loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/82 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة "تونس جلمة"

مصدر : وزارة التتمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمّته
140 مع
1 ضد
7 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 20دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 59.09%
في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير 1س 10دق
مجموع 1
الحضور 78.8%

دورة حياة مشروع القانون

2017-09-20 2018-02-22
الإيداع
2018-02-22 2018-02-22
2018-02-22
المناقشة في اللجنة
2018-03-07 2018-03-07
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/82 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة "تونس جلمة"

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالكويت بتاريخ 11 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره خمسين مليون (50.000.000) دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة « تونس جلمة ».

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/82 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة "تونس جلمة"

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالكويت بتاريخ 11 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره خمسين مليون (50.000.000) دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة « تونس جلمة ».

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/82 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة "تونس جلمة"

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالكويت بتاريخ 11 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره خمسين مليون (50.000.000) دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة « تونس جلمة ».

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/82 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة "تونس جلمة"