loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2016/59 يتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الاطفال

مصدر : وزارة المرأة والأسرة والطفولة
موضوع : شؤون الأسرة

المدة

في اللجان
المدة 51س 30دق
وقت التأخير 17س 40دق
مجموع 18
الحضور 42.85%
في الجلسة العامة
المدة 12س 26دق
وقت التأخير 11س 7دق
مجموع 4
الحضور 77.41%

دورة حياة مشروع القانون

2016-07-27 2016-12-29
الإيداع
2016-12-29 2017-04-13
2016-12-29
2017-01-04
2017-01-25
2017-01-26
2017-02-06
2017-02-08
2017-02-13
2017-02-15
2017-02-23
2017-03-02
2017-03-03
2017-03-08
2017-03-16
2017-03-31
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/59 يتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الاطفال

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى تنظيم احداث محاضن الأطفال ورياض الأطفال وتسييرها وتحديد هياكل الرقابة والإشراف عليها وضبط العقوبات المستوجبة في صورة الإخلال بأحكام هذا القانون و نصوصه التطبيقية.

الفصل 2

يقصد بمحضنة الأطفال على معنى أحكام هذا القانون المؤسسة التربوية الاجتماعية التي تستقبل الأطفال دون سن الثلاث سنوات وتتعهد بهم وتوفر لهم خدمات تربوية اجتماعية للعناية بنموهم النفسي والحركي والذهني والعاطفي والاجتماعي وتمكينهم من فرص الاستكشاف واللعب والتبادل والتواصل في إطار مناخ عاطفي مطمئن مع الحرص على حسن تغذية الأطفال ورعايتهم الصحية.

الفصل 3

يقصد بروضة الأطفال على معنى هذا القانون المؤسسة التربوية التي يؤمها الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ثلاث وست سنوات ويتم فيها التعهد بهم تربويا بما يساهم في نموهم الذهني والبدني والنفسي والحركي والعاطفي والاجتماعي من خلال تنشيطهم وتأطيرهم وحمايتهم بما يتلاءم مع احتياجاتهم النمائية.

الفصل 4

لا تنطبق أحكام هذا القانون على وحدات العيش التي تحتضن أطفالا والتابعة لجمعيات الطفولة الفاقدة للسند العائلي.

 

الفصل 5

 يمكن إحداث محضنة أو روضة أطفال، من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي من ذوي الجنسية التونسية شريطة توفر الشروط التالية:

  •  بالنسبة للشخص الطبيعي
  • أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسة،
  • لم يكن محل تتبع من أجل جناية أو جنحة قصدية،
  • لم تسلط عليه عقوبة تقضي بالحرمان من تسيير محضنة أو روضة أطفال على معنى أحكام هذا القانون.
  • بالنسبة إلى الشخص المعنوي
  • يجب أن يكون مؤسسا طبقا للتشريع الجاري به العمل،
  • توفر الشروط المنصوص عليها بالفقرة "أ" من هذا الفصل في الممثل القانوني للشخص المعنوي.
  • كما يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي من ذوي الجنسية الأجنبية إحداث محضنة أو روضة أطفال وذلك طبق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 6

يمكن للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية إحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 7

يخضع إحداث محاضن ورياض الأطفال، بالإضافة إلى أحكام هذا القانون، إلى كراس شروط تتمّ المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالطفولة.

الفصل 8

يتعين على باعث محضنة أو روضة أطفال سحب كراس الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون وإمضائه وإيداعه لدى المصالح الجهوية المختصة ترابيا الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالطفولة.

ويتم تسليم وصل في الغرض لباعث المؤسسة حال إيداع كراس الشروط.

الفصل 9

يحجر على باعث محضنة أو روضة أطفال مباشرة نشاط محاضن ورياض الأطفال قبل الحصول على وصل إيداع كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا القانون.

ويعتبر فضاء فوضويا على معنى هذا القانون كل فضاء يحتضن أو يستقبل الأطفال دون الحصول على وصل إيداع كراس الشروط.

الفصل 10

يجب على باعث المؤسسة إبرام عقود تأمين للأطفال وللأعوان العاملين بها ضد المخاطر الناجمة عن المؤسسة وضد الحوادث.

كما يتعين عليه إبرام عقد سنوي مع طبيب أطفال وعند التعذر، طبيب عام مسجل بعمادة الأطباء.

الفصل 11

يتعين على باعث محضنة أطفال أو روضة أطفال أن يتولى بنفسه ادارتها أو أن يعين مديرا لها.

ويشترط في مدير محضنة أطفال أو روضة أطفال أن يكون متفرغا كليا لإدارتها، ويعتبر بهذه الصفة مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات الواردة بهذا القانون وبكراس الشروط المشار اليه بالفصل 7 من هذا القانون وبالتشريع ذي العالقة الجاري به العمل.

الفصل 12

يتعين على محاضن ورياض الأطفال انتداب، بواسطة عقود عمل، إطارات تربوية تتوفر فيها شرط الاختصاص والتكوين في مجال الطفولة والمجالات ذات العلاقة تعهد لهم وجوبا مهمة تنشيط الأطفال.

ويجب على محاضن ورياض الأطفال إعلام المصالح الجهوية المختصة ترابيا الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالطفولة بعقود االنتداب التي تبرمها.

الفصل 13

يجب على محاضن ورياض الأطفال تطبيق المنهج البيداغوجي الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة ويخضع اعتماد المحامل أو المعينات البيداغوجية الأجنبية وبكل اللغات إلى ترخيص كتابي مسبق. 

تُضبط شروط وإجراءات الحصول على الترخيص الكتابي المسبق بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطفولة.

الفصل 14

يُحجّر على مدير روضة الأطفال الامتناع عن قبول الأطفال ذوي الإعاقة المتراوحة سنهم بين ثلاث وست سنوات عند الإدلاء بتقرير طبي في الغرض من طبيب مختص يثبت قابلية الطفل للإدماج مع بقية الأطفال. ويتعين على باعث المؤسسة توفير الظروف الملائمة من فضاء مهيأ وإطار تربوي كفء ومؤهل، وتجهيزات مناسبة لقبولهم.

الفصل 15

تخضع محاضن ورياض الأطفال إلى إشراف ورقابة الوزارة المكلفة بالطفولة.

الفصل 16

تجرى معاينة للفضاءات المعدة لاحتضان روضة أطفال أو محضنة أطفال للتأكد من مطابقتها لأحكام كراسات الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون تتوالها لجنة متكونة من متفقد شباب وطفولة ومساعد بيداغوجي وإطار إداري تابع للمصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالطفولة.

الفصل 17

تعهد مهمة المراقبة البيداغوجية والإدارية إلى إطارات التفقد والإرشاد البيداغوجي التابعين للوزارة المكلفة بالطفولة والتي يخول لها القيام بجميع إجراءات التفقد والمراقبة والمتابعة الدورية، دون سابق إعلام، للتثبت من احترام محاضن الأطفال ورياض الأطفال لكافة الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وكراسات الشروط.

الفصل 18

تعهد مهمة المراقبة الصحية للمصالح المختصة الراجعة بالنظر لوزارة الصحة والتي تمارس هذه المهمة دون أي سابق إعلام.

كما تعهد مهمة مراقبة صلوحية الفضاءات إلى مصالح الحماية المدنية المختصة.

الفصل 19

على كل شخص تفطن لوجود فضاء فوضوي على معنى الفقرة الثانية من الفصل 9 أن يشعر بذلك مندوب حماية الطفولة أو الوزارة المكلفة بالطفولة أو إحدى هياكلها الجهوية بوجود هذا الفضاء.

الفصل 20

لا يمكن تتبع أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بواجب الإشعار على معنى أحكام الفصل 19 من هذا القانون.

ويمنع الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلّا برضاه أو في الصور التي أقرها القانون.

الفصل 21

يعاقب بخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يحدث أو يدير أو يمارس نشاط محضنة أو روضة أطفال دون احترام أحكام الفصل 9 من هذا القانون،

كما يحرم من ممارسة أي نشاط بأي صفة كانت وتحت أي عنوان كان في قطاع محاضن ورياض األطفال لمدة عشرة أعوام.

وفي صورة العود يكون العقاب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار. وعلاوة على ذلك، تستوجب هذه المخالفة اتخاذ قرار في الغلق الفوري والنهائي للفضاء الفوضوي.

الفصل 22

يعاقب بخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل باعث لمحضنة أطفال أو

روضة أطفال خلاف أحكام الفصلين 01 و02 من هذا القانون، مع قرار بالغلق الفوري والوقتي للمؤسسة المعنية.

ولا يمكن استئناف النشاط إلّا بعد تقديم ما يفيد الاستجابة لأحكام الفصلين 10 و12 من هذا القانون.

الفصل 23

يعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفصل 23 كل من يعتمد أو يطبق منهجا غير المنهج البيداغوجي الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة. ولا يمكن استئناف النشاط إلّا بعد تقديم ما يفيد الاستجابة لأحكام الفصل 13 من هذا القانون.

كما يعاقب بخطية مالية قدرها ثالثة آلاف دينار كل من يعتمد محامل أو معينات بيداغوجية أجنبية مهما كانت لغتها وبكل اللغات دون الحصول على ترخيص كتابي مسبق من الوزارة المكلفة بالطفولة. 

الفصل 24

يحرم من ممارسة أي نشاط له عالقة بمجال الطفولة كل مرتكب لإحدى الجرائم المنصوص عليها بالمجلة الجزائية والواقعة ضد طفل أو مجموعة أطفال داخل فضاء يستقبل أطفالا دون الست سنوات.

كما يحرم مدير المؤسسة المعنية من ممارسة أي نشاط له عالقة بمجال رياض الأطفال ومحاضن الأطفال في حالة التقصير البين من قبله في اتخاذ الاحتياطات الازمة لمنع الاعتداء على الأطفال أو التقصير في الإشعار عنه على معنى الفصل 20 من مجلة حماية الطفل. 

الفصل 25

يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يمنع أعوان الرقابة الصحية أو إطارات التفقد والإرشاد البيداغوجي أو غيرهم ممن خولت لهم السلط المعنية مهمة رقابة محاضن ورياض الأطفال من القيام بمهامهم.

الفصل 26

يعاقب بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يعمد إلى استغلال مقر المحضنة أو الروضة لغير الغرض الذي أحدثت من أجله وعند العود تضاعف الخطية وتغلق المؤسسة المخالفة نهائيا.

الفصل 27

يتولّى والي الجهة إصدار وتنفيذ قرارت الغلق الفوري والغلق المؤقّت والنهائي الواردة بهذا الباب.

الفصل 28

تخضع الأقسام التحضيرية بمؤسسات رياض الأطفال إلى الإشراف والمراقبة البيداغوجية للوزارة المكلفة بالطفولة إلى حين استكمال تعميم السنة التحضيرية بالمدارس العمومية.

الفصل 29

يتعين على محاضن ورياض الأطفال المباشرة لنشاطها بصفة قانونية في تاريخ صدور هذا القانون تسوية وضعيتها بما يتلاءم مع أحكام هذا القانون في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويتعين على رياض الأطفال المباشرة لنشاطها بصفة قانونية في تاريخ صدور هذا القانون خالل نفس الأجل تدارك النقائص التي تحول دون قبولها لألطفال المعوقين. 

  • فصل جديد : 

"تتعهد الدولة ببعث محاضن أطفال في المؤسسات السجنية للأطفال المصاحبين لأمهاتهم المحكومات بعقوبات سجنية"

 

مقترح من

  • فصل 30 جديد :

يمنع إجبار الأطفال على ارتداء لباس طائفي كما يحجّر إجبار الفتيات على وضع غطاء على الرأس. وكلّ فعل أو تحريض مخالف لهذا الفصل موجب للخطية من خمسة إلى عشرة آلاف دينار.

 

مقترح من

  • فصل 29 جديد :

يمنع على الإطار التربوي والإداري ارتداء اللباس المخفي للوجه داخل رياض ومحاضن الأطفال.

 

مقترح من

  • فصل 28 جديد :

تغلق نهائيا وتعاقب بخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار كلّ مؤسسة تعمد إلى تلقين وتعليم الأطفال خطابات وأناشيد تكفيرية من شأنها تربية الناشئة على العنف ورفض الآخر المختلف.

 

مقترح من

  • إضافة فصل جديد : 

"تتعهد الدولة ببعث محاضن أطفال في المؤسسات السجنية للأطفال المصاحبين لأمهاتهم المحكومات بعقوبات سجنية." 

مقترح من

  • إضافة فصل قبل الفصل 29 ينصّ على ما يلي:

"تغلق نهائيا وتعاقب بخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار كل مؤسسة تعمد إلى تلقين وتعليم الأطفال خطابات وأناشيد تكفيرية أو أغاني هابطة أو مسفّة تصدم الأطفال في أعماقهم وتمسّ من توازن ذواتهم".

 

مقترح من

إضافة فصل في باب العقوبات نصّه كالتّالي:

"يعاقب بخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل مدير محضنة أو روضة أطفال خالف أحكام الفصل 14 من هذا القانون"

مقترح من

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/59 يتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الاطفال

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى تنظيم احداث محاضن الأطفال ورياض الأطفال وتسييرها وتحديد هياكل الرقابة والإشراف عليها وضبط العقوبات المستوجبة في صورة الإخلال بأحكام هذا القانون و نصوصه التطبيقية.

الفصل 2

يقصد بمحضنة الأطفال على معنى أحكام هذا القانون المؤسسة التربوية الاجتماعية التي تستقبل الأطفال دون سن الثلاث سنوات وتتعهد بهم وتوفر لهم خدمات تربوية اجتماعية للعناية بنموهم النفسي والحركي والذهني والعاطفي والاجتماعي وتمكينهم من فرص الاستكشاف واللعب والتبادل والتواصل في إطار مناخ عاطفي مطمئن مع الحرص على حسن تغذية الأطفال ورعايتهم الصحية.

الفصل 3

يقصد بروضة الأطفال على معنى هذا القانون المؤسسة التربوية التي يؤمها الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ثلاث وست سنوات ويتم فيها التعهد بهم تربويا بما يساهم في نموهم الذهني والبدني والنفسي والحركي والعاطفي والاجتماعي من خلال تنشيطهم وتأطيرهم وحمايتهم بما يتلاءم مع احتياجاتهم النمائية.

الفصل 4

لا تنطبق أحكام هذا القانون على وحدات العيش التي تحتضن أطفالا والتابعة لجمعيات الطفولة الفاقدة للسند العائلي.

 

الفصل 5

 يمكن إحداث محضنة أو روضة أطفال، من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي من ذوي الجنسية التونسية شريطة توفر الشروط التالية:

  •  بالنسبة للشخص الطبيعي
  • أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسة،
  • لم يكن محل تتبع من أجل جناية أو جنحة قصدية،
  • لم تسلط عليه عقوبة تقضي بالحرمان من تسيير محضنة أو روضة أطفال على معنى أحكام هذا القانون.
  • بالنسبة إلى الشخص المعنوي
  • يجب أن يكون مؤسسا طبقا للتشريع الجاري به العمل،
  • توفر الشروط المنصوص عليها بالفقرة "أ" من هذا الفصل في الممثل القانوني للشخص المعنوي.
  • كما يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي من ذوي الجنسية الأجنبية إحداث محضنة أو روضة أطفال وذلك طبق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 6

يمكن للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية إحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 7

يخضع إحداث محاضن ورياض الأطفال، بالإضافة إلى أحكام هذا القانون، إلى كراس شروط تتمّ المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالطفولة.

الفصل 8

يتعين على باعث محضنة أو روضة أطفال سحب كراس الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون وإمضائه وإيداعه لدى المصالح الجهوية المختصة ترابيا الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالطفولة.

ويتم تسليم وصل في الغرض لباعث المؤسسة حال إيداع كراس الشروط.

الفصل 9

يحجر على باعث محضنة أو روضة أطفال مباشرة نشاط محاضن ورياض الأطفال قبل الحصول على وصل إيداع كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا القانون.

ويعتبر فضاء فوضويا على معنى هذا القانون كل فضاء يحتضن أو يستقبل الأطفال دون الحصول على وصل إيداع كراس الشروط.

الفصل 10

يجب على باعث المؤسسة إبرام عقود تأمين للأطفال وللأعوان العاملين بها ضد المخاطر الناجمة عن المؤسسة وضد الحوادث.

كما يتعين عليه إبرام عقد سنوي مع طبيب أطفال وعند التعذر، طبيب عام مسجل بعمادة الأطباء.

الفصل 11

يتعين على باعث محضنة أطفال أو روضة أطفال أن يتولى بنفسه ادارتها أو أن يعين مديرا لها.

ويشترط في مدير محضنة أطفال أو روضة أطفال أن يكون متفرغا كليا لإدارتها، ويعتبر بهذه الصفة مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات الواردة بهذا القانون وبكراس الشروط المشار اليه بالفصل 7 من هذا القانون وبالتشريع ذي العالقة الجاري به العمل.

الفصل 12

يتعين على محاضن ورياض الأطفال انتداب، بواسطة عقود عمل، إطارات تربوية تتوفر فيها شرط الاختصاص والتكوين في مجال الطفولة والمجالات ذات العلاقة تعهد لهم وجوبا مهمة تنشيط الأطفال.

ويجب على محاضن ورياض الأطفال إعلام المصالح الجهوية المختصة ترابيا الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالطفولة بعقود االنتداب التي تبرمها.

الفصل 13

يجب على محاضن ورياض الأطفال تطبيق المنهج البيداغوجي الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة ويخضع اعتماد المحامل أو المعينات البيداغوجية الأجنبية وبكل اللغات إلى ترخيص كتابي مسبق. 

تُضبط شروط وإجراءات الحصول على الترخيص الكتابي المسبق بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطفولة.

الفصل 14

يُحجّر على مدير روضة الأطفال الامتناع عن قبول الأطفال ذوي الإعاقة المتراوحة سنهم بين ثلاث وست سنوات عند الإدلاء بتقرير طبي في الغرض من طبيب مختص يثبت قابلية الطفل للإدماج مع بقية الأطفال. ويتعين على باعث المؤسسة توفير الظروف الملائمة من فضاء مهيأ وإطار تربوي كفء ومؤهل، وتجهيزات مناسبة لقبولهم.

الفصل 15

تخضع محاضن ورياض الأطفال إلى إشراف ورقابة الوزارة المكلفة بالطفولة.

الفصل 16

تجرى معاينة للفضاءات المعدة لاحتضان روضة أطفال أو محضنة أطفال للتأكد من مطابقتها لأحكام كراسات الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون تتوالها لجنة متكونة من متفقد شباب وطفولة ومساعد بيداغوجي وإطار إداري تابع للمصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالطفولة.

الفصل 17

تعهد مهمة المراقبة البيداغوجية والإدارية إلى إطارات التفقد والإرشاد البيداغوجي التابعين للوزارة المكلفة بالطفولة والتي يخول لها القيام بجميع إجراءات التفقد والمراقبة والمتابعة الدورية، دون سابق إعلام، للتثبت من احترام محاضن الأطفال ورياض الأطفال لكافة الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وكراسات الشروط.

الفصل 18

تعهد مهمة المراقبة الصحية للمصالح المختصة الراجعة بالنظر لوزارة الصحة والتي تمارس هذه المهمة دون أي سابق إعلام.

كما تعهد مهمة مراقبة صلوحية الفضاءات إلى مصالح الحماية المدنية المختصة.

الفصل 19

على كل شخص تفطن لوجود فضاء فوضوي على معنى الفقرة الثانية من الفصل 9 أن يشعر بذلك مندوب حماية الطفولة أو الوزارة المكلفة بالطفولة أو إحدى هياكلها الجهوية بوجود هذا الفضاء.

الفصل 20

لا يمكن تتبع أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بواجب الإشعار على معنى أحكام الفصل 19 من هذا القانون.

ويمنع الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلّا برضاه أو في الصور التي أقرها القانون.

الفصل 21

يعاقب بخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يحدث أو يدير أو يمارس نشاط محضنة أو روضة أطفال دون احترام أحكام الفصل 9 من هذا القانون،

كما يحرم من ممارسة أي نشاط بأي صفة كانت وتحت أي عنوان كان في قطاع محاضن ورياض األطفال لمدة عشرة أعوام.

وفي صورة العود يكون العقاب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار. وعلاوة على ذلك، تستوجب هذه المخالفة اتخاذ قرار في الغلق الفوري والنهائي للفضاء الفوضوي.

الفصل 22

يعاقب بخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل باعث لمحضنة أطفال أو

روضة أطفال خلاف أحكام الفصلين 01 و02 من هذا القانون، مع قرار بالغلق الفوري والوقتي للمؤسسة المعنية.

ولا يمكن استئناف النشاط إلّا بعد تقديم ما يفيد الاستجابة لأحكام الفصلين 10 و12 من هذا القانون.

الفصل 23

يعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفصل 23 كل من يعتمد أو يطبق منهجا غير المنهج البيداغوجي الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة. ولا يمكن استئناف النشاط إلّا بعد تقديم ما يفيد الاستجابة لأحكام الفصل 13 من هذا القانون.

كما يعاقب بخطية مالية قدرها ثالثة آلاف دينار كل من يعتمد محامل أو معينات بيداغوجية أجنبية مهما كانت لغتها وبكل اللغات دون الحصول على ترخيص كتابي مسبق من الوزارة المكلفة بالطفولة. 

الفصل 24

يحرم من ممارسة أي نشاط له عالقة بمجال الطفولة كل مرتكب لإحدى الجرائم المنصوص عليها بالمجلة الجزائية والواقعة ضد طفل أو مجموعة أطفال داخل فضاء يستقبل أطفالا دون الست سنوات.

كما يحرم مدير المؤسسة المعنية من ممارسة أي نشاط له عالقة بمجال رياض الأطفال ومحاضن الأطفال في حالة التقصير البين من قبله في اتخاذ الاحتياطات الازمة لمنع الاعتداء على الأطفال أو التقصير في الإشعار عنه على معنى الفصل 20 من مجلة حماية الطفل. 

الفصل 25

يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يمنع أعوان الرقابة الصحية أو إطارات التفقد والإرشاد البيداغوجي أو غيرهم ممن خولت لهم السلط المعنية مهمة رقابة محاضن ورياض الأطفال من القيام بمهامهم.

الفصل 26

يعاقب بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يعمد إلى استغلال مقر المحضنة أو الروضة لغير الغرض الذي أحدثت من أجله وعند العود تضاعف الخطية وتغلق المؤسسة المخالفة نهائيا.

الفصل 27

يتولّى والي الجهة إصدار وتنفيذ قرارت الغلق الفوري والغلق المؤقّت والنهائي الواردة بهذا الباب.

الفصل 28

تخضع الأقسام التحضيرية بمؤسسات رياض الأطفال إلى الإشراف والمراقبة البيداغوجية للوزارة المكلفة بالطفولة إلى حين استكمال تعميم السنة التحضيرية بالمدارس العمومية.

الفصل 29

يتعين على محاضن ورياض الأطفال المباشرة لنشاطها بصفة قانونية في تاريخ صدور هذا القانون تسوية وضعيتها بما يتلاءم مع أحكام هذا القانون في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويتعين على رياض الأطفال المباشرة لنشاطها بصفة قانونية في تاريخ صدور هذا القانون خالل نفس الأجل تدارك النقائص التي تحول دون قبولها لألطفال المعوقين. 

  • فصل جديد : 

"تتعهد الدولة ببعث محاضن أطفال في المؤسسات السجنية للأطفال المصاحبين لأمهاتهم المحكومات بعقوبات سجنية"

 

مقترح من

  • فصل 30 جديد :

يمنع إجبار الأطفال على ارتداء لباس طائفي كما يحجّر إجبار الفتيات على وضع غطاء على الرأس. وكلّ فعل أو تحريض مخالف لهذا الفصل موجب للخطية من خمسة إلى عشرة آلاف دينار.

 

مقترح من

  • فصل 29 جديد :

يمنع على الإطار التربوي والإداري ارتداء اللباس المخفي للوجه داخل رياض ومحاضن الأطفال.

 

مقترح من

  • فصل 28 جديد :

تغلق نهائيا وتعاقب بخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار كلّ مؤسسة تعمد إلى تلقين وتعليم الأطفال خطابات وأناشيد تكفيرية من شأنها تربية الناشئة على العنف ورفض الآخر المختلف.

 

مقترح من

  • إضافة فصل جديد : 

"تتعهد الدولة ببعث محاضن أطفال في المؤسسات السجنية للأطفال المصاحبين لأمهاتهم المحكومات بعقوبات سجنية." 

مقترح من

  • إضافة فصل قبل الفصل 29 ينصّ على ما يلي:

"تغلق نهائيا وتعاقب بخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار كل مؤسسة تعمد إلى تلقين وتعليم الأطفال خطابات وأناشيد تكفيرية أو أغاني هابطة أو مسفّة تصدم الأطفال في أعماقهم وتمسّ من توازن ذواتهم".

 

مقترح من

إضافة فصل في باب العقوبات نصّه كالتّالي:

"يعاقب بخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل مدير محضنة أو روضة أطفال خالف أحكام الفصل 14 من هذا القانون"

مقترح من

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/59 يتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الاطفال

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى تنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال وتسييرها وتحديد هياكل الرقابة والإشراف عليها وضبط العقوبات المستوجبة في صورة الإخلال بأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

الفصل 2

يقصد بمحضنة الأطفال على معنى أحكام هذا القانون المؤسسة التربوية الاجتماعية التي تستقبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين وثلاث سنوات وتتعهد بهم وتوفر لهم الحماية والخدمات التربوية الاجتماعية للعناية بنموهم النفسي والحركي والذهني والعاطفي والاجتماعي وتمكينهم من فرص الاستكشاف واللعب والتبادل والتواصل في إطار مناخ عاطفي مطمئن مع ضرورة حسن تغذية الأطفال ورعايتهم الصحية.

الفصل 3

تعديل الفصل 3 باضافة ما يلي : 

"في إطار احترام مدنية الدولة وحياد المؤسسة عن التوظيف الحزبي"

ليصبح الفصل كتالي :

يقصد بروضة الأطفال على معنى هذا القانون المؤسسة التربوية الاجتماعية التي يؤمّها الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ثلاث وستّ سنوات، ويتمّ فيها التعهّد بهم تربويا بما يساهم في نموّهم الذهني والبدني والنفسي والحركي والعاطفي والاجتماعي، من خلال تنشئتهم، بالتعاون مع الوسط العائلي، على محبّة الوطن وثقافة حقوق الانسان والاحترام المتبادل وقيم التسامح ونبذ العنف والكراهية والتمييز وتأصيلهم في هويّتهم العربية الاسلامية والتفتّح على الثقافات وتنشيطهم وتأطيرهم وحمايتهم بما يتلاءم مع احتياجاتهم النّمائية الأخرى في إطار احترام مدنية الدولة وحياد المؤسسة عن التوظيف الحزبي.

مقترح من

تعديل الفصل 3 باضافة ما يلي : "الوطنية التونسية".

ليصبح الفصل كتالي :

يقصد بروضة الأطفال على معنى هذا القانون المؤسسة التربوية الاجتماعية التي يؤمّها الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ثلاث وستّ سنوات، ويتمّ فيها التعهّد بهم تربويا بما يساهم في نموّهم الذهني والبدني والنفسي والحركي والعاطفي والاجتماعي، من خلال تنشئتهم، بالتعاون مع الوسط العائلي، على محبّة الوطن وثقافة حقوق الانسان والاحترام المتبادل وقيم التسامح ونبذ العنف والكراهية والتمييز وتأصيلهم في هويّتهم "الوطنية التونسية" والتفتّح على الثقافات وتنشيطهم وتأطيرهم وحمايتهم بما يتلاءم مع احتياجاتهم النّمائية الأخرى.

مقترح من

اقتراح الرجوع إلى الصيغة الأصلية ليصبح الفصل 03 كالتالي:

يقصد بروضة الأطفال على معنى هذا القانون المؤسسة التربوية التي يؤمّها الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ثلاث وستّ سنوات ويتمّ فيها التعهد بهم تربويا بما يساهم في نموّهم الذهني والبدني والنفسي والحركي والعاطفي والاجتماعي من خلال تنشيطهم وتأطيرهم وحمايتهم بما يتلاءم مع احتياجاتهم النمائية.

 

مقترح من

يقصد بروضة الأطفال على معنى هذا القانون المؤسسة التربوية الاجتماعية التي يؤمها الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ثلاث وست سنوات ويتم فيها التعهد بهم تربويا بما يساهم في نموهم الذهني والبدني والنفسي والحركي والعاطفي والاجتماعي ، من خلال  وتنشيطهم وتأطيرهم وحمايتهم بما يتلاءم مع احتياجاتهم النمائية و تنشئتهم، بالتعاون مع الوسط العائلي، على محبة الوطن وثقافة حقوق الإنسان والاحترام المتبادل وقيم التسامح ونبذ العنف والكراهية والتمييز وتأصيلهم في هويتهم العربية الإسلامية و المبادئ التي ينصّ عليها الدّستور مع التفتح على الثقافات الأخرى في إطار احترام مدنية الدّولة و حياد المؤسسات  

مقترح من

جهة المبادرة

يقصد بروضة الأطفال على معنى هذا القانون المؤسسة التربوية الاجتماعية التي يؤمها الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ثلاث وست سنوات ويتم فيها التعهد بهم تربويا بما يساهم في نموهم الذهني والبدني والنفسي والحركي والعاطفي والاجتماعي ، من خلال تنشئتهم، بالتعاون مع الوسط العائلي، على محبة الوطن وثقافة حقوق الإنسان والاحترام المتبادل وقيم التسامح ونبذ العنف والكراهية والتمييز وتأصيلهم في هويتهم العربية الإسلامية مع التفتح على الثقافات الأخرى وتنشيطهم وتأطيرهم وحمايتهم بما يتلاءم مع احتياجاتهم النمائية.

الفصل 4

اقتراح الرجوع الى الصيغة الأصلية للفصل 04 ليصبح الفصل كالتالي :

"لا تنطبق أحكام هذا القانون على وحدات العيش التي تحتضن أطفالا والتابعة لجمعيات الطفولة الفاقدة للسند العائلي."

مقترح من

يمكن لرياض الأطفال فتح أقسام تحضيرية للأطفال المتراوحة أعمارهم بين خمس وست سنوات طبقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالتربية.

الفصل 5

إضافة مطة 4 للفقرة "أ" نصها "أن يكون متحصلا على شهادة علمية جامعية في مجال العلوم الانسانية أو التنشيط الثقافي أو ما يعادلها."

ليصبح الفصل كالآتي:

"يمكن إحداث محضنة أو روضة أطفال، من قبل كلّ شخص طبيعي أو معنوي من ذوي الجنسية التونسية بتوفّر الشروط التالية :

أ/ بالنسبة للشخص الطبيعي:

-أن تكون له الأهلية القانونية،

-أن يكون متمتّعا بحقوقه المدنية والسياسية،

-لم يصدر في شأنه حكم بات في جنحة قصدية أو جناية،

- أن يكون متحصلا على شهادة علمية جامعية في مجال العلوم الانسانية أو التنشيط الثقافي أو ما يعادلها.

-لم تسلّط عليه عقوبة تقضي بالحرمان من تسيير محضنة أو روضة أطفال على معنى أحكام هذا القانون.

ب/ بالنسبة للشخص المعنوي :

-يجب أن يكون مؤسّسا طبقا للتشريع الجاري به العمل،

-توفّر الشروط المنصوص عليها بالفقرة "أ" من هذا الفصل في الممثّل القانوني للشخص المعنوي.

كما يمكن لكلّ شخص طبيعي أو معنوي من ذوي الجنسية الأجنبية إحداث محضنة أو روضة أطفال وذلك طبق التشريع الجاري به العمل."

مقترح من

يمكن إحداث محضنة أو روضة أطفال، من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي من ذوي الجنسية التونسية بتوفّر الشروط التالية:

 بالنسبة إلى الشخص الطبيعي:

أن تكون له الأهلية القانونية،

أن يكون متمتّعا بحقوقه المدنية والسياسيّة،

لم يصدر في شأنه حكم باتّ في جنحة قصديّة أو جناية،

لم تسلط عليه عقوبة تقضي بالحرمان من تسيير محضنة أو روضة أطفال على معنى أحكام هذا القانون.

بالنسبة إلى الشخص المعنوي:

يجب أن يكون مؤسسا طبقا للتشريع الجاري به العمل،

توفر الشروط المنصوص عليها بالفقرة "أ" من هذا الفصل في الممثل القانوني للشخص المعنوي.

كما يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي من ذوي الجنسية الأجنبية إحداث محضنة أو روضة أطفال وذلك طبق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 6

إضافة عبارة "خاصة في المناطق الريفية" للفقرة الأولى ليصبح الفصل على النحو التالي:

"تتكفّل الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية بإحداث محاضن ورياض الأطفال العمومية مع مراعاة التّمييز الإيجابي بين الجهات خاصة في المناطق الريفية ، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا القانون.

كما تحمل على الباعثين العقاريّين ضرورة تخصيص مقاسم أو فضاءات لمحاضن ورياض الأطفال"

مقترح من

تتكفّل الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية بإحداث محاضن ورياض الأطفال العموميّة مع مراعاة التمييز الإيجابي بين الجهات، خاصة في المناطق الريفية وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا القانون.

كما تحمل على الباعثين العقاريين ضرورة تخصيص مقاسم أو فضاءات لمحاضن ورياض الأطفال.

الفصل 7

يخضع إحداث وتسيير محاضن ورياض الأطفال، إلى أحكام هذا القانون وكراس شروط تتمّ المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالطفولة.

الفصل 8

يتعين على باعث محضنة أو روضة أطفال سحب كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القانون وإمضائه وإيداعه لدى المصالح المختصة ترابيّا الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالطفولة.

ويتم تسليم وصل في الغرض لباعث المؤسسة حال إيداع كراس الشروط.

الفصل 9

تعديل الفقرة الثانية بتمديد الأجل لشهرين وحذف عبارة "وإلّا يعتبر ذلك موافقة ضمنية" ليصبح الفصل كالآتي:

"يحجّر على باعث محضنة أو روضة أطفال مباشرة نشاطه قبل حصوله على وصل إيداع كرّاس الشروط المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا القانون وقبل قيام الجهات الادارية المختصّة بمعاينة الفضاء.

وعلى الجهات الإدارية المختصّة القيام بالمعاينة في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ إيداع كرّاس الشروط وإلّا يعتبر ذلك موافقة ضمنية."

مقترح من

يُحجَّر على باعث محضنة أو روضة أطفال مباشرة نشاط محاضن ورياض الأطفال قبل الحصول على وصل إيداع كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا القانون وقبل قيام الجهات الإدارية المختصة بمعاينة الفضاء.

وعلى الجهات الإدارية المختصة القيام بالمعاينة في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إيداع كرّاس الشروط وإلا يُعتبر ذلك موافقة ضمنيّة.

الفصل 10

اضافة فقرة في آخر الفصل ليصبح كالآتي:

"يجب على باعث المؤسسة إبرام عقود تأمين مدنية للأطفال والأعوان العاملين بها ضدّ المخاطر والحوادث الناجمة عن أنشطة المؤسسة الداخلية والخارجية.

كما يتعيّن عليه إبرام عقد سنوي مع طبيب أطفال وعند التعذّر، طبيب عام مسجّل بعمادة الأطباء. 

وكذلك إبرام عقد سنوي مع أخصائي نفساني وأخصائي في العلاج الوظيفي للقيام بزيارات دورية للمؤسسة."

مقترح من

إضافة مطة :

"يجب على باعث المؤسسة توفير التغطية الاجتماعية لكل العاملين بالمؤسسة".

ليصبح الفصل كتالي:

: "يجب على باعث المؤسسة إبرام عقود تأمين مدنية للأطفال والأعوان العاملين بها ضدّ المخاطر والحوادث الناجمة عن أنشطة المؤسسة الداخلية والخارجية.

كما يتعيّن عليه إبرام عقد سنوي مع طبيب أطفال وعند التعذّر، طبيب عام مسجّل بعمادة الأطباء.

يجب على باعث المؤسسة توفير التغطية الاجتماعية لكل العاملين بالمؤسسة".

مقترح من

يجب على باعث المؤسسة إبرام عقود تأمين مدنيّة للأطفال والأعوان العاملين بها ضد المخاطر والحوادث الناجمة عن أنشطة  المؤسسة الداخلية والخارجيّة.

كما يتعين عليه إبرام عقد سنوي مع طبيب أطفال وعند التعذر، طبيب عام مسجل بعمادة الأطباء.

وكذلك إبرام عقد سنوي مع أخصائي نفساني وأخصائي في العلاج الوظيفي للقيام بزيارات دورية للمؤسسة.

الفصل 11

إضافة الجملة التالية في الفقرة الثانية "وأن يكون مربيا أو من أصحاب الاختصاص الأكاديمي" ليصبح الفصل على النحو التالي:

"يتعيّن على باعث محضنة أو روضة أطفال أن يتولّى بنفسه إدارتها أو أن يعيّن مديرا لها.

ويشترط في مدير محضنة أو روضة أطفال أن يكون متفرّغا كليّا لإدارتها وأن يكون مربيا أو من أصحاب الاختصاص الأكاديمي، ويعتبر بهذه الصفة مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات الواردة بهذا القانون وبكرّاس الشروط المشار اليه بالفصل 7 من هذا القانون وبالتشريع ذي العلاقة الجاري به العمل."

مقترح من

يتعين على باعث محضنة  أو روضة أطفال أن يتولى بنفسه إدارتها أو أن يعين مديرا لها.

ويشترط في مدير محضنة أو روضة أطفال أن يكون متفرغا كلّيا لإدارتها، ويعتبر بهذه الصفة مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات الواردة بهذا القانون وبكراس الشروط المشار اليه بالفصل 7 من هذا القانون وبالتشريع ذي العالقة الجاري به العمل.

الفصل 12

إضافة فقرة بعد الفقرة الأولى نصها كالآتي:

يشترط في الإطارات التربوية والأعوان المنتدبين لدى محاضن ورياض الأطفال الإدلاء بشهادة طبية تفيد استعدادهم البدني والنفسي للقيام بالمهام المنوطة بعهدتهم على كامل تراب الجمهورية التونسية.

 ليصبح الفصل كتالي:

"يتعيّن على محاضن ورياض الأطفال انتداب، بواسطة عقود شغل مكتوبة، إطارات تربوية تتوفّر فيها شروط الاختصاص والتكوين في مجال الطفولة والمجالات ذات العلاقة  تعهد لهم وجوبا مهمّة تنشيط ورعاية الأطفال.

يشترط في الإطارات التربوية والأعوان المنتدبين لدى محاضن ورياض الأطفال الإدلاء بشهادة طبية تفيد استعدادهم البدني والنفسي للقيام بالمهام المنوطة بعهدتهم على كامل تراب الجمهورية التونسية

 ويجب على محاضن ورياض الأطفال إعلام المصالح المختصّة ترابيا الراجعة بالنظر للوزارة المكلّفة بالطفولة بعقود الانتداب التي تبرمها.

وتعمل الدولة على توفير مختلف فرص التكوين والتدريب لكلّ العاملين بهذه المؤسسات."

مقترح من

إضافة فقرة بعد الفقرة الثانية نصها كالآتي:

على الاطارات التربوية والأعوان المنتدبين في المحاضن ورياض الأطفال اتباع دورات تكوين بيداغوجي وتدريب قبل الشروع في ممارسة النشاط.

ليصبح الفصل كالتالي:

"يتعيّن على محاضن ورياض الأطفال انتداب، بواسطة عقود شغل مكتوبة، إطارات تربوية تتوفّر فيها شروط الاختصاص والتكوين في مجال الطفولة والمجالات ذات العلاقة  تعهد لهم وجوبا مهمّة تنشيط ورعاية الأطفال.

 ويجب على محاضن ورياض الأطفال إعلام المصالح المختصّة ترابيا الراجعة بالنظر للوزارة المكلّفة بالطفولة بعقود الانتداب التي تبرمها.

على الاطارات التربوية والأعوان المنتدبين في المحاضن ورياض الأطفال اتباع دورات تكوين بيداغوجي وتدريب قبل الشروع في ممارسة النشاط.

وتعمل الدولة على توفير مختلف فرص التكوين والتدريب لكلّ العاملين بهذه المؤسسات."

مقترح من

يتعين على محاضن ورياض الأطفال انتداب، بواسطة عقود شغل مكتوبة، إطارات تربوية تتوفر فيها شروط الاختصاص والتكوين في مجال الطفولة والمجالات ذات العلاقة تعهد لهم وجوبا مهمة تنشيط ورعاية الأطفال.

ويجب على محاضن ورياض الأطفال إعلام المصالح المختصة ترابيا الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالطفولة بعقود االنتداب التي تبرمها.

وتعمل الدولة على توفير مختلف فرص التكوين والتدريب لكل العاملين بهذه المؤسسات.

 

الفصل 13

حذف الجملة التالية من الفقرة الأولى : "وتعدّ عدم الإجابة عليه في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعه موافقة ضمنية".

ليصبح الفصل كالآتي:

"يجب على محاضن ورياض الأطفال تطبيق المنهاج البيداغوجي الرسمي للوزارة المكلّفة بالطفولة، ويخضع اعتماد المحامل أو المعينات البيداغوجية الأجنبية مهما كانت لغتها إلى ترخيص كتابي مسبق بعد إيداع مطلب في ذلك.وتعدّ عدم الإجابة عليه في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعه موافقة ضمنية.

تضبط شروط واجراءات الحصول على الترخيص الكتابي بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالطفولة"

مقترح من

يجب على محاضن ورياض الأطفال تطبيق المنهج البيداغوجي الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة ويخضع اعتماد المحامل أو المعينات البيداغوجية الأجنبية مهما كانت لغتها إلى ترخيص كتابي مسبق بعد إيداع مطلب في ذلك. وتُعدّ عدم الإجابة عليه في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعه موافقة ضمنيّة.

تُضبط شروط وإجراءات الحصول على الترخيص الكتابي المسبق بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطفولة.

الفصل 14

حذف عبارة "يثبت قابليّة الطفل للإدماج مع بقية الأطفال" وتعويضها بـ"والمسموح لهم طبيا بالإدماج حسب درجة الإعاقة".

ليصبح الفصل على النحو التالي:

الفصل 14: يحجّر على مدير محضنة أو روضة أطفال الامتناع عن قبول الأطفال ذوي الإعاقة المتراوحة سنّهم بين شهرين وستّ سنوات والمسموح لهم طبيا بالإدماج حسب درجة الإعاقة وعند الإدلاء بتقرير طبّي في الغرض من طبيب مختصّ أو من اللجنة الجهوية لإسناد بطاقات الإعاقة. ويتعيّن على باعث المؤسسة توفير الظروف الملائمة من فضاء مهيّأ وإطار تربوي كفء ومؤهّل.

تساهم الدولة في الكلفة الإضافية لقبول الأطفال ذوي الإعاقة حسب شروط تضبط بأمر.

مقترح من

يُحجّر على مدير محضنة أو روضة أطفال الامتناع عن قبول الأطفال ذوي الإعاقة المتراوحة سنهم بين شهرين وست سنوات عند الإدلاء بتقرير طبي في الغرض من طبيب مختص أو من اللجنة الجهويّة لإسناد بطاقات الإعاقة يثبت قابلية الطفل للإدماج مع بقية الأطفال. ويتعين على باعث المؤسسة توفير الظروف الملائمة من فضاء مهيأ وإطار تربوي كفء ومؤهل.

تساهم الدّولة في الكلفة الإضافيّة لقبول الأطفال ذوي الإعاقة حسب شروط تُضبط بأمر.

الفصل 15

تخضع محاضن ورياض الأطفال إلى إشراف ورقابة الوزارة المكلفة بالطفولة.

الفصل 16

تجرى معاينة للفضاءات المعدة لاحتضان محضنة أو روضة أطفال للتأكد من مطابقتها لأحكام كرّاس الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون تتوالها لجنة متكونة من متفقد شباب وطفولة ومساعد بيداغوجي وإطار إداري تابع للمصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالطفولة وممثّل عن السلطة المحليّة.

كما تُعهد مهمّة مراقبة صلوحيّة الفضاءات إلى مصالح الحماية المدنيّة المختصّة.

الفصل 17

تعهد مهمة المراقبة البيداغوجية والإدارية إلى إطارات التفقد والإرشاد البيداغوجي التابعين للوزارة المكلفة بالطفولة والتي يخول لها القيام بجميع إجراءات التفقد والمراقبة والمتابعة الدورية، دون سابق إعلام، للتثبت من احترام محاضن ورياض الأطفال لكافة الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وكراس الشروط.

الفصل 18

تُعهد مهمة الإشراف على الأقسام التحضيريّة بمؤسسات رياض الأطفال إلى:

  • الوزارة المكلفة بالتربية من حيث المنهاج البيداغوجي،
  • الوزارة المكلّفة بالطفولة من حيث المرافقة والمراقبة البيداغوجيّة من قِبل المتفقّدين البيداغوجيّين الراجعين لها بالنظر 

الفصل 19

تُعهد مهمة المراقبة الصحيّة للمصالح المختصّة الراجعة بالنظر لوزارة الصحّة والتي تمارس هذه المهمّة بصفة دوريّة ودون سابق إعلام.

الفصل 20

على كلّ شخص طبيعي أو معنوي تفطّن لوجود محضنة أو روضة أطفال لا تستجيب للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون أو يشعر بذلك الوالي أو الوزارة المكلّفة بالطفولة أو أحد هياكلها المختصّة ترابيّا أو مندوب حماية الطّفولة.

الفصل 21

لا يمكن تتبع أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بواجب الإشعار على معنى أحكام الفصل 20 من هذا القانون والفصل 31 من مجلة حماية الطفل.

ويمنع الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلّا برضاه أو في الصور التي أقرها القانون.

الفصل 22

الرجوع الى أجل عشرة أعوام بالنسبة للغلق.

ليصبح الفصل كالتالي:

"يعاقب بخطية مالية من ثلاثة آلاف دينار إلى خمسة آلاف دينار كلّ من يحدث أو يدير أو يمارس نشاط محضنة أو روضة أطفال دون احترام أحكام الفصل 9 من هذا القانون، كما يحرم من ممارسة أيّ نشاط بأيّ صفة كانت وتحت أيّ عنوان كان في قطاع محاضن ورياض الأطفال لمدّة عشرة أعوام مع الإيقاف الفوري لنشاط المؤسسة.

وفي صورة العود يكون العقاب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستّة أشهر وبخطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار مع الإيقاف الفوري والنهائي لنشاط المؤسسة"

مقترح من

يعاقب بخطية ماليّة من ثلاثة ىلاف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يحدث أو يدير أو يمارس نشاط محضنة أو روضة أطفال دون احترام أحكام الفصل 9 من هذا القانون، كما يحرم من ممارسة أي نشاط بأي صفة كانت وتحت أي عنوان كان في قطاع محاضن ورياض الأطفال لمدة خمسة أعوام مع الإيقاف الفوري لنشاط المؤسسة.

وفي صورة العود يكون العقاب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية مالية قدرها عشرة آلاف دينارمع الإيقاف الفوري والنهائي لنشاط المؤسسة.

الفصل 23

يعاقب بخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل باعث لمحضنة أو روضة أطفال خلاف أحكام الفصلين 10 و12 من هذا القانون، مع قرار الإيقاف الفوري والوقتي للنشاط بالمؤسسة المعنية.

ولا يمكن استئناف النشاط إلّا بعد تقديم ما يفيد الاستجابة لأحكام هذين الفصلين.

الفصل 24

تغيير صياغة الفصل ليصبح على النحو التالي:

"يعاقب بغلق مؤقت للروضة مدة 6 أشهر كلّ من يعتمد منهاجا غير المنهاج البيداغوجي الرسمي للوزارة المكلّفة بالطفولة وكلّ من يعتمد محامل أو معينات بيداغوجية أجنبية مهما كانت لغتها"

مقترح من

تعديل الفصل بتغيير العقوبة ليصبح كما يلي : 

يعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفصل 23 كل من يعتمد أو يطبق منهجا غير المنهج البيداغوجي الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة. ولا يمكن استئناف النشاط إلّا بعد تقديم ما يفيد الاستجابة لأحكام الفصل 13 من هذا القانون.

كما يعاقب بخطية مالية من ثالثة آلاف دينار الى خمسة آلاف دينار كل من يعتمد محامل أو معينات بيداغوجية أجنبية مهما كانت لغتها وبكل اللغات دون الحصول على ترخيص كتابي مسبق من الوزارة المكلفة بالطفولة. 

مقترح من

جهّة المبادرة

 يعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفصل 23 كل من يعتمد أو يطبق منهجا غير المنهج البيداغوجي الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة. ولا يمكن استئناف النشاط إلّا بعد تقديم ما يفيد الاستجابة لأحكام الفصل 13 من هذا القانون.

كما يعاقب بخطية مالية قدرها ثالثة آلاف دينار  ثالثة آلاف دينار الى خمسة آلاف دينار كل من يعتمد محامل أو معينات بيداغوجية أجنبية مهما كانت لغتها وبكل اللغات دون الحصول على ترخيص كتابي مسبق من الوزارة المكلفة بالطفولة. 

الفصل 25

يحرم من ممارسة أي نشاط بمحضان ورياض الأطفال كل مرتكب لإحدى الجرائم المنصوص عليها بالمجلة الجزائية والواقعة ضد طفل أو مجموعة أطفال.

كما يحرم مدير المؤسسة المعنية من ممارسة أي نشاط له عالقة بمجال محاضن ورياض الأطفال في حالة التقصير البين من قبله في اتخاذ الاحتياطات الازمة لمنع الاعتداء على الأطفال أو التقصير في الإشعار عنه على معنى الفصل 20 من مجلة حماية الطفل. 

الفصل 26

مقترح تعديل لتغيير العقوبة وتعويض "ثلاثة أشهر وبخطية ماليّة قدرها ثلاثة آلاف دينار" بـ ثلاثة الاف دينار الى خمسة الاف دينار"

ليصبح الفصل كالتالي :

يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر و بخطية مالية من ثلاثة الاف دينار الى خمسة الاف دينار كل ما يمنع أعوان الرقابة الصحية أو اطارات التفقد و الارشاد البيداغوجي أو غيرهم ممن خولت لهم السلط المعنية مهمة رقابة محاضن و رياض الأطفال من القيام بمهامهم

مقترح من

جهة المبادرة

يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وبخطية ماليّةقدرها ثلاثة آلاف دينار من ثلاثة الاف دينار الى خمسة الاف ديناركل من يمنع أعوان الرقابة الصحية أو إطارات التفقد والإرشاد البيداغوجي أو غيرهم ممن خولت لهم السلط المعنية مهمة رقابة محاضن ورياض الأطفال من القيام بمهامّهم.

الفصل 27

تعديل الفصل بتغيير العقوبة ليصبح كما يلي:

يعاقب بخطية مالية من ثلاثة الاف دينار الى خمسة الاف دينار كل من يعمد الى استخدام مقر المحضنة أو الروضة لغير الغرض الذي احدثت من أجله, و عند العود تضاعف الخطية و تغلف المؤسسة المخالفة نهائيا.

مقترح من

جهة المبادرة

 يعاقب بخطية ماليّة قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يعمد إلى استغلال مقر المحضنة أو الروضة لغير الغرض الذي أحدثت من أجله وعند العود تضاعف الخطية وتغلق المؤسسة المخالفة نهائيا.

الفصل 28

مقترح الرجوع إلى الصيغة الأصلية

ليصبح الفصل كالتالي :"يتولّى والي الجهة إصدار وتنفيذ قرارات الغلق الفوري والغلق المؤقت والنهائي الواردة بهذا الباب."

مقترح من

تعديل الفصل ليصبح على النحو التالي :

"يتولى والي الجهة اصدار وتنفيذ قرارات الايقاف الفوري المؤقت او النهائي للنشاط الواردة بهذا الباب."

مقترح من

جهة المبادرة

يتولّى والي الجهة إصدار وتنفيذ قرارت الإيقاف الفوري المؤقّت أو النهائي للنشاط الواردة بهذا الباب.

الفصل 29

  • اقتراح تخفيض الأجل في الفقرة الأولى والثانية إلى ستة أشهر.

يتعيّن على محاضن ورياض الأطفال المباشرة لنشاطها بصفة قانونية في تاريخ صدور هذا القانون تسوية وضعيتها بما يتلاءم مع أحكامه في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

كما يتعيّن على أصحاب محاضن ورياض الأطفال إخضاع المربّين والمنشّطين المباشرين حاليا، والتي لا تتوفّر فيهم شروط الاختصاص والتكوين المنصوص عليها بهذا القانون، إلى دورات تكوينية في هذا المجال تحت إشراف الوزارة المكلّفة بالطفولة في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. 

 

مقترح من

يتعين على محاضن ورياض الأطفال المباشرة لنشاطها بصفة قانونية في تاريخ صدور هذا القانون تسوية وضعيتها بما يتلاءم مع أحكامه في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

كما يتعيّن على أصحاب محاضن ورياض الأطفال إخضاع المربّين والمنشّطين المباشرين حاليّا، والتي لا تتوفّر فيهم شروط الاختصاص والتكوين المنصوص عليها بهذا القانون، إلى دورات تكوينيّة في هذا المجال تحت إشراف الوزارة المكلّفة بالطّفولة في أجل أقصاه سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

الفصل 30

  • تخفيض الأجل إلى سنة ليصبح الفصل كما يلي : 

يتعيّن على محاضن ورياض الأطفال المباشرة لنشاطها بصفة قانونية في تاريخ صدور هذا القانون خلال سنة تدارك النقائص التي تحول دون قبولها للأطفال ذوي الإعاقة وذلك في خصوص تهيئة الفضاءات وتوفير التجهيزات المناسبة لقبولهم.

مقترح من

يتعيّن على محاضن ورياض الأطفال المباشرة لنشاطها بصفة قانونيّة في تاريخ صدور هذا القانون خلال سنتين تدارك النقائص التي تحول دون قبولها للأطفال ذوي الإعاقة وذلك في خصوص تهيئة الفضاءات وتوفير التجهيزات المناسبة لقبولهم.