loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/10 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج الحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
110 مع
0 ضد
12 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 55دق
وقت التأخير 2س 15دق
مجموع 3
الحضور 36.36%
في الجلسة العامة
المدة 2س 25دق
وقت التأخير 2س 5دق
مجموع 1
الحضور 76.95%

دورة حياة مشروع القانون

2017-02-03 2017-03-30
الإيداع
2017-03-30 2017-04-12
2017-03-30
2017-04-12
المناقشة في اللجنة
2017-04-19 2017-04-19
2017-04-19
المناقشة في الجلسة العامة
2017-04-20 2017-04-20
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/10 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج الحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد الضمان عين أول طلب، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير بقيمة تسعة وستون مليون وستة مائة ألف اورو (69.600.000) للمساهمة في تمويل برنامج الحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط.    

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/10 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج الحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد الضمان عين أول طلب، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير بقيمة تسعة وستون مليون وستة مائة ألف اورو (69.600.000) للمساهمة في تمويل برنامج الحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط.    

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/10 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج الحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد الضمان عين أول طلب، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير بقيمة تسعة وستون مليون وستة مائة ألف اورو (69.600.000) للمساهمة في تمويل برنامج الحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط.    

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/10 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج الحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط