائية. 

الفصل 4

  • إضافة مطّتين أخيرتين ليصبح الفصل كالتالي:

يقصد بالعبارات التالية على معنى أحكام هذا القانون ما يلي:

  • الهيئة: هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور. 
  • تضارب المصالح: الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لغيره تؤثر أو من شأهنا أن تؤثر على أذائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية. 
  • الهدية: كل مال، منقول أو عقار، أو فائدة أخرى مهما كانت طبيعتها، يتحصل عليه الشخص الخاضع لهذا القانون، في إطار ممارسة مهامه، دون مقابل أو بمقابل أقل من قيمته الحقيقية. 
  • التصريح: التصريح بالمكاسب والمصالح
  • العون العمومي: الموظف العمومي على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية
  • الإثراء غير المشروع: كل زيادة هامة في مكاسب الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون تحصّل عليها لفائدته أو لفائدة من تربطه به صلة أو زيادة ملحوظة في حجم إنفاقه تكونان غير متناسبتين مع موارده ولا يستطبع إثبات مشروعية مصدرهما.

مقترح من

جهة المبادرة

يقصد بالعبارات التالية على معنى أحكام هذا القانون ما يلي:

  • الهيئة: هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور. 
  • تضارب المصالح: الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لمن تربطه به صلةأو لغيره تؤثر أو من شأهنا أن تؤثر على أذائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية. 
  • الهدية: كل مال، منقول أو عقار، أو فائدة أخرى مهما كانت طبيعتها، يتحصل عليه الشخص الخاضع لهذا القانون، في إطار ممارسة مهامه، دون مقابل أو بمقابل أقل من قيمته الحقيقية. 
  • التصريح: التصريح بالمكاسب والمصالح
  • العون العمومي: الموظف العمومي على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية
  • الإثراء غير المشروع: كل زيادة هامة في مكاسب الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون تحصّل عليها لفائدته أو لفائدة من تربطه به صلة أو زيادة ملحوظة في حجم إنفاقه تكونان غير متناسبتين مع موارده ولا يستطبع إثبات مشروعية مصدرهما.

الفصل 5

  • تعديل الفصل ليصبح كما يلي:

يتعين على الأشخاص الآتي ذكرهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلّمهم لمهامّهم بحسب الحال:

  1. رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه،
  2.  رئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم،
  3. رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه،
  4.  رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها،
  5. رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، 
  6. رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها،
  7. رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها،
  8. رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها،
  9. القضاة،
  10. كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة،
  11. الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، 
  12. الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، 
  13. محافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العامّ،
  14. المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها،
  15. مديري الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة،
  16. رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية،
  17. رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث رؤساء المخابر ووحدات البحث في المؤسسات المذكورة،
  18. المكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارزن المقرّرزن لنزاعات الدّولة، 
  19. حافظ الملكية العقارية والمديرين الجهويّزن للملكيّة العقاريّة، 
  20. المعتمدون الأول والمعتمدون والعُمد،
  21. الكتاب العامون للبلديّات والولايات والمديرون التنفيذيون للجهات والأقاليم،،
  22. كل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقد الإداري والفني أو القطاعي التابع للوزارات، يتولى خطة أو رتبة معادلة لخطة مدير إدارة مركزية بهيئات الرقابة والإدارات العامة للتفقّد التابعة للوزارات،
  23. المديرون العامون المساعدون والمديرون العامون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات، 
  24. أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأعضاء لجان إسناد التراخيص الإدارية والتراخيص ممارسة نشاط مهما كان نوعه وقطاعها،
  25. أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدليةوأعوان الشرطة البلديّة الّذين لهم صفة الضابطة العدلية، 
  26. رؤساء الهياكل الرياضيّة
  27. أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وقبّاض البلديّات ورؤساء مكاتب البريد، 
  28. أعوان الديوانة المباشرزن الذين لا تقل رتبهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الّذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة أو خطة قابض،
  29. كتبة المحاكم، 
  30. الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية،
  31. كل عون للدولة أو جماعة محلّية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات. 
  32. أعضاء اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصّة والمشتركة ومجالس التصرف في الأراضي الاشتراكيّة،
  33. مُسيّرز الأحزاب والجمعيّات
  34. وكلاء المؤسّسات الخاصّة المُتعاقدة مع الدّولة للتصرف في مرفق عمومي بمقابل من الدّولة،  أو الّتي تُسدي خدمات عامّة
  35. أصحاب المؤسسات الإعلامية  والصحفيّون وكلّ من يمارس نشاطا إعلاميّا أو صحفيّا،
  36. رؤساء وأعضاء مكاتب النقابات المهنية المركزيّة أو الجهويّة أو القطاعيّة،
  37. الأمناء العامّين للنّقابات المهنيّة أو المنظّمات الوطنيّة

وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح. 

مقترح من

جهة المبادرة

يتعين على الأشخاص الآتي ذكرهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلّمهم لمهامّهم بحسب الحال:

  1. رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه،
  2.  رئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم،
  3. رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه،
  4.  رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها،
  5. رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، 
  6. رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها،
  7. رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها،
  8. رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها،
  9. القضاة،
  10. كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة،
  11. الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، 
  12. الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، 
  13. محافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العامّ،
  14. المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها،
  15. مديري الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة،
  16. رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية،
  17. رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث رؤساء المخابر ووحدات البحث في المؤسسات المذكورة،
  18. المكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارزن المقرّرزن لنزاعات الدّولة، 
  19. حافظ الملكية العقارية والمديرين الجهويّزن للملكيّة العقاريّة، 
  20. المعتمدون الأول والمعتمدون والعُمد،
  21. الكتاب العامون للبلديّات والولايات والمديرون التنفيذيون للجهات والأقاليم،،
  22. كل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقد الإداري والفني أو القطاعي التابع للوزارات، يتولى خطة أو رتبة معادلة لخطة مدير إدارة مركزية بهيئات الرقابة والإدارات العامة للتفقّد التابعة للوزارات،
  23. المديرون العامون المساعدون والمديرون العامون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات، 
  24. أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأعضاء لجان إسناد التراخيص الإدارية والتراخيص ممارسة نشاط مهما كان نوعه وقطاعها،
  25. أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية وأعوان الشرطة البلديّة الّذين لهم صفة الضابطة العدلية، 
  26. رؤساء الهياكل الرياضيّة
  27. أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وقبّاض البلديّات ورؤساء مكاتب البريد، 
  28. أعوان الديوانة المباشرزن الذين لا تقل رتبهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الّذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة أو خطة قابض،
  29. كتبة المحاكم، 
  30. الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية،
  31. كل عون للدولة أو جماعة محلّية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات. 
  32. أعضاء اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصّة والمشتركة ومجالس التصرف في الأراضي الاشتراكيّة،
  33. مُسيّرز الأحزاب والجمعيّات
  34. وكلاء المؤسّسات الخاصّة المُتعاقدة مع الدّولة للتصرف في مرفق عمومي بمقابل من الدّولة،  أو الّتي تُسدي خدمات عامّة
  35. أصحاب المؤسسات الإعلامية  والصحفيّون وكلّ من يمارس نشاطا إعلاميّا أو صحفيّا،
  36. رؤساء وأعضاء مكاتب النقابات المهنية المركزيّة أو الجهويّة أو القطاعيّة،
  37. الأمناء العامّين للنّقابات المهنيّة أو المنظّمات الوطنيّة

وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح. 

 

الفصل 6

  • حذف كلمة "القُصّر" ليصبح كما يلي:

يجب أن يتضمّن التصريح مكاسب الأشخاص المُشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون وأزواجهم وأبنائهم ومصالحهم.

يجب أن يتضمن التصريح وجوبا جزئين، يتعلق الجزء الأول بالتصريح بالمكاسب والجزء الثاني بالتصريح بالمصالح.

يضبط أنموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة. 

مقترح من

مقترح تعديل مفاده

  • حذف الفقرة الأولى من الفصل 
  • تعديل الفقرة الثانية من الفصل بدمج محتوى الفقرة الأولى بها
  • تعديل الفقرة الثالثة من الفصل بإضافة عبارة ب"المكاسب والمصالح"

ليصبح الفصل كمايلي :

"يتضمن التصريح وجوبا جزئين : جزء أول يتعلق بالتصريح بمكاسب الأشخاص المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون وأزواجهم وابنائهم القصر وجزءا ثانيا يتعلق بالتصريح بالمصالح.

يضبط أنموذج التصريح بالمصالح والمكاسب والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة"

(مقترح توافقي)

مقترح من

تعويض المكاسب بالذمة المالية ليصبح الفصل كالآتي :

"يجب أن يتضمن التصريح كل مكونات الذمة المالية,بما في ذلك القروض المبرمة لدى البنوك,للأشخاص المشار إليهم بالفصل 5

مقترح من

إضافة فقرة:

"يجب أن يتضمن تصريح الأشخاص المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون جميع المكاسب والمصالح والمداخيل للسنة السابقة للتصريح ومكاسب ومصالح ومداخيل أزواجهم وأبنائهم"

مقترح من

مقترح تعديل خامس توافقي مفاده إضافة "داخل وخارج الجمهورية التونسية"بعد عبارة "مصالحهم"

(مقترح توافقي)

مقترح من

يجب أن يتضمّن التصريح مكاسب الأشخاص المُشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون وأزواجهم وأبنائهم القُصّر ومصالحهم داخل وخارج الجمهورية التونسية

يجب أن يتضمن التصريح وجوبا جزئين، يتعلق الجزء الأول بالتصريح بالمكاسب والجزء الثاني بالتصريح بالمصالح.

يضبط أنموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة. 

الفصل 7

"إذا كان كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح,يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة.

إذا كان أحد الزوجين فقط ملزما بتقديم التصريح, يتعين على القرين إمضاء التصريح بالتوازي مع إمضاء قرينه الخاضع للتصريح

وفي صورة رفض قرين الشخص الخاضع لواجب التصريح, يعد هذا الرفض قرينة ضد القرين الرافض ويعاقب عليها بالسجن ثلاثة أشهر وبخطية تقدر بثلاثة آلاف دينار"

مقترح من

مقترح تعديل ثاني مفاده :

إذا كان كلا الزوجين...وفي صورة رفض قرين أو ابن الخاضع لواجب التصريح تمكين قرينه أو والده من المعطيات...

مقترح من

مقترح تعديل  مفاده حذف الفقرة الاخيرة للفصل ليصبح كالآتي :

"إذا كان كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة. 

إذا كان أحد الزّوجين فقط مُلزما بتقديم التصريح، يتعيّن على القرين إمضاء التصريح بالتوازي مع إمضاء قرينه الخاضع للتصريح.

وفي صورة رفض القرين الخاضع لواجب التصريح تمكين قرينه من المعطيات الضروريّة لإتمام التصريح، يُضمّن ذلك بالتصريح ويجب أن يكون مُعلّلا."

(مقترح توافقي)

مقترح من

جهة المبادرة

إذا كان كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة. 

إذا كان أحد الزّوجين فقط مُلزما بتقديم التصريح، يتعيّن على القرين إمضاء التصريح بالتوازي مع إمضاء قرينه الخاضع للتصريح.

وفي صورة رفض القرين الخاضع لواجب التصريح تمكين قرينه من المعطيات الضروريّة لإتمام التصريح، يُضمّن ذلك بالتصريح ويجب أن يكون مُعلّلا.

الفصل 8

"يقدّم التصريح بالمكاسب والمصالح مباشرة إلى الهيئة في أربعة نظائر ويسترجع القائم بالتصريح نظيرا منها مصحوبا بوصل كما يمكن أن يوجه التصريح إلى الهيئة بطريقة إلكترونية وفق الصيغ التي تضبطها

توجّه الهيئة نظيرا من التصريح إلى محكمة المُحاسبات

تتولى الهيئة مسك قاعدة بيانات الكترونية خاصة بالأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح. وتقوم بحفظ التصاريح لمدة 10 سنوات بعد مغادرة الأشخاص للوظائف والمسؤوليّات الموجبة للتصريح

ويقدّم أعضاء مجلس الهيئة وأعوان قسمي مكافحة الفساد والحوكمة والمدير التنفيذي للهيئة تصاريحهم وفق نفس الصيغ والاجراءات المضبوطة بهذا القانون إلى محكمة المحاسبات التي تمارس نفس الصلاحيات المخولة إلى الهيئة في مجال التقصي في التصاريح المذكورة

مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية تتولى الهيئة نشر مضمون التصاريح على موقعها الالكتروني بالنسبة للأشخاص المنصوص عليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 من الفصل 5 وذلك وفق انموذج تتم المصادقة عليه بأمر حكومي باقتراح من الهيئة وبناء على رأي مطابق لهيئة حماية المعطيات الشخصية"

 

مقترح من

جهة المبادرة

يقدّم التصريح بالمكاسب والمصالح مباشرة إلى الهيئة في أربعة نظائر ويسترجع القائم بالتصريح نظيرا منها مصحوبا بوصل كما يمكن أن يوجه التصريح إلى الهيئة بطريقة إلكترونية وفق الصيغ التي تضبطها.

توجّه الهيئة نظيرا من التصريح إلى محكمة المُحاسبات.

تتولى الهيئة مسك قاعدة بيانات الكترونية خاصة بالأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح. وتقوم بحفظ التصاريح لمدة 10 سنوات بعد مغادرة الأشخاص للوظائف والمسؤوليّات الموجبة للتصريح.

ويقدّم أعضاء مجلس الهيئة وأعوان قسم مكافحة الفساد التابع لها المتمتعون بصلاحيات الضابطة العدلية تصاريحهم وفق نفس الصيغ والاجراءات المضبوطة بهذا القانون إلى محكمة المحاسبات التي تمارس نفس الصلاحيات المخولة إلى الهيئة في مجال التقصي في التصاريح المذكورة. 

مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية تتولى الهيئة نشر مضمون التصاريح على موقعها الالكتروني بالنسبة للأشخاص المنصوص عليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 من الفصل 5 وذلك وفق انموذج تتم المصادقة عليه بأمر حكومي باقتراح من الهيئة وبناء على رأي مطابق لهيئة حماية المعطيات الشخصية"

 

الفصل 9

  • تغيير عبارة "نسخة من التصريح" بعبارة "نسخة من نظير التصريح"
  • تغيير عبارة "بصورة متزامنة" بعبارة "في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمهم إلى الهيئة

ليصبح الفصل كما يلي :

يتعين على أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس نوّاب الشّعب وأعضاء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة توجيه نسخة من نظير التصريح بمصالحهم إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجماعة المحلية المعني بحسب الحال، وذلك في أجل خمسة عشر يوما مع تقديمهم إلى الهيئة أوّل تصريح بمكاسبهم ومصالحهم أو تجديده أو التصريح بالتغيير الجوهري على معنى الفصل 11 من هذا القانون

(مقترح توافقي)

مقترح من

يتعين على أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس نوّاب الشّعب وأعضاء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة توجيه نسخة من التصريح  نسخة من نظير التصريح بمصالحهم إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجماعة المحلية المعني بحسب الحال، وذلك بصورة متزامنة في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمهم إلى الهيئة أوّل تصريح بمكاسبهم ومصالحهم أو تجديده أو التصريح بالتغيير الجوهري على معنى الفصل 11 من هذا القانون.

الفصل 10

  • تعديل الصياغة وإضافة "وأن يحدد أوجه وأسباب الاختلاف بين التصريح الأول والثاني" ليصبح الفصل كالآتي :

"على كل شخص خاضع لواجب التصريح, تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند أنتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان وأن يحدد أوجه وأسباب الاختلاف بين التصريح الأول والثاني وذلك في أجل لايتجاوز 60 يوما من تاريخ إنقضاء مدة الثلاث سنوات او من تاريخ إنتهاء المهام الموجبة للتصريح"

مقترح من

على كل شخص خاضع لواجب التصريح تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح.

الفصل 11

  • إضافة فقرة ثانية للفصل 11 مفادها :

يعد تغييرا جوهريا في الوضعية الأصلية للمصرح كل زيادة تساوي أو تفوق خمس وعشرون بالمائة من المكاسب المصرح بها أصليا وكذلك كل مصلحة خاصة مستجدة عن الوضعية الأصلية إرتفع تأثيرها على الآداء الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية المصرح بها

مقترح من

  • تعديل الفصل كما يلي ليصبح متطابقا مع الفصل 9 :
  • تعديل الأجل من 30 يوما إلى 60 يوما ليصبح كمايلي :

"بصرف النظر عن أحكام الفصل 10 من هذا القانون,يجب على الخاضع لواجب التصريح إعلام الهيئة بكل نمو للثروة يؤدي إلى زيادة في ذمته المالية وتغيير في وضعيته الأصلية التي قام بالتصريح بها في أجل 60 يوما من تاريخ حدوث ذلك"

تضبط الهيئة صيغ تنظيم هذا الفصل

مقترح من

بصرف النظر عن أحكام الفصل 10 من هذا القانون، يجب على الخاضع لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح إعلام الهيئة بكل تغيير جوهري يطرأ على الوضعية الأصلية التي قام بالتصريح بها في أجل 30 يوما من تاريخ حدوث التغيير.

تضبط الهيئة صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل.

الفصل 12

  • إضافة فقرة ليصبح الفصل كالآتي :

"على الهياكل العمومية متابعة :

ويستثنى من القائمة الإسمية الأعوان التابعون للجيش الوطني ولقوات الأمن الداخلي"

مقترح من

على الهياكل العمومية متابعة قيام الأعوان الراجعين إليهم بالنظر بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح بالتنسيق مع الهيئة.ويجب على كل هيكل عمومي قبل الانتهاء من الآجال المنصوص عليها في الفصل 5 من هذا القانونمد الهيئة بقائمة إسمية في الأعوان الراجعين إليها بالنظر المطالبين بواجب التصريح وتحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك.

ويتعين على العون العمومي الخاضع لواجب التصريح إعلام الهيكل الراجع إليه بالنظر بقيامه بالتصريح ومده بنسخة من وصل الإيداع

تمنح الهيئة للاشخاص الذين لم يقوموا بواجب التصريح أجلا إضافيا لايتجاوز 15 يوما من تاريخ إنقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون لتسوية وضعيتهم

مقترح من

جهة المبادرة

على الهياكل العمومية متابعة قيام الأعوان الراجعين إليهم بالنظر بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح بالتنسيق مع الهيئة.ويجب على كل هيكل عمومي قبل الانتهاء من الآجال المنصوص عليها في الفصل 5 من هذا القانون مد الهيئة بقائمة إسمية في الأعوان الراجعين إليها بالنظر المطالبين بواجب التصريح وتحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك.

ويتعين على العون العمومي الخاضع لواجب التصريح إعلام الهيكل الراجع إليه بالنظر بقيامه بالتصريح ومده بنسخة من وصل الإيداع

تمنح الهيئة للاشخاص الذين لم يقوموا بواجب التصريح أجلا إضافيا لايتجاوز 15 يوما من تاريخ إنقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون لتسوية وضعيتهم

 

الفصل 13

تتولى الهيئة مدّ رؤساء الهياكل والهيئات العمومية بقائمة إسمية في الأشخاص الراجعين إليهم بالنظر المصرحين بمصالحهم ومكاسبهم وكذلك قائمة بأسماء الأشخاص الذين لم يقدموا تصريحهم أو لم يجددوه بما في ذلك رؤساء الهياكل والهيئات العمومية. 

الفصل 14

  • إضافة فقرة أولى على النحو التالي:

"بانقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون تتولى الهيئة التنبيه بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا على الاشخاص الخاضعين لواجب التصريح الذين لم يقوموا بايداع تصاريحهم أو قدموا تصاريحا منقوصة أو غير مطابقة للانموذج المنصوص عليه بهذا القانون وتمنحهم أجلا لايتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه لتسوية وضعيتهم"

  • إضافة فقرة أخيرة على النحو التالي:

"تنشر الهيئة كل ستة أشهر على موقعها الالكتروني قائمة في القائمين بالتصريح والممتنعين عنه"

مقترح من

جهة المبادرة

بانقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون تتولى الهيئة التنبيه بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا على الاشخاص الخاضعين لواجب التصريح الذين لم يقوموا بايداع تصاريحهم أو قدموا تصاريحا منقوصة أو غير مطابقة للانموذج المنصوص عليه بهذا القانون وتمنحهم أجلا لايتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه لتسوية وضعيتهم

وفي صورة تجاوز الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون القيام بالتصريح أو تصحيحه, يعتبر الشخص المعني ممتنعا عن التصريح

تنشر الهيئة كل ستة أشهر على موقعها الالكتروني قائمة في القائمين بالتصريح والممتنعين عنه

الفصل 15

  • إضافة وتعدبل صياغة ليصبح الفصل كالآتي :

"تتولى الهيئة ومحكمة المحاسبات آليا التحقق...

وتتولى الهيئة ومحكمة المحاسبات...طبق عينات تضبطهما وفق برنامج عملها السنوي أو وفقا للمعلومات التي تبلغهما"

مقترح من

  • تعديل صياغة ليصبح الفصل كالآتي :

يتولى قسم مكافحة الفساد بالهيئة وجوبا التقصي والتحقق في صحة التصاريح بالمكاسب والمصالح التي يقوم بها الأشخاص المشار إليهم بالأعداد من 1  إلى 11 من الفصل 5 من هذا القانون. 

وتتولى الهيئة التقصي والتحقق في تصاريح بقية الأشخاص، المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون، طبق عينات تضبطها وفق برنامج عملها السنوي.

مقترح من

جهة المبادرة

يتولى قسم مكافحة الفساد بالهيئة وجوبا التقصي والتحقق في صحة التصاريح بالمكاسب والمصالح التي يقوم بها الأشخاص المشار إليهم بالأعداد من1  إلى 11 من الفصل 5 من هذا القانون. 

وتتولى الهيئة التقصي والتحقق في تصاريح بقية الأشخاص، المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون، طبق عينات تضبطها وفق برنامج عملها السنوي

الفصل 16

إضافة "دائرة المحاسبات" ليصبح الفصل كالتالي :

"تتولى الهيئة وممحكمة المحاسبات معالجة التصاريح..."

مقترح من

تتولى الهيئة معالجة التصاريح المودعة لديها طبق التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. ويجب على الأشخاص المؤهلين بمقتضى القانون للاطلاع على التصاريح المودعة لدى الهيئة، المحافظة على سرية المعطيات الشخصية المضمنة بتلك التصاريح ولو بعد انتهاء المعالجة أو زوال صفتهم. 

وتعتبر الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والشكاوى التي تقدم بخصوص حالات الإثراء غير المشروع وما يجري في شأنها من تقصي وتحقق، من الأسرار المهنية ويجب على كل من اطّلع عليها عدم إفشائها.

الفصل 17

  • تعديل صياغة بتعويض "بالأعداد 1 و2" بعبارة "1 و2 و4 و6 و8"

 

مقترح من

  •  ما عدا الأشخاص المنصوص عليهم بالنقطة 6 من الفصل 5 من هذا القانون

مقترح من

جهة المبادرة

يمنع على الأشخاص المذكورين بالأعداد 1 و2 و4 و6 و7 من الفصل 5 من هذا القانون الجمع بين مهامهم التي يشغلونها والمهام التالية:

- أية وظيفة عمومية أخرى، 

-عضوية هياكل المنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة،

- مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا وكل نشاط مهني خاص بمقابل،

- عضوية هياكل التسيير والمداولة للشركات الخاصة، 

- عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة عدا الأشخاص المُشار إليهم في المطة 6 من الفصل 5 من هذا القانون

- وظيفة لدى دولة أخرى،

الفصل 18

  • تعديل صياغة الفصل بتعويض "بالأعداد 1 و2" بعبارة "1 و2 و4 و6 و8"

 

مقترح من

"يجب على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و4 و6 و7 من الفصل 5 من هذا القانون في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصة يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا، تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل شهرين من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال وإلى غاية زوال الموجب. 

تخضع إحالة التصرف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمراقبة الهيئة التي يتم إعلامها بالإجراءات التي تم اتخاذها تطبيقا لأحكام هذا الفصل"

الفصل 19

  • إضافة "بداية من تاريخ انتهاء مهامهم" إلى آخر الفقرة 2

(مقترح توافقي) 

مقترح من

  • إضافة في الفقرة الأخيرة ليصبح الفصل كالآتي :

"يتعين على الأشخاص...........ويمنع على الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل تقديم إستشارات ضد الدولة أو النيابة في قضايا ضدها لمدة 5 سنوات

مقترح من

يتعين على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 من الفصل 5 من هذا القانون بعد انتهاء مهامهم لأي سبب كان ولمدة 5 سنوات من ذلك التاريخ، توجيه إعلام للهيئة قبل مساهمتهم في استثمارات في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر أو تقديمهم استشارات لشركات تعمل في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر.

ويمنع على الأشخاص المُشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل تقديم استشارات ضدّ الدّولة لمدّة 5 سنوات بداية من تاريخ انتهاء مهامهم

الفصل 20

  • تعويض عبارة "التعاقد بغاية التجارة مع الدولة بعبارة "التعاقد بغاية إنجاز تعاملات اقتصادية مع الدولة"

مقترح من

  • مع مراعاة أحكام الفصل 18 التعاقد في أي عمل بمقابل مع الدولة أو الجماعات

مقترح من

مع مراعاة أحكام الفصل 18 من هذا القانون، يحجر على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و5 من الفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامهم، التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.

ويُحجّر على باقي الأشخاص المُشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامّهم، التعاقد بغاية التّجارة مع الهياكل التّابعين.

الفصل 21

يجب على الهياكل العمومية في صورة اعتماد آلية طلب الترشح للتعيين في الوظائف العليا المشار إليها بالأعداد 10 و11 من الفصل 5 من هذا القانون، اشتراط تقديم التصريح بالمصالح من بين الوثائق المعتمدة لتقييم مطلب الترشح. 

الفصل 22

إذا كان أحد الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 2 و5 و9 و10 و11 من الفصل 5 من هذا القانون أو قرينه يخضع للتسلسل الهرمي المباشر لقرينه، فإنه يتعين على الهيكل العمومي المعني اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد لهذه الوضعية، مع ضمان المحافظة على الحقوق المُكتسبة للقرين.

الفصل 23

يمنع على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين تولوا بمقتضى مهامهم إجراء مهمة رقابية على الهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية العمل لدى تلك الهياكل والمؤسسات والمنشآت طيلة الخمس سنوات اللاحقة لتاريخ انتهاء تلك المهمة الرقابية. 

كما يمنع عليهم المشاركة بمقابل في الأعمال واللجان التي تنظمها المؤسسات التي يمارسون عليها مهامهم الرقابية. 

الفصل 24

  • إضافة فقرة فيما يلي نصها:

تكون لاغية المداولات والقرارات وعمليات التصويت التي شارك فيها اعضاء مجلس نواب الشعب والتي ثبت أنّ لهم مصلحة فيها أو كان يهمّهم موضعها شخصيا أو نيابة عن الغير

مقترح من

  • إضافة فقرة فيما يلي نصّها:

كما يمكن لأي نائب إشعار رئيس المجلس بوجود وضعية تضارب مصالح تخصّ أي عضو من أعضاء مجلس نواب الشعب، ويحيل رئيس مجلس نواب الشعب الموضوع على أنظار مكتب المجلس.

مقترح من

  • إضافة فقرة بعد الفقرة الثانية:

يتعيّن على رئيس مجلس نوّاب الشعب إذا تبيّن أنّ عضوا او أكثر من أعضاء مجلس النواب في وضعية تضارب مصالح ولم يقوموا بإعلام بذلك أن يوجّه لهم تنبيها بعدم المواصلة في أخذ القرار.

وعلى مكتب المجلس أن يأذن بالنشر في الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب القرار موضوع المصلحة واسم العضو وأعضاء مجلس النواب الذين لم يمتثلوا للتنبيه الصادر عن رئيس المجلس وفق الفقرة السابقة لهذا الفصل.

  • إضافة فقرة أخيرة في آخر الفصل:

يتعين على مكتب المجلس إذا تبيّن أنّ رئيس المجلس في وضعية تضارب مصالح ولم يقم بإعلام المكتب بذلك أن يُنبّه عليه بعدم المشاركة في أخذ القرار، وعلى مكتب المجلس أن يأذن بنشر القرار موضوع المصلحة ورئيس مجلس نواب الشعب بالموقع الرسمي للمجلس في صورة عدم امتثال هذا الأخير لهذا التنبيه الموّه له من مكتب المجلس.

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

يُمنع على رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه المشاركة في المداولة أو أخذ القرار أو التصويت سواء في الجلسة العامّة في المجلس أو في اللجان في خصوص أي موضوع لهم فيه مصلحة شخصية ماليّة مباشرة.

ولا تعتبر مصلحة شخصية مالية مباشرة مشاركة العضو في موضوع يهمّ قطاعا أو فئة ينتمي إليها.

يجب على عضو مجلس نواب الشعب إذا اعتقد أنّه في وضعية تضارب المصالح المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إعلام رئيس مجلس نواب الشعب بذلك وعدم مواصلة المشاركة في أخذ القرار والتصويت.

ويجب على رئيس مجلس نواب الشعب إذا اتعتقد أنه في وضعية تضارب المصالح المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إعلام مكتب المجلس بذلك وعدم المواصلة في أخذ القرار والتصويت. 

مقترح من

جهة المبادرة

يمنع على أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضائه المشاركة في المداولة أو أخذ القرارأو التصويت، سواء في الجلسة العامة للمجلس أو في اللجان، بخصوص أي موضوع لهم فيه مصلحة شخصية مالية مباشرة. 

ولا تعتبر مصلحة شخصية مالية مباشرة مشاركة العضو في موضوع يهمّ قطاعا أو فئة ينتمي إليها.

 

يجب على عضو مجلس نواب الشعب، إذا اعتقد أنه في وضعية تضارب المصالح المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، إعلام رئيس مجلس نواب الشعب بذلك وعدم مواصلة المشاركة في أخذ القرار إلا بموافقته

يجب على عضو مجلس نواب الشعب إذا اعتقد أنّه في وضعية تضارب المصالح المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إعلام رئيس مجلس نواب الشعبمكتب المجلس بذلك وعدم مواصلة المشاركة في أخذ القرار والتصويت.

الفصل 25

  • إضافة في آخر الفقرة الثانية:

"ويتعيّن عليه رفع تقرير في الغرض إلى الهيئة في أجل لا يتجاوز الشهر"

مقترح من

  • تغيير عبارة "الأشخاص المعنيين بأحكام هذا القانون" بـ"الأعوان العموميين"
  • إضافة فقرة ثانية فيما يلي نصّها:

كما يمكن لأي شخص أن يُبادر بتقديم إشعار إلى الرئيس المباشر أو سلطة الإشراف بوجود احتمال تضارب مصالح لشخص راجع إليهم بالنظر في خصوص قرارات تتطلّب التصويت. ويتمّ في هذه الحالة إعلام المعني بمضمون الإشعار قبل التصويت. وينطبق على الشخص المبادر بالإشعار التشريع الجاري به العمل المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد

مقترح من

جهة المبادرة
  • تغيير مطلع الفصل ليصبح كما يلي:

على الأشخاص المُشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون ....

 

مقترح من

يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون عند وجود شبهة تضارب مصالح، أثناء ممارسة واجباتهم المهنية، إعلام الرئيس المباشر أو سلطة الإشراف بحسب الحال إن وجدت. ويتعين عليهم الإمتناع عن أخذ القرار أو المشاركة في اتخاذه إذا علموا أنهم باتخاذهم للقرار أو بالمشاركة في اتخاذه يكونون في وضعية تضارب مصالح.

كما يمكن لأي شخص أن يُبادر بتقديم إشعار إلى الرئيس المباشر أو سلطة الإشراف بوجود احتمال تضارب مصالح لشخص راجع إليهم بالنظر في خصوص قرارات تتطلّب التصويت. ويتمّ في هذه الحالة إعلام المعني بمضمون الإشعار قبل التصويت. وينطبق على الشخص المبادر بالإشعار التشريع الجاري به العمل المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد

يتعين على سلطة الإشراف أو الرئيس المباشر إذا تبين له أن الشخص الراجع إليه بالنظر في وضعية تضارب مصالح، ولم يعلمه بذلك، اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذه الوضعية. 

الفصل 26

  • إضافة للفقرة الأخيرة 

ليصبح لفصل كما يلي:

"تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني [...] لوضع حدّ لوضعيّات تضارب المصالح بعد إعلام سلطة الإشراف بهذا التقصير".

مقترح من

  • تعديل الفقرة الثانية من الفصل

لتصبح كما يلي:

"تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة الهياكل العمومية التي لم تتخذ التدابير الضروريّة لوضع حد لوضعيات تضارب المصالح."

مقترح من

تتولى الهيئة في إطار ممارسة مهامها الرقابية المتعلقة بالتوقي من تضارب المصالح، توجيه تنبيه، بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، لكل من ثبت لديها وجوده في وضعية تضارب مصالح ودعوته للتقيد بأحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز الشهر ولها أن تدعو عند الاقتضاء الهيكل العمومي الراجع له بالنظر الشخص المعني، إلى اتخاذ التدابير الملائمة لوضع حد لوضعية تضارب المصالح. 

تنشر الهيئة على موقعها الالكتروني، عند الاقتضاء، قائمة الهياكل العمومية التي لم تتخذ التدابير الضرورية لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح.

الفصل 27

  • إعادة صياغة الفصل 

ليصبح كما يلي:

يُمنع على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون قبول هذايا على خلاف ما ورد بالفصل 28 من أيّ جهة عموميّة أو خاصّة لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة عند قيامهم بواجباتهم المهنيّة.

مقترح من

يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الامتناع عن قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية. 

الفصل 28

  • إعادة صياغة الفقرة الأولى من الفصل:

مع مراعاة أحكام الفصل 27 من هذا القانون، للأعوان العموميين والأشخاص المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون

 

مقترح من

جهة المبادرة

مع مراعاة أحكام الفصل 27 من هذا القانون، للأعوان العموميين والأشخاص المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون يمكن للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون قبول هدايا من جهة عمومية أو خاصة، في الحالات التالية: 

1- الهدايا الرمزية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية حدا يضبط بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة. 

2- الهدايا التي تقدم لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها ورئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب ورؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة والسفراء والقناصل العامون في مناسبات رسمية وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة. 

باستثناء الهدية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية الحد المنصوص عليه بالعدد 1 من هذا الفصل، يتعين على الأشخاص الخاضعين لهذا القانون إعلام الهيكل العمومي الراجعين إليه بالنظر بكل هدية يتلقوها وبالجهة المانحة. ويتولى الهيكل العمومي تسجيل الهدية بدفتر خاص يمسك للغرض.

الفصل 29

تعتبر الهدايا المنصوص عليها بالعدد 2 والهدايا التي تتجاوز الحد المشار إليه بالعدد 1 من الفصل 28 من هذا القانون ملكا خاصا للدولة.

تضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي. 

الفصل 30

  • مراجعة مطلع الفقرة الأولى

كما يلي:

"بخطية مالية من ألفي دينار إلى عشرين ألف دينار"

مقترح من

  • حذف عبارة "دون موجب"

مقترح من

  • تعديل صياغة وحذف الفقرة الأخيرة من الفصل

مقترح من

  • إضافة فقرة أخيرة
  • استبدال الفقرة الأخيرة بما يلي:

يكون العقاب بالسّجن مدذة عامين وبخطيّة ملية قدرها ألفا دينار أو بإحدى العقوبتين في صورة العود، والمحاولة موجبة للعقاب"

مقترح من

  • تعويض "كشف مضمون التصاريح" بـ"كشف المعطيات الشخصية المُضمّنة بالتصاريح"

مقترح من

يعاقب بالسجن مدّة عام و بخطيّة ماليّة من مائة إلى ألف دينار، كل من تعمّد دون موجب بأي وسيلة كانت وبشكل مباشر أو غير مباشر، كشف مضمون التصاريح، جزئيّا أو كليّا، بشكل يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبية إذا كان موظفا عموميا. 

ويكون العقاب بالسّجن مدّة عام في صورة العود، والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 31

  • تعديل في الفقرة الأولى من الفصل 31:

"بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون، يعتبر التصريح شرطا للمباشرة بالنسبة إلى الأشخاص المُشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 من الفصل 5 من هذا القانون"

مقترح من

  • إضافة عدد 8 للفصل

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون، يعتبر التصريح بالمكاسب والمصالح شرطا للمباشرة بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 من الفصل 5 من هذا القانون.

ويعاقب الأشخاص المنصوص عليهم بالأعداد 33 و34 و35 و36 و37 بالفصل 5 من هذا القانون في صورة عدم التصريح أو تجديده طبقا للشروط والآجال المضبوطة بهذا القانون بخطية مالية من ألف إلى 10 آلاف دينار.

ويترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح أو تجديده طبقا للشروط والآجال المضبوطة بهذا القانون بالنسبة إلى باقي الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من هذا القانون اقتطاع ثلثي المرتّب أو المنحة بحسب الحال عن كلّ شهر تأخير وذلك مع مرعاة الأحكام المخالفة المنصوص عليها بنصوص خاصّة.

وينطبق العقاب المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل على جميع الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصلفي صورة عدم تجديد التصريح وفقا لأحكام هذا القانون. 

مقترح من

جهة المبادرة

بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون، يعتبر التصريح بالمكاسب والمصالح شرطا للمباشرة بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8من الفصل 5 من هذا القانون.

ويعاقب الأشخاص المنصوص عليهم بالأعداد 33 و34 و35 و36 و37 بالفصل 5 من هذا القانون في صورة عدم التصريح أو تجديده طبقا للشروط والآجال المضبوطة بهذا القانون بخطية مالية من ألف إلى 10 آلاف دينار.

 

ويترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح أو تجديده طبقا للشروط والآجال المضبوطة بهذا القانون بالنسبة إلى باقي الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من هذا القانون فقدان الصفة للشخص المعني بالتصريح. اقتطاع ثلثي المرتّب أو المنحة بحسب الحال عن كلّ شهر تأخير وذلك مع مرعاة الأحكام المخالفة المنصوص عليها بنصوص خاصّة.

وينطبق العقاب المنصوص عليه بالفقرة الثانيةالثالثة من هذا الفصل على جميع الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل الخاضعين للتصريح في صورة عدم تجديد التصريح وفقا لأحكام هذا القانون. 

الفصل 32

  • مراجعة الفقرتين 1 و2 من الفصل كما يلي:

"يُعاقب بخطيّة قدرها مائة دينار عن كلّ نأخير في تقديم التصريح المستوجب طبق مقتضيات هذا القانون.

وإذا تواصل التأخير لمدّة ستّة أشهر تُسلّط على المعني بالأمر خطيّة مالية أقصاها 24 ألف دينار وذلك بعد التنبيه عليه كتابيّا طبق القانون.

وفي صورة تجاوز مدّة التأخير أكثر من ستّة اشهر دون سبب وجيه، يكون العقاب بالسّجن لمدّة تتراوح بين شهر وستّة أشهر"

مقترح من

  • إضافة عبارة "وجوبا" وحذف الفقرة الأخيرة من الفصل

مقترح من

  • إضافة "ومحكمة المحاسبات"

مقترح من

يعاقب بخطية ب300 د عن كل شهر تأخير كل من يمتنع عن التصريح بمكاسبه ومصالحه إثر انتهاء مهامه.

وإذا تواصل التأخير لمدة 6 أشهر يكون العقاب بالسجن لمدة سنة وبخطية ب20 ألف دينار ويعد الامتناع عن التصريح قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع ويتعيّن على الهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.

وإذا كان الممتنع من المنتخبين يضاف إلى العقوبات المذكورة أعلاه عقوبة الحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة 5 سنوات.

الفصل 33

  • مراجعة الفقرة الثانية كما يلي:

"... بخطيّة مالية أقصاها ضعف المكاسب الّتي تمّ إخفاؤها وذلك وجوبا بعد الاستماع للمعني بالأمر يُضمّن في محضر للغرض طبق القانون. ويُسلّم له نسخة من المحضر.."

مقترح من

  • حذف وإضافة ليصبح الفصل كالتالي:

"يُعاقب كلّ من يعتمد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسبه أو مصالحه أو مداخيله أو مكاسب أو مصالح أو مداخيل قرينه وأبنائه بالسّجن لمدّة 6 اشهر وخطيّة تساوي عشرة اضعاف المكاسب أو المداخيل التي تمّ إخفاؤها [...] ويتعيّن على الهيئة ومحكمة المحاسبات إجراء...."

مقترح من

يعاقب كل من يتعمد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسبه أو مكاسب قرينه أو أبنائه القصر أو مصالحه بخطية مالية تساوي عشرة أضعاف المكاسب التي تم اخفاؤها ويعد ذلك قرينة على توفر شبهة اثراء غير مشروع الذي يخول للهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.

الفصل 34

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصول 17 و18 و19 من هذا القانون بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار. 

الفصل 35

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل 23 من هذا القانون بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.

الفصل 36

يعاقب كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون قبل هدية خلافا لأحكام هذا القانون بخطية مالية تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها مع الحكم بمصادرة الهدية لفائدة الدولة.

الفصل 37

  • إعادة صياغة الفصل:

"يخضع لأحكام هذا القسم الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من هذا القانون وبصفة عامّة كلّ من له صفة العون العمومي"

مقترح من

جهة المبادرة
  • جعل الفصل متناغما مع الفصل 4:

يُعتبر إثراء غير مشروع كلّ زيادة هامّة (كبيرة) على مكاسب الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون يحصل عليها لفائدته أو لفائدة من تربطه به صلة أو زيادة ملحوظة في حجم إنفاقه تكون تكون غير متناسبة مع موارده ولا يستطيع إثبات مشروعيّة مصدرها.

مقترح من

جهة المبادرة
  • حذف عبارة "خاضع لأحكام هذا القانون"

مقترح من

  • إضافة فقرة أخيرة في ما يلي نصّها:

"وتُعتبر زيادة هامّة كل ّمضاعفة في الذمّة الماليّة أو أكثر"

مقترح من

يُعدّ مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع كلّ شخص خاضع لأحكام هذا القانون تحصّل على زيادة هامّة في الذمّة الماليّة أو في حجم الإنفاق سواء لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة، تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعيّة مصدرها.

 

الفصل 38

  • الترفيع في العقوبة من 5 إلى 6 سنوات

مقترح من

  • مراجعة الفقرة الأولى كما يلي:

"يُعاقب بالسّجن لمدّة اقصاها ثلاث سنوات وبخطية ماليّة أقصاها قيمة المكاسب غير المشروعة على معنى هذا القانون..."

مقترح من

  • تغيير "خمس سنوات" بـ"ستّ سنوات"

مقترح من

  • تعديل الفقرة الأولى من الفصل 38:

يُعاقب بالسّجن مدّة ست سنوات وبخطيّة تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة كلّ مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع على معنى هذا القانون.

مقترح من

  • ترفيع العقوبة من 5 إلى 6 سنوات

مقترح من

  • تغيير مدّة العقوبة المستوجبة من 5 سنوات إلى 6 سنوات

مقترح من

  • تغيير عبارة "5 سنوات" بـ"10 سنوات"

مقترح من

يُعاقَب بالسّجن مدّة خمسستّ سنوات وبخطيّة تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة كلّ مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع على معنى هذا القانون.

كما تحكم المحكمة في نفس الحكم بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الاثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها الى مكاسب أخرى، مع مراعاة حقوق الغير حسن النيّة. 

وتحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة عشر سنوات.

الفصل 39

  • حذف عبارة "التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون لهذا القانون"

مقترح من

  • حذف عبارة "التي يقوم بها الأشخاص الخاصعون لهذا القانون"

 

مقترح من

  • تتولى الهيئة و"محكمة المحاسبات"

مقترح من

تتولى الهيئة القيام بمهام التقصي والتحقق وفقا لما يضبطه القانون المنظم لمهامها بخصوص شبهات الإثراء غير المشروع التي تعترضها بمناسبة مراقبتها للتصاريح بالمكاسب وبالمصالح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعين لهذا القانون. كما تتعهد بالتقصي والتحقق في شبهة الإثراء غير المشروع التي تبلغ إلى علمها. 

وإذا تبين للهيئة في إطار ممارسة مهامها وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة.

الفصل 40

  • إعادة صياغة الفصل:

تتعهد النيابة العمومية بالنظر في دعوى الإثراء غير المشروع بناء على إحالة الهيئة أو محكمة المحاسبات أو بناء على معلومات تبلّغها.

مقترح من

تتعهد النيابة العمومية بالنظر في دعوى الإثراء غير المشروع، بناء على إحالة من الهيئة أو بكل وسيلة من وسائل إثارة الدعوى العمومية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية. 

الفصل 41

  • تعديل الفصل كما يلي:

"ترفع الحصانة آليا ودون موجب لأيّ إجراء عن كلّ شخص خاضع لأحكام هذا القانون ومتمتّع بحصانة وكان موضوع تتبّع من أجل جريمة الإثراء غير المشروع"

مقترح من

إذا تعلقت جريمة الإثراء غير المشروع بأحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والمتمتعين بحصانة، فإنه يتم طلب رفعها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وفي صورة التعذر يتم تعليق إجراءات التتبع إلى حين زوال الصفة الموجبة للحصانة.

الفصل 42

تعويض "الجهة القضائية المختصة" ب"الهيئة". 

مقترح من

في صورة توفر الجهة القضائية المختصة على قرائن تتعلق بوجود شبهة إثراء غير مشروع، تتولى دعوة المشتبه به لإثبات مشروعية مصادر ثروته أو انفاقه بكل الوسائل.

الفصل 43

  • تعويض عبارة "يمكن للجهة القضائية" بـ"يتعين على الجهة القضائية". 

مقترح من

يمكن للجهة القضائية المتعهدة بجريمة الإثراء غير المشروع أن تأذن في إطار الأبحاث والتحقيقات باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية للحفاظ على المكاسب موضوع الشبهة من التفويت فيها أو تبديدها أو فقدان قيمتها.

ولها أن تأذن ببيع الممتلكات المنقولة التي يخشى تلفها أو فقدان قيمتها الحقيقية وتأمين مبلغها بالخزينة العامة للبلاد التونسية على ذمة القضية قبل صدور الحكم فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 44

تعديل الفصل ليصبح:

"لا تسقط جريمة الإثراء غير المشروع بمرور الزمن". 

مقترح من

إضافة عبارة "وفي أقصى الحالات بعد مضي 15 سنة" ليصبح الفصل:

"يبدأ سريان آجال سقوط التتبع بالنسبة لجريمة الإثراء غير المشروع من تاريخ اكتشافها وفي أقصى الحالات بعد مضي 15 سنة". 

مقترح من

  • تعديل الفصل ليصبح كما يلي:

"تسقط الدعوى العمومية بمرور 30 سنة من تاريخ وقوعها".

مقترح من

يبدأ سريان آجال سقوط التتبع بالنسبة لجريمة الإثراء غير المشروع من تاريخ اكتشافها.

الفصل 45

  • إضافة فقرة فيما يلي نصها:

"لا يسقط حق التتبع بوجه الإثراء غير المشروع في حالة الاستقالة أو إنهاء الخدمة أو الإحالة على التقاعد أو انتهاء مدة تولي الوظيفة". 

مقترح من

  • تعديل الفقرة الثانية لتصبح كما يلي:

"يتعيّن على المحكمة إدخال كل من تحققت له فائدة جدية من جريمة الإثراء غير المشروع من غير الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل والحكم في مواجهته بمصادرة مكاسبه في حدود ما استفاد به، مع مراعاة جقوق الغير حسن النية". 

مقترح من

  • إضافة في الفقرة الثانية لتصبح:

"مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، للمحكمة أن تقرر دون توقف على إحالة من النيابة العمومية أو من قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام  إدخال كل من تحققت له فائدة جدية من جريمة الإثراء غير المشروع من غير الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل والحكم في مواجهته بمصادرة مكاسبه في حدود ما إستفاد به"

مقترح من

لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من الحكم بمصادرة المكاسب غير المشروعة وغلتها لفائدة الدولة في حدود ما آل إلى الورثة من التركة.

مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، للمحكمة أن تقرر إدخال كل من تحققت له فائدة جدية من جريمة الإثراء غير المشروع من غير الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل والحكم في مواجهته بمصادرة مكاسبه في حدود ما إستفاد به.

الفصل 46

  • إعادة صياغة مطلع الفصل على النحو التالي:

"يُعفى الشريك بإبلاغ الهيئة أو محكمة المحاسبات..."

مقترح من

يعد شريكا كل من ساعد على تحقيق جريمة الإثراء غير المشروع أو كان يعلم أن المكاسب التي بحوزته متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع وقام بحفظها أو اخفائها من أجل إعانة مرتكبها ويعاقب بنفس العقاب المنصوص عليه بالفصل 37 من هذا القانون.

يعفى من العقوبات المستوجبة لجريمة الإثراء غير المشروع باستثناء عقوبة مصادرة المكاسب غير المشروعة كل من بادر بإبلاغ الهيئة أو السلطات القضائية بإرشادات أو معلومات، قبل علمها بها مكنت من كشف جريمة الإثراء غير المشروع.

ويعاقب بنصف العقوبة السجنية المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون إذا تم الإبلاغ أثناء البحث والتحقيق.

الفصل 47

يعاقب كل شخص معنوي يقوم بإخفاء مكاسب متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها، بخطية تعادل قيمة المكاسب غير المشروعة موضوع الجريمة وبالمصادرة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 37 من هذا القانون. 

كما يعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية التالية:

- المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات على الأقل،

- نشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بأحد الصحف على نفقته،

- حله ومصادرة أملاكه كليا لفائدة الدولة.

ولا يحول ذلك دون تطبيق عقوبة السجن المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون على مسيري الذات المعنوية إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية.

الفصل 48

لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق النصوص الخاصة المتعلقة بتضارب المصالج الجاري بها العمل.

الفصل 49

إلى حين مباشرة الهيئة لمهامها تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 120 لسنة 2011 القيام بالمهام الموكولة للهيئة والمنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 50

يمكن للهيئة وللهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حين مباشرة الهيئة لمهامها، النفاذ إلى التصاريح بالمكاسب المودعة لدى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات وطلب نسخ منها عند الاقتضاء.

الفصل 51

  • إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي:

يتعين على الأشخاص المباشرين الخاضعين لواجب التصريح، في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ لإحدى الوظائف أو المهام المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون، تسوية وضعياتهم في أجل 6 أشهر شهرين من تاريخ نشر الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها وتنطبق أحكام الفصلين 12 و14 م نهذا القانون على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الأولىة من هذا الفصل.

تنشر الأوامر الحكومية وجوبا في ظرف ستين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبمرور الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون القيام بالتصريح.

تنطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 31 من هذا القانون. 

مقترح من

جهة المبادرة

يتعين على الأشخاص المباشرين الخاضعين لواجب التصريح، في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ لإحدى الوظائف أو المهام المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون، تسوية وضعياتهم في أجل 6 أشهرشهرين من تاريخ نشر الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب وبالمصالح والأمر الحكومي المتعلق بضبط الحد الأدنى للمكاسب المنقولة وقيمة الهدايا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها وتنطبق أحكام الفصلين 12 و14 م نهذا القانون على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الأولىة من هذا الفصل.

وبمرور الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون القيام بالتصريح تنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 32 من هذا القانون. 

تنشر الأوامر الحكومية وجوبا في ظرف ستين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبمرور الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون القيام بالتصريح.

تنطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 31 من هذا القانون. 

الفصل 52

تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/89 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح