الفصل 1
يضاف إلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 و المتعلق بممارسة الصيد البحري فصل 27 (مكرر) فيما يلي نصّه:
الفصل 27 (مكرر): يخوّل للأعوان المنصوص عليهم بالفصل 27 من هذا القانون معاينة جرائم الصيد البحري المتعلقة بالصيد في المناطق المحجرة وتحرير محاضر في الغرض بالاعتماد على المعلومات المتعلقة بمواقع وجود وحدات الصيد البحري والتي توفرها تجهيزات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية المنصوص عليها بالفصل 7 (ثالثا) من هذا القانون.