loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/12 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
105 مع
11 ضد
5 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 1س 45دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 31.81%
في الجلسة العامة
المدة 4س 15دق
وقت التأخير 3س 30دق
مجموع 2
الحضور 81.1%

دورة حياة مشروع القانون

2017-02-03 2017-03-30
الإيداع
2017-03-30 2017-04-06
2017-03-30
المناقشة في اللجنة
2017-04-12 2017-04-12
2017-04-12
المناقشة في الجلسة العامة
2017-04-13 2017-04-13
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/12 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمارو المتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة ستة وأربعين مليون وخمس مائة ألف أورو (46.500.000) للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/12 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمارو المتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة ستة وأربعين مليون وخمس مائة ألف أورو (46.500.000) للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/12 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمارو المتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة ستة وأربعين مليون وخمس مائة ألف أورو (46.500.000) للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/12 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء