loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/83 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف ب بمدينتي الجم وسبيبة"

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
94 مع
5 ضد
2 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 45دق
وقت التأخير 2س 10دق
مجموع 2
الحضور 40.9%
في الجلسة العامة
المدة 4س 12دق
وقت التأخير 45دق
مجموع 1
الحضور 88.47%

دورة حياة مشروع القانون

2017-09-20 2018-01-31
الإيداع
2018-01-31 2018-02-20
2018-01-31
2018-02-20
المناقشة في اللجنة
2018-03-14 2018-03-14
2018-03-14
المناقشة في الجلسة العامة
2018-03-15 2018-03-15
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/83 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف ب بمدينتي الجم وسبيبة"

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ قدره مائة و خمسون مليون (150.000.000) ريال سعودي، للمساهمة في تمويل مشروع « إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف ب بمدينتي الجم وسبيبة ».

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/83 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف ب بمدينتي الجم وسبيبة"

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ قدره مائة و خمسون مليون (150.000.000) ريال سعودي، للمساهمة في تمويل مشروع « إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف ب بمدينتي الجم وسبيبة ».

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/83 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف ب بمدينتي الجم وسبيبة"

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ قدره مائة و خمسون مليون (150.000.000) ريال سعودي، للمساهمة في تمويل مشروع « إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف ب بمدينتي الجم وسبيبة ».

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/83 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف ب بمدينتي الجم وسبيبة"