loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2016/57 يتعلق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي

مصدر : وزارة العدل
موضوع : النظم القضائية
مشروع القانون برمته
129 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 12س 55دق
وقت التأخير 2س 45دق
مجموع 5
الحضور 0%
في الجلسة العامة
المدة 1س 53دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 89.86%

دورة حياة مشروع القانون

2016-07-13 2016-10-27
الإيداع
2016-10-27 2016-11-08
2016-10-27
2016-10-28
2016-11-03
2016-11-04
المناقشة في اللجنة
2016-11-24 2016-11-24
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/57 يتعلق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي

الفصل 1

يحدث لدى المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة الاستئناف قطب قضائي اقتصادي ومالي يختص بالبحث والتتبع والتحقيق في الجرائم الاقتصادية و المالية المتشعّبة على معنى هذا القانون وفي الجرائم المرتبطة بها.

وتضبط بمقتضى أمر حكومي المحكمة الابتدائية التي سيُحدثُ بها القطب القضائي المذكور ومرجع نظره الترابي.

الفصل 2

يقصد بجريمة اقتصادية ومالية متشعبة على معنى هذا القانون الجريمة التي تتطلب إجراء أعمال استقرائية معمقة ودقيقة باستعمال وسائل تحري خاصة أو فنية تقتضى الاستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة الاختصاصات أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي، و ذلك بالنظر خاصة لتعدد المظنون فيهم أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو لامتداد آثارها أو حجم الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية.

الفصل 3

يختص القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى الفصل 2 من هذا القانون والمرتكبة في إحدى المجالات التالية:

  • المال العام.
  • المال الخاص الموضوع تحت يد الموظف العمومي أو شبهه بمقتضى الوظيفة.
  • الديوانة والجباية والصرف.
  • السوق المالية والبنوك والمؤسسات المالية.
  • تمويل الأحزاب والجمعيات والانتخابات.
  • الأنشطة التجارية والاقتصادية.

الفصل 4

يتعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بصفة حصرية بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المحدث بها القطب المذكور وذلك في الحالتين التاليتين:

  • بموجب التعهد المباشر.
  • بموجب الإحالة من باقي وكلاء الجمهورية.

ولا يمكن اتخاذ القرار بالإحالة من قبل وكيل الجمهورية المتعهد بالملف لفائدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية المحدث بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي إلا في خصوص الملفات التي لم يفتح في شأنها بحث تحقيقي.

ولا يتخذ قرار الإحالة المذكور إلا بناءا على تقرير كتابي يتضمن عرضا ملخصا للوقائع يتم عرضه على وكيل الجمهورية بالمحكمة المحدث بها القطب المذكور مع ما يفيد الحصول على موافقته الكتابية بعد تثبته من توفر شروط التعهد المنصوص عليها بهذا القانون.

وفي صورة رفض وكيل الجمهورية بالمحكمة المحدث بها قطب قضائي اقتصادي ومالي التعهد، يحال قرار الرفض فورا على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب للتعديل في ظرف لا يتجاوز في كل الحالات ثلاثة أيام من تاريخ توصله بالملف. 

الفصل 5

يتكون القطب القضائي الاقتصادي والمالي من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام يعينهم المجلس الأعلى للقضاء ويتم اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.

الفصل 6

يشمل القطب القضائي الاقتصادي والمالي قسما فنيا يضم مساعدين مختصين. وتضبط الاختصاصات الفنية للمساعدين المختصين وشروط وإجراءات انتدابهم وتأجيرهم بمقتضى أمر حكومي.

ويمكن أن يباشر مهام مساعد مختص بالقسم الفني بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي:

  • الموظف العمومي من صنف "أ" الذي له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الاختصاص الفني المطلوب وذلك بموجب الإلحاق طبق التشريع المنظم للوظيفة العمومية الجاري به العمل.
  • المتحصل على شهادة الدراسات المعمقة أو ما يفوقها والذي له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الاختصاص الفني المطلوب وذلك بموجب التعاقد.

الفصل 7

يؤدي المساعدون الفنيون المختصون قبل مباشرة مهامهم أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الراجعة لها بالنظر المحكمة الابتدائية المحدث بها القطب الاقتصادي والمالي اليمين القانونية التالية : "أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة لي بكل حياد وأمانة ونزاهة وأن ألتزم بسرية الأعمال القضائية التي أشارك فيها وأن يكون سلوكي شريفا قويما".

ويتمتع المساعدون الفنيون المختصون بالحماية الجزائية المقررة للموظفين من النظام العدلي وتنسحب عليهم مقتضيات المسؤولية الجزائية المقررة للموظف العمومي.

الفصل 8

يباشر المساعدون الفنيون المختصون بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مهامهم تحت إشراف القضاة المباشرين به ويقومون بجميع ما يطلب منهم من أعمال فنية ينهون نتائجها إليهم صلب تقارير تضاف لملف القضية وتعتمد كورقة من أوراقه.

يجب على المساعدين الفنيين المختصين أن يمارسوا مهامهم بكل استقلالية وأن يتحملوا مسؤولية أعمالهم وما يترتب عنها من أخطاء شخصية وفقا لقواعد القانون العام.

يخضع المساعدون الفنيون المختصون إلى واجب المحافظة على السر المهني والتصريح بتضارب المصالح وبالمكاسب وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 9

يحجر على المساعدين الفنيين المختصين المباشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي القيام بكل عمل من شأنه النيل من استقلاليتهم وخاصة:

  • القيام بعمل آخر بمقابل، باستثناء تقديم دروس أو المشاركة في الأنشطة العلمية.
  • تعاطي أي نشاط أو تفويض تجاري أو الانتماء إلى هياكل إدارة الشركات التجارية.
  • أن يكون مرسما بصفة مباشر بهيئة مهنية أخرى.

كما يحجر عليه القيام بأعمال متعلقة بملف تربطه بأحد أطرافه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

الفصل 10

تخضع الإجراءات أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي لأحكام مجلة الإجراء ات الجزائية في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 11

بصفة استثنائية يتم التخلي عن القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة المنشورة لدى قضاة التحقيق قبل دخول أحكام هذا القانون حيز النفاذ لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي المختص ترابيا على معنى الفصل الأول من هذا القانون.

ولا يمكن اتخاذ قرار التخلي من قبل قاضى التحقيق المتعهد إلا بعد عرض الملف على وكيل الجمهورية بنفس المحكمة الذي عليه إتباع الإجراءات المقررة بالفصل 4 من هذا القانون.

وفى صورة رفض وكيل الجمهورية بالمحكمة المحدث بها قطب قضائي اقتصادي ومالي التعهد، تطبق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 4 من هذا القانون.

الفصل 12

يتخلى قضاة التحقيق لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي عن القضايا المنشورة لديهم قبل دخول أحكام هذا القانون حيز النفاذ والتي لا تتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون.

  • فصل جديد هذا نصه:

"التحقيق وجوبي في الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا القانون "

مقترح من

  • فصل جديد في الأحكام الختامية والانتقالية :

"يحدث جهاز شرطة مالية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي يتخصّص في القضايا المالية ومكافحة الفساد وينظّم بمقتضى أمر حكومي."

 

مقترح من

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/57 يتعلق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي

الفصل 1

يحدث لدى المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة الاستئناف قطب قضائي اقتصادي ومالي يختص بالبحث والتتبع والتحقيق في الجرائم الاقتصادية و المالية المتشعّبة على معنى هذا القانون وفي الجرائم المرتبطة بها.

وتضبط بمقتضى أمر حكومي المحكمة الابتدائية التي سيُحدثُ بها القطب القضائي المذكور ومرجع نظره الترابي.

الفصل 2

يقصد بجريمة اقتصادية ومالية متشعبة على معنى هذا القانون الجريمة التي تتطلب إجراء أعمال استقرائية معمقة ودقيقة باستعمال وسائل تحري خاصة أو فنية تقتضى الاستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة الاختصاصات أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي، و ذلك بالنظر خاصة لتعدد المظنون فيهم أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو لامتداد آثارها أو حجم الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية.

الفصل 3

يختص القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى الفصل 2 من هذا القانون والمرتكبة في إحدى المجالات التالية:

  • المال العام.
  • المال الخاص الموضوع تحت يد الموظف العمومي أو شبهه بمقتضى الوظيفة.
  • الديوانة والجباية والصرف.
  • السوق المالية والبنوك والمؤسسات المالية.
  • تمويل الأحزاب والجمعيات والانتخابات.
  • الأنشطة التجارية والاقتصادية.

الفصل 4

يتعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بصفة حصرية بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المحدث بها القطب المذكور وذلك في الحالتين التاليتين:

  • بموجب التعهد المباشر.
  • بموجب الإحالة من باقي وكلاء الجمهورية.

ولا يمكن اتخاذ القرار بالإحالة من قبل وكيل الجمهورية المتعهد بالملف لفائدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية المحدث بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي إلا في خصوص الملفات التي لم يفتح في شأنها بحث تحقيقي.

ولا يتخذ قرار الإحالة المذكور إلا بناءا على تقرير كتابي يتضمن عرضا ملخصا للوقائع يتم عرضه على وكيل الجمهورية بالمحكمة المحدث بها القطب المذكور مع ما يفيد الحصول على موافقته الكتابية بعد تثبته من توفر شروط التعهد المنصوص عليها بهذا القانون.

وفي صورة رفض وكيل الجمهورية بالمحكمة المحدث بها قطب قضائي اقتصادي ومالي التعهد، يحال قرار الرفض فورا على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب للتعديل في ظرف لا يتجاوز في كل الحالات ثلاثة أيام من تاريخ توصله بالملف. 

الفصل 5

يتكون القطب القضائي الاقتصادي والمالي من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام يعينهم المجلس الأعلى للقضاء ويتم اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.

الفصل 6

يشمل القطب القضائي الاقتصادي والمالي قسما فنيا يضم مساعدين مختصين. وتضبط الاختصاصات الفنية للمساعدين المختصين وشروط وإجراءات انتدابهم وتأجيرهم بمقتضى أمر حكومي.

ويمكن أن يباشر مهام مساعد مختص بالقسم الفني بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي:

  • الموظف العمومي من صنف "أ" الذي له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الاختصاص الفني المطلوب وذلك بموجب الإلحاق طبق التشريع المنظم للوظيفة العمومية الجاري به العمل.
  • المتحصل على شهادة الدراسات المعمقة أو ما يفوقها والذي له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الاختصاص الفني المطلوب وذلك بموجب التعاقد.

الفصل 7

يؤدي المساعدون الفنيون المختصون قبل مباشرة مهامهم أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الراجعة لها بالنظر المحكمة الابتدائية المحدث بها القطب الاقتصادي والمالي اليمين القانونية التالية : "أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة لي بكل حياد وأمانة ونزاهة وأن ألتزم بسرية الأعمال القضائية التي أشارك فيها وأن يكون سلوكي شريفا قويما".

ويتمتع المساعدون الفنيون المختصون بالحماية الجزائية المقررة للموظفين من النظام العدلي وتنسحب عليهم مقتضيات المسؤولية الجزائية المقررة للموظف العمومي.

الفصل 8

يباشر المساعدون الفنيون المختصون بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مهامهم تحت إشراف القضاة المباشرين به ويقومون بجميع ما يطلب منهم من أعمال فنية ينهون نتائجها إليهم صلب تقارير تضاف لملف القضية وتعتمد كورقة من أوراقه.

يجب على المساعدين الفنيين المختصين أن يمارسوا مهامهم بكل استقلالية وأن يتحملوا مسؤولية أعمالهم وما يترتب عنها من أخطاء شخصية وفقا لقواعد القانون العام.

يخضع المساعدون الفنيون المختصون إلى واجب المحافظة على السر المهني والتصريح بتضارب المصالح وبالمكاسب وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 9

يحجر على المساعدين الفنيين المختصين المباشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي القيام بكل عمل من شأنه النيل من استقلاليتهم وخاصة:

  • القيام بعمل آخر بمقابل، باستثناء تقديم دروس أو المشاركة في الأنشطة العلمية.
  • تعاطي أي نشاط أو تفويض تجاري أو الانتماء إلى هياكل إدارة الشركات التجارية.
  • أن يكون مرسما بصفة مباشر بهيئة مهنية أخرى.

كما يحجر عليه القيام بأعمال متعلقة بملف تربطه بأحد أطرافه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

الفصل 10

تخضع الإجراءات أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي لأحكام مجلة الإجراء ات الجزائية في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 11

بصفة استثنائية يتم التخلي عن القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة المنشورة لدى قضاة التحقيق قبل دخول أحكام هذا القانون حيز النفاذ لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي المختص ترابيا على معنى الفصل الأول من هذا القانون.

ولا يمكن اتخاذ قرار التخلي من قبل قاضى التحقيق المتعهد إلا بعد عرض الملف على وكيل الجمهورية بنفس المحكمة الذي عليه إتباع الإجراءات المقررة بالفصل 4 من هذا القانون.

وفى صورة رفض وكيل الجمهورية بالمحكمة المحدث بها قطب قضائي اقتصادي ومالي التعهد، تطبق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 4 من هذا القانون.

الفصل 12

يتخلى قضاة التحقيق لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي عن القضايا المنشورة لديهم قبل دخول أحكام هذا القانون حيز النفاذ والتي لا تتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون.

  • فصل جديد هذا نصه:

"التحقيق وجوبي في الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا القانون "

مقترح من

  • فصل جديد في الأحكام الختامية والانتقالية :

"يحدث جهاز شرطة مالية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي يتخصّص في القضايا المالية ومكافحة الفساد وينظّم بمقتضى أمر حكومي."

 

مقترح من

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/57 يتعلق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي

الفصل 1

مقبول
137 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)
  • تغيير عنوان مشروع القانون كما يلي: 

"مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث وتنظيم القطب القضائي الاقتصادي والمالي" 

مرفوض
10 مع
115 ضد
5 محتفظ(ة)

مقترح من

يحدث لدى محكمة الاستئناف بتونس قطب قضائي اقتصادي ومالي يختص بالبحث والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون وفي الجرائم المرتبطة بها وذلك بالطورين الابتدائي والاستئنافي.

الفصل 2

مقبول
135 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

يقصد بالجريمة المتشعبة على معنى هذا القانون الجريمة الاقتصادية والمالية التي تتطلب إجراء أعمال استقرائية معمقة ودقيقة باستعمال وسائل تحري خاصة أو فنية تقتضي لاستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة الاختصاصات أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي، وذلك بالنظر خاصة لتعدد المظنون فيهم أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو الامتداد أثارها أو حجم الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية

الفصل 3

مقبول
131 مع
0 ضد
5 محتفظ(ة)
  • حذف المطة 2
  • إضافة مطة هذا نصها :

"- استغلال النفوذ وتجاوز السلطة أوسوء استعمالها والاثراء غير المشروع"

  • تعديل المطة 5 كما يلي:

"- تمويل الأحزاب والجمعيات والنقابات والانتخابات والمؤسسات إلاعلامية"

مرفوض
15 مع
113 ضد
6 محتفظ(ة)

مقترح من

يختص القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى الفصل 2 من هذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة في إحدى المجالات التالية:

  • المال العام.
  • المال الخاص الموضوع تحت يد الموظف العمومي أو شبهه بمقتضى الوظيفة.
  • الديوانة والجباية والصرف.
  • السوق المالية والبنوك والمؤسسات المالية
  • تمويل الأحزاب والجمعيات والانتخابات
  • الأنشطة التجارية والاقتصادية

الفصل 4

مقبول
134 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)
  • تعديل الفقرة 5 من الفصل كما يلي :

"وفي صورة رفض وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس التعهد، يحال قرار الرفض فورا على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليتخذ فيه قرارا بالتعديل في أجل لا يتجاوز في كل الحالات يومان من تاريخ توصله بالملف"

مرفوض
13 مع
113 ضد
5 محتفظ(ة)

مقترح من

  • إعادة صياغة الفقرة 2 من الفصل كما يلي:

"يتخذ قرار الإحالة من قبل وكيل الجمهورية المتعهّد بالملف لفائدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية المحدث بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي في خصوص الملفات التي لم يفتح في شأنها بحث تحقيق وتلك التي بان تشعبها خالل الطور التحقيقي"

مرفوض
13 مع
120 ضد
3 محتفظ(ة)

مقترح من

  • إعادة صياغة الفقرة 4 من الفصل كالآتي: 

وفي صورة رفض وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس التعهّد، يتعين عليه إحالة قرار الرفض معلّلا فورا على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب للتعديل في أجل لا يتجاوز في كل الحالات ثلاثة أيام من تاريخ توصّله بالملف.

 

مقترح من

  • إضافة فقرة أخيرة للفصل هذا نصّها:

"إذا تبين لقاضي التحقيق أن الملف المحال عليه يتعلّق بجريمة اقتصادية أو مالية متشعبة تدخل في اختصاص القطب القضائي الاقتصادي والمالي فإنه يتخلى عن الملف بعد عرض الملف على وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة تبعا للإجراءات الواردة بالفقرتين الثالثة والرابعة."

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل بإضافة عبارة "بتونس" أينما ورد قبلها عبارة "المحكمة الابتدائية
  • تعويض عبارة "يحال قرار الرفض فورا" بـ"يتعين عليه إحالة الرفض معللا فورا"
مقبول
129 مع
1 ضد
4 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة العدل

يتعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بصفة حصرية بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونسالمحدث بها القطب المذكور وذلك في الحالتين التاليتين:

  • بموجب التعهد المباشر.
  • بموجب الإحالة من باقي وكلاء الجمهورية.

ولا يمكن اتخاذ القرار بالإحالة من قبل وكيل الجمهورية المتعهد بالملف لفائدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس المحدث بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي إلا في خصوص الملفات التي لم يفتح في شأنها بحث تحقيقي.

ولا يتخذ قرار الإحالة المذكور إلا بناءا على تقرير كتابي يتضمن عرضا ملخصا للوقائع يتم عرضه على وكيل الجمهورية بالمحكمة بتونس  المحدث بها القطب المذكور مع ما يفيد الحصول على موافقته الكتابية بعد تثبته من توفر شروط التعهد المنصوص عليها بهذا القانون.

وفي صورة رفض وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس المحدث بها قطب قضائي اقتصادي ومالي التعهد، يحال قرار الرفض فورا يتعين عليه إحالى قرار الرفض معللا فورا على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب للتعديل في ظرفأجل لا يتجاوز في كل الحالات ثلاثة أيام من تاريخ توصله بالملف. 

الفصل 5

مقبول
127 مع
4 ضد
2 محتفظ(ة)
  • تعويض " مجلس القضاء العدلي " بـ"المجلس الأعلى للقضاء "
مرفوض
11 مع
116 ضد
5 محتفظ(ة)

مقترح من

  • إضافة شرط أقدمية 10 سنوات على الأقل

مقترح من

يتكون القطب القضائي الاقتصادي والمالي من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام يعينهم وقضاة بالدوائر الجناحية والجنائية في الطورين الابتدائي والاستئنافي يعيّنهم مجلس القضاء العدلي المجلس الأعلى للقضاء ويتم اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.

الفصل 6

مقبول
129 مع
1 ضد
0 محتفظ(ة)

تتخذ التدابير الكفيلة بحماية القضاة المباشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند الاقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة وكلّ من يخشى استهدافه من أقاربهم.

الفصل 7

مقبول
130 مع
1 ضد
0 محتفظ(ة)

يشمل القطب القضائي الاقتصادي والمالي قسما فنيا يضم مساعدين فنيين مختصين.

وتضبط الاختصاصات الفنية للمساعدين المختصين وشروط وإجراءات انتدابهم وتأجيرهم بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 8

مقبول
130 مع
1 ضد
0 محتفظ(ة)

يؤدي المساعدون الفنيون المختصون قبل مباشرة مهامهم أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس اليمين القانونية التالية: "أقسم  بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة لي بكل حياد وأمانة ونزاهة وأن ألتزم بسرية الأعمال القضائية وأن يكون سلوكي شريفا قويما"

ويتمتع المساعدون الفنيون المختصون بالحماية الجزائية المقررة للموظفين من النظام العدلي أثناء مباشرتهم لمهامهم أوبمناسبتها وتنسحب عليهم مقتضيات المسؤولية الجزائية المقررة للموظف العمومي.

 

الفصل 9

مقبول
133 مع
1 ضد
0 محتفظ(ة)

يباشر المساعدون الفنيون المختصون بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مهامهم تحت إشراف القضاة المباشرين به ويقومون بجميع ما يطلب منهم من أعمال فنية ينهون نتائجها إليهم صلب تقارير تضاف لملف القضية وتعتمد كورقة من أوراقه.

ويمكن للقاضي المتعهد بالملف دعوة المساعدين الفنيين المختصين لحصور الأعمال الاستقرائية بمرحلتي التتبع والتحقيق لتنفيذ المهام ولتقديم الإيضاحات التي يطلبها منهم وذلك دون إمكانية توجيه أسئلة مباشرة شفاهية أو كتابية لمن يتم سماعهم.

ويمضي المساعدون الفنيون المختصون مع القاضي المتعهّد بالملف بكل صحيفة من حاضره المنجزة بحضورهم.

 

الفصل 10

مقبول
132 مع
1 ضد
0 محتفظ(ة)

يمارس المساعدون الفنيون المختصون مهامهم بكل استقلالية ويتحملون مسؤولية أعمالهم وما يترتب عنها من أخطاء شخصية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

يخضع المساعدون الفنيون المختصون إلى واجب المحافظة على السر المهني والتصريح بتضارب المصالح والتصريح بالمكاسب وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 11

مقبول
133 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

يحجر على المساعدين الفنينن المختصين إفشاء المعطيات والمعلومات التي اطلعوا عليها بمناسبة القيام بوظيفتهم سواء أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بعد انقضائها.

الفصل 12

مقبول
129 مع
0 ضد
5 محتفظ(ة)
  • إضافة مطة جديدة هذا نصها :

"- عدم الانتماء الحزبي"

 

مرفوض
16 مع
101 ضد
12 محتفظ(ة)

مقترح من

يحجر على المساعدين الفنيين المختصين المباشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي القيام بكل عمل من شأنه النيل من استقلاليتهم وحيادهم وخاصة:

  • القيام بعمل آخر بمقابل أو بدونه، باستثناء تقديم دروس والمشاركة في الأنشطة العلمية.
  • تعاطي أي نشاط تجاري أو الانتماء إلى هياكل إدارة الشركات التجارية.
  • أن يكون مرسما بصفة مباشر بهيئة مهنية

كما يحجر عليه القيام بأعمال متعلقة بملف تربطه بأحد أطرافه صلة قرابة أومصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

الفصل 13

يحجر على المساعد الفني المختص التعهد بالأعمال الفنية بخصوص ملف سبق وأن باشر بأي وجه سواء بمناسبة مهامه الأصلية أو في أي طور من أطوار الدعوى العمومية.

الفصل 14

  • تعديل العنوان الرابع كما يلي:

"العنوان الرابع: أحكام انتقالية"

مقترح من

تخضع الإجراءات أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 15

  • تعديل الفقرة الأولى من الفصل كما يلي :

"بصفة استثنائية يتم التخلي عن القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة المنشورة لدى قضاة التحقيق ولدى الدوائر القضائية قبل دخول أحكام هذا القانون حيز النفاذ لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي"

مقترح من

بصفة استثنائية يتم التخلي عن القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة المنشورة لدى قضاة التحقيق قبل دخول أحكام هذا القانون حيز النفاذ لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والماليّ.

ولا يمكن اتخاذ قرار التخلي من قبل قاضي التحقيق المتعهّد لدى نفس المحكمة الذي عليه اتباع الإجراءات المقررة بالفصل 4 من هذا القانون.

وفي صورة رفض وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس التعهد، تطبق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 4 من هذا القانون.

الفصل 16

يتخلى قضاة التحقيق المباشرين بالقطب القضائي المالي عن القضايا التي لا تتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/57 يتعلق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي