loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2016/67 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع " إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
107 مع
2 ضد
1 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير 1س 45دق
مجموع 2
الحضور 40.9%
في الجلسة العامة
المدة 3س 18دق
وقت التأخير 1س 5دق
مجموع 1
الحضور 85.71%

دورة حياة مشروع القانون

2016-09-21 2016-10-25
الإيداع
2016-10-25 2016-10-31
2016-10-25
2016-10-31
المناقشة في اللجنة
2016-11-26 2016-11-26
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/67 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع " إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بمبلغ اثنين وعشرين مليون (22.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية".

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ اثنين وعشرين مليون (22.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية".

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/67 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع " إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بمبلغ اثنين وعشرين مليون (22.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية".

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ اثنين وعشرين مليون (22.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية".

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/67 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع " إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ اثنين وعشرين مليون (22.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية".

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/67 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع " إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية