loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2016/61 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي بتونس 2016 - 2017

مصدر : وزارة المالية
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
102 مع
9 ضد
4 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 1س 30دق
وقت التأخير
مجموع 2
الحضور 36.84%
في الجلسة العامة
المدة 2س 40دق
وقت التأخير 1س 20دق
مجموع 1
الحضور 68.2%

دورة حياة مشروع القانون

2016-08-05 2016-09-07
الإيداع
2016-09-07 2016-09-07
2016-09-07
المناقشة في اللجنة
2016-09-19 2016-09-19
2016-09-19
المناقشة في الجلسة العامة
2016-09-20 2016-09-20
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/61 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي بتونس 2016 - 2017

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 14 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي بتونس 2016-2017 بمبلغ قدره مائتان وثمانية وستون مليون (268.000.000) أورو.

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 14 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإقريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي بتونس 2016-2017 بمبلغ قدره مائتان وثمانية وستون مليون 268.000.000 أورو.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/61 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي بتونس 2016 - 2017

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 14 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي بتونس 2016-2017 بمبلغ قدره مائتان وثمانية وستون مليون (268.000.000) أورو.

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 14 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإقريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي بتونس 2016-2017 بمبلغ قدره مائتان وثمانية وستون مليون 268.000.000 أورو.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/61 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي بتونس 2016 - 2017

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 14 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإقريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي بتونس 2016-2017 بمبلغ قدره مائتان وثمانية وستون مليون 268.000.000 أورو.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/61 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي بتونس 2016 - 2017