loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2016/69 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر

مصدر : وزارة الداخلية
موضوع : الحريات العامة وحقوق الإنسان
مشروع القانون برمته
118 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 5س 45دق
وقت التأخير 3س 55دق
مجموع 4
الحضور 63.15%
في الجلسة العامة
المدة 1س 43دق
وقت التأخير 1س 45دق
مجموع 1
الحضور 82.02%

دورة حياة مشروع القانون

2016-09-27 2017-04-07
الإيداع
2017-04-07 2017-05-18
2017-04-21
2017-04-28
2017-05-12
2017-05-18
المناقشة في اللجنة
2017-05-23 2017-05-23
2017-05-23
المناقشة في الجلسة العامة
2017-05-24 2017-05-24
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/69 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر

الفصل 1

تُضاف إلى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر الفصول 15 (مكرّر) و15 (ثالثا)  و15 (رابعا) الآتي نصّهم:

الفصل 15 مكرر: لقاضي التحقيق في إطار قضيّة تحقيقيّة متعهّد بها اتّخاذ قرار في تحجير السفر على المظنون فيه. ويكون القرار مُعلّلا ويُنفَّذ فورا بعد إحالته على وكيل الجمهوريّة للاطّلاع ويُعلم به المظنون فيه أو محاميه بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا في غضون ثلاثة أيّام من تاريخ صدوره على أقصى تقدير.

يمكن لقاضي التحقيق الإذن برفع تحجير السفر تلقائيّا أو بطلب من المظنون فيه أو محاميه، بعد أخذ رأي النيابة العموميّة، أو بناء على طلب من وكيل الجمهوريّة. ويجب عليه البتّ في مطلب رفع تحجير السفر في ظرف أربعة أيّام من تاريخ تقديمه.

في صورة عدم البتّ في الأجل المذكور بالفقرة السابقة، فللمظنون فيه او محاميه أو وكيل الجمهوريّة أن يُقدّم مطلبا في رفع تحجير السّفر مباشرة إلى دائرة الاتهام ويتعيّن على الوكيل العامّ جلب الملفّ وتقديم طلباته الكتابيّة المُعلّلة في ظرف مانية أيّام، وعلى الدائرة أن تبُتَّ فيه في أجل أقصاه ثمانية أيّام من تاريخ تصالها بالملفّ.

في حالة رفض مطلب رفع تحجير السّفر، لا يمكن تقديم مطلب جديد لقاضي التحقيق إلا بناء على عناصر جديدة لم تكن مُضمَّنة بالملفّ.

الفصل 15 (ثالثا): تكون القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق بتحجير السفر أو بقبول مطلب رفع التحجير أو رفضه قابلة للاستئناف من طرف وكيل الجمهوريّة أو المظنون فيه أو محاميه في ظرف أربعة أيّام من تاريخ الاطّلاع عليه بالنسبة لوكيل الجمهوريّة ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه. ويحول الاستئناف المرفوع من قبل وكيل الجمهوريّة دون تنفيذ قرار رفع تحجير السفر.

يوجّه قاضي التحقيق، في جميع صور الطّعن بالاستئناف، مفّ القضيّة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام إلى دائرة الاتّهام التي يجبعليها البتّ في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيّام من تاريخ اتصالها بالملفّ.

يحول القرار الصادر عن دائرة الاتّهام القاضي برفع تحجير السّفر دون إمكانيّة إصدار قاضي التّحقيق قرارا جديدا في تحجير السفر في إطار نفس القضيّة. إلا أنّه يمكن لقاضي التحقيق إصدار قرار جديد بتحجير السفر في صورة تخلّف المعني بالأمر عن الحضور لديه بعد استدعائه أو عند اكتشاف عناصر جديدة وخطيرة تُبرّر اتّخاذ القرار المذكور وذلك بعد سماع ممثّل النيابة العموميّة.

يمكن لدائرة الاتّهام أو للمحكمة المتعهّدة في إطار قضيّة جزائيّة جارية من أجل جناية أو جُنحة تستوجب عقابا بالسجن  يقلّ عن عام واحد اتّخاذ قرار معلّل في تحجير السفر على المظنون فيه.

في جميع الحات المذكورة بالفقرات المتقدّمة، يتحتّم رفع تحجير السفر بانقضاء أجل أربعة عشر شهرا من تاريخ صدوره. ويكون ذلك بمقتضى قرار كتابيّ يُتَّخذمن قِبل الجهة القضائيّة المتعهّدة في أجل ثلاثة أيّام من تاريخ انقضاء الأجل المذكور. و ينتفع بأحكام هذه الفقرات كلّ من تعمّد التخلّف عن حضور إجراءات التتبّع أو المُحاكمة الجارية ضدّه.

في حالة التلبّس أو التّأكّد، للنيابة العموميّة اتّخاذ قرار وقتي معلّل في تحجير السفر لمدّة أقصاها خمسة عشر يوما مع وجوب التنصيص بهذا القرار على أنّ التحجير يُرفع آليّا بانتهاء الأجل المذكور.

الفصل 15 (رابعا): إذا كان من شأن حامل الجواز النَّيل من النّظام العام ولو في غياب التتبّع أو الحُكم ضدّه، يُمكن لرئيس المحكمة الابتدائيّة التي يقع بدائرتها محلّ إقامة صاحب الجواز، وبطلب من الإدارة عن طرق النيابة العموميّة، تحجير السّفر عليه بمقتضى قرار معلَّل للمدّة الّتي يُحدّدها على أّ تتجاوز في جميع الحالات ثلاثة أشهر، وعلى طالب الإذن إعلام المعني بالأمر به طبقل للإجراءت المُقرّرة بمجلّة المُرافعات المدنيّة والتّجاريّة في غضون ثلاثة أيّام من تاريخ صدوره على أقصى تقدير.

يتمّ الطّعن في القرار الصادر عن رئيس المحكمة طبقا للإجراءات المُقرّرة في مادّة الأذون على المطالب.

الفصل 2

تُلغى الفقرتان الفرعيّتان "ج" و"هـ" والفقرات الثّانية والثّالثة والرّابعة من الفصل 15 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السّفر ووثائق السّفر.

 

الفصل 3

 يُعاد ترتيب الفقرة الفرعيّة "د" من الفصل 15 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السّفر ووثائق السفر لتُصبح الفقرة الفرعيّة "ج" من نفس الفصل.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/69 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر

الفصل 1

تُضاف إلى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر الفصول 15 (مكرّر) و15 (ثالثا)  و15 (رابعا) الآتي نصّهم:

الفصل 15 مكرر: لقاضي التحقيق في إطار قضيّة تحقيقيّة متعهّد بها اتّخاذ قرار في تحجير السفر على المظنون فيه. ويكون القرار مُعلّلا ويُنفَّذ فورا بعد إحالته على وكيل الجمهوريّة للاطّلاع ويُعلم به المظنون فيه أو محاميه بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا في غضون ثلاثة أيّام من تاريخ صدوره على أقصى تقدير.

يمكن لقاضي التحقيق الإذن برفع تحجير السفر تلقائيّا أو بطلب من المظنون فيه أو محاميه، بعد أخذ رأي النيابة العموميّة، أو بناء على طلب من وكيل الجمهوريّة. ويجب عليه البتّ في مطلب رفع تحجير السفر في ظرف أربعة أيّام من تاريخ تقديمه.

في صورة عدم البتّ في الأجل المذكور بالفقرة السابقة، فللمظنون فيه او محاميه أو وكيل الجمهوريّة أن يُقدّم مطلبا في رفع تحجير السّفر مباشرة إلى دائرة الاتهام ويتعيّن على الوكيل العامّ جلب الملفّ وتقديم طلباته الكتابيّة المُعلّلة في ظرف مانية أيّام، وعلى الدائرة أن تبُتَّ فيه في أجل أقصاه ثمانية أيّام من تاريخ تصالها بالملفّ.

في حالة رفض مطلب رفع تحجير السّفر، لا يمكن تقديم مطلب جديد لقاضي التحقيق إلا بناء على عناصر جديدة لم تكن مُضمَّنة بالملفّ.

الفصل 15 (ثالثا): تكون القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق بتحجير السفر أو بقبول مطلب رفع التحجير أو رفضه قابلة للاستئناف من طرف وكيل الجمهوريّة أو المظنون فيه أو محاميه في ظرف أربعة أيّام من تاريخ الاطّلاع عليه بالنسبة لوكيل الجمهوريّة ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه. ويحول الاستئناف المرفوع من قبل وكيل الجمهوريّة دون تنفيذ قرار رفع تحجير السفر.

يوجّه قاضي التحقيق، في جميع صور الطّعن بالاستئناف، مفّ القضيّة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام إلى دائرة الاتّهام التي يجبعليها البتّ في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيّام من تاريخ اتصالها بالملفّ.

يحول القرار الصادر عن دائرة الاتّهام القاضي برفع تحجير السّفر دون إمكانيّة إصدار قاضي التّحقيق قرارا جديدا في تحجير السفر في إطار نفس القضيّة. إلا أنّه يمكن لقاضي التحقيق إصدار قرار جديد بتحجير السفر في صورة تخلّف المعني بالأمر عن الحضور لديه بعد استدعائه أو عند اكتشاف عناصر جديدة وخطيرة تُبرّر اتّخاذ القرار المذكور وذلك بعد سماع ممثّل النيابة العموميّة.

يمكن لدائرة الاتّهام أو للمحكمة المتعهّدة في إطار قضيّة جزائيّة جارية من أجل جناية أو جُنحة تستوجب عقابا بالسجن  يقلّ عن عام واحد اتّخاذ قرار معلّل في تحجير السفر على المظنون فيه.

في جميع الحات المذكورة بالفقرات المتقدّمة، يتحتّم رفع تحجير السفر بانقضاء أجل أربعة عشر شهرا من تاريخ صدوره. ويكون ذلك بمقتضى قرار كتابيّ يُتَّخذمن قِبل الجهة القضائيّة المتعهّدة في أجل ثلاثة أيّام من تاريخ انقضاء الأجل المذكور. و ينتفع بأحكام هذه الفقرات كلّ من تعمّد التخلّف عن حضور إجراءات التتبّع أو المُحاكمة الجارية ضدّه.

في حالة التلبّس أو التّأكّد، للنيابة العموميّة اتّخاذ قرار وقتي معلّل في تحجير السفر لمدّة أقصاها خمسة عشر يوما مع وجوب التنصيص بهذا القرار على أنّ التحجير يُرفع آليّا بانتهاء الأجل المذكور.

الفصل 15 (رابعا): إذا كان من شأن حامل الجواز النَّيل من النّظام العام ولو في غياب التتبّع أو الحُكم ضدّه، يُمكن لرئيس المحكمة الابتدائيّة التي يقع بدائرتها محلّ إقامة صاحب الجواز، وبطلب من الإدارة عن طرق النيابة العموميّة، تحجير السّفر عليه بمقتضى قرار معلَّل للمدّة الّتي يُحدّدها على أّ تتجاوز في جميع الحالات ثلاثة أشهر، وعلى طالب الإذن إعلام المعني بالأمر به طبقل للإجراءت المُقرّرة بمجلّة المُرافعات المدنيّة والتّجاريّة في غضون ثلاثة أيّام من تاريخ صدوره على أقصى تقدير.

يتمّ الطّعن في القرار الصادر عن رئيس المحكمة طبقا للإجراءات المُقرّرة في مادّة الأذون على المطالب.

الفصل 2

تُلغى الفقرتان الفرعيّتان "ج" و"هـ" والفقرات الثّانية والثّالثة والرّابعة من الفصل 15 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السّفر ووثائق السّفر.

 

الفصل 3

 يُعاد ترتيب الفقرة الفرعيّة "د" من الفصل 15 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السّفر ووثائق السفر لتُصبح الفقرة الفرعيّة "ج" من نفس الفصل.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/69 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر

الفصل 1

  • إضافة عبارة "سفر" وإضافة عبارة "بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بمقتضى قرار معلل" بالفصل 15 (رابعا) ليصبح الفصل كالتالي:

الفصل 15 (رابعا): إذا كان من شأن سفر حامل الجواز النَّيل من الأمن العام ولو في غياب التتبّع أو الحُكم ضدّه، يُمكن لرئيس المحكمة الابتدائيّة التي يقع بدائرتها محلّ إقامة حامل الجواز، وبطلب من الإدارة عن طريق النيابة العموميّة، تحجير السّفر عليه  بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بمقتضى قرار معلل للمدّة الّتي يُحدّدها على ألا تتجاوز في جميع الحالات ثلاثة أشهر، وعلى طالب الإذن إعلام المعني بالأمر به طبقا للإجراءات المُقرّرة بمجلّة المُرافعات المدنيّة والتّجاريّة في غضون ثلاثة أيّام من تاريخ صدوره على أقصى تقدير.

يتمّ الطّعن في القرار الصادر عن رئيس المحكمة طبقا للإجراءات المُقرّرة في مادّة الأذون على المطالب. 

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل
  • حذف عبارة "لدائرة الاتهام" من الفقرة الرابعة من الفصل 15 (ثالثا) لتصبح الفقرة كالتالي:

يمكن للمحكمة المتعهّدة في إطار قضيّة جزائيّة جارية من أجل جناية أو جُنحة تستوجب عقابا بالسجن لا يقلّ عن عام واحد اتّخاذ قرار معلّل في تحجير السفر على المظنون فيه.

مقترح من

الجهة المبادرة بمشروع القانون - وزير العدل
  • تغيير مطلع الفصل وتغييره كالتالي:

الفصل 15 (رابعا): يتمّ الطّعن في القرار الصادر عن رئيس المحكمة طبقا للإجراأت المُقرّرة في مادّة الأذون على المطالب. إذا صدر ضدّ حامل جواز السفر حكم جنائي ولو كان ابتدائي الدرجة من أجل جرائم تتعلق بالنيل من النظام العام، يُمكن لرئيس المحكمة الابتدائيّة التي يقع بدائرتها محلّ إقامته، وبطلب من الإدارة عن طرق النيابة العموميّة، تحجير السّفر عليه بمقتضى قرار معلَّل للمدّة الّتي يُحدّدها على ألا تتجاوز في جميع الحالات ثلاثة أشهر، وعلى طالب الإذن إعلام المعني بالأمر به طبقل للإجراءت المُقرّرة بمجلّة المُرافعات المدنيّة والتّجاريّة في غضون ثلاثة أيّام من تاريخ صدوره على أقصى تقدير.

مقترح من

  • إضافة عبارة "أو القائم بالحق الشخصي" بالفصل 15 (ثالثا) ليصبح كالتالي:

تكون القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق بتحجير السفر أو بقبول مطلب رفع التحجير أو رفضه قابلة للاستئناف من طرف وكيل الجمهوريّة أو المظنون فيه أو القائم بالحق الشخصي أو محاميه في ظرف أربعة أيّام من تاريخ الاطّلاع عليه بالنسبة لوكيل الجمهوريّة ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه. ويحول الاستئناف المرفوع من قبل وكيل الجمهوريّة دون تنفيذ قرار رفع تحجير السفر. 

مقترح من

  • حذف عبارة "لدائرة الاتهام" من الفقرة الرابعة بالفصل 15 ثالثا.

مقترح من

  • إضافة عبارة "يمكن" في أول الفقرة الأولى من الفصل 15 مكرر ليصبح الفصل كالتالي:

الفصل 15 مكرر: يمكن لقاضي التحقيق ...

  • إضافة عبارة "في ظرف أربعة أيام" في الفقرة الثالثة من الفصل 15 مكرر.

مقترح من

تُضاف إلى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر الفصول 15 (مكرّر) و15 (ثالثا)  و15 (رابعا) الآتي نصّهم:

الفصل 15 مكرر: لقاضي التحقيق في إطار قضيّة تحقيقيّة متعهّد بها اتّخاذ قرار في تحجير السفر على المظنون فيه. ويكون القرار مُعلّلا ويُنفَّذذ فورا بعد إحالته على وكيل الجمهوريّة للاطّلاع ويُعلم به المظنون فيه أو محاميه بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا في غضون ثلاثة أيّام من تاريخ صدوره على أقصى تقدير.

يمكن لقاضي التحقيق الإذن برفع تحجير السفر تلقائيّا أو بطلب من المظنون فيه أو محاميه، بعد أخذ رأي النيابة العموميّة، أو بناء على طلب من وكيل الجمهوريّة. ويجب عليه البتّ في مطلب رفع تحجير السفر في ظرف أربعة أيّام من تاريخ تقديمه.

في صورة عدم البتّ في الأجل المذكور بالفقرة السابقة، فللمظنون فيه او محاميه أو وكيل الجمهوريّة أن يُقدّم مطلبا في رفع تحجير السّفر مباشرة إلى دائرة الاتهام ويتعيّن على الوكيل العامّ جلب الملفّ وتقديم طلباته الكتابيّة المُعلّلة في ظرف مانية أيّام، وعلى الدائرة أن تبُتَّ فيه في أجل أقصاه ثمانية أيّام من تاريخ تصالها بالملفّ.

في حالة رفض مطلب رفع تحجير السّفر، لا يمكن تقديم مطلب جديد لقاضي التحقيق إلا بناء على عناصر جديدة لم تكن مُضمَّنة بالملفّ.

الفصل 15 (ثالثا): تكون القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق بتحجير السفر أو بقبول مطلب رفع التحجير أو رفضه قابلة للاستئناف من طرف وكيل الجمهوريّة أو المظنون فيه أو محاميه في ظرف أربعة أيّام من تاريخ الاطّلاع عليه بالنسبة لوكيل الجمهوريّة ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه. ويحول الاستئناف المرفوع من قبل وكيل الجمهوريّة دون تنفيذ قرار رفع تحجير السفر.

يوجّه قاضي التحقيق، في جميع صور الطّعن بالاستئناف، مفّ القضيّة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام إلى دائرة الاتّهام التي يجبعليها البتّ في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيّام من تاريخ اتصالها بالملفّ.

يحول القرار الصادر عن دائرة الاتّهام القاضي برفع تحجير السّفر دون إمكانيّة إصدار قاضي التّحقيق قرارا جديدا في تحجير السفر في إطار نفس القضيّة. إلا أنّه يمكن لقاضي التحقيق إصدار قرار جديد بتحجير السفر في صورة تخلّف المعني بالأمر عن الحضور لديه بعد استدعائه أو عند اكتشاف عناصر جديدة وخطيرة تُبرّر اتّخاذ القرار المذكور وذلك بعد سماع ممثّل النيابة العموميّة.

يمكن لدائرة الاتّهام أو للمحكمة المتعهّدة في إطار قضيّة جزائيّة جارية من أجل جناية أو جُنحة تستوجب عقابا بالسجن  لا يقلّ عن عام واحد اتّخاذ قرار معلّل في تحجير السفر على المظنون فيه.

في جميع الحالات المذكورة بالفقرات المتقدّمة، يتحتّم رفع تحجير السفر بانقضاء أجل أربعة عشر شهرا من تاريخ صدوره. ويكون ذلك بمقتضى قرار كتابيّ يُتَّخذ من قِبل الجهة القضائيّة المتعهّدة في أجل ثلاثة أيّام من تاريخ انقضاء الأجل المذكور. و ينتفع بأحكام هذه الفقرات كلّ من تعمّد التخلّف عن حضور إجراءات التتبّع أو المُحاكمة الجارية ضدّه.

في حالة التلبّس أو التّأكّد، للنيابة العموميّة اتّخاذ قرار وقتي معلّل في تحجير السفر لمدّة أقصاها خمسة عشر يوما مع وجوب التنصيص بهذا القرار على أنّ التحجير يُرفع آليّا بانتهاء الأجل المذكور.

الفصل 15 (رابعا): إذا كان من شأن سفر حامل الجواز النَّيل من النّظام العام ولو في غياب التتبّع أو الحُكم ضدّه، يُمكن لرئيس المحكمة الابتدائيّة التي يقع بدائرتها محلّ إقامة حامل الجواز، وبطلب من الإدارة عن طرق النيابة العموميّة، تحجير السّفر عليه بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بمقتضى قرار معلَّل للمدّة الّتي يُحدّدها على ألا تتجاوز في جميع الحالات ثلاثة أشهر، وعلى طالب الإذن إعلام المعني بالأمر به طبقا للإجراءات المُقرّرة بمجلّة المُرافعات المدنيّة والتّجاريّة في غضون ثلاثة أيّام من تاريخ صدوره على أقصى تقدير.

يتمّ الطّعن في القرار الصادر عن رئيس المحكمة طبقا للإجراءات المُقرّرة في مادّة الأذون على المطالب. 

الفصل 2

تُلغى الفقرتان الفرعيّتان "ج" و"هـ" والفقرات الثّانية والثّالثة والرّابعة من الفصل 15 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السّفر ووثائق السّفر.

 

الفصل 3

 يُعاد ترتيب الفقرة الفرعيّة "د" من الفصل 15 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السّفر ووثائق السفر لتُصبح الفقرة الفرعيّة "ج" من نفس الفصل. 

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/69 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر