loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/06 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل برنامج التأهيل البيئي

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
98 مع
11 ضد
13 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير 2س 20دق
مجموع 2
الحضور 50%
في الجلسة العامة
المدة 1س 21دق
وقت التأخير 2س 15دق
مجموع 1
الحضور 76.03%

دورة حياة مشروع القانون

2017-01-26 2017-02-17
الإيداع
2017-02-17 2017-03-14
2017-02-17
2017-02-23
2017-03-14
المناقشة في اللجنة
2017-03-15 2017-03-15
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/06 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل برنامج التأهيل البيئي

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة 45 مليون (45.000.000) أورو  للمساهمة في تمويل برنامج التأهيل البيئي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/06 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل برنامج التأهيل البيئي

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة 45 مليون (45.000.000) أورو  للمساهمة في تمويل برنامج التأهيل البيئي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/06 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل برنامج التأهيل البيئي

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة 45 مليون (45.000.000) أورو  للمساهمة في تمويل برنامج التأهيل البيئي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/06 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل برنامج التأهيل البيئي