loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/57 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصّة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "دويرات"

مصدر : وزارة الطاقة والمناجم
موضوع : الثروات الطبيعية
مشروع القانون برمته
112 مع
9 ضد
12 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 11س 15دق
وقت التأخير 2س 35دق
مجموع 5
الحضور 55.55%
في الجلسة العامة
المدة 1س 30دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 70.96%

دورة حياة مشروع القانون

2017-05-30 2017-06-08
الإيداع
2017-06-08 2017-07-14
2017-06-16
2017-06-21
المناقشة في اللجنة
2017-07-17 2017-07-17
2017-07-17
المناقشة في الجلسة العامة
2017-07-18 2017-07-18
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/57 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصّة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "دويرات"

الفصل 1

تمت الموافقة على الاتفاقيّة الخاصة برخصة استكشاف المحروقات وملحقاتها التي تعرف برخصة "دويرات" الملحقة بهذا القانون والممضاة بتونس بتاريخ 1 مارس 2017 بين الدولة التونسيّة من جهة وشركة "مازارين أنرجي تونس ب.ف" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى.

 

 

 

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/57 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصّة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "دويرات"

الفصل 1

تمت الموافقة على الاتفاقيّة الخاصة برخصة استكشاف المحروقات وملحقاتها التي تعرف برخصة "دويرات" الملحقة بهذا القانون والممضاة بتونس بتاريخ 1 مارس 2017 بين الدولة التونسيّة من جهة وشركة "مازارين أنرجي تونس ب.ف" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى.

 

 

 

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/57 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصّة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "دويرات"

الفصل 1

تمت الموافقة على الاتفاقيّة الخاصة برخصة استكشاف المحروقات وملحقاتها التي تعرف برخصة "دويرات" الملحقة بهذا القانون والممضاة بتونس بتاريخ 1 مارس 2017 بين الدولة التونسيّة من جهة وشركة "مازارين أنرجي تونس ب.ف" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى.

ويتمّ نشر الاتفاقيّة وملحقاتها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/57 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصّة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "دويرات"