loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مقترح قانون 2017/22 يتعلق بتعديل القانون عدد 47 لسنة 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرامج الخصوصي لتهيئة السكن الإجتماعي وإحداث المناطق الصناعية ومواصلة العمل بالإجراءات الإستثنائية الواردة به

مقترح من :
موضوع : التّهيئة الترابية
مقترح القانون برمته
86 مع
48 ضد
25 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 52س 57دق
وقت التأخير 53س 15دق
مجموع 8
الحضور 59.09%
في الجلسة العامة
المدة 1س 43دق
وقت التأخير 45دق
مجموع 1
الحضور 81.1%

دورة حياة مشروع القانون

2017-02-02 2017-03-02
الإيداع
2017-03-02 2017-03-15
2017-03-15
المناقشة في اللجنة
2017-05-30 2017-05-30
2017-05-30
المناقشة في الجلسة العامة
2017-05-31 2017-05-31
law_project_status_final_version

العنوان

مقترح قانون 2017/22 يتعلق بتعديل القانون عدد 47 لسنة 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرامج الخصوصي لتهيئة السكن الإجتماعي وإحداث المناطق الصناعية ومواصلة العمل بالإجراءات الإستثنائية الواردة به

الفصل 1

تعوض عبارة "الأراضي التي تقل مساحتها عن 50 هكتاراً" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2013 المذكور بعبارة "الأراضي التي لا تتجاوز مساحتها 50 هكتارا".

الفصل 2

يمكن تعديل قائمة المدخرات العقارية الصناعية، المخصصة لإنشاء المناطق الصناعية، المشار إليها بالفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 47 لسنة 2013, بقرار من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتعمير.

ولا يكون ذلك التعديل إلى بمراجعة مساحة المدخر أو بإضافة مدخرات أخرى أو تعويض المدخرات المنصوص عليها بيخرة في نفس المعتمدية.  

الفصل 3

تعدل أحكام الفصل 7 من القانون عدد 47 لسنة 2013 المذكور على النحو التالي:

''يجري العمل بالإجراءت الاستثنائية المنصوص عليها صلب هذا القانون إلى 31 ديسمبر 2018''.

الفصل 4

تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ بأثر رجعي من 1 نوفمبر 2016. 

العنوان

مقترح قانون 2017/22 يتعلق بتعديل القانون عدد 47 لسنة 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرامج الخصوصي لتهيئة السكن الإجتماعي وإحداث المناطق الصناعية ومواصلة العمل بالإجراءات الإستثنائية الواردة به

الفصل 1

تعوض عبارة "الأراضي التي تقل مساحتها عن 50 هكتاراً" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2013 المذكور بعبارة "الأراضي التي لا تتجاوز مساحتها 50 هكتارا".

الفصل 2

يمكن تعديل قائمة المدخرات العقارية الصناعية، المخصصة لإنشاء المناطق الصناعية، المشار إليها بالفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 47 لسنة 2013, بقرار من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتعمير.

ولا يكون ذلك التعديل إلى بمراجعة مساحة المدخر أو بإضافة مدخرات أخرى أو تعويض المدخرات المنصوص عليها بيخرة في نفس المعتمدية.  

الفصل 3

تعدل أحكام الفصل 7 من القانون عدد 47 لسنة 2013 المذكور على النحو التالي:

''يجري العمل بالإجراءت الاستثنائية المنصوص عليها صلب هذا القانون إلى 31 ديسمبر 2018''.

الفصل 4

تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ بأثر رجعي من 1 نوفمبر 2016. 

العنوان

مقترح قانون 2017/22 يتعلق بتعديل القانون عدد 47 لسنة 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرامج الخصوصي لتهيئة السكن الإجتماعي وإحداث المناطق الصناعية ومواصلة العمل بالإجراءات الإستثنائية الواردة به

الفصل 1

تعوض عبارة "الأراضي التي تقل مساحتها عن 50 هكتاراً" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2013 المذكور بعبارة "الأراضي التي لا تتجاوز مساحتها 50 هكتارا".

الفصل 2

يمكن تعديل قائمة المدخرات العقارية الصناعية، المخصصة لإنشاء المناطق الصناعية، المشار إليها بالفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 47 لسنة 2013, بقرار من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتعمير.

ولا يكون ذلك التعديل إلى بمراجعة مساحة المدخر أو بإضافة مدخرات أخرى أو تعويض المدخرات المنصوص عليها بيخرة في نفس المعتمدية.  

الفصل 3

تعدل أحكام الفصل 7 من القانون عدد 47 لسنة 2013 المذكور على النحو التالي:

''يجري العمل بالإجراءت الاستثنائية المنصوص عليها صلب هذا القانون إلى 31 ديسمبر 2020''.

الفصل 4

تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ بأثر رجعي من 1 نوفمبر 2016. 

العنوان

مقترح قانون 2017/22 يتعلق بتعديل القانون عدد 47 لسنة 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرامج الخصوصي لتهيئة السكن الإجتماعي وإحداث المناطق الصناعية ومواصلة العمل بالإجراءات الإستثنائية الواردة به