الفصل 1
تمّت الموافقة على اتفاقية الإجراة الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 05 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة التونسية، طبقا لاتفاقية الوكالة الملحقة بهذا القانون، لتقديم خدمات في إطار مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس بمبلغ لا يتجاوز ثلاثة ملايين وستمائة وعشرين ألف (3.620.000) أورو.