loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/77 يتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري

مصدر : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
موضوع : الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي

المدة

في اللجان
المدة 6س 25دق
وقت التأخير 2س 55دق
مجموع 4
الحضور 50%
في الجلسة العامة
المدة 1س 17دق
وقت التأخير 3س 15دق
مجموع 1
الحضور 75.57%

دورة حياة مشروع القانون

2017-09-20 2018-01-11
الإيداع
2018-01-11 2018-03-08
2018-01-24
المناقشة في اللجنة
2018-05-09 2018-05-09
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/77 يتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري

الفصل 1

يضاف إلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 و المتعلق بممارسة الصيد البحري فصل 27 (مكرر) فيما يلي نصّه: 

الفصل 27 (مكرر): يخوّل للأعوان المنصوص عليهم بالفصل 27 من هذا القانون معاينة جرائم الصيد البحري المتعلقة بالصيد في المناطق المحجرة وتحرير محاضر في الغرض بالاعتماد على المعلومات المتعلقة بمواقع وجود وحدات الصيد البحري والتي توفرها تجهيزات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية المنصوص عليها بالفصل 7 (ثالثا) من هذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/77 يتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري

الفصل 1

يضاف إلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 و المتعلق بممارسة الصيد البحري فصل 27 (مكرر) فيما يلي نصّه: 

الفصل 27 (مكرر): يخوّل للأعوان المنصوص عليهم بالفصل 27 من هذا القانون معاينة جرائم الصيد البحري المتعلقة بالصيد في المناطق المحجرة وتحرير محاضر في الغرض بالاعتماد على المعلومات المتعلقة بمواقع وجود وحدات الصيد البحري والتي توفرها تجهيزات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية المنصوص عليها بالفصل 7 (ثالثا) من هذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/77 يتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري

الفصل 1

يضاف إلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري فصل 27 (مكرر) فيما يلي نصّه: 

الفصل 27 (مكرر): يخوّل للأعوان المنصوص عليهم بالفصل 27 من هذا القانون معاينة جرائم الصيد البحري المتعلقة بالصيد في المناطق المحجرة وتحرير محاضر في الغرض بالاعتماد على المعلومات المتعلقة بمواقع وجود وحدات الصيد البحري والتي توفرها تجهيزات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية المنصوص عليها بالفصل 7 (ثالثا) من هذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/77 يتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري