loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2017/80 يتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة

مصدر : وزارة الشؤون الخارجية
موضوع : السياحة
مشروع القانون برمته
119 مع
0 ضد
4 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 15دق
وقت التأخير 2س 5دق
مجموع 2
الحضور 68.18%
في الجلسة العامة
المدة 1س 48دق
وقت التأخير 2س 15دق
مجموع 1
الحضور 81.1%

دورة حياة مشروع القانون

2017-09-20 2018-01-11
الإيداع
2018-01-11 2018-01-18
المناقشة في اللجنة
2018-02-07 2018-02-07
2018-02-07
المناقشة في الجلسة العامة
2018-02-08 2018-02-08
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/80 يتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة

الفصل 1

تمت الموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة، الملحق بهذا القانون الأساسي والمعتمد بنيودلهي بتاريخ 14 أكتوبر 1983. 

الفصل 1

تمت الموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام اﻷساسي للمنظمة العالمية للسياحة، المُلحق بهذا القانون اﻷساسي والمُعتمد بنيودلهي بتاريخ 14 أكتوبر 1983

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/80 يتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة

الفصل 1

تمت الموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة، الملحق بهذا القانون الأساسي والمعتمد بنيودلهي بتاريخ 14 أكتوبر 1983. 

الفصل 1

تمت الموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام اﻷساسي للمنظمة العالمية للسياحة، المُلحق بهذا القانون اﻷساسي والمُعتمد بنيودلهي بتاريخ 14 أكتوبر 1983

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/80 يتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة

الفصل 1

تمت الموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام اﻷساسي للمنظمة العالمية للسياحة، المُلحق بهذا القانون اﻷساسي والمُعتمد بنيودلهي بتاريخ 14 أكتوبر 1983

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/80 يتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة