loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/75 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري QNB، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية بتاريخ 18 أفريل 2017

مصدر : وزارة المالية
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمّته
100 مع
5 ضد
9 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 2س 35دق
وقت التأخير 2س 55دق
مجموع 2
الحضور 57.14%
في الجلسة العامة
المدة 4س 4دق
وقت التأخير 4س 30دق
مجموع 2
الحضور 74.19%

دورة حياة مشروع القانون

2017-09-20 2018-01-11
الإيداع
2018-01-11 2019-02-27
2018-01-11
2019-02-27
المناقشة في اللجنة
2019-03-14 2019-03-14
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/75 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري QNB، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية بتاريخ 18 أفريل 2017

الفصل 1

تمت الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اككتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري QNB بمبلغ ألف (1000) مليون دولار أمريكي موضوع الاتفاقيات الملحقة بهذا القانون و المبرمة في 18 أفريل 2017 بين البنك المركزي التونسي و جمع من مؤسسات مالية أجنبية.

وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/75 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري QNB، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية بتاريخ 18 أفريل 2017

الفصل 1

تمت الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اككتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري QNB بمبلغ ألف (1000) مليون دولار أمريكي موضوع الاتفاقيات الملحقة بهذا القانون و المبرمة في 18 أفريل 2017 بين البنك المركزي التونسي و جمع من مؤسسات مالية أجنبية.

وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/75 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري QNB، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية بتاريخ 18 أفريل 2017

الفصل 1

تمت الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اككتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري QNB بمبلغ ألف (1000) مليون دولار أمريكي موضوع الاتفاقيات الملحقة بهذا القانون و المبرمة في 18 أفريل 2017 بين البنك المركزي التونسي و جمع من مؤسسات مالية أجنبية.

وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/75 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري QNB، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية بتاريخ 18 أفريل 2017