loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 22 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
121 مع
0 ضد
10 محتفظ(ة)

المدة

في الجلسة العامة
المدة 1س 50دق
وقت التأخير 2س 40دق
مجموع 1
الحضور 79.26%

دورة حياة مشروع القانون

2017-05-24 2017-06-05
الإيداع
2017-06-05 2017-06-15
المناقشة في اللجنة
2017-06-21 2017-06-21
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 22 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمُبرم بواشنطن في 22 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق بمنح قرض قدره ثلاثة وتسعون مليون ومائة ألف أورو (93.100.000 أورو) لتمويل مشروع التصرف المندكج في المناطق الأقلّ نموّا.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 22 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمُبرم بواشنطن في 22 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق بمنح قرض قدره ثلاثة وتسعون مليون ومائة ألف أورو (93.100.000 أورو) لتمويل مشروع التصرف المندكج في المناطق الأقلّ نموّا.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 22 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمُبرم بواشنطن في 22 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق بمنح قرض قدره ثلاثة وتسعون مليون ومائة ألف أورو (93.100.000 أورو) لتمويل مشروع التصرف المندكج في المناطق الأقلّ نموّا.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 22 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا