loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2016/52 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند اول طلب المبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بقرض تكميلي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لاستكمال إنجاز برنامج التاهيل البيئي

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
التصويت على مشروع القانون برمته
86 مع
10 ضد
12 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 7س 40دق
وقت التأخير 3س 30دق
مجموع 3
الحضور 50%
في الجلسة العامة
المدة 1س 21دق
وقت التأخير 2س 15دق
مجموع 1
الحضور 76.03%

دورة حياة مشروع القانون

2016-07-11 2017-02-15
الإيداع
2017-02-15 2017-02-21
2017-02-15
المناقشة في اللجنة
2017-03-14 2017-03-14
2017-03-14
المناقشة في الجلسة العامة
2017-03-15 2017-03-15
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/52 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند اول طلب المبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بقرض تكميلي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لاستكمال إنجاز برنامج التاهيل البيئي

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بقرض تكميلي لفائدة المحمع الكيميائي التونسي بقيمة تسعة عشر مليون أورو (19.000.000) لإستكمال إنجاز برنامج التأهيل البيئي. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/52 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند اول طلب المبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بقرض تكميلي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لاستكمال إنجاز برنامج التاهيل البيئي

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بقرض تكميلي لفائدة المحمع الكيميائي التونسي بقيمة تسعة عشر مليون أورو (19.000.000) لإستكمال إنجاز برنامج التأهيل البيئي. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/52 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند اول طلب المبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بقرض تكميلي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لاستكمال إنجاز برنامج التاهيل البيئي

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/52 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند اول طلب المبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بقرض تكميلي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لاستكمال إنجاز برنامج التاهيل البيئي