الفصل 1
تمت الموافقة على مذكرة التفاهم واتفاقية القرض الملحقتين بهذا القانون والمبرمتين ببروكسال في 27 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الاوروبي والمتعلقتين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي والبالغ خمس مائة مليون (500.000.000) أورو.