loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/78 يتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية.

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : التنظيم العام للإدارة
مشروع القانون برمته
92 مع
21 ضد
13 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 6س 45دق
وقت التأخير 5س 5دق
مجموع 3
الحضور 57.89%
في الجلسة العامة
المدة 1س 5دق
وقت التأخير 23س 10دق
مجموع 1
الحضور 80.09%

دورة حياة مشروع القانون

2017-09-20 2017-12-13
الإيداع
2017-12-13 2017-12-21
2017-12-13
2017-12-21
المناقشة في اللجنة
2018-01-02 2018-01-02
2018-01-02
المناقشة في الجلسة العامة
2018-01-03 2018-01-03
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/78 يتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية.

الفصل 1

تسند عطلة استثنائية خالصة الأجر إلى الأعوان العموميين المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا القانون المترشحين للانتخابات الرئاسية و التشريعية و الجهوية و البلدية و ذلك بمناسبة الحملة الانتخابية. 

تبدأ العطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من يوم انطلاق الحملة الانتخابية و تنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية.

و في حالة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية ينتفع الأعوان العموميون المترشحون لهذه الدورة بالعطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طيلة الحملة الانتخابية المخصصة لها، و تبدأ العطلة الاستثنائية من يوم انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الثانية و تنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية. 

الفصل 2

ينتفع بالعطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون المترشحون الذين لهم صفة: 

- أعوان و عملة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. 

- أعوان المنشآت العمومية و المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

الفصل 3

لا تدخل العطلة الممنوحة على أساس أحكام هذا القانون في حساب مدة عطلة الاستراحة المسندة إلى هؤلاء الأعوان و العملة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/78 يتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية.

الفصل 1

تسند عطلة استثنائية خالصة الأجر إلى الأعوان العموميين المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا القانون المترشحين للانتخابات الرئاسية و التشريعية و الجهوية و البلدية و ذلك بمناسبة الحملة الانتخابية. 

تبدأ العطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من يوم انطلاق الحملة الانتخابية و تنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية.

و في حالة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية ينتفع الأعوان العموميون المترشحون لهذه الدورة بالعطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طيلة الحملة الانتخابية المخصصة لها، و تبدأ العطلة الاستثنائية من يوم انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الثانية و تنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية. 

الفصل 2

ينتفع بالعطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون المترشحون الذين لهم صفة: 

- أعوان و عملة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. 

- أعوان المنشآت العمومية و المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

الفصل 3

لا تدخل العطلة الممنوحة على أساس أحكام هذا القانون في حساب مدة عطلة الاستراحة المسندة إلى هؤلاء الأعوان و العملة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/78 يتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية.

الفصل 1

  • إلغاء عبارة "خالصة اﻷجر" وإضافة عبارة "لمن يطلبها" بالفقرة اﻷولى يتصبح صياغة الفصل كالتالي:

تسند عطلة استثنائية إلى الأعوان العموميين المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا القانون لمن يطلبها المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية و البلدية و ذلك بمناسبة الحملة الانتخابية. 

تبدأ العطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من يوم انطلاق الحملة الانتخابية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية.

وفي حالة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية ينتفع الأعوان العموميون المترشحون لهذه الدورة بالعطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طيلة الحملة الانتخابية المخصصة لها، وتبدأ العطلة الاستثنائية من يوم انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الثانية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية. 

مقترح من

  • حذف عبارة "استثنائية" الواردة بالفقرتين اﻷولى والثانية ليصبح الفصل كالتالي:

تسند عطلة خالصة الأجر إلى الأعوان العموميين المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا القانون المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية و البلدية و ذلك بمناسبة الحملة الانتخابية. 

تبدأ العطلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من يوم انطلاق الحملة الانتخابية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية.

وفي حالة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية ينتفع الأعوان العموميون المترشحون لهذه الدورة بالعطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طيلة الحملة الانتخابية المخصصة لها، وتبدأ العطلة الاستثنائية من يوم انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الثانية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية. 

مقترح من

  • حذف عبارة "المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون" ليصبح الفصل كالتالي:

تسند عطلة استثنائية خالصة الأجر إلى الأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية و البلدية و ذلك بمناسبة الحملة الانتخابية. 

تبدأ العطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من يوم انطلاق الحملة الانتخابية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية.

وفي حالة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية ينتفع الأعوان العموميون المترشحون لهذه الدورة بالعطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طيلة الحملة الانتخابية المخصصة لها، وتبدأ العطلة الاستثنائية من يوم انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الثانية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية. 

مقترح من

  • إضافة عبارة "بعد مضي خمسة عشر يوما" في الفقرة الثانية ليصبح الفصل كالتالي:

تسند عطلة استثنائية خالصة الأجر إلى الأعوان العموميين المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا القانون المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية و البلدية و ذلك بمناسبة الحملة الانتخابية. 

تبدأ العطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بعد مضي خمسة عشر يوما من يوم انطلاق الحملة الانتخابية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية.

وفي حالة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية ينتفع الأعوان العموميون المترشحون لهذه الدورة بالعطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طيلة الحملة الانتخابية المخصصة لها، وتبدأ العطلة الاستثنائية من يوم انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الثانية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية. 

مقترح من

مقترح من

تسند عطلة استثنائية خالصة الأجر إلى الأعوان العموميين المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا القانون المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية و البلدية و ذلك بمناسبة الحملة الانتخابية. 

تبدأ العطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من يوم انطلاق الحملة الانتخابية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية.

وفي حالة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية ينتفع الأعوان العموميون المترشحون لهذه الدورة بالعطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طيلة الحملة الانتخابية المخصصة لها، وتبدأ العطلة الاستثنائية من يوم انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الثانية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية. 

الفصل 2

  • حذف عبارة الاستثنائية من الفقرة اﻷولى ليصبح الفصل كما يلي:

ينتفع بالعطلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون المترشحون الذين لهم صفة: 

- أعوان و عملة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. 

- أعوان المنشآت العمومية و المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

مقترح من

ينتفع بالعطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون المترشحون الذين لهم صفة: 

- أعوان و عملة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. 

- أعوان المنشآت العمومية و المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

الفصل 3

  • حذف الحرف "لا" في بداية الفصل ليصبح كالتالي:

لا تدخل العطلة الممنوحة على أساس أحكام هذا القانون في حساب مدة عطلة الاستراحة المسندة إلى هؤلاء الأعوان و العملة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

تُقتطع مدة العطلة الاستثنائية الممنوحة من حساب مدة عطلة الاستراحة المُسندة إلى هؤلاء اﻷعوان والعملة طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

وفي صورة تعذر الاقتطاع لنفاذ عطلة الاستراحة، تُمنح العطلة الاستثنائية بدون أجر.

مقترح من

لا تدخل العطلة الممنوحة على أساس أحكام هذا القانون في حساب مدة عطلة الاستراحة المسندة إلى هؤلاء الأعوان و العملة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/78 يتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية.