loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/59 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج مناخ الاستثمار وريادة الأعمال

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
108 مع
21 ضد
0 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 45دق
وقت التأخير 50دق
مجموع 1
الحضور 31.81%
في الجلسة العامة
المدة 1س 30دق
وقت التأخير 3س 10دق
مجموع 1
الحضور 74.19%

دورة حياة مشروع القانون

2017-07-07 2017-07-19
الإيداع
2017-07-19 2017-07-21
2017-07-19
المناقشة في اللجنة
2017-07-25 2017-07-25
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/59 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج مناخ الاستثمار وريادة الأعمال

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بواشنطن في 13 جوان 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق بمنح قرض قدره أربع مائة وسبعة وخمسون مليون ومائتي ألف أورو (457.2 مليون أورو) لتمويل برنامج مناخ الاستثمار وريادة الأعمال.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/59 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج مناخ الاستثمار وريادة الأعمال

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بواشنطن في 13 جوان 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق بمنح قرض قدره أربع مائة وسبعة وخمسون مليون ومائتي ألف أورو (457.2 مليون أورو) لتمويل برنامج مناخ الاستثمار وريادة الأعمال.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/59 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج مناخ الاستثمار وريادة الأعمال

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/59 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج مناخ الاستثمار وريادة الأعمال