loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2016/77 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية الإطارية المبرمة في 04 أكتوبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : العلاقات الخارجية والتعاون الدولي
مشروع القانون برمته
97 مع
5 ضد
4 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 50دق
وقت التأخير 2س 30دق
مجموع 1
الحضور 27.27%
في الجلسة العامة
المدة 2س 22دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 74.65%

دورة حياة مشروع القانون

2016-11-28 2017-02-09
الإيداع
2017-02-09 2017-02-09
2017-02-09
المناقشة في اللجنة
2017-02-28 2017-02-28
2017-02-28
المناقشة في الجلسة العامة
2017-03-01 2017-03-01
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/77 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية الإطارية المبرمة في 04 أكتوبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي

الفصل 1

تمت الموافقة على الإتفاقية الإطارية الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 04 أكتوبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية بمبلغ لا يتجاوز مائة وخمسون مليون ( 150.000.000) دولار أمريكي والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي بمبلغ لا يتجاوز مائة وستين مليون (160.000.000) دولار أمريكي.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/77 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية الإطارية المبرمة في 04 أكتوبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي

الفصل 1

تمت الموافقة على الإتفاقية الإطارية الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 04 أكتوبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية بمبلغ لا يتجاوز مائة وخمسون مليون ( 150.000.000) دولار أمريكي والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي بمبلغ لا يتجاوز مائة وستين مليون (160.000.000) دولار أمريكي.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/77 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية الإطارية المبرمة في 04 أكتوبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي

الفصل 1

تمت الموافقة على الإتفاقية الإطارية الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 04 أكتوبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية بمبلغ لا يتجاوز مائة وخمسون مليون ( 150.000.000) دولار أمريكي والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي بمبلغ لا يتجاوز مائة وستين مليون (160.000.000) دولار أمريكي.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/77 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية الإطارية المبرمة في 04 أكتوبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي