loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/13 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزرات بولاية قابس

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
105 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 2س 10دق
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 2
الحضور 36.36%
في الجلسة العامة
المدة 2س 25دق
وقت التأخير 2س 5دق
مجموع 1
الحضور 76.95%

دورة حياة مشروع القانون

2017-02-03 2017-04-06
الإيداع
2017-04-06 2017-04-12
2017-04-12
المناقشة في اللجنة
2017-04-19 2017-04-19
2017-04-19
المناقشة في الجلسة العامة
2017-04-20 2017-04-20
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/13 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزرات بولاية قابس

الفصل 1

تمت الموافقة على إتفاق القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الاعمار والبالغ إثنان وثمانون مليون (82.000.000) اورو لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزارات بولاية قابس.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/13 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزرات بولاية قابس

الفصل 1

تمت الموافقة على إتفاق القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الاعمار والبالغ إثنان وثمانون مليون (82.000.000) اورو لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزارات بولاية قابس.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/13 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزرات بولاية قابس

الفصل 1

تمت الموافقة على إتفاق القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الاعمار والبالغ إثنان وثمانون مليون (82.000.000) اورو لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزارات بولاية قابس.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/13 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزرات بولاية قابس