loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2016/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الاشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين

مصدر : وزارة الشؤون الخارجية
موضوع : العلاقات الخارجية والتعاون الدولي
مشروع القانون برمته
115 مع
0 ضد
15 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 40دق
وقت التأخير 2س 20دق
مجموع 2
الحضور 80.95%
في الجلسة العامة
المدة 2س 25دق
وقت التأخير 2س 5دق
مجموع 1
الحضور 76.95%

دورة حياة مشروع القانون

2016-07-11 2017-03-31
الإيداع
2017-03-31 2017-04-13
2017-04-07
2017-04-13
المناقشة في اللجنة
2017-04-19 2017-04-19
2017-04-19
المناقشة في الجلسة العامة
2017-04-20 2017-04-20
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الاشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين، الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بمدينة الرياض في 22 ديسمبر 2015.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الاشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين، الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بمدينة الرياض في 22 ديسمبر 2015.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الاشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الاشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين