loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/76 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية

مصدر : البنك المركزي التونسي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
73 مع
13 ضد
20 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 1س 25دق
وقت التأخير 1س 5دق
مجموع 1
الحضور 45.45%
في الجلسة العامة
المدة 1س 48دق
وقت التأخير 2س 15دق
مجموع 1
الحضور 81.1%

دورة حياة مشروع القانون

2017-09-20 2018-01-04
الإيداع
2018-01-04 2018-01-11
2018-01-04
المناقشة في اللجنة
2018-02-07 2018-02-07
2018-02-07
المناقشة في الجلسة العامة
2018-02-08 2018-02-08
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/76 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية

الفصل 1

تمت الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بمبلغ ثمان مائة وخمسون (850) مليون أورو موضوع الاتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 17 فيفري 2017 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية. 

وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/76 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية

الفصل 1

تمت الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بمبلغ ثمان مائة وخمسون (850) مليون أورو موضوع الاتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 17 فيفري 2017 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية. 

وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/76 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية

الفصل 1

تمت الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بمبلغ ثمان مائة وخمسون (850) مليون أورو موضوع الاتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 17 فيفري 2017 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية. 

وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/76 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية