loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/42 يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات

مصدر : وزارة العدل
موضوع : القوانين المدنية والتجارية والجزائية
مشروع القانون برمته
133 مع
2 ضد
5 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 1س 47دق
وقت التأخير 3س 30دق
مجموع 2
الحضور 40%
في الجلسة العامة
المدة 1س 56دق
وقت التأخير 1س 35دق
مجموع 1
الحضور 78.8%

دورة حياة مشروع القانون

2017-04-06 2017-04-19
الإيداع
2017-04-19 2017-04-20
المناقشة في اللجنة
2017-04-25 2017-04-25
2017-04-25
المناقشة في الجلسة العامة
2017-04-26 2017-04-26
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/42 يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات

الفصل 1

تلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وتعوض بالأحكام التالية: 

الفصل 12 جديد:

لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصل 4 منه. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/42 يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات

الفصل 1

تلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وتعوض بالأحكام التالية: 

الفصل 12 جديد:

لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصل 4 منه. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/42 يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات

الفصل 1

تلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وتعوض بالأحكام التالية: 

الفصل 12 (جديد):

لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصلين 4 و8 منه. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/42 يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات