loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/62 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمّته
90 مع
11 ضد
2 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 2س 30دق
وقت التأخير 2س 35دق
مجموع 2
الحضور 50%
في الجلسة العامة
المدة 2س 56دق
وقت التأخير 3س 10دق
مجموع 2
الحضور 80.64%

دورة حياة مشروع القانون

2017-07-08 2018-06-07
الإيداع
2018-06-07 2018-10-11
2018-10-11
المناقشة في اللجنة
2018-10-31 2018-10-31
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/62 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة

الفصل 1

Est approuvée la convention de crédit annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 7 avril 2017 entre le Gouvernement de la République tunisienne et l'Agence française de développement d'un montant de soixante-quinze millions (75.000.000) d'Euros pour le financement du projet de réhabilitation de la boucle centrale du métro et aménagement de la station d'échange de la place de Barcelone.

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة خمسة وسبعون مليون أورو (75.000.000) لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/62 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة

الفصل 1

Est approuvée la convention de crédit annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 7 avril 2017 entre le Gouvernement de la République tunisienne et l'Agence française de développement d'un montant de soixante-quinze millions (75.000.000) d'Euros pour le financement du projet de réhabilitation de la boucle centrale du métro et aménagement de la station d'échange de la place de Barcelone.

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة خمسة وسبعون مليون أورو (75.000.000) لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/62 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة

الفصل 1

Est approuvée la convention de crédit annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 7 avril 2017 entre le Gouvernement de la République tunisienne et l'Agence française de développement d'un montant de soixante-quinze millions (75.000.000) d'Euros pour le financement du projet de réhabilitation de la boucle centrale du métro et aménagement de la station d'échange de la place de Barcelone.

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة خمسة وسبعون مليون أورو (75.000.000) لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/62 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة