loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2016/41 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام
مشروع القانون برمته
145 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 34س 15دق
وقت التأخير 12س 45دق
مجموع 14
الحضور 52.38%
في الجلسة العامة
المدة 4س 10دق
وقت التأخير 6س 35دق
مجموع 2
الحضور 83.79%

دورة حياة مشروع القانون

2016-06-17 2016-11-15
الإيداع
2016-11-15 2017-02-08
2016-11-15
2016-11-16
2016-12-21
2016-12-22
2016-12-20
2017-01-05
2017-01-11
2017-01-19
2017-01-25
2017-01-26
2017-02-08
المناقشة في اللجنة
2017-02-21 2017-02-22
2017-02-21
2017-02-22
المناقشة في الجلسة العامة
2017-02-23 2017-02-23
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/41 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين عنه بما يساهم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ويحدّ من الفساد في القطاعين العام والخاص.

الفصل 2

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون: 

  • المبلّغ: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم عن حسن نية بمد السلطات المختصة بمعلومات تمثّل قرائن جدية أو تبعث على الاعتقاد جديا بوجود أعمال فساد قصد الكشف عن مرتكبيها وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
  • الفساد: كل تصرف مخالف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الاضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والإستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها، واستغلال النفوذ، وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح والتهرّب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة، وبصورة عامة، كل تصرف مخالف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
  • الحماية: جملة الإجراءات الهادفة إلى حماية المبلغ ضد مختلف أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليه بسبب تبليغه هن حالات الفساد، سواء إتخذ الانتقام من المبلغ شكل إجراءات تأديبية كالعزل أو الإعفاء أو رفض الترقية أو رفض طلب النقلة أو النقلة دون رضاه أو المضايقات المستمرة والعقوبات المقنعة وبصفة عامة كل إجراء تعسفي في حقه أو شكل اعتداء جسدي أو معنوي أو التهديد بهما يسلط ضد المبلغ أو ضد كل شخص وثيق الصلة به على معنى الفصل 33 من هذا القانون.
  • الهيئة: هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور.
  • الهيكل العمومي: ويشمل على وجه الخصوص، ما يلي: 

- رئاسة الجمهورية وهياكلها، 
- مجلس نواب الشعب، 
- رئاسة الحكومة ومختلف الهياكل الخاضعة لإشرافها بالداخل والخارج، 
- جميع الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للقضاء، 
- المحكمة الدستورية، 
- الهيئات الدستورية المستقلة، 
- الوزارات ومختلف الهياكل الخاضعة لإشرافها بالداخل والخارج، 
- البنك المركزي التونسي، 
- المؤسسات والمنشآت العمومية، 
- مؤسسات القرض والمؤسسات المالية العمومية، 
- الجماعات المحلية، 
- الهيئات التعديلية، 
- الهيئات العمومية المستقلة، 

  • القطاع الخاص: ويشمل كل الأشخاص والمؤسسات والهياكل التي لا تعود ملكيتها إلى الدولة بما في ذلك الشركات والجمعيات والأحزاب وأشخاص القانون الخاص التي تسيّر مرفقا عاما.

الفصل 3

يتعيّن على الهياكل العمومية اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية لحسن تنفيذ هذا القانون بما يضمن شفافية عمل الإدارة وإرساء مبادئ النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، كما يجب عليها اتخاذ التدابير المناسبة والمعقولة طبقا للممارسات الفضلى المتعارف عليها وطنيا ودوليا، للتوقي من الفساد.

على القطاع الخاص اتخاذ التدابير المناسبة والمعقولة للتوقي من الفساد ووضع نظام أخلاقيات خاص بمستخدميه ومسك دفاتر حسابات طبقا للتشريع الجاري به العمل واتخاذ الإجراءات الملائمة والمناسبات طبقا للممارسات الفضلى المتعارف عليها وطنيا ودوليا، للتوقي من الفساد.

الفصل 4

تمنح للهياكل المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون، التي تستجيب للممارسات الفضلى المتعارف عليها وطنيا ودوليا، في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه، حوافز تضبط شروط وإجراءات إسنادها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 5

لا تحول أحكام هذا القانون دون الإبلاغ عن حالات فساد مباشرة إلى الجهات القضائية الجزائية والمالية المختصة. 

الفصل 6

يتعين على الهياكل المكلفة بتنفيذ هذا القانون التقيد بمقتضيات حماية المعطيات الشخصية وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال. 

الفصل 7

مع مراعاة أحكام الفصل 11 من هذا القانون، يوجه الإبلاغ عن الفساد وجوبا إلى الهيكل العمومي المعني به. 

إذا لم يقم الهيكل العمومي المعني باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من موضوع الإبلاغ والتعامل معه ضمن الآجال المحددة بهذا القانون، يتم اللجوء إلى الهيئة.

ويمكن أن يتم الإبلاغ عن الفساد مباشرة إلى العموم وفقا لما يضبطه الفصل 15 من هذا القانون.

الفصل 8

يتعين على كل هيكل عمومي خاضعا لأحكام هذا القانون، تحديد الهيكل الإداري المختص داخله، بتلقي الإبلاغ عن شبهات الفساد والبحث فيها. ويشار إليه فيما يلي ب"الهيكل الإداري المختص".

كما يتعين عل كل هيكل عمومي خاضع لأحكام هذا القانون أن ينشر في ظرف شهرين من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني الخاص بالهيكل الإداري المختص على الموقع الإلكتروني الخاص به.

يمكن أن تسند المهام المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى إدارات التفقد أو التدقيق أو أي هيكل إداري أخر يحدده الهيكل العمومي.

الفصل 9

يجب على الهياكل العمومية تيسير عمل الهيكل الإداري المختص بتلقي الإبلاغ عن الفساد في القطاع العام وذلك بتمكينه من الموارد المادية والبشرية الضرورية لأداء مهامه المنصوص عليها في هذا القانون وعدم التدخل في أعماله.

الفصل 10

يتولى الهيكل الإداري المختص داخل الهيكل العمومي إعلام الهيئة بكل إبلاغ في أجل أقصاه سبعة أيام من توصله به.

وإذا سبق للهيئة التعهد بنفس الأفعال موضوع الإبلاغ فإنها تتولى إعلام الهيكل الإداري المختص بذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ توصلها بالملف المحال، ويمكن لها في هذه الحالة: 

إما دعوته إلى إيقاف النظر في الملف وإعلام المبّلغ بذلك.

أو دعوته إلى مواصلة النظر في الملف وإعداد تقرير في الغرض يرفع إليها.

الفصل 11

إذا تعلقت الأفعال موضوع الإبلاغ بالأمن والدفاع الوطني يجب تقديم هذه الأفعال إلى الهيكل الإداري المختص.

الفصل 12

تختص الهيئة بالنظر في الإبلاغ عن حالات الفساد في الصور التالية: 

  • إذا كان المبّلغ عنه رئيسا للهيكل العمومي المعني، 
  • إذا كان المبلغ عنه أحد أعضاء الهيئات الدستورية المستقلة أو المجلس الأعلى للقضاء أو المحكمة الدستورية أو مجلس نواب الشعب أو الجماعات المحلية. 
  • إذا كان المبلغ عنه ينتمي إلى القطاع الخاص. 

الفصل 13

إذا تلقى الهيكل الإداري المختص إبلاغا عن حالات فساد تتعلق بأحد الصور المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون، يتعيّن عليه وجوبا إحالة الملف إلى الهيئة وذلك في أجل أقصاه سبعة ايام من تاريخ توصله به ويتعيّن عليه إعلام المبّلغ فورا بذلك بطريقة تترك أثرا كتابيّا. 

الفصل 14

على الهيئة التعهد تلقائيا بالنظر في الإبلاغ عن حالات الفساد في الصور التالية: 

  1. إذا لم يقم الهيكل العمومي المعني باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من موضوع الإبلاغ والتعامل معه ضمن الآجال المحددة بهذا القانون.
  2. إذا باشر الهيكل العمومي المعني اتخاذ إجراءات تعسفية ضد المبلغ بمناسبة إبلاغه أو تبعا له.

الفصل 15

مع مراعاة أحكام الفصل 11 من هذا القانون، يمكن للمبلّغ عن الفساد اللجوء إلى وسائل الإعلام للتبليغ عن شبهات فساد في صورة تجاهل تبليغاته بعد استيفاء جميع المراحل والآجال لدى الهيكل الإداري المختص والهيئة باستثناء حالة التهديد الخطير والمتأكد للصحة أو السلامة العامة التي يمكن بخصوصها، اللجوء مباشرة إلى وسائل الإعلام.

الفصل 16

يتولى المبلّغ تقديم الإبلاغ كتابيا على أن يتضمن ذلك التنصيصات الوجوبية المشار إليها بالفصل 18 من هذا القانون.

يتم إيداع الإبلاغ إما مباشرة لدى الجهة المتلقية للإبلاغ مقابل وصل يسلّم وجوبا في الغرض أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو الفاكس أو الفاكس أو البريد الإلكتروني مع الإعلام بالبلوغ.

ويمكن الإبلاغ عن حالات الفساد عبر المنظومات الإلكترونية الرسمية المخصصة للغرض.

ويتم الإبلاغ المتعلق بجرائم غسل الأموال وفق التشريع المتعلق بها. 

الفصل 17

يجب على المبلّغ كشف هويته لدى الجهة التي تولى الإبلاغ لديها. وله أن يطلب الحفاظ على سرية هويته في جميع مراحل التثبت من إبلاغه.

الفصل 18

يجب أن يتضمن الإبلاغ عن الفساد خاصة ما بلي: 

  • اسم ولقب المبلّغ وعنوانه، 
  • طبيعة الأعمال موضوع الإبلاغ، 
  • هوية الشخص أو الهيكل موضوع الإبلاغ عن حالات الفساد. 

الفصل 19

إذا لم يتضمن الإبلاغ عن حالات الفساد البيانات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا القانون، تتولى الجهة المتلقية دعوة المبلّغ لاستكمال البيانات في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ توصلّها بالإبلاغ.

الفصل 20

تتولى الجهة المتلقية للإبلاغ عن شبهة الفساد اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من صحة المعطيات المضمنة بالإبلاغ طبقا للقوانين والتراتيب المنظمة لصلاحياتها ووفقا للأحكام الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 21

تتولى الجهة المتلقية إعداد تقرير حول الأعمال موضوع الإبلاغ وإعلام المبلّغ بنتائج تقريرها في أجل لا يتجاوز شهر من تاريخ تقديم الإبلاغ. ويمكن تمديد الأجل لشهر إضافي إذا توفرت أسباب جديّة لذلك.

الفصل 22

يمكن للمبلّغ تقديم اقتراحات أو معلومات أو أدلة إضافية أثناء التحقيقات أو الإستعلامات اللاحقة التي تقوم بها الجهة المبلغ لديها.

الفصل 23

إذا ثبت بناء على التقرير المعدمن قبل الجهة المتلقية للإبلاغ وجود شبهة فساد، يتعين عليها أن تتخذ الإجراءات الضرورية ل: 

  • إحالة المعني بالأمر على مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضده وذلك وفق التشريع الجاري به العمل.
  • إحالة الملف إلى النيابة العمومية إذا كانت الأفعال المرتكبة معاقبا عليها جزئيا.
  • إحالة نسخة من التقرير إلى الهيكل العمومي المعني أو الهيئة بحسب الحالة. 

الفصل 24

الباب الثالث : في شروط وآليات حماية المبلّغ

ينتفع المبلّغ بناء على طلب منه أو بطلب من الهيكل الإداري المختص أو تلقائيّا من قبل الهيئة وبشرط موافقته، بالحماية من أيّ شكل من أشكال الانتقام أو التمييز أو الترهيب أو القمع. كما تتمّ حمايته من أي ملاحقة جزائيّة أو مدنيّة أو إدارية أو أي إجراء آخر يلحق به ضررا مادذيا أو معنويّا.

ويُستثنى من الحماية من يقدّم عمدا، تبليغا كيديّا أو بقصد الإضرار بالغير دون وجه حقّ.

وتنسحب الحماية على الأشخاص وثيقي الصلة بالمبلّغ المشار إليه بالفصل 33 من هذا القانون.

الفصل 25

يتعيّن على المبلّغ تقديم غبلاغه وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا القانون.

ولا يجوز الإبلاغ الكيدي بقصد الإضرار بالغير.

الفصل 26

لا يُلزم المبلّغ بإقامة الحجّة على المعلومات التي قام بإبلاغها.

الفصل 27

تستند الحماية بقرار من الهيئة بناء على طلب من المبلّغ أو بطلب من الهيكل الإداري المختصّ أو تلقائيّا من قبل الهيئة شرط موافقة المُبلّغ.

يتمّ تنفيذ قرارات الحماية بالتنسيق مع السّلطات العموميّة المعنيّة بتوفيرها وخاصّة الأمنيّة، وفق التشريع الجاري به العمل.

 

الفصل 28

تدرس الهيئة طلبات الحماية والآليّات اللّازمة لها ومدّتها وتُجيب المبلّغ في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ توصلها بالطّلب.

في صورة رفض طلب الحماية، يتعيّن أن يكون قرار الرّفض مكتوبا ومعلّلا، وتقوم الهيئة بإبلاغه إلى المبلّغ فورا.

يمكن الطّعن في قرار رفض توفير الحماية أو إقرارها بصورة جزئيّة أو غير كافية أو تعديلها أو إنهائها إلى القاضي الإداري الاستعجالي الذي يصدر قراره في أجل سبعة أيام من تاريخ القيام. ويكون قراره قابلا للطّعن بالاستئناف طبق الإجراءات المقرّرة بالنسبة إلى الأذون الاستعجاليّة.

 

الفصل 29

يتعيّن الحفاظ على سريّة هويّة المبلّغ بشكل كامل من قِبل الجهة المُتلقّية، ولا تُكشف هويّته إلاّ بعد موافقته المسبقة والكتابيّة وذلك مع مراعاة ما يقتضيه تبادل المعلومات بين السلطات المعنيّة لغايات توفير الحماية له وفي أضيق حدود ممكنة.

يمكن عند الضرورة، واحتراما لحقوق الدفاع الاستماع إلى المبلّغ كشاهد أمام الجهة القضائيّة ذات النّظر التي تتّخذ ما يلزم من تدابير لحماية سريّة هويته تجاه الغير.

 

الفصل 30

لا تُسلّط على المبلّغ أيّة عقوبات تأديبيّة أو جزائيّة على اساس مخالفته للسرّ المهني فيما يتعلّق بالأعمال التي قام بالإبلاغ عنها.

 

الفصل 31

يتمتّع المبلّغ بالإعانة العدليّة وبالإعانة القضائيّة لدى المحكمة الإدارية في خصوص الدّعاوى المُثارة ضدّه والمرتبطة بإبلاغه عن الفساد وذلك بصرف النّظر عن الشروط المستوجبة للانتفاع بها.

الفصل 32

يشمل قرار الحماية تمتيع المبلّغ بكلّ أو بعض الإجراءات التالية :

  • توفير الحماية الشخصيّة للمبلّغ أو أحد الأشخاص المشار إليهم بالفصل 33 بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية بتوفيرها،
  • نقلة المبلّغ عن مكان عمله وفق ما تقتضيه ضرورات الحماية،
  • توفير الإرشاد القانوني والنّفسي للمبلّغ،
  • منح المبلّغ وسائل للإبلاغ الفوري عن أيّ خطر يتهدّده، أو يتهدّد أيّ شخص من الأشخاص وثيقي الصّلة به، بمناسبة التّبليغ أو تبعا له،
  • تعديل إجراءات الحماية بأيّ شكل من الاشكال وفق ما تقتضيه مصلحة المشمول بالحماية،
  • اتّخاذ أيّة تدابير أخرى من شأنها منع كلّ ضرر مهني أو جسدي أو معنوي عن المبلّغ.

الفصل 33

تنسحب الأحكام المتعلقة بالحماية المُشار إليها بهذا الباب وفقا لما تقدّره الهيئة، على المبلّغ وقرينه وأوصوله وفروعه، إلى الدرجة الأولى وأيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عرضة للضّرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له.

الفصل 34

يجب على المبلّغ، وأيّ شخص من الأشخاص المشمولين بالحماية والمُشار إليهم بالفصل 33 من هذا القانون، اتّباع تدابير السّلامة التي تضعها السّلطات المعنيّة له وتعلمه بها مع شرورة الحفاظ على سريّة هويته.

الفصل 35

تمنح الدولة مكافأة ماليّة للمبلّغين الّذين أدّى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب أيّ من جرائم الفساد في القطاع العامّ أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتّية منها.

يتمّ اقتراح إسناد المكافأة من قْبل الجهة المتلقّية للإبلاغ بعد التأكّد من مآل الإبلاغ.

الفصل 36

تتولّى لجنة خاصّة النّظر في اقتراحات إسناد المكافأة المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا القانون، تضبط تركيبتها وكيفيّة سير أعمالها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلّف بالحَوكمة ومكافحة الفساد.

تقترح اللجنة قيمة المكافأة المالية على أن لا تتجاوز في أقضى الحلات، نسبة الخمسة بالمائة (5%) من قيمة المبالغ المُسترجَعة نتيجة للتبليغ أو خمسة آلاف (5000) دينارا في الحالات الأخرى، ويتمّ إسنادها بمقتضى مقرّر من وزير الماليّة.

الفصل 37

في صورة تعرّض المبلّغ إلى إجراءات إدارية تعسفيّة، يحمل على الهيكل العمومي أو المشغّل، عبء إثبات أنّ التدابير التي ألحقت ضررا بالمبلّغ لم تكن بمناسبة التبليغ أو تبعا له.

الفصل 38

 تلتزم الدولة بتعويض المبلغ، أو عند الاقتضاء أيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 33 من هذا القانون، الذي أصابه ضرر نتيجة الإبلاغ، ويقدر التعويض بما يوازي ما تعرّض له من أضرار مادية ومعنوية. 

في صورة إدانة مرتكب الجريمة، المبلّغ عنها وفقا لهذا القانون، يحقّ للدولة أن تعود عليها لإستخلاص النفقات المترتّبة على حماية المبلّغ أو أيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل33 من هذا القانون.

الفصل 39

يعفى من العقوبات المستوجبة من بادر عند ارتكاب جريمة فساد وقبل حصول علم بالسلطات بها، بإبلاغ السلط ذات

النظر بإرشادات أو معلومات مكّنت من اكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو اقتفاء الأموال المتأتيّة منها.  

الفصل 40

يسعف بالحطّ إلى النصف من العقوبة المقرّرة أصالة للجريمة، من قام بارتكاب جريمة فساد في القطاع العام ومكّنت الإرشادات أو المعلومات التي تولّى إبلاغها إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأولّي أو التّتبعات أو التحقيق أو أثناء المحاكمة، من وضع حدّ لجريمة الفساد المبلّغ عنها أو تفادي ارتكاب جرائم فساد أخرى، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم أو من إلقاء القبض عليهم.

الفصل 41

يعاقب رئيس الهيكل العمومي الذي يتعمّد مخالفة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا القانون، بخطيّة مالية من خمسة آلاف(5000) دينارا إلى عشرة آلاف (10000) دينارا.

الفصل 42

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبخطية مالية تتراوح بين مائة (100) دينارا وألف (1.000) دينارا، كل من تعمّد كشف هوية المبلّغ، بأيّ وسيلة كانت، بشكل مباشر أو غير مباشـر.

ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبيّة على الكاشف إذا كان عونا عموميا.

ويضاعف العقاب في حال أدّى الكشف إلى إيقاع ضرر جسدي جسيم بالمبلّغ أو أيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 33 من هذا القانون. 

الفصل 43

يعاقب بالسجن مدّة سنتين كل من تسبّب في إلحاق ضرر بالمبلّغ.

الفصل 44

 لا تحول أحكام الفصـل 42 من هذا القانـون، دون تسليـط العقوبة الأشدّ إذا كانت الأفعال المذكورة تشكّل جريمة أخرى معاقـب عليها بعقوبة أشـدّ في نصوص قانونية أخرى.

الفصل 45

في حالات الإبلاغ الكيدي، تسلط على المبلّغ أقصى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 142 من المجلة الجزائية ويحرم آليا من التمتّع بالحقوق المنصوص عليها بهذا القانون.

ولا يحول ذلك دون تسليط عقوبات تأديبية على من تعمّد تقديم إبلاغ كيدي بقصد الإضرار بالغير إذا كان عونا عموميا.

يمكن للمتضرّر من الإبلاغ الكيدي، اللجوء إلى القضاء لمطالبة الفاعل بجبرالضرر المادي والمعنوي الحاصل له.

الفصل 46

يدخل هذا القانون حيّز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتتولى الهيئة المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، التعهّد بالمهام المسندة بمقتضى هذا القانون لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور وإبداء الراي في مشاريع النصوص القانونية المتصلة بمجال اختصاصها، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة المعنية لمهامها. 

یعد باطلا بطلانا مطلقا كل شرط تعاقدي من شأنه منع أحد المتعاقدین من الإبلاغ عن الفساد أو حرمانه من حقه طلب التعویض عن الضرر الذي یمكن أن یلحقه نتیجة لكشفه عن الفساد.

مقترح من

یمكن للهیئة أن تطلب من الهیكل المعني إیضاح النتائج التي توصلت إلیها وأن تطلب تحقیقا إضافیا إذا قدرت أن النتائج التي توصل إلیها الهیكل المعني غیر كافیة.

مقترح من

یمكن أن ینتفع الصحفیون الإستقصائیون بالحمایة طبقا لما جاء به الفصل 17 من هذا القانون في حال كشفهم عن ملفات فساد بشرط تقدیمهم لتلك الملفات للهیئة.

مقترح من

تسلط العقوبات المخصصة لجریمة الفساد على الأشخاص الذین یرهبون من یعتزم كشف أعمال الفساد التي بلغت علمه.

مقترح من

یعاقب بخطیة من ألف دینار إلى خمسة آلاف دینار رئیس الهیكل المعني الذي یرفض بدون أسباب جدیة البحث والتحقیق في الملفات المحالة علیه من طرف الهیئة.

مقترح من

یعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبخطیة من ألف دینار إلى خمسة آلاف دینار كل من یمتنع على الإبلاغ عن الفساد بالرغم من كشفه له.

مقترح من

یعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبخطیة مالیة تتراوح بین 500 دینار وألفي دینار كل من بلغت إلیه معلومات أو إرشادات مؤكدة حول ارتكاب جریمة فساد في الهیكل العمومي الذي یعمل به وتضاعف العقوبة إذا كان المتستر عن تلك المعلومات أو الإرشادات رئیسا للهیكل العمومي المعني.

مقترح من

تنطبق أحكام هذا القانون على كل ملفات الإبلاغ عن حالات الفساد التي ما تزال منشورة أمام القضاء أو محل تقصي الهیئة أو سائر الجهات المعنیة.

مقترح من

يعاقب بخطية مالية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمّد عدم تمكين الهيكل الإداري المختصّ من أداء المهام الموكولة له في إطار الإبلاغات المتعهّد بها.

مقترح من

الجهة المبادرة بمشروع القانون - وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة

يتعيّن على الهياكل المكلّفة بتنفيذ هذا القانون التقيّد بمقتضيات حماية المعطيات الشخصيّة وفقا للتشريع الجاري به العمل بهذا المجال. 

مقترح من

الجهة المبادرة بمشروع القانون - وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة

تتولّى الهيئة إعداد تقرير نهائي حول الأعمال موضوع الإبلاغات وإحالته على الجهات المعنية في أجل أقصاه شهران.

مقترح من

الجهة المبادرة بمشروع القانون - وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة

تتولّى الوزارة المكلّفة بالحوكمة بالتنسيق مع الهيئة النظر حالة بحالة في ملفّات طلب الحماية وتسوية الوضعية التي يتقدّم بها كل من تولّى التبليغ عن حالات فساد وذلك بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود دخول هذا القانون حيّز النفاذ شريطة أن يثبت المعني بالأمر تقديمه لملفّات فساد وتضرّره جراء ذلك ويتمّ تقديم ملفات طلب الحماية وتسوية الوضعية في أجل أقصاه ستّة أشهر من دخول هذا القانون حيز النفاذ. 

مقترح من

الجهة المبادرة بمشروع القانون - وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/41 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين عنه بما يساهم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ويحدّ من الفساد في القطاعين العام والخاص.

الفصل 2

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون: 

  • المبلّغ: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم عن حسن نية بمد السلطات المختصة بمعلومات تمثّل قرائن جدية أو تبعث على الاعتقاد جديا بوجود أعمال فساد قصد الكشف عن مرتكبيها وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
  • الفساد: كل تصرف مخالف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الاضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والإستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها، واستغلال النفوذ، وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح والتهرّب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة، وبصورة عامة، كل تصرف مخالف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
  • الحماية: جملة الإجراءات الهادفة إلى حماية المبلغ ضد مختلف أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليه بسبب تبليغه هن حالات الفساد، سواء إتخذ الانتقام من المبلغ شكل إجراءات تأديبية كالعزل أو الإعفاء أو رفض الترقية أو رفض طلب النقلة أو النقلة دون رضاه أو المضايقات المستمرة والعقوبات المقنعة وبصفة عامة كل إجراء تعسفي في حقه أو شكل اعتداء جسدي أو معنوي أو التهديد بهما يسلط ضد المبلغ أو ضد كل شخص وثيق الصلة به على معنى الفصل 33 من هذا القانون.
  • الهيئة: هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور.
  • الهيكل العمومي: ويشمل على وجه الخصوص، ما يلي: 

- رئاسة الجمهورية وهياكلها، 
- مجلس نواب الشعب، 
- رئاسة الحكومة ومختلف الهياكل الخاضعة لإشرافها بالداخل والخارج، 
- جميع الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للقضاء، 
- المحكمة الدستورية، 
- الهيئات الدستورية المستقلة، 
- الوزارات ومختلف الهياكل الخاضعة لإشرافها بالداخل والخارج، 
- البنك المركزي التونسي، 
- المؤسسات والمنشآت العمومية، 
- مؤسسات القرض والمؤسسات المالية العمومية، 
- الجماعات المحلية، 
- الهيئات التعديلية، 
- الهيئات العمومية المستقلة، 

  • القطاع الخاص: ويشمل كل الأشخاص والمؤسسات والهياكل التي لا تعود ملكيتها إلى الدولة بما في ذلك الشركات والجمعيات والأحزاب وأشخاص القانون الخاص التي تسيّر مرفقا عاما.

الفصل 3

يتعيّن على الهياكل العمومية اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية لحسن تنفيذ هذا القانون بما يضمن شفافية عمل الإدارة وإرساء مبادئ النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، كما يجب عليها اتخاذ التدابير المناسبة والمعقولة طبقا للممارسات الفضلى المتعارف عليها وطنيا ودوليا، للتوقي من الفساد.

على القطاع الخاص اتخاذ التدابير المناسبة والمعقولة للتوقي من الفساد ووضع نظام أخلاقيات خاص بمستخدميه ومسك دفاتر حسابات طبقا للتشريع الجاري به العمل واتخاذ الإجراءات الملائمة والمناسبات طبقا للممارسات الفضلى المتعارف عليها وطنيا ودوليا، للتوقي من الفساد.

الفصل 4

تمنح للهياكل المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون، التي تستجيب للممارسات الفضلى المتعارف عليها وطنيا ودوليا، في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه، حوافز تضبط شروط وإجراءات إسنادها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 5

لا تحول أحكام هذا القانون دون الإبلاغ عن حالات فساد مباشرة إلى الجهات القضائية الجزائية والمالية المختصة. 

الفصل 6

يتعين على الهياكل المكلفة بتنفيذ هذا القانون التقيد بمقتضيات حماية المعطيات الشخصية وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال. 

الفصل 7

مع مراعاة أحكام الفصل 11 من هذا القانون، يوجه الإبلاغ عن الفساد وجوبا إلى الهيكل العمومي المعني به. 

إذا لم يقم الهيكل العمومي المعني باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من موضوع الإبلاغ والتعامل معه ضمن الآجال المحددة بهذا القانون، يتم اللجوء إلى الهيئة.

ويمكن أن يتم الإبلاغ عن الفساد مباشرة إلى العموم وفقا لما يضبطه الفصل 15 من هذا القانون.

الفصل 8

يتعين على كل هيكل عمومي خاضعا لأحكام هذا القانون، تحديد الهيكل الإداري المختص داخله، بتلقي الإبلاغ عن شبهات الفساد والبحث فيها. ويشار إليه فيما يلي ب"الهيكل الإداري المختص".

كما يتعين عل كل هيكل عمومي خاضع لأحكام هذا القانون أن ينشر في ظرف شهرين من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني الخاص بالهيكل الإداري المختص على الموقع الإلكتروني الخاص به.

يمكن أن تسند المهام المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى إدارات التفقد أو التدقيق أو أي هيكل إداري أخر يحدده الهيكل العمومي.

الفصل 9

يجب على الهياكل العمومية تيسير عمل الهيكل الإداري المختص بتلقي الإبلاغ عن الفساد في القطاع العام وذلك بتمكينه من الموارد المادية والبشرية الضرورية لأداء مهامه المنصوص عليها في هذا القانون وعدم التدخل في أعماله.

الفصل 10

يتولى الهيكل الإداري المختص داخل الهيكل العمومي إعلام الهيئة بكل إبلاغ في أجل أقصاه سبعة أيام من توصله به.

وإذا سبق للهيئة التعهد بنفس الأفعال موضوع الإبلاغ فإنها تتولى إعلام الهيكل الإداري المختص بذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ توصلها بالملف المحال، ويمكن لها في هذه الحالة: 

إما دعوته إلى إيقاف النظر في الملف وإعلام المبّلغ بذلك.

أو دعوته إلى مواصلة النظر في الملف وإعداد تقرير في الغرض يرفع إليها.

الفصل 11

إذا تعلقت الأفعال موضوع الإبلاغ بالأمن والدفاع الوطني يجب تقديم هذه الأفعال إلى الهيكل الإداري المختص.

الفصل 12

تختص الهيئة بالنظر في الإبلاغ عن حالات الفساد في الصور التالية: 

  • إذا كان المبّلغ عنه رئيسا للهيكل العمومي المعني، 
  • إذا كان المبلغ عنه أحد أعضاء الهيئات الدستورية المستقلة أو المجلس الأعلى للقضاء أو المحكمة الدستورية أو مجلس نواب الشعب أو الجماعات المحلية. 
  • إذا كان المبلغ عنه ينتمي إلى القطاع الخاص. 

الفصل 13

إذا تلقى الهيكل الإداري المختص إبلاغا عن حالات فساد تتعلق بأحد الصور المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون، يتعيّن عليه وجوبا إحالة الملف إلى الهيئة وذلك في أجل أقصاه سبعة ايام من تاريخ توصله به ويتعيّن عليه إعلام المبّلغ فورا بذلك بطريقة تترك أثرا كتابيّا. 

الفصل 14

على الهيئة التعهد تلقائيا بالنظر في الإبلاغ عن حالات الفساد في الصور التالية: 

  1. إذا لم يقم الهيكل العمومي المعني باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من موضوع الإبلاغ والتعامل معه ضمن الآجال المحددة بهذا القانون.
  2. إذا باشر الهيكل العمومي المعني اتخاذ إجراءات تعسفية ضد المبلغ بمناسبة إبلاغه أو تبعا له.

الفصل 15

مع مراعاة أحكام الفصل 11 من هذا القانون، يمكن للمبلّغ عن الفساد اللجوء إلى وسائل الإعلام للتبليغ عن شبهات فساد في صورة تجاهل تبليغاته بعد استيفاء جميع المراحل والآجال لدى الهيكل الإداري المختص والهيئة باستثناء حالة التهديد الخطير والمتأكد للصحة أو السلامة العامة التي يمكن بخصوصها، اللجوء مباشرة إلى وسائل الإعلام.

الفصل 16

يتولى المبلّغ تقديم الإبلاغ كتابيا على أن يتضمن ذلك التنصيصات الوجوبية المشار إليها بالفصل 18 من هذا القانون.

يتم إيداع الإبلاغ إما مباشرة لدى الجهة المتلقية للإبلاغ مقابل وصل يسلّم وجوبا في الغرض أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو الفاكس أو الفاكس أو البريد الإلكتروني مع الإعلام بالبلوغ.

ويمكن الإبلاغ عن حالات الفساد عبر المنظومات الإلكترونية الرسمية المخصصة للغرض.

ويتم الإبلاغ المتعلق بجرائم غسل الأموال وفق التشريع المتعلق بها. 

الفصل 17

يجب على المبلّغ كشف هويته لدى الجهة التي تولى الإبلاغ لديها. وله أن يطلب الحفاظ على سرية هويته في جميع مراحل التثبت من إبلاغه.

الفصل 18

يجب أن يتضمن الإبلاغ عن الفساد خاصة ما بلي: 

  • اسم ولقب المبلّغ وعنوانه، 
  • طبيعة الأعمال موضوع الإبلاغ، 
  • هوية الشخص أو الهيكل موضوع الإبلاغ عن حالات الفساد. 

الفصل 19

إذا لم يتضمن الإبلاغ عن حالات الفساد البيانات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا القانون، تتولى الجهة المتلقية دعوة المبلّغ لاستكمال البيانات في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ توصلّها بالإبلاغ.

الفصل 20

تتولى الجهة المتلقية للإبلاغ عن شبهة الفساد اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من صحة المعطيات المضمنة بالإبلاغ طبقا للقوانين والتراتيب المنظمة لصلاحياتها ووفقا للأحكام الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 21

تتولى الجهة المتلقية إعداد تقرير حول الأعمال موضوع الإبلاغ وإعلام المبلّغ بنتائج تقريرها في أجل لا يتجاوز شهر من تاريخ تقديم الإبلاغ. ويمكن تمديد الأجل لشهر إضافي إذا توفرت أسباب جديّة لذلك.

الفصل 22

يمكن للمبلّغ تقديم اقتراحات أو معلومات أو أدلة إضافية أثناء التحقيقات أو الإستعلامات اللاحقة التي تقوم بها الجهة المبلغ لديها.

الفصل 23

إذا ثبت بناء على التقرير المعدمن قبل الجهة المتلقية للإبلاغ وجود شبهة فساد، يتعين عليها أن تتخذ الإجراءات الضرورية ل: 

  • إحالة المعني بالأمر على مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضده وذلك وفق التشريع الجاري به العمل.
  • إحالة الملف إلى النيابة العمومية إذا كانت الأفعال المرتكبة معاقبا عليها جزئيا.
  • إحالة نسخة من التقرير إلى الهيكل العمومي المعني أو الهيئة بحسب الحالة. 

الفصل 24

الباب الثالث : في شروط وآليات حماية المبلّغ

ينتفع المبلّغ بناء على طلب منه أو بطلب من الهيكل الإداري المختص أو تلقائيّا من قبل الهيئة وبشرط موافقته، بالحماية من أيّ شكل من أشكال الانتقام أو التمييز أو الترهيب أو القمع. كما تتمّ حمايته من أي ملاحقة جزائيّة أو مدنيّة أو إدارية أو أي إجراء آخر يلحق به ضررا مادذيا أو معنويّا.

ويُستثنى من الحماية من يقدّم عمدا، تبليغا كيديّا أو بقصد الإضرار بالغير دون وجه حقّ.

وتنسحب الحماية على الأشخاص وثيقي الصلة بالمبلّغ المشار إليه بالفصل 33 من هذا القانون.

الفصل 25

يتعيّن على المبلّغ تقديم غبلاغه وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا القانون.

ولا يجوز الإبلاغ الكيدي بقصد الإضرار بالغير.

الفصل 26

لا يُلزم المبلّغ بإقامة الحجّة على المعلومات التي قام بإبلاغها.

الفصل 27

تستند الحماية بقرار من الهيئة بناء على طلب من المبلّغ أو بطلب من الهيكل الإداري المختصّ أو تلقائيّا من قبل الهيئة شرط موافقة المُبلّغ.

يتمّ تنفيذ قرارات الحماية بالتنسيق مع السّلطات العموميّة المعنيّة بتوفيرها وخاصّة الأمنيّة، وفق التشريع الجاري به العمل.

 

الفصل 28

تدرس الهيئة طلبات الحماية والآليّات اللّازمة لها ومدّتها وتُجيب المبلّغ في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ توصلها بالطّلب.

في صورة رفض طلب الحماية، يتعيّن أن يكون قرار الرّفض مكتوبا ومعلّلا، وتقوم الهيئة بإبلاغه إلى المبلّغ فورا.

يمكن الطّعن في قرار رفض توفير الحماية أو إقرارها بصورة جزئيّة أو غير كافية أو تعديلها أو إنهائها إلى القاضي الإداري الاستعجالي الذي يصدر قراره في أجل سبعة أيام من تاريخ القيام. ويكون قراره قابلا للطّعن بالاستئناف طبق الإجراءات المقرّرة بالنسبة إلى الأذون الاستعجاليّة.

 

الفصل 29

يتعيّن الحفاظ على سريّة هويّة المبلّغ بشكل كامل من قِبل الجهة المُتلقّية، ولا تُكشف هويّته إلاّ بعد موافقته المسبقة والكتابيّة وذلك مع مراعاة ما يقتضيه تبادل المعلومات بين السلطات المعنيّة لغايات توفير الحماية له وفي أضيق حدود ممكنة.

يمكن عند الضرورة، واحتراما لحقوق الدفاع الاستماع إلى المبلّغ كشاهد أمام الجهة القضائيّة ذات النّظر التي تتّخذ ما يلزم من تدابير لحماية سريّة هويته تجاه الغير.

 

الفصل 30

لا تُسلّط على المبلّغ أيّة عقوبات تأديبيّة أو جزائيّة على اساس مخالفته للسرّ المهني فيما يتعلّق بالأعمال التي قام بالإبلاغ عنها.

 

الفصل 31

يتمتّع المبلّغ بالإعانة العدليّة وبالإعانة القضائيّة لدى المحكمة الإدارية في خصوص الدّعاوى المُثارة ضدّه والمرتبطة بإبلاغه عن الفساد وذلك بصرف النّظر عن الشروط المستوجبة للانتفاع بها.

الفصل 32

يشمل قرار الحماية تمتيع المبلّغ بكلّ أو بعض الإجراءات التالية :

  • توفير الحماية الشخصيّة للمبلّغ أو أحد الأشخاص المشار إليهم بالفصل 33 بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية بتوفيرها،
  • نقلة المبلّغ عن مكان عمله وفق ما تقتضيه ضرورات الحماية،
  • توفير الإرشاد القانوني والنّفسي للمبلّغ،
  • منح المبلّغ وسائل للإبلاغ الفوري عن أيّ خطر يتهدّده، أو يتهدّد أيّ شخص من الأشخاص وثيقي الصّلة به، بمناسبة التّبليغ أو تبعا له،
  • تعديل إجراءات الحماية بأيّ شكل من الاشكال وفق ما تقتضيه مصلحة المشمول بالحماية،
  • اتّخاذ أيّة تدابير أخرى من شأنها منع كلّ ضرر مهني أو جسدي أو معنوي عن المبلّغ.

الفصل 33

تنسحب الأحكام المتعلقة بالحماية المُشار إليها بهذا الباب وفقا لما تقدّره الهيئة، على المبلّغ وقرينه وأوصوله وفروعه، إلى الدرجة الأولى وأيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عرضة للضّرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له.

الفصل 34

يجب على المبلّغ، وأيّ شخص من الأشخاص المشمولين بالحماية والمُشار إليهم بالفصل 33 من هذا القانون، اتّباع تدابير السّلامة التي تضعها السّلطات المعنيّة له وتعلمه بها مع شرورة الحفاظ على سريّة هويته.

الفصل 35

تمنح الدولة مكافأة ماليّة للمبلّغين الّذين أدّى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب أيّ من جرائم الفساد في القطاع العامّ أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتّية منها.

يتمّ اقتراح إسناد المكافأة من قْبل الجهة المتلقّية للإبلاغ بعد التأكّد من مآل الإبلاغ.

الفصل 36

تتولّى لجنة خاصّة النّظر في اقتراحات إسناد المكافأة المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا القانون، تضبط تركيبتها وكيفيّة سير أعمالها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلّف بالحَوكمة ومكافحة الفساد.

تقترح اللجنة قيمة المكافأة المالية على أن لا تتجاوز في أقضى الحلات، نسبة الخمسة بالمائة (5%) من قيمة المبالغ المُسترجَعة نتيجة للتبليغ أو خمسة آلاف (5000) دينارا في الحالات الأخرى، ويتمّ إسنادها بمقتضى مقرّر من وزير الماليّة.

الفصل 37

في صورة تعرّض المبلّغ إلى إجراءات إدارية تعسفيّة، يحمل على الهيكل العمومي أو المشغّل، عبء إثبات أنّ التدابير التي ألحقت ضررا بالمبلّغ لم تكن بمناسبة التبليغ أو تبعا له.

الفصل 38

 تلتزم الدولة بتعويض المبلغ، أو عند الاقتضاء أيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 33 من هذا القانون، الذي أصابه ضرر نتيجة الإبلاغ، ويقدر التعويض بما يوازي ما تعرّض له من أضرار مادية ومعنوية. 

في صورة إدانة مرتكب الجريمة، المبلّغ عنها وفقا لهذا القانون، يحقّ للدولة أن تعود عليها لإستخلاص النفقات المترتّبة على حماية المبلّغ أو أيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل33 من هذا القانون.

الفصل 39

يعفى من العقوبات المستوجبة من بادر عند ارتكاب جريمة فساد وقبل حصول علم بالسلطات بها، بإبلاغ السلط ذات

النظر بإرشادات أو معلومات مكّنت من اكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو اقتفاء الأموال المتأتيّة منها.  

الفصل 40

يسعف بالحطّ إلى النصف من العقوبة المقرّرة أصالة للجريمة، من قام بارتكاب جريمة فساد في القطاع العام ومكّنت الإرشادات أو المعلومات التي تولّى إبلاغها إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأولّي أو التّتبعات أو التحقيق أو أثناء المحاكمة، من وضع حدّ لجريمة الفساد المبلّغ عنها أو تفادي ارتكاب جرائم فساد أخرى، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم أو من إلقاء القبض عليهم.

الفصل 41

يعاقب رئيس الهيكل العمومي الذي يتعمّد مخالفة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا القانون، بخطيّة مالية من خمسة آلاف(5000) دينارا إلى عشرة آلاف (10000) دينارا.

الفصل 42

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبخطية مالية تتراوح بين مائة (100) دينارا وألف (1.000) دينارا، كل من تعمّد كشف هوية المبلّغ، بأيّ وسيلة كانت، بشكل مباشر أو غير مباشـر.

ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبيّة على الكاشف إذا كان عونا عموميا.

ويضاعف العقاب في حال أدّى الكشف إلى إيقاع ضرر جسدي جسيم بالمبلّغ أو أيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 33 من هذا القانون. 

الفصل 43

يعاقب بالسجن مدّة سنتين كل من تسبّب في إلحاق ضرر بالمبلّغ.

الفصل 44

 لا تحول أحكام الفصـل 42 من هذا القانـون، دون تسليـط العقوبة الأشدّ إذا كانت الأفعال المذكورة تشكّل جريمة أخرى معاقـب عليها بعقوبة أشـدّ في نصوص قانونية أخرى.

الفصل 45

في حالات الإبلاغ الكيدي، تسلط على المبلّغ أقصى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 142 من المجلة الجزائية ويحرم آليا من التمتّع بالحقوق المنصوص عليها بهذا القانون.

ولا يحول ذلك دون تسليط عقوبات تأديبية على من تعمّد تقديم إبلاغ كيدي بقصد الإضرار بالغير إذا كان عونا عموميا.

يمكن للمتضرّر من الإبلاغ الكيدي، اللجوء إلى القضاء لمطالبة الفاعل بجبرالضرر المادي والمعنوي الحاصل له.

الفصل 46

يدخل هذا القانون حيّز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتتولى الهيئة المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، التعهّد بالمهام المسندة بمقتضى هذا القانون لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور وإبداء الراي في مشاريع النصوص القانونية المتصلة بمجال اختصاصها، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة المعنية لمهامها. 

یعد باطلا بطلانا مطلقا كل شرط تعاقدي من شأنه منع أحد المتعاقدین من الإبلاغ عن الفساد أو حرمانه من حقه طلب التعویض عن الضرر الذي یمكن أن یلحقه نتیجة لكشفه عن الفساد.

مقترح من

یمكن للهیئة أن تطلب من الهیكل المعني إیضاح النتائج التي توصلت إلیها وأن تطلب تحقیقا إضافیا إذا قدرت أن النتائج التي توصل إلیها الهیكل المعني غیر كافیة.

مقترح من

یمكن أن ینتفع الصحفیون الإستقصائیون بالحمایة طبقا لما جاء به الفصل 17 من هذا القانون في حال كشفهم عن ملفات فساد بشرط تقدیمهم لتلك الملفات للهیئة.

مقترح من

تسلط العقوبات المخصصة لجریمة الفساد على الأشخاص الذین یرهبون من یعتزم كشف أعمال الفساد التي بلغت علمه.

مقترح من

یعاقب بخطیة من ألف دینار إلى خمسة آلاف دینار رئیس الهیكل المعني الذي یرفض بدون أسباب جدیة البحث والتحقیق في الملفات المحالة علیه من طرف الهیئة.

مقترح من

یعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبخطیة من ألف دینار إلى خمسة آلاف دینار كل من یمتنع على الإبلاغ عن الفساد بالرغم من كشفه له.

مقترح من

یعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبخطیة مالیة تتراوح بین 500 دینار وألفي دینار كل من بلغت إلیه معلومات أو إرشادات مؤكدة حول ارتكاب جریمة فساد في الهیكل العمومي الذي یعمل به وتضاعف العقوبة إذا كان المتستر عن تلك المعلومات أو الإرشادات رئیسا للهیكل العمومي المعني.

مقترح من

تنطبق أحكام هذا القانون على كل ملفات الإبلاغ عن حالات الفساد التي ما تزال منشورة أمام القضاء أو محل تقصي الهیئة أو سائر الجهات المعنیة.

مقترح من

يعاقب بخطية مالية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمّد عدم تمكين الهيكل الإداري المختصّ من أداء المهام الموكولة له في إطار الإبلاغات المتعهّد بها.

مقترح من

الجهة المبادرة بمشروع القانون - وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة

يتعيّن على الهياكل المكلّفة بتنفيذ هذا القانون التقيّد بمقتضيات حماية المعطيات الشخصيّة وفقا للتشريع الجاري به العمل بهذا المجال. 

مقترح من

الجهة المبادرة بمشروع القانون - وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة

تتولّى الهيئة إعداد تقرير نهائي حول الأعمال موضوع الإبلاغات وإحالته على الجهات المعنية في أجل أقصاه شهران.

مقترح من

الجهة المبادرة بمشروع القانون - وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة

تتولّى الوزارة المكلّفة بالحوكمة بالتنسيق مع الهيئة النظر حالة بحالة في ملفّات طلب الحماية وتسوية الوضعية التي يتقدّم بها كل من تولّى التبليغ عن حالات فساد وذلك بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود دخول هذا القانون حيّز النفاذ شريطة أن يثبت المعني بالأمر تقديمه لملفّات فساد وتضرّره جراء ذلك ويتمّ تقديم ملفات طلب الحماية وتسوية الوضعية في أجل أقصاه ستّة أشهر من دخول هذا القانون حيز النفاذ. 

مقترح من

الجهة المبادرة بمشروع القانون - وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/41 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه

الفصل 1

  • تغيير عنوان مشروع القانون كالآتي: 

"مشروع قانون متعلّق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه"

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة

يهدف هذا القانون إلى ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية كاشفيه المبلّغين عنه بما يساهم في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومنع الفساد ومكافحته في القطاعين العام والخاص.

الفصل 2

 إضافة في آخر الفقرة ب : 

وبصفة مخالفة النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل من قبل الموظّف العمومي.

مقترح من

تعديل الفصل 2 النقطة ج :

  • حذف "على وجة الخصوص"
  • تعديل المطة الأولى بإبدال "هياكلها بأ "المؤسسات التابعة لها"تغيير ترتيب المطة الرابعة على النحو التالي : المجلس الألى للقضاء والهيئات المستقلة وجميع الهيئات القضائية"
  • حذف المطة ''الهيئات التعديلية" فهي إمّا مستوعبة في المطة الأخيرة أو هي دستورية.

مقترح من

تعويض عبارة "النقلة دون رضاه" بـ "النقلة التعسّفية"

مقترح من

  • تعديل تعريف الفساد كما يلي: 

"كل تصرّف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإصرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح واسغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة".

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون: 

  • كاشفالمبلّغ عن الفساد: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم عن حسن نية بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات تمثّل قرائن جدية أو تبعث على الاعتقاد جديا بوجود أعمال فساد قصد الكشف عن مرتكبيها وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
  • الفساد: كل تصرف  في القطاعين العام أو الخاص مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة وذلك عبر سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة أو المال عاما كان أو خاصا للحصول على منفعة شخصية  أو جماعية مادية  كانت أو اعتبارية أو للتوسط بقصد حصول منفعة للغير بشكل مخالف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة. 
  • الحماية: جملة الاجراءات الهادفة الى حماية كاشف المبلّغ عنالفساد سواء كان ذات طبيعية أو معنوية ضد مختلف أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليه بسبب تبليغه عن حالات الفساد، سواء إتَّخَذَ الانتقام من كاشف المبلّغ عن الفساد شكل مضايقات مستمرة أو عقوبات مقنعة وبصفة عامة كل اجراء تعسفي في حقه بما في ذلك الإجراءات التأديبية كالعزل أو الإعفاء أو رفض الترقية أو رفض طلب النقلة أو النقلة دون رضاه النقلة التعسّفية أو شكل اعتداء جسدي أو معنوي أو التهديد بهما يسلط ضد كاشف المبلّغ عن الفساد أو ضد كل شخص وثيق الصلة به على معنى الفصل 24من هذا القانون .
  • الهيئة: هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور.
  • الهيكل العمومي: ويشمل على وجه الخصوص، ما يلي: 

- رئاسة الجمهورية وهياكلها، 
- مجلس نواب الشعب، 
- رئاسة الحكومة ومختلف الهياكل الخاضعة لإشرافها بالداخل والخارج، 
- جميع الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للقضاء

-المجلس الأعلى للقضاء وجميع الهيئات القضائية ، 
- المحكمة الدستورية، 
- الهيئات الدستورية المستقلة، 
- الوزارات وكتابات الدولة ومختلف الهياكل الخاضعة لإشرافها بالداخل والخارج، 
- البنك المركزي التونسي، 
- المؤسسات والمنشآت العمومية، 
- مؤسسات القرض والمؤسسات المالية العمومية، 
- الجماعات المحلية، 
- الهيئات التعديلية، 
- الهيئات العمومية المستقلة، 

  • القطاع الخاص: ويشمل كل الأشخاص والمؤسسات والهياكل التي لا تعود ملكيتها إلى الدولة بما في ذلك الشركات والجمعيات والأحزاب وأشخاص القانون الخاص التي تسيّر مرفقا عاما.

الفصل 3

إضافة فقرة أولى كالتالي: 

يتعيّن على الهياكل العمومية اتخاذ جميع التدابير والإجراء ات الضرورية لحسن تنفيذ هذا القانون بما يضمن شفافية عمل الإدارة وإرساء مبادئ النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة

يتعيّن على الهياكل العمومية اتخاذ جميع التدابير والإجراء ات الضرورية لحسن تنفيذ هذا القانون بما يضمن شفافية عمل الإدارة وإرساء مبادئ النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد.

تمنح للهياكل المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون، التي تستجيب للممارسات الفضلى المتعارف عليها وطنيا ودوليا، في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه، حوافز تضبط شروط وإجراءات إسنادها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 4

لا تحول أحكام هذا القانون دون الإبلاغ عن حالات فساد مباشرة إلى الجهات القضائية المختصة.

الفصل 5

حذف الفقرة الثانية من الفصل.

يصبح الفصل :

"على كاشف الفساد أن يوجّه الإبلاغ عن الفساد وجوبا للهيئة التي عليها أن تتخذ التدابير الضامنة لحماية هويّته"

مقترح من

على كاشف المبلّغ عن الفساد أن يوجه الإبلاغ عن الفساد وجوبا للهيئة التي عليها أن تتخذ التدابير الضامنة لحماية هويته.

وتختص الهيئة وجوبا بالنظر في الإبلاغ عن حالات الفساد المتعلقة بالصور التالية:

  • إذا كان المبّلغ عنه رئيسا للهيكل العمومي المعني.
  • إذا كان المبلغ عنه أحد أعضاء الهيئات الدستورية المستقلة أو المجلس الاعلى للقضاء أو المحكمة الدستورية أو مجلس نواب الشعب أو الجماعات المحلية.
  • إذا كان المبلغ عنه ينتمي إلى القطاع الخاص.

ولها أن تحيل ما خرج عن ذلك إلى الهياكل المعنية دون منع كاشف الفساد من اللجوء مباشرة للقضاء في كل الحالات.

الفصل 6

إضافة العبارة التالية بالفقرة الأولى من الفصل:

"يخضع اداريا مباشرة لرئيس الهيكل العمومي"

ليصبح الفصل : 

يتعيّن على كل هيكل عمومي خاضعا لأحكام هذا القانون، تحديد الهيكل الاداري المختص داخله، يخضع اداريا مباشرة لرئيس الهيكل العمومي، بتلقي الإبلاغ عن شبهات الفساد المحالة إليه من قبل الهيئة والبحث فيها. و يشار إليه فيما يلي بـ "الهيكل الاداري المختص".... 

مقترح من

يتعيّن على كل هيكل عمومي خاضعا لأحكام هذا القانون، تحديد الهيكل الاداري المختص داخله، بتلقي الإبلاغ عن شبهات الفساد المحالة إليه من قبل الهيئة والبحث فيها. و يشار إليه فيما يلي بـ "الهيكل الاداري المختص".

كما يتعين على كل هيكل عمومي خاضع لأحكام هذا القانون أن يوجه إلى الهيئة  في ظرف شهرين من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني الخاص بالهيكل الاداري المختص على الموقع الإلكتروني الخاص به.

الفصل 7

إضافة فقرة في آخر الفصل:

"وفي صورة عدم تطبيق ما ورد بالفقرة السابقة يتولى الهيكل الاداري المختص ارجاع الملف إلى الهيئة لتتولى النظر فيه بنفسها."

مقترح من

يجب على الهياكل العمومية تيسير عمل الهيكل الإداري المختص وذلك بتمكينه من الموارد المادية والبشرية الضرورية لأداء مهامه المنصوص عليها في هذا القانون وعدم التدخل في أعماله.

الفصل 8

 على الهيئة مواصلة النظر في ملفات الابلاغ عن حالات الفساد بعد سحبها من الهيكل المعني في الصور  التالية : 

  1. إذا لم يقم الهيكل العمومي المعني باتّخاذ الإجراءات اللازمة للتحقّق من موضوع الإبلاغ والتعامل معه ضمن الآجال المحدّدة بهذا القانون.
  2. إذا باشر الهيكل العمومي المعني اتّخاذ إجراءات تعسّفيّة تبعا  للإبلاغ.

الفصل 9

  • إضافة فقرة: "وإذا كان كاشف الفساد مكفوفا أو یعاني من أي إعاقة جسدیة أخرى أو كان لا یحسن الكتابة أن یقدم إبلاغه مباشرة للهیئة التي یحرر أحد أعضائها محضرا في الغرض یتضمن تفاصیل الإبلاغ."

لیصبح الفصل كالآتي:

یتولى كاشف الفساد تقدیم الإبلاغ كتابیا على أن یتضمن ذلك التنصیصات الوجوبیّة المشار إلیها بالفصل 11 من هذا القانون. 

یتّم إیداع الإبلاغ مباشرة لدى الهیئة مقابل وصل یسلّم وجوبا في الغرض أو عن طریق البرید مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

وإذا كان كاشف الفساد مكفوفا أو یعاني من أي إعاقة جسدیة أخرى أو كان لا یحسن الكتابة أن یقدم إبلاغه مباشرة للهیئة التي یحرر أحد أعضائھا محضرا في الغرض یتضمن تفاصیل الإبلاغ.

ویمكن الإبلاغ عن حالات الفساد عبر المنظومات الإلكترونیة الرسمیة المخصصة للغرض. 

مقترح من

يتولى كاشفالمبلّغ عن الفساد تقديم الإبلاغ كتابيا على أن يتضمن ذلك التنصيصات الوجوبيّة المشار إليها بالفصل 11 من هذا القانون.

يتمّ إيداع الإبلاغ مباشرة لدى الهيئة مقابل وصل يسلّم وجوبا في الغرض أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

وإذا كان كاشف المبلّغ عن  الفساد مكفوفا أو یعاني من أي إعاقة جسدیة أخرى أو كان لا یحسن الكتابة أن یقدم إبلاغه مباشرة للهیئة التي یحرر أحد أعضائھا محضرا في الغرض یتضمن تفاصیل الإبلاغ.

ويمكن الإبلاغ عن حالات الفساد عبر المنظومات الإلكترونية الرسمية المخصصة للغرض.

الفصل 10

  • إضافة الفقرة التالية: 

"يجب على كاشف الفساد، حتى يتمتع بالحماية، أن يكشف هويته لدى الهيئة في جميع مراحل التثبت من إبلاغه وبعده. 

وفي صورة تمسك كاشف الفساد بعدم الكشف عن هويته تتعهد الهيئة وجوبا بالملف بصرف النظر عن أحكام الفصل 5 من هذا القانون."

مقترح من

يجب على كاشف المبلّغ عن الفساد كشف هويته لدى الهيئة. وله أن يطلب الحفاظ على سرية هويته في جميع مراحل التثبت من ابلاغه.

الفصل 11

  • إضافة العبارة التالية في مطلع الفصل:

"یجب أن یتضمن الإبلاغ عن الفساد من قبل طالب الحمایة مایلي..."

  • إضافة مطة خامسة:

"5 - طلب صریح للحمایة"

مقترح من

يجب أن يتضمّن الإبلاغ عن الفساد ما يلي:

  1. إسم ولقب كاشف المبلّغ عن الفساد وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه،
  2. التسمية الاجتماعية و المقر الاجتماعي إذا كان كاشف المبلّغ عن الفساد شخصا معنويا،
  3. الأفعال  موضوع الإبلاغ،
  4. هوية الشخص أو الهيكل موضوع الإبلاغ عن حالات الفساد.

الفصل 12

  • إضافة عبارة "، من طالب الحمایة،" بالجملة الأولى من الفصل كالآتي:

إذا لم یتضمن الإبلاغ، من طالب الحمایة، عن حالات الفساد البیانات المنصوص علیها بالفصل 11 من ھذا القانون...

  • إضافة فقرة ثانية بالفصل، كالآتي:

"ویعتبر عدم استكمال البیانات تخلى عن الحمایة دون أن یحول ذلك من التعهد بالملف."

مقترح من

  • اضافة فقرة جدیدة في نهایة الفصل هذا نصها:

"ترفض الهیئة النظر في الملفات التي لم یقع استكمالها في الاجال المحددة اعلاه ما عدى الحالات التي ترى الهیئة أن الافعال موضوع الابلاغ تتطلب مواصلة النظر في شأنها"

مقترح من

إذا لم يتضمّن الإبلاغ عن حالات الفساد البيانات المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القانون، تتولى الهيئة دعوة كاشف الفساد لاستكمال البيانات في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ توصلها بالابلاغ وعلى كاشف الفساد أن يستكمل البيانات المطلوبة في  أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بطلب الاستكمال.

ترفض الهیئة النظر في الملفات التي لم یقع استكمالها في الاجال المحددة اعلاه ما عدى الحالات التي ترى الهیئة أن الافعال موضوع الابلاغ تتطلب مواصلة النظر في شأنها.

الفصل 13

تتولى الهيئة إتّخاذ التدابير اللازمة للتحقّق من صحة المعطيات المضمنة بالملفات التي تعهدت بها على معنى الفصل 5 من  هذا القانون.

وتتولى الهياكل المعنية اتخاذ التدابير المنصوص عليها بالفقرة السابقة فيما يتعلق بالملفات المحالة عليها من الهيئة.

الفصل 14

  • تعویض عبارة "الشهر" بعبارة "الشهرين" ليصبح الفصل كالآتي:

تتولى الهیئة إعداد تقریر حول الأعمال موضوع الإبلاغ وإعلام كاشف الفساد بنتائج تقریرها في أجل لا یتجاوز الشهرین من تاریخ تقدیم الإبلاغ الذي تعهدت به على معنى الفصل 5 من هذا القانون ویمكن تمدید الأجل شھرا إضافیا إذا توفرت أسباب جدیة لذلك. 

مقترح من

تتولى الهيئة إعداد تقرير حول الأعمال موضوع الإبلاغ وإعلام كاشف المبلّغ عن الفساد بنتائج تقريرها في أجل لا يتجاوز الشهرین من تاريخ تقديم الإبلاغ الذي تعهدت به على معنى الفصل 5 من هذا القانون ويمكن تمديد الأجل شهرا إضافيا إذا توفرت أسباب جدية لذلك.

كما تتولى الهياكل المعنية إعداد تقرير حول الأعمال موضوع الإبلاغ والمحالة عليها من الهيئة وإعلام الهيئة بنتائج تقريرها في أجل لا يتجاوز الشهر ويمكن للهيكل المعني طلب تمديد الأجل بخمسة عشر يوما إضافيا إذا توفرت أسباب جدية لذلك، وعلى الهيئة أن تعلم كاشف المبلّغ عن الفساد بنتائج التقرير في أجل أسبوع من تاريخ توصلها به من الهيكل المعني.

الفصل 15

يمكن كاشف للمبلّغ عن الفساد تقديم اقتراحات أو معلومات أو أدلّة إضافية أثناء التحقيقات أو الاستعلامات اللاحقة التي تقوم بها الهيئة.

الفصل 16

  • تعویض المطة الأخیرة بما یلي:

"وفي جمیع الحالات على الهیكل المعني أن یحیل نتائج الأبحاث والتقاریر موضوع الإبلاغ على الهیئة التي علیها أن تتخذ ما تراه صالحا من إجراءات."

لیصبح الفصل كالآتي:

إذا ثبت بناء على الإبلاغ المحال من الهیئة على الهیكل المعني وجود شبهة فساد یتعین على الهیكل المعني اتخاذ الإجراء ات الضروریة التالیة :

  • إحالة المعني بالأمر على مجلس التأدیب لاتّخاذ الإجراءات التأدیبیة ضّده وذلك وفق التشریع الجاري به العمل.
  • إحالة الملف إلى النیابة العمومیة إذا كانت الأفعال المرتكبة معاقبا علیها جزائیا.
  • وفي جمیع الحالات على الهیكل المعني أن یحیل نتائج الأبحاث والتقاریر موضوع الإبلاغ على الهیئة التي علیها أن تتخذ ما تراه صالحا من إجراءات.

مقترح من

 إذا ثبت بناء على الإبلاغ المحال من الهيئة على الهيكل المعني وجود شبهة فساد يتعين على الهيكل المعني اتخاذ الإجراءات الضرورية التالية :

  • إحالة المعني بالأمر على مجلس التأديب لاتّخاذ الإجراءات التأديبية ضدّه وذلك وفق التشريع الجاري به العمل.
  • إحالة الملفّ إلى النيابة العمومية إذا كانت الأفعال المرتكبة معاقبا عليها جزائيا.
  • إحالة تقرير إلى الهيئة بخصوص الملف المحال عليها وإعلامها بكل الإجراءات المتخذة بما في ذلك الإحالات على النيابة العمومية.
  • وفي جمیع الحالات على الهیكل المعني أن یحیل نتائج الأبحاث والتقاریر موضوع الإبلاغ على الهیئة التي علیها أن تتخذ ما تراه صالحا من إجراءات.

الفصل 17

  • إضافة فقرة بعد الفقرة الأولى من الفصل:

"وتنسحب هذه الحماية بأثر رجعي على كل من قام بإبلاغ الهيئة عن شبهة فساد منذ تركيزها بموجب المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 بتاريخ 14 نوفمبر 2011 المتعلّق بمكافحة الفساد."

مقترح من

  • إضافة فقرة قبل الأخيرة:

"كما تنسحب الحماية بأثر رجعي على كافة المبلغين عن الفساد منذ تاريخ صدور دستور 27 جانفي 2014 إلى حين دخول هذا القانون حيز النفاذ بعد احترامهم للإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 11 - 12 من هذا القانون."

مقترح من

ينتفع كاشف المبلّغ عن الفساد بناء على طلب منه أو بمبادرة من الهيئة وبشرط موافقته بالحماية من أيّ شكل من أشكال الإنتقام أو التمييز أو الترهيب أو القمع. كما تتمّ حمايته من أيّ ملاحقة جزائية أو مدنية أو إدارية أو أيّ إجراء آخر يلحق به ضررا ماديا أو معنويا إذا كان كل ذلك بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له.

تسند الحماية بقرار من الهيئة ويتمّ تنفيذ قرارات الحماية بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية بتوفيرها وخاصة الأمنية وفق التشريع الجاري به العمل.

وتنسحب الحماية على الأشخاص وثيقي الصلة بكاشف الفساد المشار إليهم بالفصل 24 من هذا القانون.

ويستثنى من الحماية من يقدّم عمدا، تبليغا بقصد الإضرار بالغير دون وجه حقّ.

الفصل 18

لا يُلزم كاشف المبلّغ عن الفساد بإقامة الحجة على المعلومات التي قام بإبلاغها.

الفصل 19

  • تعديل الفصل كالتالي:

تدرس الهيئة طلبات الحماية والآليات اللازمة لها ومدّتها وتتخذ قرارها في الغرض في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ توصلها بالطلب.

وكلّما كان القرار برفض توفير الحماية يتوجّب تعليله وتتولّى الهيئة في كل الأحوال إبلاغ قرارها إلى المبلّغ عن الفساد في أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذه. يمكن في أجل 10 أيام من الإعلام المشار إليه أعلاه الطعن في قرار رفض طلب الحماية أو إقرارها بصورة جزئية أو غير كافية أو تعديلها أو إنهائها أمام القاضي الإداري الاستعجالي الذي يصدر قراره في أجل سبعة أيام من تاريخ الطعن. ويكون قراره قابلا للطعن بالاستئناف طبق الإجراءات المقرّرة بالنسبة إلى الأذون الاستعجالية.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة
  • دمج الفقرتین الأولى والثانیة على النحو التالي:

تدرس الهیئة طلبات الحمایة والآلیات اللازمة لها ومدتها وتتخذ قرارھا في الغرض في ظرف ثلاثة أیام من تاریخ توصلها بالطلب. وكلما كان القرار برفض توفیر الحمایة فیتوجب تعلیله.

وتتولى الهیئة في كل الأحوال إبلاغ قرارها إلى كاشف الفساد في أجل 48 ساعة من تاریخ اتخاذه.

مقترح من

  • إضافة العبارة التالية لطالع الفقرة 3 : 

"یمكن في أجل ثلاثة أیام من الإعلام المشار إلیه أعلاه"

ليصبح الفصل على النحو التالي: 

یمكن في أجل ثلاثة أیام من الإعلام المشار إلیه أعلاه الطعن في قرار رفض توفیر الحمایة أو إقرارها بصورة جزئیة أو غیر كافیة أو تعدیلها أو إنهائها أمام القاضي الإداري الاستعجالي الذي یصدر قراره في أجل سبعة أیام من تاریخ القیام. ویكون قراره قابلا للطعن بالاستئناف طبق الإجراءات المقرّرة بالنسبة إلى الأذون الاستعجالیة. 

مقترح من

 

تدرس الهيئة طلبات الحماية والآليات اللازمة لها ومدّتها وتجيب كاشف الفساد  وتتخذ قرارها في الغرض في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ توصلها بالطلب.

في صورة رفض طلب الحماية، يتعيّن أن يكون قرار الرفض مكتوبا ومعلّلا، وتقوم الهيئة بإبلاغه إلى كاشف الفساد في اجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ الرفض.  وكلّما كان القرار برفض توفير الحماية يتوجّب تعليله وتتولّى الهيئة في كل الأحوال إبلاغ قرارها إلى المبلّغ عن الفساد في أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذه.

يمكن في أجل 10 أيام من الإعلام المشار إليه أعلاه الطعن في قرار رفض توفير الحماية أو إقرارها بصورة جزئية أو غير كافية أو تعديلها أو إنهائها أمام القاضي الإداري الاستعجالي الذي يصدر قراره في أجل سبعة أيام من تاريخ القيام الطعن. ويكون قراره قابلا للطعن بالاستئناف طبق الإجراءات المقرّرة بالنسبة إلى الأذون الاستعجالية.

الفصل 20

يتعيّن الحفاظ على سرية هويّة كاشف المبلّغ عن الفساد بشكل كامل من قبل الهيئة، ولا تكشف هويّته إلا بعد موافقته المسبقة والكتابية.

يمكن عند الضرورة، واحتراما لحقوق الدفاع الإستماع إلى كاشف المبلّغ عن الفساد كشاهد أمام الجهة القضائية ذات النظر التي تتّخذ ما يلزم من تدابير لحماية سريّة هويّته تجاه الغير.

الفصل 21

لا تسلّط على كاشف المبلّغ عن الفساد أيّة عقوبات تأديبية أو جزائية على أسـاس مخالفته للسرّ المهني أو لواجب التحفظ إذا اتخذت تلك العقوبات بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له.

الفصل 22

يتمتع كاشف المبلّغ عن الفساد بالإعانة العدلية وبالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية في خصوص الدعاوى المثارة ضده أو التي يقوم بإثارتها والمرتبطة بإبلاغه عن الفساد وذلك بصرف النظر عن الشروط المستوجبة للانتفاع بها.

الفصل 23

يشمل قرار الحماية تمتيع كاشف المبلّغ عن الفساد بكل أو بعض الإجراءات التالية :

  1. توفير الحماية الشخصية كاشف للمبلّغ عن الفساد بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية بتوفيرها.
  2. نقلة كاشف المبلّغ عن الفساد بطلب منه أو بعد موافقته من مكان عمله وفق ما تقتضيه ضرورات الحماية.
  3. توفير الإرشاد القانوني والنفسي كاشف للمبلّغ عن الفساد.
  4. منح كاشف المبلّغ عن الفساد وسائل للإبلاغ الفوري عن أيّ خطر يتهدّده، أو يتهدّد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به، بمناسبة التبليغ أو تبعا له.
  5. تعديل إجراءات الحماية بأي شكل من الأشكال وفق ما تقتضيه مصلحة كاشف المبلّغ عن الفساد.
  6. إتّخاذ أيّة تدابير أخرى من شأنها منع كلّ ضرر مهني أو جسدي أو معنوي عن كاشف المبلّغ عن الفساد.

الفصل 24

تنسحب الأحكام المتعلقة بالحماية المشار إليها بهذا الباب وفقا لما تقدّره الهيئة، على كاشف المبلّغ عن الفساد وقرينه وأصوله وفروعه إلى الدرجة الأولى والشهود والخبراء و أيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عرضة للضرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له.

الفصل 25

يجب على كاشف المبلّغ عن الفساد، وأيّ من الأشخاص المشمولين بالحماية والمشار إليهم بالفصل 24 من هذا القانون، إتّباع تدابير السلامة التي تضعها السلطات المعنية له وتعلمه بها.

الفصل 26

تمنح الدولة مكافأة مالية لكاشفي للمبلّغين عن الفساد الذين أدّى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب أيّ من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتّية منها. 

 تقترح الهيئة إسناد المكافأة بعد التأكد من مآل الإبلاغ.

الفصل 27

  • حذف عبارة " باقتراح من الوزیر المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد" ليصبح الفصل كالآتي:

" یتم تحدید آلیات وصیغ ومعاییر إسناد المكافأة بأمر حكومي ." 

مقترح من

يتم تحديد آليات وصيغ ومعايير إسناد المكافأة بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد.

الفصل 28

  • حذف عبارة "تعسفیة" وتعویضها بعبارة "مهما كان صنفها".

ليصبح الفصل كالآتي:

"في صورة تعرض كاشف الفساد إلى إجراء ات إداریة مهما كان صنفها، یحمل على الهیكل العمومي أو المشغّل، عبء إثبات أنّ التدابیر التي ألحقت ضررا بكاشف الفساد لم تكن بمناسبة التبلیغ أوتبعا له."

مقترح من

في صورة تعرض كاشف المبلّغ عن الفساد إلى إجراءات إدارية تعسفية مهما كان صنفها، يحمل على الهيكل العمومي أو المشغّل، عبء إثبات أنّ التدابير التي ألحقت ضررا كاشف بالمبلّغ عن الفساد لم تكن بمناسبة التبليغ أو تبعا له.  

الفصل 29

  • إضافة الجملة التالیة في نهایة الفصل:

"واستخلاص قیمة المكافأة المالیة المنصوص علیها بالفصل 26 من هذا القانون"

مقترح من

تلتزم الدولة بتعويض كاشف المبلّغ عن الفساد، أو عند الإقتضاء أيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 24 من هذا القانون، الذي أصابه ضرر نتيجة الإبلاغ، ويقدر التعويض بما يوازي ما تعرّض له من أضرار مادية ومعنوية. 

في صورة إدانة مرتكب الجريمة المبلغ عنها وفقا لهذا القانون، يحقّ للدولة أن تعود عليه لإستخلاص النفقات المترتّبة على حماية كاشف المبلّغ عن الفساد أو أيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 24 من هذا القانون واستخلاص النفقات الناتجة عن التعويض على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل واستخلاص قیمة المكافأة المالیة المنصوص علیها بالفصل 26 من هذا القانون.

الفصل 30

يعفى من العقوبات المستوجبة من بادر عند ارتكاب جريمة فساد، بإبلاغ السلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات قبل علمها بها مكّنت من إكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها أو إكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو إقتفاء الأموال المتأتيّة منها.

و لا يحول ذلك دون أن تعود الدولة على المعني بالأمر لاسترجاع كل المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها بمناسبة ارتكاب الجريمة ما لم يبادر من تلقاء نفسه بذلك.

الفصل 31

يسعف بالحطّ إلى النصف من العقوبة المقرّرة أصالة للجريمة، من قام بارتكاب جريمة فساد في القطاع العام ومكّنت الإرشادات أو المعلومات التي تولى إبلاغها إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأوّلي أو التتبعات أو التحقيق أو أثناء المحاكمة، من وضع حدّ لجريمة الفساد المبّلغ عنها أو تفادي ارتكاب جرائم فساد أخرى، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم أو من إلقاء القبض عليهم.

الفصل 32

يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس (5) سنوات وبخطية مالية تتراوح بين ألف دينارا وخمسة (5) آلاف دينار، كل من تعمّد كشف هوية كاشف المبلّغ عن الفساد، بأيّ وسيلة كانت، بشكل مباشر أو غير مباشـر.

ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبيّة على كاشف الهوية إذا كان عونا عموميا.

ويعاقب من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبخطية مالية تتراوح بين خمسة (5) آلاف دينار و عشرة (10) آلاف دينار في حال أدّى الكشف إلى إيقاع ضرر جسدي جسيم بكاشف بالمبلّغ عن الفساد أو أيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل  24 من هذا القانون.

الفصل 33

  • إعادة صیاغة الفقرة الأولى كالآتي: 

یعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتین كل من یلجأ إلى اتخاذ تدابیر إنتقامیة أو الترهیب أو التهدید مباشرة أو بواسطة وبأي شكل من الأشكال ضد شخص كاشف الفساد أو أي شخص من الأشخاص المشار إلیهم بالفصل 24 من هذا القانون.

وفي صورة إلحاق ضرر جسدي أو معنوي جسیم یعاقب الفاعل بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات. 

مقترح من

يعاقب بالسجن من ستة (6) أشهر إلى سنتين كل من تسبب في إلحاق ضرر بكاشف الفساد من یلجأ إلى اتخاذ تدابیر إنتقامیة أو الترهیب أو التهدید مباشرة أو بواسطة وبأي شكل من الأشكال ضد شخص كاشف المبلّغ عن الفساد أو أي شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 24 من هذا القانون.

وفي صورة إلحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم يعاقب الفاعل بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات.

الفصل 34

لا تحول أحكام الفصل 32 من هذا القانون، دون تسليط العقوبة الأشدّ إذا كانت الأفعال المذكورة تشكل جريمة أخرى معاقب عليها بعقوبة أشد في نصوص قانونية أخرى.

الفصل 35

  • إضافة عبارة "الكاذب" لیصبح الفصل  كالآتي:

في حالات الإبلاغ على معنى الفقرة الأخیرة من الفصل 17 من هذا القانون، تسلط على المبلغ الكاذب عقوبة بالسجن تتراوح من سنة إلى خمس (5) سنوات وخطیة مالیة تتراوح بین ألف دینارا وخمسة (5) آلاف دینار ویحرم آلیا من التمتّع بالحقوق المنصوص علیها بهذا القانون.

ولا یحول ذلك دون تسلیط عقوبات تأدیبیة على من تعّمد تقدیم إبلاغ بقصد الإضرار بالغیر إذا كان عونا عمومیا.

یمكن للمتضرّر من هذا الإبلاغ، اللجوء إلى القضاء لمطالبة الفاعل بجبر الضرر المادي والمعنوي الحاصل له.

مقترح من

في حالات الإبلاغ على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل 17 من هذا القانون، تسلط على المبلغ عقوبة بالسجن تتراوح من سنة  إلى خمس (5)  سنوات وخطية مالية تتراوح بين ألف دينارا  و خمسة (5) آلاف دينار ويحرم آليا من التمتّع بالحقوق المنصوص عليها بهذا القانون. 

ولا يحول ذلك دون تسليط عقوبات تأديبية على من تعمّد تقديم إبلاغ بقصد الإضرار بالغير إذا كان عونا عموميا.

يمكن للمتضرّر من هذا الإبلاغ، اللجوء إلى القضاء لمطالبة الفاعل بجبر الضرر المادي والمعنوي الحاصل له.

الفصل 36

  • حذف الجملة الأولى: "یدخل ھذا القانون حیز النفاذ من تاریخ نشره بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة".
  • حذف "الواو" في بدایة ما تبقى من النص.

مقترح من

  • حذف الجملة الاولى من الفصل لتصبح صیاغته كما یلي:

تتولى الھیئة المحدثة بمقتضى المرسوم الاطاري ....

مقترح من

يدخل هذا القانون حيّز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتتولّى الهيئة المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، التعهد بالمهام المسندة بمقتضى هذا القانون لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور وابداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتصلة بمجال اختصاصها، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة المعنية لمهامها.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/41 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه