loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/61 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
101 مع
1 ضد
0 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 2س 15دق
وقت التأخير 50دق
مجموع 1
الحضور 63.63%
في الجلسة العامة
المدة 2س 25دق
وقت التأخير 3س 15دق
مجموع 1
الحضور 84.72%

دورة حياة مشروع القانون

2017-07-08 2018-01-03
الإيداع
2018-01-03 2018-01-03
2018-01-03
المناقشة في اللجنة
2018-01-09 2018-01-09
2018-01-09
المناقشة في الجلسة العامة
2018-01-10 2018-01-10
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/61 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة

الفصل 1

Est approuvée, la garantie à première demande annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 7 avril 2017 entre le Gouvernement de la République tunisienne et l'Agence française de développement, relative au crédit octroyé à la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux d'un montant de soixante millions (60.000.000) d'Euros pour le financement du projet de réalisation du pôle de traitement du Sahel et renforcement des infrastructures de transfert des eaux traitées.

تمت الموافقة على عقد الضمان عند اول طلب الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقيمة ستون مليون أورو (60.000.000) للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة جلب المياه المعالجة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/61 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة

الفصل 1

Est approuvée, la garantie à première demande annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 7 avril 2017 entre le Gouvernement de la République tunisienne et l'Agence française de développement, relative au crédit octroyé à la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux d'un montant de soixante millions (60.000.000) d'Euros pour le financement du projet de réalisation du pôle de traitement du Sahel et renforcement des infrastructures de transfert des eaux traitées.

تمت الموافقة على عقد الضمان عند اول طلب الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقيمة ستون مليون أورو (60.000.000) للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة جلب المياه المعالجة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/61 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة

الفصل 1

Est approuvée, la garantie à première demande annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 7 avril 2017 entre le Gouvernement de la République tunisienne et l'Agence française de développement, relative au crédit octroyé à la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux d'un montant de soixante millions (60.000.000) d'Euros pour le financement du projet de réalisation du pôle de traitement du Sahel et renforcement des infrastructures de transfert des eaux traitées.

تمت الموافقة على عقد الضمان عند اول طلب الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقيمة ستون مليون أورو (60.000.000) للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة جلب المياه المعالجة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/61 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة