loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/87 يتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017

مصدر : وزارة المالية
موضوع : الميزانية والمخططات التّنموية
مشروع القانون برمّته
109 مع
12 ضد
4 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 4س 5دق
وقت التأخير 2س 10دق
مجموع 2
الحضور 72.72%
في الجلسة العامة
المدة 56دق
وقت التأخير 2س 30دق
مجموع 1
الحضور 84.72%

دورة حياة مشروع القانون

2017-10-13 2017-10-24
الإيداع
2017-10-24 2017-10-27
2017-10-24
2017-10-25
المناقشة في اللجنة
2017-11-07 2017-11-07
2017-11-07
المناقشة في الجلسة العامة
2017-11-08 2017-11-08
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/87 يتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017

الفصل 1

نُقحت الفصول 1و2و3و6و8 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 كما يلي:

الفصل اﻷول (جديد):

يُرخص بالنسبة إلى سنة 2017 ويبقى مرخصا في أن يُستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 34.330.000.000 دينار مبوبة كما يلي:

موارد العنوان اﻷول:

22.734.700.000 

موارد العنوان الثاني:

10.817.000.000

موارد الحسابات الخاصة في الخزينة:

778.300.000

وتُوزَّع هذه المداخيل وفقا للجدول أ الملحق بهذا القانون.

الفصل 2 (جديد):

يُضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2017 بـ: 778.300.000 دينار وفقا للجدول ب الملحق بهذا القانون.

الفصل 3 جديد:

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 34.300.000.000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والاقسام كما يلي:

القسم الأول: التأجير العمومي: 14.300.000.000

القسم الثاني: وسائل المصالح: 1086.385.000

القسم الثالث: التدخل العمومي: 5712.6800

القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة: 241.207.000

جملة الجزء الأول: 21.340.200.000

الجزء الثاني:

فوائد الدين العمومي: 

القسم الخامس:

فوائد الدين العمومي: 2255.000.000

جملة الجزء الثاني: 2255.000.000

الجزء الثالث: 

نفقات التنمية: 

القسم السادس:

الاستثمارات المباشرة: 2507.298.000

القسم السابع:

التمويل العمومي: 1436.726.000

القسم الثامن:

نفقات التنمية الطارئة: 504.123.000د

القسم التاسع:

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة: 673.353.000

الجزء الرابع:

تسديد أصل الدين العمومي:

القسم العاشر:

تسديد أصل الدين العمومي: 4835.000.000

جملة الجزء الرابع: 4835.000.000

الجزء الخامس: 

نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة:

القسم الحادي عشر: 

نفقات الحاسابات الخاصة في الخزينة: 778.300.000

جملة الجزء الخامس: 778.300.000

وتوزع هذه الاعتادات وفقا للجدول ت الملحق بهذا القانون.

الفصل 6 جديد:

يُضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية للإرجاع أصل الدين العمومي بـ:5370.000.000 دينار بالنسبة لسنة 2017

الفصل 8 جديد:

يُضبط المبلغ الأقصى المرخّص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ 125.000.000 دينار بالنسبة لسنة 2017

 

الفصل 2

توزع اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لميانية الدولة لسنة 2017 وفقا للأبواب والأجزاء الواردة بالقانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017.

 

الفصل 3

يتواصل العمل بأحكام الفصل 15 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 إلى موفى شهر ديسمبر 2017.

2- ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ابتداء من شهر جانفي 2018 إلى موفى شهر ديسمبر 2018 باعتماد جبائي يتمثل في التخفيض من مبلغ الخصم على المورد المستوجب لمرتباتهم وأجورهم يساوي المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في أجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية كما تمت برمجتها خلال سنتي 2017 و2018 في إطار الأمر الحكومي عدد 01 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016. ويشمل الاعتماد الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل كذلك المبلغ المتبقي من الترفيع في الأجور المبرمج خلال سنة 2017 والذي تم منحه في شكل اعتماد بمقتضى الفصل 15 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017.

ولا يمكن أن يقل مبلغ الاعتماد الجبائي في كل الحالات عن مبلغ الزيادات الصافية المقررة في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.

ﻻ يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى التخفيض في مبلغ الخصم من المورد القابل للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة على الأجراء المنتفعين بالزيادات العامة الخصوصية المذكورة والذي يساوي الخصم من المورد المحتسب قبل طرح الاعتماد الجبائي المذكور

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/87 يتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017

الفصل 1

نُقحت الفصول 1و2و3و6و8 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 كما يلي:

الفصل اﻷول (جديد):

يُرخص بالنسبة إلى سنة 2017 ويبقى مرخصا في أن يُستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 34.330.000.000 دينار مبوبة كما يلي:

موارد العنوان اﻷول:

22.734.700.000 

موارد العنوان الثاني:

10.817.000.000

موارد الحسابات الخاصة في الخزينة:

778.300.000

وتُوزَّع هذه المداخيل وفقا للجدول أ الملحق بهذا القانون.

الفصل 2 (جديد):

يُضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2017 بـ: 778.300.000 دينار وفقا للجدول ب الملحق بهذا القانون.

الفصل 3 جديد:

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 34.300.000.000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والاقسام كما يلي:

القسم الأول: التأجير العمومي: 14.300.000.000

القسم الثاني: وسائل المصالح: 1086.385.000

القسم الثالث: التدخل العمومي: 5712.6800

القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة: 241.207.000

جملة الجزء الأول: 21.340.200.000

الجزء الثاني:

فوائد الدين العمومي: 

القسم الخامس:

فوائد الدين العمومي: 2255.000.000

جملة الجزء الثاني: 2255.000.000

الجزء الثالث: 

نفقات التنمية: 

القسم السادس:

الاستثمارات المباشرة: 2507.298.000

القسم السابع:

التمويل العمومي: 1436.726.000

القسم الثامن:

نفقات التنمية الطارئة: 504.123.000د

القسم التاسع:

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة: 673.353.000

الجزء الرابع:

تسديد أصل الدين العمومي:

القسم العاشر:

تسديد أصل الدين العمومي: 4835.000.000

جملة الجزء الرابع: 4835.000.000

الجزء الخامس: 

نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة:

القسم الحادي عشر: 

نفقات الحاسابات الخاصة في الخزينة: 778.300.000

جملة الجزء الخامس: 778.300.000

وتوزع هذه الاعتادات وفقا للجدول ت الملحق بهذا القانون.

الفصل 6 جديد:

يُضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية للإرجاع أصل الدين العمومي بـ:5370.000.000 دينار بالنسبة لسنة 2017

الفصل 8 جديد:

يُضبط المبلغ الأقصى المرخّص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ 125.000.000 دينار بالنسبة لسنة 2017

 

الفصل 2

توزع اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لميانية الدولة لسنة 2017 وفقا للأبواب والأجزاء الواردة بالقانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017.

 

الفصل 3

يتواصل العمل بأحكام الفصل 15 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 إلى موفى شهر ديسمبر 2017.

2- ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ابتداء من شهر جانفي 2018 إلى موفى شهر ديسمبر 2018 باعتماد جبائي يتمثل في التخفيض من مبلغ الخصم على المورد المستوجب لمرتباتهم وأجورهم يساوي المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في أجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية كما تمت برمجتها خلال سنتي 2017 و2018 في إطار الأمر الحكومي عدد 01 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016. ويشمل الاعتماد الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل كذلك المبلغ المتبقي من الترفيع في الأجور المبرمج خلال سنة 2017 والذي تم منحه في شكل اعتماد بمقتضى الفصل 15 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017.

ولا يمكن أن يقل مبلغ الاعتماد الجبائي في كل الحالات عن مبلغ الزيادات الصافية المقررة في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.

ﻻ يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى التخفيض في مبلغ الخصم من المورد القابل للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة على الأجراء المنتفعين بالزيادات العامة الخصوصية المذكورة والذي يساوي الخصم من المورد المحتسب قبل طرح الاعتماد الجبائي المذكور

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/87 يتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017

الفصل 1

نُقحت الفصول 1و2و3و6و8 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 كما يلي:

الفصل اﻷول (جديد):

يُرخص بالنسبة إلى سنة 2017 ويبقى مرخصا في أن يُستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 34.330.000.000 دينار مبوبة كما يلي:

موارد العنوان اﻷول:

22.734.700.000 

موارد العنوان الثاني:

10.817.000.000

موارد الحسابات الخاصة في الخزينة:

778.300.000

وتُوزَّع هذه المداخيل وفقا للجدول أ الملحق بهذا القانون.

الفصل 2 (جديد):

يُضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2017 بـ: 778.300.000 دينار وفقا للجدول ب الملحق بهذا القانون.

الفصل 3 جديد:

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 34.300.000.000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والاقسام كما يلي:

القسم الأول: التأجير العمومي: 14.300.000.000

القسم الثاني: وسائل المصالح: 1086.385.000

القسم الثالث: التدخل العمومي: 5712.6800

القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة: 241.207.000

جملة الجزء الأول: 21.340.200.000

الجزء الثاني:

فوائد الدين العمومي: 

القسم الخامس:

فوائد الدين العمومي: 2255.000.000

جملة الجزء الثاني: 2255.000.000

الجزء الثالث: 

نفقات التنمية: 

القسم السادس:

الاستثمارات المباشرة: 2507.298.000

القسم السابع:

التمويل العمومي: 1436.726.000

القسم الثامن:

نفقات التنمية الطارئة: 504.123.000د

القسم التاسع:

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة: 673.353.000

الجزء الرابع:

تسديد أصل الدين العمومي:

القسم العاشر:

تسديد أصل الدين العمومي: 4835.000.000

جملة الجزء الرابع: 4835.000.000

الجزء الخامس: 

نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة:

القسم الحادي عشر: 

نفقات الحاسابات الخاصة في الخزينة: 778.300.000

جملة الجزء الخامس: 778.300.000

وتوزع هذه الاعتادات وفقا للجدول ت الملحق بهذا القانون.

الفصل 6 جديد:

يُضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية للإرجاع أصل الدين العمومي بـ:5370.000.000 دينار بالنسبة لسنة 2017

الفصل 8 جديد:

يُضبط المبلغ الأقصى المرخّص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ 125.000.000 دينار بالنسبة لسنة 2017

 

الفصل 2

توزع اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لميانية الدولة لسنة 2017 وفقا للأبواب والأجزاء الواردة بالقانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017.

الفصل 3

يتواصل العمل بأحكام الفصل 15 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 إلى موفى شهر ديسمبر 2017.

2- ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ابتداء من شهر جانفي 2018 إلى موفى شهر ديسمبر 2018 باعتماد جبائي يتمثل في التخفيض من مبلغ الخصم على المورد المستوجب لمرتباتهم وأجورهم يساوي المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في أجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية كما تمت برمجتها خلال سنتي 2017 و2018 في إطار الأمر الحكومي عدد 01 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016. ويشمل الاعتماد الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل كذلك المبلغ المتبقي من الترفيع في الأجور المبرمج خلال سنة 2017 والذي تم منحه في شكل اعتماد بمقتضى الفصل 15 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017.

ولا يمكن أن يقل مبلغ الاعتماد الجبائي في كل الحالات عن مبلغ الزيادات الصافية المقررة في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.

ﻻ يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى التخفيض في مبلغ الخصم من المورد القابل للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة على الأجراء المنتفعين بالزيادات العامة الخصوصية المذكورة والذي يساوي الخصم من المورد المحتسب قبل طرح الاعتماد الجبائي المذكور

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/87 يتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017