loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2016/25 متعلق بمراجعة الإمتيازات الجبائية

مصدر : وزارة المالية
موضوع : الضرائب والجباية المحلية والوطنية
مشروع القانون برمته
101 مع
1 ضد
0 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 30س 37دق
وقت التأخير 12س
مجموع 11
الحضور 59.09%
في الجلسة العامة
المدة 3س 2دق
وقت التأخير 5س 35دق
مجموع 2
الحضور 73.27%

دورة حياة مشروع القانون

2016-05-11 2016-07-14
الإيداع
2016-07-14 2017-01-23
2016-07-14
2017-01-03
2017-01-09
2017-01-11
2017-01-12
2017-01-19
المناقشة في اللجنة
2017-01-31 2017-02-01
2017-02-01
المناقشة في الجلسة العامة
2017-02-02 2017-02-02
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/25 متعلق بمراجعة الإمتيازات الجبائية

الفصل 1

يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات باب رابع تحت عنوان الامتيازات الجبائية يتضمن الفصول من 63 إلى 77 مقسمة حسب أقسام كما يلي:

الباب الرابع

الامتيازات الجبائية

القسم الأوّل

الامتيازات الجبائية بعنوان الاستغلال

القسم الفرعي الأوّل

التنمية الجهوية

الفصل 63:

بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا المداخيل أو الأرباح المتأتية من استثمارات الإحداث المنجزة بمناطق التنمية الجهوية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات كما يلي:

  •  كليا خلال الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة الأولى من مناطق التنمية الجهوية،
  • كليا خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.

تضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المستثناة من الانتفاع بالطرح المذكور ومناطق التنمية الجهوية بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 64:

بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل المتأتية من استثمارات الإحداث المنجزة بمناطق التنمية الجهوية بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 63 من هذه المجلة.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.

وتخضع الأرباح المتأتية من إستثمارات الإحداث المنجزة بمناطق التنمية الجهوية وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 63 من هذه المجلة، للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة.

القسم الفرعي الثاني

التنمية الفلاحية

 الفصل 65

بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات كليا خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي، المداخيل أو الأرباح المتأتية من استثمارات الإحداث:

  • في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
  • في أنشطة التحويل الأولي للإنتاج الفلاحي وإنتاج الصيد البحري وتكييفها،
  • في أنشطة الخدمات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي والصيد البحري.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.

وتضبط بمقتضى أمر حكومي أنشطة التحويل الأولي للإنتاج الفلاحي وإنتاج الصيد البحري وتكييفها وأنشطة الخدمات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي والصيد البحري.

الفصل 66

بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل المتأتية من إستثمارات الإحداث في قطاع الفلاحة والصيد البحري بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 36 من هذه المجلة.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

وتخضع الأرباح المتأتية من إستثمارات الإحداث في قطاع الفلاحة والصيد البحري وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 65 من هذه المجلة، للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة.

القسم الفرعي الثالث

التصدير

الفصل 67:

بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل المتأتية من التصدير كما تمّ تعريفه بالفصل 68 من هذه المجلة .

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.

وتخضع الأرباح المتأتية من عمليات التصدير كما تمّ تعريفها بالفصل 68 من هذه المجلة للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة.

الفصل 68:

تعتبر عمليات تصدير:

  1.  بيع المنتجات والسلع المنتجة محليا وإسداء الخدمات خارج البلاد التونسية وإنجاز خدمات بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج،
  2.  بيع سلع ومنتجات المؤسسات الناشطة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعات المعملية والصناعات التقليدية للمؤسسات المصدّرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 69 من هذه المجلة وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرّخ في 7 مارس 1994 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وذلك شريطة أن تدخل هذه السلع والمنتجات في مكونات المنتوج النهائي المعد للتصدير،
  3. إسداء الخدمات للمؤسسات المصدّرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 69 من هذه المجلة وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليّا المذكورة أعلاه في إطار عمليات مناولة والناشطة في نفس القطاع أو في إطار خدمات لوجستية تضبط بمقتضى أمر حكومي.

ولا تعتبر عمليات تصدير الخدمات المالية وعمليات التسويغ ومبيعات المحروقات والماء والطاقة ومنتوجات المناجم والمقاطع.

الفصل 69:

تعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات التي تبيع كامل سلعها أو منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها خارج البلاد التونسية أو التي تنجز كامل خدماتها بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج.

كما تعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات التي تبيع كامل منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها طبقا لأحكام الفقرتين 2 و 3 من الفصل 68 من هذه المجلة.

ويستوجب منح صفة المصدر الكلي بالنسبة إلى المؤسسات المحدثة ابتداء من غرة جانفي 2017 الإستجابة لمقتضيات الفصل 72 من هذه المجلة.

ويمكن لهذه المؤسسات بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية بنسبة لا تتعدّى 30 % من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال السنة المدنية المنقضية. 

وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة تحتسب نسبة 30 % على أساس رقم معاملاتها للتصدير المحقق منذ الدخول طور الإنتاج الفعلي.

ولا يؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب نسبة 30 % المذكورة أعلاه رقم المعاملات المتأتي من إسداء خدمات أو إنجاز بيوعات في إطار طلبات عروض دولية تتعلق بصفقات عمومية أو بيوعات النفايات إلى المؤسسات المرخّص لها من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة لممارسة أنشطة التثمين والرسكلة.

ولا تخضع المداخيل أو الأرباح المتأتية من بيوعات النفايات المذكورة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات.

وتضبط نسبة 30 % باعتماد سعر خروج البضاعة من المصنع بالنسبة للسلع وباعتماد سعر البيع بالنسبة للخدمات وقيمة المنتوج بالنسبة للفلاحة والصيد البحري.

وتضبط إجراءات إنجاز البيوعات وإسداء الخدمات بالسوق المحلية من قبل المؤسسات المصدّرة كليا بمقتضى أمر حكومي.

القسم الفرعي الرابع

أنشطة المساندة ومقاومة التلوث

الفصل 70:

بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل المتأتية من :

  • إستثمارات الإحداث التي تنجزها مؤسسات العناية بالطفولة ورعاية المسنين والتربية والتعليم والبحث العلمي ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات الإنتاج والصناعات الثقافية والتنشيط الشبابي والترفيه والمؤسسات الصحية والإستشفائية وإستثمارات إحداث مشاريع السكن الجامعي الخاص. وتضبط الأنشطة المعنية بمقتضى أمر حكومي.
  • إستثمارات الإحداث التي تنجزها المؤسسات التي تختص في جمع أو تحويل أو معالجة الفضلات والنفايات.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.

وتخضع الأرباح المتأتية من إستثمارات الإحداث في أنشطة المساندة ومقاومة التلوث المذكورة أعلاه وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط، للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة.

القسم الفرعي الخامس

المؤسسات جديدة الإحداث

الفصل 71:

1) بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاع الطاقة والمناجم وقطاع البعث العقاري وقطاع الاستهلاك على عين المكان والقطاع التجاري ومشغلي شبكات الإتصال، نسبة من أرباحها أو مداخيلها المتأتية من الاستغلال للأربع سنوات الأولى للنشاط، تحدّد كما يلي :

  • 100 % بالنسبة إلى السنة الأولى،
  • 75 % بالنسبة إلى السنة الثانية ،
  • 50 % بالنسبة إلى السنة الثالثة ،
  • 25 % بالنسبة إلى السنة الرابعة.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.

2) بصرف النظر عن أحكام الفصل 72 من هذه المجلة، يطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة 1 أعلاه على الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرّر وبالفقرة II من الفصل 22 من هذه المجلة الذين يختارون الخضوع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي طبقا لأحكام هذه المجلة على مداخيلهم المتأتية من الاستغلال وذلك خلال أربع سنوات إبتداء من السنة التي يتم فيها اعتماد المحاسبة لضبط قاعدة الضريبة. ويستوجب الانتفاع بهذه الأحكام أن يكون النظام الحقيقي نهائيا ولا يمكن الرجوع فيه.

الفصل 72:

تطبق أحكام الفصول 63 و 65 و 70 و 71 من هذه المجلة على المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار ابتداء من غرة جانفي 2017 في إطار إنجاز استثمارات إحداث.

ولا تطبق أحكام هذه الفصول على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو المكوّنة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز.

ويستوجب الانتفاع بأحكام هذه الفصول بالنسبة إلى الاستثمارات المذكورة أعلاه الاستجابة للشروط التالية:

  • إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
  • تحقيق هيكل تمويل للاستثمار يتضمن نسبة دنيا من الأموال الذاتية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
  • إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من المصالح المختصة تثبت الدخول طور النشاط الفعلي.

القسم الثاني

الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار

صلب المؤسسة

الفصل 73:

بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح الأرباح المعاد استثمارها صلب الشركات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 69 من هذه المجلة من قاعدة الضريبة على الشركات وذلك في حدود الربح الخاضع للضريبة.

ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل الاستجابة للشروط التالية:

  • أن ترصد الأرباح المستثمرة في حساب إحتياطي خاص للإستثمار بخصوم الموازنة قبل إنتهاء أجل إيداع التصريح النهائي بعنوان أرباح السنة التي تم فيها الإنتفاع بالطرح وأن يتم إدماجها في رأس مال الشركة في أجل أقصاه موفى سنة تكوين الإحتياطي،
  • أن يرفق التصريح بالضريبة على الشركات ببرنامج الإستثمار المزمع إنجازه، وبإلتزام المنتفعين بالطرح بإنجاز الإستثمار في أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة تكوين الإحتياطي،
  • أن لا يقع التفويت في الأصول المتعلقة بهذا الإستثمار قبل نهاية السنتين المواليتين لسنة الدخول في طور الإنتاج الفعلي،
  • أن لا يتم التخفيض في رأس المال لمدة الخمس سنوات الموالية لتاريخ الإدماج باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر.

تطبق أحكام هذا الفصل على الأرباح المحققة إلى غاية 31 ديسمبر 2025.

القسم الثالث

الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار

في رأس المال الأصلي

القسم الفرعي الأوّل

التنمية الجهوية والتنمية الفلاحية

الفصل 74:

بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 63 و 65 من هذه المجلة من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات وذلك في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة.

القسم الفرعي الثاني

التصدير والقطاعات ذات الأولوية

الفصل 75:

مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 69 من هذه المجلة وللمؤسسات الناشطة في القطاعات ذات الأولوية وذلك في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة.

وتضبط قائمة القطاعات ذات الأولوية بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 76:

يستوجب الانتفاع بأحكام الفصلين 74 و75 من هذه المجلة الاستجابة للشروط التالية:

  • مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.
  • أن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار.
  • أن لا يتم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدّة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،
  • أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات بشهادة تحرير لرأس المال المكتتب أو ما يعادلها.
  • عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح قبل موفّى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب.
  • عدم التنصيص ضمن الاتفاقيات المبرمة بين الشركات والمكتتبين على ضمانات خارج المشاريع أو على مكافآت غير مرتبطة بنتائج المشروع موضوع عملية الاكتتاب.
  • رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.

القسم الفرعي الثالث

شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية

والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

الفصل 77:

I) مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من قاعدة الضريبة المداخيل أو الأرباح المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، التي تستعمل، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 21 من نفس القانون، رأس المال المكتتب والمحرر أو المبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، في الاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 22 من نفس القانون، التي تصدرها المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذه المجلة بعنوان إعادة الاستثمار. ويتمّ الطرح في حدود المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة ودون أن يتجاوز الدخل أو الربح الخاضع للضريبة.

ويتم طرح المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه في صورة استعمال الشركة المذكورة لرأس المال المكتتب والمحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، في الاكتتاب في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه التي تصدرها المؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 63 و 65 من هذه المجلة.

ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :

  • إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلّمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية تثبت استعمال الشركة المذكورة لرأس المال المحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة،
  • عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والموافقة للمبالغ المستعملة طبقا لأحكام هذه الفقرة لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمالها،
  • عدم تخفيض شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية في رأس مالها لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمالها لرأس المال المحرّر طبقا لأحكام هذه الفقرة باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،
  • مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة.

II) يطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة I من هذا الفصل في نفس الحدود على المداخيل أو الأرباح المكتتبة والمحرّرة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثانيا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي التي تستعمل موجوداتها طبقا للفقرة I المذكورة أعلاه وكذلك في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل موجوداتها في الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر طبقا للتشريع المتعلق بها.

ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :

  • إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من قبل المتصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية تثبت استعمال موجودات الصناديق المذكورة طبقا لأحكام هذه الفقرة،
  • عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي خولت الانتفاع بالطرح لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمال الصندوق لموجوداته طبقا لأحكام هذه الفقرة ،
  • مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة.

III) مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة، المداخيل أو الأرباح المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية التي تلتزم باستعمال، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 21 من نفس القانون،

%65 على الأقل من رأس المال المحرر و %65 على الأقل من كلّ مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أومن موارد من ميزانية الدولة، لاقتناء أو للاكتتاب في أسهم أوفي منابات اجتماعيةcأوفي رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل21  من نفس القانون، جديدة الإصدار من قبل المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذه المجلة بعنوان إعادة الاستثمار.

ويتم الطرح بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه وحسب نفس الشروط في صورة التزام شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية لاستعمال 75% على الأقل من رأس المال المكتتب والمحرر و 75% على الأقل من كلّ مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أومن موارد من ميزانية الدولة، للاكتتاب في أسهم أوفي منابات اجتماعية أوفي رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه جديدة الإصدار من قبل المؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 63 و 65 من هذه المجلة.

ولا يستوجب الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية أو الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم جديدة الإصدار إذا تعلق الأمر باقتناء مساهمات في رأس مال المؤسسات التي تمنح حق الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخصصة لعمليات الإحالة بعنوان إعادة الاستثمار.

ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :

  • إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب أو دفع المبالغ مسلّمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وبالتزام شركة الاستثمار لاستعمال رأس المال المحرر أو المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة،
  • إصدار أسهم جديدة،
  • عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة دفعها،
  • عدم التخفيض في رأس المال مدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،
  • مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة.

IV) يطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة III من هذا الفصل في نفس الحدود على المداخيل أو الأرباح المكتتبة والمحررة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي التي تلتزم باستعمال موجوداتها طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة III المذكورة أعلاه وكذلك في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل 65 % أو 75 % ،

حسب الحالة، على الأقل من موجوداتها في الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر.

ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :

  • إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة اكتتاب وتحرير الحصص مسلّمة من قبل المتصرف في الصندوق وبالتزامه استعمال موجودات الصندوق طبقا لأحكام هذه الفقرة،
  • عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي خولت الانتفاع بالطرح لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة تحريرها،
  • مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة.

V) في صورة تفويت شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين I و III من هذا الفصل في المساهمات التي خوّلت الانتفاع بالامتيازات الجبائية أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه بالفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار طبقا لأحكام الفقرتين المذكورتين.

كذلك وفي صورة تفويت الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين II و IV من هذا الفصل في المساهمات التي خوّلت الانتفاع بالامتيازات الجبائية أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه بالفصل 22 رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي طبقا لأحكام الفقرتين المذكورتين.

VI) تكون شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفقرتين I و III من هذا الفصل مطالبة بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم استعمال رأس المال المحرّر والمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا للشروط المنصوص عليها بنفس الفقرتين أو في صورة التخفيض في رأس مالها قبل انتهاء المدة المحددة لذلك.

ويكون متصرفو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفقرتين II و IV من هذا الفصل مطالبين بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم احترام شرط استعمال موجودات الصناديق طبقا للفقرتين المذكورتين أو في صورة تمكين حاملي الحصص من إعادة شراء حصصهم قبل انقضاء المدة المحدّدة لذلك.

الفصل 2

1) تضاف إلى أحكام الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VIII فيما يلي نصها:

VIII . تنتفع المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 71 من هذه المجلة بطرح إضافي بنسبة 30 % بعنوان استهلاكات الآلات والمعدات والتجهيزات المخصصة للاستغلال، باستثناء السيارات السياحية من غير التي تكون الغرض الأصلي للاستغلال، المقتناة أو التي تم صنعها في إطار عمليات توسعة من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان السنة الأولى من تاريخ الاقتناء أو الصنع أو بدء الاستعمال حسب الحالة.

2) تعوّض عبارة "المتأتية من التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "التي تنتفع المداخيل الناتجة عنها بطرح الثلثين منها طبقا لأحكام هذه المجلة".

3) تنقح الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة II من الفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

وتخفض هذه النسبة إلى 0.5 % بالنسبة إلى الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10 % على مستوى الشركاء والأعضاء طبقا لهذه المجلة وبالنسبة إلى الأرباح الراجعة إلى الشركاء والأعضاء من الأشخاص الطبيعيين المنتفعين بطرح ثلثي المداخيل طبقا لهذه المجلة.

4) تنقح الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة "ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

وتخفض هذه النسبة إلى 0.5 % بالنسبة إلى المبالغ التي تنتفع المداخيل الناتجة عنها بطرح الثلثين منها أو التي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 10 % طبقا لأحكام هذه المجلة.

5) تعوض نسبة " 20 % " الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 330 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة " 15 % ."

6) تعوض نسبة " 60 % " الواردة بالفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989  المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة " 45 %" .

 

الفصل 3

1) تلغى وتعوّض الفقرة الأولى وطالع الفقرة الثانية من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بما يلي :

I . يمكن للخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يمارسون نشاطا يقتصر أو يعتمد أساسا على التصدير أو البيوعات بتوقيف العمل بالأداء، الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى إقتناءاتهم المحلية من منتجات وخدمات تمنح حق الطرح طبقا لهذه المجلة.

وتنتفع المؤسّسات المصدّرة كليّا كما تمّ تعريفها بالفصل 69 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عمليات التوريد والإقتناء المحلي للمواد والمنتجات والتجهيزات و عمليات إسداء الخدمات اللازمة لنشاطها والتي تمنح حق الطرح.

ويجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه بالنسبة إلى كلّ عملية إقتناء محلّي إعداد قسيمة طلب التزوّد في نظيرين تحمل وجوبا البيانات التالية:

2) تضاف إلى الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة I - رابعا فيما يلي نصّها :

I - رابعا تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات التوريد والإقتناء المحلي للمواد والمنتجات وعمليات إسداء الخدمات التي تمنح حق الطرح واللازمة لإنجاز عمليات التصدير كما تمّ تعريفها بالفصل 68 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بإستثناء العمليات المنجزة من قبل التجار.

3) يضاف إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة فصل 26 ثالثا فيما يلي نصّه :

الفصل 13 ثالثا :

1) تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات إقتناء التجهيزات المصنوعة محليا اللازمة لإستثمارات الإحداث، المقتناة قبل الدخول طور النشاط الفعلي، في القطاعات الإقتصادية باستثناء قطاع الإستهلاك على عين المكان والقطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع الطاقة والمناجم ومشغلي شبكات الإتصال.

2) تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات التوريد والإقتناء المحلي للتجهيزات اللازمة للإستثمار في قطاعات التنمية الفلاحية والصناعات التقليدية والنقل الجوي والنقل البحري والنقل الدولي للبضائع عبر الطرقات ومقاومة التلوث وأنشطة المساندة كما تمّ تعريفها بمجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

وتضبط شروط وإجراءات الإنتفاع بالإمتيازات المنصوص عليها بهذا الفصل وقائمات التجهيزات المعنية بمقتضى أمر حكومي.

4) تضاف عبارة "و 13 ثالثا" بعد عبارة " 13 " الواردة بالفصل 6 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة المعلوم على الاستهلاك.

5) تعوض عبارة "تأجيل توظيف" أينما وردت بمجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة " توقيف العمل " حسب السياق ومع مراعاة الاختلافات في العبارة.

 

الفصل 4

تنقح الفقرة 7.3 من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة كما يلي:

7.3 تشجيع الاستثمار

7.3.1 مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 أعلاه، تعفى من المعاليم الديوانية، التجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمنتجات والمواد المورّدة المنصوص عليها بالفقرة I والفقرة I رابعا من الفصل 11 وبالفصل 13 ثالثا من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

7.3.2 تضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفقرة 7.3.1 أعلاه وقائمات التجهيزات المعنية بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 5

يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 18 مكرر فيما يلي نصّه :

18 مكرر) التجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والتجهيزات المصنوعة محليا.

وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بنسبة 6 % وقائمات التجهيزات المعنية بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 6

1) يضاف إلى التعريفة الواردة بالفصول 16 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 22 مكرّر في ما يلي نصّه :

2)يضاف إلى الفصل 74 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة V فيما يلي نصّها:

يتم إرجاع معلوم التسجيل المدفوع على عقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية المخصصة لإنجاز استثمار في قطاع الفلاحة على معنى التشريع المتعلّق بالاستثمار، على أساس طلب يقدمه المشتري في أجل أقصاه سنة من تاريخ إجراء التسجيل وذلك شريطة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية.

3) يضاف إلى الفصل 25 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 7 هذا نصّه:

7)عقود وكتابات المؤسسات المصدرة كليا، كما تمّ تعريفها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، المتعلّقة بنشاطها بالبلاد التونسية والخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل.

4) تعوّض عبارة " المنتفعة بأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات " الواردة بالعدد 21 ثالثا من التعريفة الواردة بالفصول 16 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة "على معنى التشريع المتعلّق بالاستثمار". 

الفصل 7

يضاف إلى أحكام الفصل 1 من القانون عدد 54لسنة 1977 المؤرخ في 03 أوت

1977 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

كما تستثنى من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع الجاري به العمل والمؤسسات المنتفعة بامتيازات التنمية الجهوية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 8

يضاف إلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، فصل 29 مكرّر فيما يلي نصه:

لا يستوجب الأداء على التكوين المهني على المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع الجاري به العمل والمؤسسات المنتفعة بامتيازات التنمية الجهوية. 

الفصل 9

يضاف إلى الفصل الأول من القانون عدد 57 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بإحداث معلوم على الطماطم المعدة للتحويل ما يلي:

وتعفى من المعلوم عمليات تصدير معجون الطماطم.

الفصل 10

يضاف إلى الفصل 2 من المرسوم عدد 11 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973  المتعلق بتوظيف معلوم تعويضي على الاسمنت المصادق عليه بالقانون عدد 60 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 ما يلي:

ولا يوظف المعلوم على الكميات المصدرة

الفصل 11

يضاف إلى الفصل 105 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لسنة 1982 بعد عبارة "شركات الإسمنت التونسية" ما يلي:

بالسوق المحلية باستثناء التصدير

الفصل 12

تضاف إلى الفصل 145 من القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لسنة 1997 نقطة سابعة في ما يلي نصها:

7) عقود التأمين المبرمة من قبل المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل في إطار نشاطها.

الفصل 13

يضاف إلى الفصل 97 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر

1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

ولا يوظف المعلوم على المنتجات التي يتم تصديرها

ملاءمة التشريع الجاري به العمل مع التشريع المتعلق بالامتيازات الجبائية.

الفصل 14

تنقح أحكام الفقرة V من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

V . بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يطرح من أساس الضريبة على الدخل، ثلثي المداخيل المتأتية من الأنشطة أو المشاريع المنصوص عليها بالمطتين الأولى والخامسة من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة والتي يتم ضبطها على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

2) تلغى عبارة "بالفقرة V من الفصل 39 من هذه المجلة" الواردة بالمطة السادسة من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بعبارة "بالفصل 68 من هذه المجلة".

3) تعوّض لفظة "الفقرة " الواردة بالمطة السادسة من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بلفظة "الفصل".

4) تعوض عبارة "الفصل 39 سابعا" الواردة بالمطتين الثانية والثالثة من الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I من الفصل 11 وبالمطتين الخامسة والسادسة من العدد 17 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "الفصل 77".

5) تعوض عبارة "الفصل 48 تاسعا" أينما وردت بالفقرة VII رابعا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "الفصل77"

6) تلغى أحكام الفقرة I من الفصل 11 مكرّر وأحكام العدد 19 من الفصل 38 وأحكام الفقرة II من الفصل 39 رابعا وأحكام الفقرة II من الفصل 48 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

7) تعوّض عبارة " في إطار الفقرتين I و II من الفصل 11 مكرر" الواردة بالفصلين 39 رابعا و 48 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة " في إطار الفقرة II من الفصل 11 مكرر".

8) تعوّض عبارة "بمجلة تشجيع الاستثمارات" الواردة بالمطة الأولى من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 39 رابعا وبالمطة الأولى من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 48 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "بالباب الرابع من هذه المجلة".

9) تلغى عبارة " 35 % من" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 39 رابعا وبالفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 48 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

10) تلغى أحكام الفقرة V مكرر من الفصل 39 والفقرة VII عاشرا مكرر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

11) تلغى أحكام الفقرة III والفقرة III مكرر والفقرة III ثالثا من الفصل 39 والفقرة VII مكرر والفقرة VII ثامنا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

12) تلغى أحكام الفقرة VI والفقرة VII والفقرة IX والفقرة XI من الفصل 39 والفقرة VII إحدى عشر والفقرة VII إثني عشر والفقرة VII خامسة عشر والفقرة VII سادسة عشر والفقرة VII سابعة عشر والفقرة VII عشرون من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

13) تلغى أحكام الفصل 39 سادسا والفصل 48 ثامنا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

14) تلغى أحكام الفصل 39 سابعا والفصل 48 تاسعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

15) ينقّح طالع الفصل 39 خامسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

يستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصلين 39 ثالثا و 77 من هذه المجلة علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفصلين المذكورين، توفر الشروط التالية:

16) تلغى عبارة "بالفقرات VII ثامنا و VII إحدى عشر و VII اثنان وعشرون من الفصل 48 وبالفصل 48 تاسعا من هذه المجلة علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفقرات المذكورة وبالفصل المذكور" الواردة بالفصل 48 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بعبارة "بالفقرة VII اثنان وعشرون من الفصل 48 وبالفصل 77 من هذه المجلة علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفصل المذكور وبالفقرة المذكورة".

17) تلغى أحكام الفصول من 49 مكرر إلى 49 تاسعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المتعلقة بنظام تجميع النتائج.

18) تلغى أحكام النقطة 13 من الفصل 38 وأحكام الفصل 48 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

19) تلغى عبارة "أو في الترفيع فيه" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 8 مكرر من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

20) يضاف بعد عبارة "في صلب المؤسسة" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 8 مكرر من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

وبصرف النظر عن أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

21) تلغى لفظة "سنة" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الثالثة من الفصل 8 مكرر من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوض بعبارة "السنة الموالية لسنة"

22) يضاف إلى الفصل 8 مكرر من القانون عدد 81  لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992  المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

تطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل على الأرباح المحققة إلى غاية 31 ديسمبر 2025.

23) تنقح الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 7 مكرر من القانون عدد 42 لسنة 1994  المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما يلي:

وتطبق الأحكام المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلقة بعمليات التصدير أو بالشركات المصدرة كليا على شركات التجارة الدولية حسب نوعيتها.

24) تلغى عبارة "أو الترفيع فيه" الواردة بالفقرة 1 من الفصل 5 من القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي خدماتها لفائدة غير المقيمين.

25) تعوض عبارة "مع مراعاة" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة 2 من الفصل 5 من القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي خدماتها لفائدة غير المقيمين بعبارة "بصرف النظر عن".

26) يضاف إلى الفقرة الأولى من الفقرة 2 من الفصل 5 من القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي خدماتها لفائدة غير المقيمين ما يلي:

تطبق أحكام هذه الفقرة على الأرباح المحققة إلى غاية 31 ديسمبر 2025

27) تعوض عبارة "بالفصل السابع من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000" الواردة بالفقرة الثانية من الفقرة 2 من الفصل 5 من القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي خدماتها لفائدة غير المقيمين بعبارة "بالفصل 73 أو 76 من مجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات".

28) تلغى أحكام العدد 20 مكرّر من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

29) تلغى أحكام الفقرة VII من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

30) تعوّض عبارة "في الحالات المنصوص عليها بالعددين 20 مكرّر و 20 ثالثا" الواردة بالفقرة VIII من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة "في الحالة المنصوص عليها بالعدد 20 ثالثا".

31) تلغى المطة الثالثة من الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 2 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

32) يحذف العددان 29 و 31 من الفقرة I من الجدول "ب مكرّر" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

33) تلغى أحكام الفقرة 1 من الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وذلك إبتداء من غرّة جانفي 2017.

الفصل 15

لا يمكن للمداخيل والأرباح المتأتية من العمليات التي لا تستجيب لمفهوم التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل ابتداء من غرة جانفي 2017 مواصلة الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة لها لذلك.

الفصل 16

1) تواصل المؤسسات الناشطة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي انتفعت بامتيازات جبائية بعنوان المداخيل أو الأرباح المتأتية من الاستغلال طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الجاري بها العمل في 31 ديسمبر 2016 التي لم تستوف مدة الطرح، الانتفاع بالطرح الكلي أو الجزئي لمداخيلها أو أرباحها إلى غاية استيفاء المدة المخولة لها لذلك.

2) تخضع المداخيل والأرباح المتأتية من مشاريع السكن الجامعي الخاص، بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المخولة لها لذلك، للتشريع الجبائي الجاري به العمل المطبق على أنشطة المساندة إبتداء من غرة جانفي 2017 والمنصوص عليه بالفصل 70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

3) تبقى عمليات الاكتتاب في رأس مال المؤسسات وفي حصص الصناديق، التي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمبالغ الموضوعة على ذمة شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية قبل غرة جانفي 2017 ، خاضعة للتشريع الجاري به العمل قبل التاريخ المذكور.

4) تطبق أحكام الفقرة 3 على المداخيل والأرباح المعاد استثمارها صلب المؤسسات المؤهلة للانتفاع بالامتيازات بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات شريطة دخول الاستثمارات طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 132016.

5) تبقى القيمة الزائدة المتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة الأسهم وفي المنابات الاجتماعية المكتتبة أو المقتناة من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لحسابها أو لحساب الغير قبل غرة جانفي 2017 والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المكتتبة قبل التاريخ المذكور خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل قبل التاريخ المذكور.

الفصل 17

1)تواصل المؤسسات المنجزة لعمليات استثمار في مناطق التنمية الجهوية أو في قطاعات التنمية الفلاحية المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 2017 والتي دخلت طور النشاط الفعلي قبل هذا التاريخ ولم تستوف مدة الطرح الكلّي أو الجزئي للمداخيل أو الأرباح المتأتية من النشاط، الانتفاع بالطرح المذكور إلى غاية استيفاء المدة المخولة لها لذلك بمقتضى أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات الجاري بها العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2016

2) تنتفع المؤسسات المنجزة لعمليات استثمار في المناطق أو في القطاعات المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل والمؤهلة للانتفاع بالامتيازات الجبائية التي تدخل حيّز التطبيق ابتداء من غرة جانفي 2017 ، والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل التاريخ المذكور والتي تدخل طور النشاط الفعلي بعد هذا التاريخ ، بالامتيازات المذكورة حسب الحدود والشروط المضبوطة لذلك.

3) تبقى عمليات الاكتتاب في رأس مال المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 2017 والتي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات الجاري بها العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2016 ، خاضعة لأحكام المجلة المذكورة وذلك شريطة تحرير رأس المال المكتتب في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 ودخول الاستثمار المعني حيز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2018.

4) تبقى عمليات إعادة استثمار الأرباح صلب الشركات التي تمنح الحق في الإنتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات الجاري بها العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2016 والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 2017، خاضعة لأحكام المجلة المذكورة وذلك شريطة الدخول حيز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2018.

الفصل 18

تخضع المؤسسات الناشطة في 31 ديسمبر 2016 في قطاعات استثمارات المساندة ومقاومة التلوث للتشريع الجبائي الجاري به العمل ابتداء من غرة جانفي 2017 وذلك بالنسبة إلى المداخيل أو الأرباح المحققة ابتداء من هذا التاريخ.

الفصل 19

مع مراعاة أحكام هذا القانون، تعوض ابتداء من غرة جانفي 2017 عبارتا "مجلة تشجيع الاستثمارات" و"مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 " وكذلك الإحالات إلى فصول المجلة المذكورة أينما وردت بالنصوص الجاري بها العمل بعبارة "التشريع الجبائي الجاري به العمل " وذلك مع مراعاة الاختلافات في العبارة.

الفصل 20

مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2017.

 

تتولّى الوزارة المكلّفة بالماليّة إعداد تقرير سنويّ يتضمّن خاصّة المعطيات التّالية:

  • حجم المبالغ المخصّصة للإمتيازات الجبائيّة والماليّة الممنوحة بعنوان السّنة الماليّة المنقضية وتبويبها حسب القطاعات الإقتصادية والولايات وكذلك المعتمديات.
  • عدد مواطن الشّغل المحدثة بالمؤسّسات المنتفعة بالإمتيازات خلال السّنة المنقضية ومبوّبة حسب صنف المنتدبين.
  • رقم المعاملات بعنوان التّصدير للمؤسّسات المنتفعة بالإمتيازات خلال السنة المنقضية.
  • وضعيّة المؤسّسة المنتفعة بالإمتياز من حيث إستمراريّة نشاطها وديمومته.

وتعرض الوزارة المكلّفة بالماليّة على مجلس نوّاب الشّعب التّقرير المشار إليه أعلاه مع مشروع قانون الماليّة. ويتضمّن هذا التّقرير خاصّة تقييم مردود الإمتيازات الجبائيّة والماليّة في ميداني التصدير والتشغيل وعلى صعيدي التّنمية الجهويّة والقطاعيّة مع بيان المنهجيّة المعتمدة لعمليّة التّقييم.

ولهذا الغرض تمدّ الهيئة المكلّفة بالإستثمار، وجوبا، الوزارة المكلّفة بالماليّة بالمعطيات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل لا يتجاوز نهاية الثلاثيّة الأولى من كلّ سنة ماليّة.

وينشر التقرير التقييمي المذكور بموقع الواب المخصّص للوزارة بعد المصادقة على قانون الماليّة.

ويبدأ العمل بهذا الفصل بمقتضى قانون المالية لسنة 2020.

مقترح من

  • فصل لمراقبة ومتابعة وتقييم الإمتيازات الجبائية

تخضع المؤسسات المنتفعة بالامتيازات الجبائية إلى متابعة ومراقبة المصالح الإدارية المختصة والمكلفة بالسهر على احترام شروط الانتفاع بالامتيازات الممنوحة. كما تتولى الوزارة المكلفة بالمالية إعداد تقرير سنوي ينشر للعموم وتحال نسخة منه  لمجلس نواب الشعب بمناسبة تعهده بالنظر في مشروع قانون  المالية  يتضمن تقييم للتكلفة المالية للامتيازات الجبائية حسب أهداف الاستثمار المنصوص عليها بالفصل الأول من قانون الإستثمار. 

مقترح من

  • فصل لتشجيع المساهمة في استثمارات الشبان

مع مراعاة  أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا المداخيل والأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المحدثة من قبل الشبان أصحاب الشهائد العليا الذين لا يتجاوز أعمارهم ثلاثون سنة والذين يتحملون مسؤولية التصرف في المشروع بصفة شخصية ودائمة.

مقترح من

بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح الأرباح المعاد استثمارها صلب الشركات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 69 من هذه المجلة والمؤسسات المنصوص عليها بالفصول 63 و65 و74من قاعدة الضريبة على الشركات وذلك في حدود الربح الخاضع للضريبة. 

ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل الاستجابة للشروط التالية:

أن ترصد الأرباح المستثمرة في حساب احتياطي خاص للاستثمار بخصوم الموازنة قبل انتهاء أجل إيداع التصريح النهائي بعنوان أرباح السنة التي تم فيها الانتفاع بالطرح وأن يتم إدماجها في رأس مال الشركة في أجل أقصاه موفى سنة تكوين الإحتياطي،

أن يرفق التصريح بالضريبة على الشركات ببرنامج الإستثمار المزمع إنجازه، وبإلتزام المنتفعين بالطرح بإنجاز الاستثمار في أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة تكوين الإحتياطي،

أن لا يقع التفويت في الأصول المتعلقة بهذا الإستثمار قبل نهاية السنتين المواليتين لسنة الدخول في طور الإنتاج الفعلي، 

أن لا يتم التخفيض في رأس المال لمدة الخمس سنوات الموالية لتاريخ الإدماج باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر.

مقترح من

  • حذف " في إطار التسوية القضائية" وذلك نظراً لانخفاض القيمة الزائدة للمؤسسات حين تكيف بمؤسسة معنية بإجراءات التسوية القضائية

تعوض الفقرة II من الفصل 11 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات  كما يلي:

II - تطرح من الربح الخاضع للضّريبة القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية المنتفعة بإجراءات إنقاذ المؤسسات الاقتصادية الجارية بها العمل أو في فرع من نشاطها أو في مجموعة من فروع متكاملة.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح إرفاق التصريح السنوي بالضّريبة لسنة الطرح بقائمة في الأصول المفوّت فيها تبيّن مراجع قرار الإحالة ومراجع الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتضمّن إشهار قرار الإحالة والقيمة المحاسبية الصافية للأصول وقيمة التفويت والقيمة الزائدة أو القيمة النّاقصة المسجّلة.

مقترح من

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/25 متعلق بمراجعة الإمتيازات الجبائية

الفصل 1

يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات باب رابع تحت عنوان الامتيازات الجبائية يتضمن الفصول من 63 إلى 77 مقسمة حسب أقسام كما يلي:

الباب الرابع

الامتيازات الجبائية

القسم الأوّل

الامتيازات الجبائية بعنوان الاستغلال

القسم الفرعي الأوّل

التنمية الجهوية

الفصل 63:

بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا المداخيل أو الأرباح المتأتية من استثمارات الإحداث المنجزة بمناطق التنمية الجهوية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات كما يلي:

  •  كليا خلال الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة الأولى من مناطق التنمية الجهوية،
  • كليا خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.

تضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المستثناة من الانتفاع بالطرح المذكور ومناطق التنمية الجهوية بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 64:

بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل المتأتية من استثمارات الإحداث المنجزة بمناطق التنمية الجهوية بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 63 من هذه المجلة.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.

وتخضع الأرباح المتأتية من إستثمارات الإحداث المنجزة بمناطق التنمية الجهوية وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 63 من هذه المجلة، للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة.

القسم الفرعي الثاني

التنمية الفلاحية

 الفصل 65

بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات كليا خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي، المداخيل أو الأرباح المتأتية من استثمارات الإحداث:

  • في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
  • في أنشطة التحويل الأولي للإنتاج الفلاحي وإنتاج الصيد البحري وتكييفها،
  • في أنشطة الخدمات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي والصيد البحري.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.

وتضبط بمقتضى أمر حكومي أنشطة التحويل الأولي للإنتاج الفلاحي وإنتاج الصيد البحري وتكييفها وأنشطة الخدمات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي والصيد البحري.

الفصل 66

بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل المتأتية من إستثمارات الإحداث في قطاع الفلاحة والصيد البحري بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 36 من هذه المجلة.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

وتخضع الأرباح المتأتية من إستثمارات الإحداث في قطاع الفلاحة والصيد البحري وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 65 من هذه المجلة، للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة.

القسم الفرعي الثالث

التصدير

الفصل 67:

بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل المتأتية من التصدير كما تمّ تعريفه بالفصل 68 من هذه المجلة .

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.

وتخضع الأرباح المتأتية من عمليات التصدير كما تمّ تعريفها بالفصل 68 من هذه المجلة للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة.

الفصل 68:

تعتبر عمليات تصدير:

  1.  بيع المنتجات والسلع المنتجة محليا وإسداء الخدمات خارج البلاد التونسية وإنجاز خدمات بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج،
  2.  بيع سلع ومنتجات المؤسسات الناشطة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعات المعملية والصناعات التقليدية للمؤسسات المصدّرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 69 من هذه المجلة وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرّخ في 7 مارس 1994 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وذلك شريطة أن تدخل هذه السلع والمنتجات في مكونات المنتوج النهائي المعد للتصدير،
  3. إسداء الخدمات للمؤسسات المصدّرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 69 من هذه المجلة وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليّا المذكورة أعلاه في إطار عمليات مناولة والناشطة في نفس القطاع أو في إطار خدمات لوجستية تضبط بمقتضى أمر حكومي.

ولا تعتبر عمليات تصدير الخدمات المالية وعمليات التسويغ ومبيعات المحروقات والماء والطاقة ومنتوجات المناجم والمقاطع.

الفصل 69:

تعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات التي تبيع كامل سلعها أو منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها خارج البلاد التونسية أو التي تنجز كامل خدماتها بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج.

كما تعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات التي تبيع كامل منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها طبقا لأحكام الفقرتين 2 و 3 من الفصل 68 من هذه المجلة.

ويستوجب منح صفة المصدر الكلي بالنسبة إلى المؤسسات المحدثة ابتداء من غرة جانفي 2017 الإستجابة لمقتضيات الفصل 72 من هذه المجلة.

ويمكن لهذه المؤسسات بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية بنسبة لا تتعدّى 30 % من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال السنة المدنية المنقضية. 

وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة تحتسب نسبة 30 % على أساس رقم معاملاتها للتصدير المحقق منذ الدخول طور الإنتاج الفعلي.

ولا يؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب نسبة 30 % المذكورة أعلاه رقم المعاملات المتأتي من إسداء خدمات أو إنجاز بيوعات في إطار طلبات عروض دولية تتعلق بصفقات عمومية أو بيوعات النفايات إلى المؤسسات المرخّص لها من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة لممارسة أنشطة التثمين والرسكلة.

ولا تخضع المداخيل أو الأرباح المتأتية من بيوعات النفايات المذكورة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات.

وتضبط نسبة 30 % باعتماد سعر خروج البضاعة من المصنع بالنسبة للسلع وباعتماد سعر البيع بالنسبة للخدمات وقيمة المنتوج بالنسبة للفلاحة والصيد البحري.

وتضبط إجراءات إنجاز البيوعات وإسداء الخدمات بالسوق المحلية من قبل المؤسسات المصدّرة كليا بمقتضى أمر حكومي.

القسم الفرعي الرابع

أنشطة المساندة ومقاومة التلوث

الفصل 70:

بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل المتأتية من :

  • إستثمارات الإحداث التي تنجزها مؤسسات العناية بالطفولة ورعاية المسنين والتربية والتعليم والبحث العلمي ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات الإنتاج والصناعات الثقافية والتنشيط الشبابي والترفيه والمؤسسات الصحية والإستشفائية وإستثمارات إحداث مشاريع السكن الجامعي الخاص. وتضبط الأنشطة المعنية بمقتضى أمر حكومي.
  • إستثمارات الإحداث التي تنجزها المؤسسات التي تختص في جمع أو تحويل أو معالجة الفضلات والنفايات.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.

وتخضع الأرباح المتأتية من إستثمارات الإحداث في أنشطة المساندة ومقاومة التلوث المذكورة أعلاه وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط، للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة.

القسم الفرعي الخامس

المؤسسات جديدة الإحداث

الفصل 71:

1) بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاع الطاقة والمناجم وقطاع البعث العقاري وقطاع الاستهلاك على عين المكان والقطاع التجاري ومشغلي شبكات الإتصال، نسبة من أرباحها أو مداخيلها المتأتية من الاستغلال للأربع سنوات الأولى للنشاط، تحدّد كما يلي :

  • 100 % بالنسبة إلى السنة الأولى،
  • 75 % بالنسبة إلى السنة الثانية ،
  • 50 % بالنسبة إلى السنة الثالثة ،
  • 25 % بالنسبة إلى السنة الرابعة.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.

2) بصرف النظر عن أحكام الفصل 72 من هذه المجلة، يطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة 1 أعلاه على الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرّر وبالفقرة II من الفصل 22 من هذه المجلة الذين يختارون الخضوع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي طبقا لأحكام هذه المجلة على مداخيلهم المتأتية من الاستغلال وذلك خلال أربع سنوات إبتداء من السنة التي يتم فيها اعتماد المحاسبة لضبط قاعدة الضريبة. ويستوجب الانتفاع بهذه الأحكام أن يكون النظام الحقيقي نهائيا ولا يمكن الرجوع فيه.

الفصل 72:

تطبق أحكام الفصول 63 و 65 و 70 و 71 من هذه المجلة على المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار ابتداء من غرة جانفي 2017 في إطار إنجاز استثمارات إحداث.

ولا تطبق أحكام هذه الفصول على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو المكوّنة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز.

ويستوجب الانتفاع بأحكام هذه الفصول بالنسبة إلى الاستثمارات المذكورة أعلاه الاستجابة للشروط التالية:

  • إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
  • تحقيق هيكل تمويل للاستثمار يتضمن نسبة دنيا من الأموال الذاتية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
  • إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من المصالح المختصة تثبت الدخول طور النشاط الفعلي.

القسم الثاني

الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار

صلب المؤسسة

الفصل 73:

بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح الأرباح المعاد استثمارها صلب الشركات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 69 من هذه المجلة من قاعدة الضريبة على الشركات وذلك في حدود الربح الخاضع للضريبة.

ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل الاستجابة للشروط التالية:

  • أن ترصد الأرباح المستثمرة في حساب إحتياطي خاص للإستثمار بخصوم الموازنة قبل إنتهاء أجل إيداع التصريح النهائي بعنوان أرباح السنة التي تم فيها الإنتفاع بالطرح وأن يتم إدماجها في رأس مال الشركة في أجل أقصاه موفى سنة تكوين الإحتياطي،
  • أن يرفق التصريح بالضريبة على الشركات ببرنامج الإستثمار المزمع إنجازه، وبإلتزام المنتفعين بالطرح بإنجاز الإستثمار في أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة تكوين الإحتياطي،
  • أن لا يقع التفويت في الأصول المتعلقة بهذا الإستثمار قبل نهاية السنتين المواليتين لسنة الدخول في طور الإنتاج الفعلي،
  • أن لا يتم التخفيض في رأس المال لمدة الخمس سنوات الموالية لتاريخ الإدماج باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر.

تطبق أحكام هذا الفصل على الأرباح المحققة إلى غاية 31 ديسمبر 2025.

القسم الثالث

الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار

في رأس المال الأصلي

القسم الفرعي الأوّل

التنمية الجهوية والتنمية الفلاحية

الفصل 74:

بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 63 و 65 من هذه المجلة من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات وذلك في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة.

القسم الفرعي الثاني

التصدير والقطاعات ذات الأولوية

الفصل 75:

مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 69 من هذه المجلة وللمؤسسات الناشطة في القطاعات ذات الأولوية وذلك في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة.

وتضبط قائمة القطاعات ذات الأولوية بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 76:

يستوجب الانتفاع بأحكام الفصلين 74 و75 من هذه المجلة الاستجابة للشروط التالية:

  • مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.
  • أن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار.
  • أن لا يتم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدّة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،
  • أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات بشهادة تحرير لرأس المال المكتتب أو ما يعادلها.
  • عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح قبل موفّى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب.
  • عدم التنصيص ضمن الاتفاقيات المبرمة بين الشركات والمكتتبين على ضمانات خارج المشاريع أو على مكافآت غير مرتبطة بنتائج المشروع موضوع عملية الاكتتاب.
  • رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.

القسم الفرعي الثالث

شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية

والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

الفصل 77:

I) مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من قاعدة الضريبة المداخيل أو الأرباح المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، التي تستعمل، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 21 من نفس القانون، رأس المال المكتتب والمحرر أو المبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، في الاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 22 من نفس القانون، التي تصدرها المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذه المجلة بعنوان إعادة الاستثمار. ويتمّ الطرح في حدود المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة ودون أن يتجاوز الدخل أو الربح الخاضع للضريبة.

ويتم طرح المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه في صورة استعمال الشركة المذكورة لرأس المال المكتتب والمحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، في الاكتتاب في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه التي تصدرها المؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 63 و 65 من هذه المجلة.

ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :

  • إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلّمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية تثبت استعمال الشركة المذكورة لرأس المال المحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة،
  • عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والموافقة للمبالغ المستعملة طبقا لأحكام هذه الفقرة لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمالها،
  • عدم تخفيض شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية في رأس مالها لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمالها لرأس المال المحرّر طبقا لأحكام هذه الفقرة باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،
  • مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة.

II) يطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة I من هذا الفصل في نفس الحدود على المداخيل أو الأرباح المكتتبة والمحرّرة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثانيا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي التي تستعمل موجوداتها طبقا للفقرة I المذكورة أعلاه وكذلك في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل موجوداتها في الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر طبقا للتشريع المتعلق بها.

ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :

  • إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من قبل المتصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية تثبت استعمال موجودات الصناديق المذكورة طبقا لأحكام هذه الفقرة،
  • عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي خولت الانتفاع بالطرح لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمال الصندوق لموجوداته طبقا لأحكام هذه الفقرة ،
  • مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة.

III) مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة، المداخيل أو الأرباح المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية التي تلتزم باستعمال، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 21 من نفس القانون،

%65 على الأقل من رأس المال المحرر و %65 على الأقل من كلّ مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أومن موارد من ميزانية الدولة، لاقتناء أو للاكتتاب في أسهم أوفي منابات اجتماعيةcأوفي رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل21  من نفس القانون، جديدة الإصدار من قبل المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذه المجلة بعنوان إعادة الاستثمار.

ويتم الطرح بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه وحسب نفس الشروط في صورة التزام شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية لاستعمال 75% على الأقل من رأس المال المكتتب والمحرر و 75% على الأقل من كلّ مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أومن موارد من ميزانية الدولة، للاكتتاب في أسهم أوفي منابات اجتماعية أوفي رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه جديدة الإصدار من قبل المؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 63 و 65 من هذه المجلة.

ولا يستوجب الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية أو الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم جديدة الإصدار إذا تعلق الأمر باقتناء مساهمات في رأس مال المؤسسات التي تمنح حق الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخصصة لعمليات الإحالة بعنوان إعادة الاستثمار.

ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :

  • إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب أو دفع المبالغ مسلّمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وبالتزام شركة الاستثمار لاستعمال رأس المال المحرر أو المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة،
  • إصدار أسهم جديدة،
  • عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة دفعها،
  • عدم التخفيض في رأس المال مدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،
  • مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة.

IV) يطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة III من هذا الفصل في نفس الحدود على المداخيل أو الأرباح المكتتبة والمحررة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي التي تلتزم باستعمال موجوداتها طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة III المذكورة أعلاه وكذلك في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل 65 % أو 75 % ،

حسب الحالة، على الأقل من موجوداتها في الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر.

ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :

  • إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة اكتتاب وتحرير الحصص مسلّمة من قبل المتصرف في الصندوق وبالتزامه استعمال موجودات الصندوق طبقا لأحكام هذه الفقرة،
  • عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي خولت الانتفاع بالطرح لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة تحريرها،
  • مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة.

V) في صورة تفويت شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين I و III من هذا الفصل في المساهمات التي خوّلت الانتفاع بالامتيازات الجبائية أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه بالفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار طبقا لأحكام الفقرتين المذكورتين.

كذلك وفي صورة تفويت الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين II و IV من هذا الفصل في المساهمات التي خوّلت الانتفاع بالامتيازات الجبائية أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه بالفصل 22 رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي طبقا لأحكام الفقرتين المذكورتين.

VI) تكون شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفقرتين I و III من هذا الفصل مطالبة بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم استعمال رأس المال المحرّر والمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا للشروط المنصوص عليها بنفس الفقرتين أو في صورة التخفيض في رأس مالها قبل انتهاء المدة المحددة لذلك.

ويكون متصرفو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفقرتين II و IV من هذا الفصل مطالبين بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم احترام شرط استعمال موجودات الصناديق طبقا للفقرتين المذكورتين أو في صورة تمكين حاملي الحصص من إعادة شراء حصصهم قبل انقضاء المدة المحدّدة لذلك.

الفصل 2

1) تضاف إلى أحكام الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VIII فيما يلي نصها:

VIII . تنتفع المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 71 من هذه المجلة بطرح إضافي بنسبة 30 % بعنوان استهلاكات الآلات والمعدات والتجهيزات المخصصة للاستغلال، باستثناء السيارات السياحية من غير التي تكون الغرض الأصلي للاستغلال، المقتناة أو التي تم صنعها في إطار عمليات توسعة من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان السنة الأولى من تاريخ الاقتناء أو الصنع أو بدء الاستعمال حسب الحالة.

2) تعوّض عبارة "المتأتية من التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "التي تنتفع المداخيل الناتجة عنها بطرح الثلثين منها طبقا لأحكام هذه المجلة".

3) تنقح الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة II من الفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

وتخفض هذه النسبة إلى 0.5 % بالنسبة إلى الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10 % على مستوى الشركاء والأعضاء طبقا لهذه المجلة وبالنسبة إلى الأرباح الراجعة إلى الشركاء والأعضاء من الأشخاص الطبيعيين المنتفعين بطرح ثلثي المداخيل طبقا لهذه المجلة.

4) تنقح الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة "ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

وتخفض هذه النسبة إلى 0.5 % بالنسبة إلى المبالغ التي تنتفع المداخيل الناتجة عنها بطرح الثلثين منها أو التي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 10 % طبقا لأحكام هذه المجلة.

5) تعوض نسبة " 20 % " الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 330 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة " 15 % ."

6) تعوض نسبة " 60 % " الواردة بالفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989  المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة " 45 %" .

 

الفصل 3

1) تلغى وتعوّض الفقرة الأولى وطالع الفقرة الثانية من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بما يلي :

I . يمكن للخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يمارسون نشاطا يقتصر أو يعتمد أساسا على التصدير أو البيوعات بتوقيف العمل بالأداء، الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى إقتناءاتهم المحلية من منتجات وخدمات تمنح حق الطرح طبقا لهذه المجلة.

وتنتفع المؤسّسات المصدّرة كليّا كما تمّ تعريفها بالفصل 69 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عمليات التوريد والإقتناء المحلي للمواد والمنتجات والتجهيزات و عمليات إسداء الخدمات اللازمة لنشاطها والتي تمنح حق الطرح.

ويجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه بالنسبة إلى كلّ عملية إقتناء محلّي إعداد قسيمة طلب التزوّد في نظيرين تحمل وجوبا البيانات التالية:

2) تضاف إلى الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة I - رابعا فيما يلي نصّها :

I - رابعا تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات التوريد والإقتناء المحلي للمواد والمنتجات وعمليات إسداء الخدمات التي تمنح حق الطرح واللازمة لإنجاز عمليات التصدير كما تمّ تعريفها بالفصل 68 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بإستثناء العمليات المنجزة من قبل التجار.

3) يضاف إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة فصل 26 ثالثا فيما يلي نصّه :

الفصل 13 ثالثا :

1) تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات إقتناء التجهيزات المصنوعة محليا اللازمة لإستثمارات الإحداث، المقتناة قبل الدخول طور النشاط الفعلي، في القطاعات الإقتصادية باستثناء قطاع الإستهلاك على عين المكان والقطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع الطاقة والمناجم ومشغلي شبكات الإتصال.

2) تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات التوريد والإقتناء المحلي للتجهيزات اللازمة للإستثمار في قطاعات التنمية الفلاحية والصناعات التقليدية والنقل الجوي والنقل البحري والنقل الدولي للبضائع عبر الطرقات ومقاومة التلوث وأنشطة المساندة كما تمّ تعريفها بمجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

وتضبط شروط وإجراءات الإنتفاع بالإمتيازات المنصوص عليها بهذا الفصل وقائمات التجهيزات المعنية بمقتضى أمر حكومي.

4) تضاف عبارة "و 13 ثالثا" بعد عبارة " 13 " الواردة بالفصل 6 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة المعلوم على الاستهلاك.

5) تعوض عبارة "تأجيل توظيف" أينما وردت بمجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة " توقيف العمل " حسب السياق ومع مراعاة الاختلافات في العبارة.

 

الفصل 4

تنقح الفقرة 7.3 من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة كما يلي:

7.3 تشجيع الاستثمار

7.3.1 مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 أعلاه، تعفى من المعاليم الديوانية، التجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمنتجات والمواد المورّدة المنصوص عليها بالفقرة I والفقرة I رابعا من الفصل 11 وبالفصل 13 ثالثا من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

7.3.2 تضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفقرة 7.3.1 أعلاه وقائمات التجهيزات المعنية بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 5

يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 18 مكرر فيما يلي نصّه :

18 مكرر) التجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والتجهيزات المصنوعة محليا.

وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بنسبة 6 % وقائمات التجهيزات المعنية بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 6

1) يضاف إلى التعريفة الواردة بالفصول 16 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 22 مكرّر في ما يلي نصّه :

2)يضاف إلى الفصل 74 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة V فيما يلي نصّها:

يتم إرجاع معلوم التسجيل المدفوع على عقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية المخصصة لإنجاز استثمار في قطاع الفلاحة على معنى التشريع المتعلّق بالاستثمار، على أساس طلب يقدمه المشتري في أجل أقصاه سنة من تاريخ إجراء التسجيل وذلك شريطة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية.

3) يضاف إلى الفصل 25 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 7 هذا نصّه:

7)عقود وكتابات المؤسسات المصدرة كليا، كما تمّ تعريفها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، المتعلّقة بنشاطها بالبلاد التونسية والخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل.

4) تعوّض عبارة " المنتفعة بأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات " الواردة بالعدد 21 ثالثا من التعريفة الواردة بالفصول 16 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة "على معنى التشريع المتعلّق بالاستثمار". 

الفصل 7

يضاف إلى أحكام الفصل 1 من القانون عدد 54لسنة 1977 المؤرخ في 03 أوت

1977 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

كما تستثنى من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع الجاري به العمل والمؤسسات المنتفعة بامتيازات التنمية الجهوية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 8

يضاف إلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، فصل 29 مكرّر فيما يلي نصه:

لا يستوجب الأداء على التكوين المهني على المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع الجاري به العمل والمؤسسات المنتفعة بامتيازات التنمية الجهوية. 

الفصل 9

يضاف إلى الفصل الأول من القانون عدد 57 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بإحداث معلوم على الطماطم المعدة للتحويل ما يلي:

وتعفى من المعلوم عمليات تصدير معجون الطماطم.

الفصل 10

يضاف إلى الفصل 2 من المرسوم عدد 11 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973  المتعلق بتوظيف معلوم تعويضي على الاسمنت المصادق عليه بالقانون عدد 60 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 ما يلي:

ولا يوظف المعلوم على الكميات المصدرة

الفصل 11

يضاف إلى الفصل 105 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لسنة 1982 بعد عبارة "شركات الإسمنت التونسية" ما يلي:

بالسوق المحلية باستثناء التصدير

الفصل 12

تضاف إلى الفصل 145 من القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لسنة 1997 نقطة سابعة في ما يلي نصها:

7) عقود التأمين المبرمة من قبل المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل في إطار نشاطها.

الفصل 13

يضاف إلى الفصل 97 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر

1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

ولا يوظف المعلوم على المنتجات التي يتم تصديرها

ملاءمة التشريع الجاري به العمل مع التشريع المتعلق بالامتيازات الجبائية.

الفصل 14

تنقح أحكام الفقرة V من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

V . بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يطرح من أساس الضريبة على الدخل، ثلثي المداخيل المتأتية من الأنشطة أو المشاريع المنصوص عليها بالمطتين الأولى والخامسة من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة والتي يتم ضبطها على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

2) تلغى عبارة "بالفقرة V من الفصل 39 من هذه المجلة" الواردة بالمطة السادسة من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بعبارة "بالفصل 68 من هذه المجلة".

3) تعوّض لفظة "الفقرة " الواردة بالمطة السادسة من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بلفظة "الفصل".

4) تعوض عبارة "الفصل 39 سابعا" الواردة بالمطتين الثانية والثالثة من الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I من الفصل 11 وبالمطتين الخامسة والسادسة من العدد 17 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "الفصل 77".

5) تعوض عبارة "الفصل 48 تاسعا" أينما وردت بالفقرة VII رابعا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "الفصل77"

6) تلغى أحكام الفقرة I من الفصل 11 مكرّر وأحكام العدد 19 من الفصل 38 وأحكام الفقرة II من الفصل 39 رابعا وأحكام الفقرة II من الفصل 48 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

7) تعوّض عبارة " في إطار الفقرتين I و II من الفصل 11 مكرر" الواردة بالفصلين 39 رابعا و 48 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة " في إطار الفقرة II من الفصل 11 مكرر".

8) تعوّض عبارة "بمجلة تشجيع الاستثمارات" الواردة بالمطة الأولى من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 39 رابعا وبالمطة الأولى من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 48 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "بالباب الرابع من هذه المجلة".

9) تلغى عبارة " 35 % من" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 39 رابعا وبالفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 48 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

10) تلغى أحكام الفقرة V مكرر من الفصل 39 والفقرة VII عاشرا مكرر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

11) تلغى أحكام الفقرة III والفقرة III مكرر والفقرة III ثالثا من الفصل 39 والفقرة VII مكرر والفقرة VII ثامنا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

12) تلغى أحكام الفقرة VI والفقرة VII والفقرة IX والفقرة XI من الفصل 39 والفقرة VII إحدى عشر والفقرة VII إثني عشر والفقرة VII خامسة عشر والفقرة VII سادسة عشر والفقرة VII سابعة عشر والفقرة VII عشرون من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

13) تلغى أحكام الفصل 39 سادسا والفصل 48 ثامنا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

14) تلغى أحكام الفصل 39 سابعا والفصل 48 تاسعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

15) ينقّح طالع الفصل 39 خامسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

يستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصلين 39 ثالثا و 77 من هذه المجلة علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفصلين المذكورين، توفر الشروط التالية:

16) تلغى عبارة "بالفقرات VII ثامنا و VII إحدى عشر و VII اثنان وعشرون من الفصل 48 وبالفصل 48 تاسعا من هذه المجلة علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفقرات المذكورة وبالفصل المذكور" الواردة بالفصل 48 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بعبارة "بالفقرة VII اثنان وعشرون من الفصل 48 وبالفصل 77 من هذه المجلة علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفصل المذكور وبالفقرة المذكورة".

17) تلغى أحكام الفصول من 49 مكرر إلى 49 تاسعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المتعلقة بنظام تجميع النتائج.

18) تلغى أحكام النقطة 13 من الفصل 38 وأحكام الفصل 48 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

19) تلغى عبارة "أو في الترفيع فيه" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 8 مكرر من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

20) يضاف بعد عبارة "في صلب المؤسسة" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 8 مكرر من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

وبصرف النظر عن أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

21) تلغى لفظة "سنة" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الثالثة من الفصل 8 مكرر من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوض بعبارة "السنة الموالية لسنة"

22) يضاف إلى الفصل 8 مكرر من القانون عدد 81  لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992  المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

تطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل على الأرباح المحققة إلى غاية 31 ديسمبر 2025.

23) تنقح الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 7 مكرر من القانون عدد 42 لسنة 1994  المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما يلي:

وتطبق الأحكام المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلقة بعمليات التصدير أو بالشركات المصدرة كليا على شركات التجارة الدولية حسب نوعيتها.

24) تلغى عبارة "أو الترفيع فيه" الواردة بالفقرة 1 من الفصل 5 من القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي خدماتها لفائدة غير المقيمين.

25) تعوض عبارة "مع مراعاة" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة 2 من الفصل 5 من القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي خدماتها لفائدة غير المقيمين بعبارة "بصرف النظر عن".

26) يضاف إلى الفقرة الأولى من الفقرة 2 من الفصل 5 من القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي خدماتها لفائدة غير المقيمين ما يلي:

تطبق أحكام هذه الفقرة على الأرباح المحققة إلى غاية 31 ديسمبر 2025

27) تعوض عبارة "بالفصل السابع من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000" الواردة بالفقرة الثانية من الفقرة 2 من الفصل 5 من القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي خدماتها لفائدة غير المقيمين بعبارة "بالفصل 73 أو 76 من مجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات".

28) تلغى أحكام العدد 20 مكرّر من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

29) تلغى أحكام الفقرة VII من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

30) تعوّض عبارة "في الحالات المنصوص عليها بالعددين 20 مكرّر و 20 ثالثا" الواردة بالفقرة VIII من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة "في الحالة المنصوص عليها بالعدد 20 ثالثا".

31) تلغى المطة الثالثة من الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 2 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

32) يحذف العددان 29 و 31 من الفقرة I من الجدول "ب مكرّر" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

33) تلغى أحكام الفقرة 1 من الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وذلك إبتداء من غرّة جانفي 2017.

الفصل 15

لا يمكن للمداخيل والأرباح المتأتية من العمليات التي لا تستجيب لمفهوم التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل ابتداء من غرة جانفي 2017 مواصلة الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة لها لذلك.

الفصل 16

1) تواصل المؤسسات الناشطة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي انتفعت بامتيازات جبائية بعنوان المداخيل أو الأرباح المتأتية من الاستغلال طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الجاري بها العمل في 31 ديسمبر 2016 التي لم تستوف مدة الطرح، الانتفاع بالطرح الكلي أو الجزئي لمداخيلها أو أرباحها إلى غاية استيفاء المدة المخولة لها لذلك.

2) تخضع المداخيل والأرباح المتأتية من مشاريع السكن الجامعي الخاص، بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المخولة لها لذلك، للتشريع الجبائي الجاري به العمل المطبق على أنشطة المساندة إبتداء من غرة جانفي 2017 والمنصوص عليه بالفصل 70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

3) تبقى عمليات الاكتتاب في رأس مال المؤسسات وفي حصص الصناديق، التي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمبالغ الموضوعة على ذمة شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية قبل غرة جانفي 2017 ، خاضعة للتشريع الجاري به العمل قبل التاريخ المذكور.

4) تطبق أحكام الفقرة 3 على المداخيل والأرباح المعاد استثمارها صلب المؤسسات المؤهلة للانتفاع بالامتيازات بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات شريطة دخول الاستثمارات طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 132016.

5) تبقى القيمة الزائدة المتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة الأسهم وفي المنابات الاجتماعية المكتتبة أو المقتناة من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لحسابها أو لحساب الغير قبل غرة جانفي 2017 والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المكتتبة قبل التاريخ المذكور خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل قبل التاريخ المذكور.

الفصل 17

1)تواصل المؤسسات المنجزة لعمليات استثمار في مناطق التنمية الجهوية أو في قطاعات التنمية الفلاحية المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 2017 والتي دخلت طور النشاط الفعلي قبل هذا التاريخ ولم تستوف مدة الطرح الكلّي أو الجزئي للمداخيل أو الأرباح المتأتية من النشاط، الانتفاع بالطرح المذكور إلى غاية استيفاء المدة المخولة لها لذلك بمقتضى أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات الجاري بها العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2016

2) تنتفع المؤسسات المنجزة لعمليات استثمار في المناطق أو في القطاعات المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل والمؤهلة للانتفاع بالامتيازات الجبائية التي تدخل حيّز التطبيق ابتداء من غرة جانفي 2017 ، والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل التاريخ المذكور والتي تدخل طور النشاط الفعلي بعد هذا التاريخ ، بالامتيازات المذكورة حسب الحدود والشروط المضبوطة لذلك.

3) تبقى عمليات الاكتتاب في رأس مال المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 2017 والتي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات الجاري بها العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2016 ، خاضعة لأحكام المجلة المذكورة وذلك شريطة تحرير رأس المال المكتتب في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 ودخول الاستثمار المعني حيز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2018.

4) تبقى عمليات إعادة استثمار الأرباح صلب الشركات التي تمنح الحق في الإنتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات الجاري بها العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2016 والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 2017، خاضعة لأحكام المجلة المذكورة وذلك شريطة الدخول حيز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2018.

الفصل 18

تخضع المؤسسات الناشطة في 31 ديسمبر 2016 في قطاعات استثمارات المساندة ومقاومة التلوث للتشريع الجبائي الجاري به العمل ابتداء من غرة جانفي 2017 وذلك بالنسبة إلى المداخيل أو الأرباح المحققة ابتداء من هذا التاريخ.

الفصل 19

مع مراعاة أحكام هذا القانون، تعوض ابتداء من غرة جانفي 2017 عبارتا "مجلة تشجيع الاستثمارات" و"مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 " وكذلك الإحالات إلى فصول المجلة المذكورة أينما وردت بالنصوص الجاري بها العمل بعبارة "التشريع الجبائي الجاري به العمل " وذلك مع مراعاة الاختلافات في العبارة.

الفصل 20

مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2017.

 

تتولّى الوزارة المكلّفة بالماليّة إعداد تقرير سنويّ يتضمّن خاصّة المعطيات التّالية:

  • حجم المبالغ المخصّصة للإمتيازات الجبائيّة والماليّة الممنوحة بعنوان السّنة الماليّة المنقضية وتبويبها حسب القطاعات الإقتصادية والولايات وكذلك المعتمديات.
  • عدد مواطن الشّغل المحدثة بالمؤسّسات المنتفعة بالإمتيازات خلال السّنة المنقضية ومبوّبة حسب صنف المنتدبين.
  • رقم المعاملات بعنوان التّصدير للمؤسّسات المنتفعة بالإمتيازات خلال السنة المنقضية.
  • وضعيّة المؤسّسة المنتفعة بالإمتياز من حيث إستمراريّة نشاطها وديمومته.

وتعرض الوزارة المكلّفة بالماليّة على مجلس نوّاب الشّعب التّقرير المشار إليه أعلاه مع مشروع قانون الماليّة. ويتضمّن هذا التّقرير خاصّة تقييم مردود الإمتيازات الجبائيّة والماليّة في ميداني التصدير والتشغيل وعلى صعيدي التّنمية الجهويّة والقطاعيّة مع بيان المنهجيّة المعتمدة لعمليّة التّقييم.

ولهذا الغرض تمدّ الهيئة المكلّفة بالإستثمار، وجوبا، الوزارة المكلّفة بالماليّة بالمعطيات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل لا يتجاوز نهاية الثلاثيّة الأولى من كلّ سنة ماليّة.

وينشر التقرير التقييمي المذكور بموقع الواب المخصّص للوزارة بعد المصادقة على قانون الماليّة.

ويبدأ العمل بهذا الفصل بمقتضى قانون المالية لسنة 2020.

مقترح من

  • فصل لمراقبة ومتابعة وتقييم الإمتيازات الجبائية

تخضع المؤسسات المنتفعة بالامتيازات الجبائية إلى متابعة ومراقبة المصالح الإدارية المختصة والمكلفة بالسهر على احترام شروط الانتفاع بالامتيازات الممنوحة. كما تتولى الوزارة المكلفة بالمالية إعداد تقرير سنوي ينشر للعموم وتحال نسخة منه  لمجلس نواب الشعب بمناسبة تعهده بالنظر في مشروع قانون  المالية  يتضمن تقييم للتكلفة المالية للامتيازات الجبائية حسب أهداف الاستثمار المنصوص عليها بالفصل الأول من قانون الإستثمار. 

مقترح من

  • فصل لتشجيع المساهمة في استثمارات الشبان

مع مراعاة  أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا المداخيل والأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المحدثة من قبل الشبان أصحاب الشهائد العليا الذين لا يتجاوز أعمارهم ثلاثون سنة والذين يتحملون مسؤولية التصرف في المشروع بصفة شخصية ودائمة.

مقترح من

بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح الأرباح المعاد استثمارها صلب الشركات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 69 من هذه المجلة والمؤسسات المنصوص عليها بالفصول 63 و65 و74من قاعدة الضريبة على الشركات وذلك في حدود الربح الخاضع للضريبة. 

ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل الاستجابة للشروط التالية:

أن ترصد الأرباح المستثمرة في حساب احتياطي خاص للاستثمار بخصوم الموازنة قبل انتهاء أجل إيداع التصريح النهائي بعنوان أرباح السنة التي تم فيها الانتفاع بالطرح وأن يتم إدماجها في رأس مال الشركة في أجل أقصاه موفى سنة تكوين الإحتياطي،

أن يرفق التصريح بالضريبة على الشركات ببرنامج الإستثمار المزمع إنجازه، وبإلتزام المنتفعين بالطرح بإنجاز الاستثمار في أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة تكوين الإحتياطي،

أن لا يقع التفويت في الأصول المتعلقة بهذا الإستثمار قبل نهاية السنتين المواليتين لسنة الدخول في طور الإنتاج الفعلي، 

أن لا يتم التخفيض في رأس المال لمدة الخمس سنوات الموالية لتاريخ الإدماج باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر.

مقترح من

  • حذف " في إطار التسوية القضائية" وذلك نظراً لانخفاض القيمة الزائدة للمؤسسات حين تكيف بمؤسسة معنية بإجراءات التسوية القضائية

تعوض الفقرة II من الفصل 11 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات  كما يلي:

II - تطرح من الربح الخاضع للضّريبة القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية المنتفعة بإجراءات إنقاذ المؤسسات الاقتصادية الجارية بها العمل أو في فرع من نشاطها أو في مجموعة من فروع متكاملة.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح إرفاق التصريح السنوي بالضّريبة لسنة الطرح بقائمة في الأصول المفوّت فيها تبيّن مراجع قرار الإحالة ومراجع الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتضمّن إشهار قرار الإحالة والقيمة المحاسبية الصافية للأصول وقيمة التفويت والقيمة الزائدة أو القيمة النّاقصة المسجّلة.

مقترح من

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/25 متعلق بمراجعة الإمتيازات الجبائية

الفصل 1

  • تعديل متعلّق بالفصل 63

حذف كلمة "كليّا" في المطتيّن .

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 68

إضافة كلمة " استغلالها المباشر" بعد كلمة " يتم استعمالها" الواردة في الفقرة الأولى.

مراجعة الفقرة الأخيرة كما يلي: إضافة الجملة التاليّة بعد كلمة الماليّة :

" عمليّات تسويغ العقارات وخدمات الحراسة والخدمات الإدارية والماليّة والقانونيّة ... ".

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 69

حذف كلمة "لا" من مطلع الفقرة الثالثة قبل الأخيرة ليصبح مطلع الجملة كما يلي : "تخضع المداخيل ..." .

وإضافة الجملة التاليّة لآخر هذه الفقرة :

" حسب نفس الشروط للمداخيل والأرباح المتأتيّة من الإستغلال".

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 74

حذف كلمة " طبيعة هذه" الواردة في الفقرة الأخيرة من هذا الفصل.

مراجعة أخر الفقرة الأولى من هذا الفصل ( السطر الثالث) كما يلي:

"تطرح المبالغ المثبتة بالمحاسبة والمستثمرة في الإكتتاب في رأس المال الأصلي في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة."

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 75

حذف " طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات" الواردة مرتيّن في المطّة الأولى والإكتفاء بواحدة فقط.

حذف المطّة الأخيرة والفقرة الأخيرة من هذا الفصل.

مقترح من

  • تعديل متعلّق الفصل 76

المطّة (2) من الفقرات I   و II  و III و IV : تعويض "خمسة سنوات" بــ "ثلاثة سنوات".

مقترح من

  • تعديل متعلّق الفصل 63

حذف عبارة "الاستثمارات المباشرة" وتعويضها بـ "الاستثمارات" في الفقرة الاولى

تعديل طريقة الاحتساب الطرح الكلي للمداخيل والمرابيح

 اضافة في الفقرة الثانية " مع واجب الخضوع لتدقيق المحاسبة  وذلك في حالة عدم خضوع المنتفع بالإمتياز لوجوبية تعيين  مراقب حسابات وان تكون وضعية  المنتفع مساواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي." 

ليصبح الفصل كما يلي:

"بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا المداخيل أو الأرباح المتأتية من الاستثمارات على معنى الفصل3 من قانون الاستثمار المنجزة بمناطق التنمية الجهوية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات كما يلي:

  • كليا خلال الخمس سنوات الأولى ابتداء من السنة المالية التي تم خلالها  تحقيق ربح جبائي وفي أقصى الحالات بداية من السنة الرابعة التي تلي تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي في صورة عدم تحقيق أرباح قبل ذلك بالنسبة إلى المجموعة الأولى من مناطق التنمية الجهوية.
  • كليا خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من السنة المالية التي تم تحقيق ربح جبائي بعنوانها وفي أقصى الحالات بداية من السنة الرابعة التي تلي تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي في صورة عدم تحقيق أرباح قبل ذلك بالنسبة إلى المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية.

يستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات مع واجب الخضوع لتدقيق المحاسبة  وذلك في حالة عدم خضوع المنتفع بالإمتياز لوجوبية تعيين  مراقب حسابات وان تكون وضعية  المنتفع مساواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي. 

تضبط قائمة الانشطة داخل القطاعات المستثناة من الانتفاع بالطرح المذكور ومناطق التنمية الجهوية بمقتضى امر حكومي."

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 64

حذف عبارة "الاستثمارات المباشرة" وتعويضها ب "الاستثمارات" في الفقرة الأولى والثالثة

مع اضافة في الفقرة الثانية " مع واجب الخضوع لتدقيق المحاسبة  وذلك في حالة عدم خضوع المنتفع بالإمتياز لوجوبية تعيين  مراقب حسابات وان تكون وضعية  المنتفع مساواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي." 

ليصبح الفصل كما يلي:

بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل المتأتية من الإستثمارات على معنى الفصل3 من قانون الاستثمار المنجزة بمناطق التنمية الجهوية بعد إستيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 63 من هذه المجلة.

يستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات مع واجب الخضوع لتدقيق المحاسبة  وذلك في حالة عدم خضوع المنتفع بالإمتياز لوجوبية تعيين  مراقب حسابات وان تكون وضعية  المنتفع مساواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي.

وتخضع الأرباح المتأتية من على معنى الفصل3 من قانون الاستثمار المنجزة بمناطق التنمية الجهوية وكذلك الأرباح الإستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I  مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد إستيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 63 من هذه المجلة، للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة.

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 65

اضافة الجملة التالية :

" مع واجب الخضوع لتدقيق المحاسبة  وذلك في حالة عدم خضوع المنتفع بالإمتياز لوجوبية تعيين  مراقب حسابات وان تكون وضعية  المنتفع مساواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي" في الفقرة الاخيرة من الفصل بين عبارة "للمؤسسات" وعبارة "بالنسبة الى الاشخاص الذين يمارسون ......

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 66

حذف عبارة "الاستثمارات المباشرة" وتعويضها ب "الاستثمارات" في الفقرة الاولى والثالثة

مع اضافة في اخر الفقرة الثانية:

"مع واجب الخضوع لتدقيق المحاسبة  وذلك في حالة عدم خضوع المنتفع بالإمتياز لوجوبية تعيين  مراقب حسابات وان تكون وضعية  المنتفع مساواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي." 

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 67

إضافة في آخر الفقرة الثانية :

"مع واجب الخضوع لتدقيق المحاسبة  وذلك في حالة عدم خضوع المنتفع بالإمتياز لوجوبية تعيين  مراقب حسابات وان تكون وضعية  المنتفع مساواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي"

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 68

تعديل النقطة 1 لتصبح كما يلي:

"بيع المنتجات والسلع المنتجة محليا وإسداء الخدمات لغير المقيمين شريطة أن تكون تلك الخدمات أستخلصت عن طريق توريد للعملة الصعبة وفقا للتشريع الجاري به العمل."

- حذف عبارة "لوجستية" من النقطة 3

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 69

تغيير الفقرة الاولى من الفصل لتصبح كما يلي:

تعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات التي تتولى بيع كامل سلعها أو منتجاتها أو تسدي كامل  خدماتها لغير المقيمين شريطة أن تكون تلك الخدمات أستخلصت عن طريق توريد للعملة الصعبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

كما تعتبر مؤسسات مصدرة كليا ......................

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 70

اضافة عبارة "والتوسعة والتجديد" بعد كلمة "الاحداث" في المطة 1 والمطة 2 من الفقرة 1

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 71

اضافة في اخر الفقرة الثانية

"مع واجب الخضوع لتدقيق المحاسبة  وذلك في حالة عدم خضوع المنتفع بالإمتياز لوجوبية تعيين  مراقب حسابات وان تكون وضعية  المنتفع مساواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي"

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 72

حذف كلمة "المباشرة" من الفقرة 1 

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 74

اضافة عبارة "او عند الترفيع في رأس المال او اقتناء مساهمة في رأس المال" بعد عبارة في رأس المال الاصلي في الفقرة الأولى

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 75

اضافة في آخر المطة 1  

" مع واجب الخضوع لتدقيق المحاسبة  وذلك في حالة عدم خضوع المنتفع بالإمتياز لوجوبية تعيين مراقب حسابات وان تكون وضعية  المنتفع مساواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي"

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 64  

إضافة في الفقرة الأولى جملة " وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط" بعد عبارة "مناطق التنمية الجهوية" لتصبح الفقرة كالتالي:

"بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل المتأتية من الإستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الإستثمار المنجزة بمناطق التنمية الجهوية وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 63 من هذه المجلة."

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 65

حذف الجملة " بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة" من الفقرة الأخيرة لتصبح الفقرة كالتالي:

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 66

إضافة في الفقرة الأولى جملة " وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط" بعد عبارة " في قطاع الفلاحة والصيد البحري " لتصبح الفقرة كالتالي:

بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل المتأتية من الإستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الإستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 63 من هذه المجلة.

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 70

إضافة بعد المطة الثانية فقرة تنص على " ويطبق الطرح المنصوص عليه حسب نفس الشروط على الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة "

وتعويض عبارة "استثمارات الاحداث" أينما وردت في الفصل بعبارة " إستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الإستثمار"

ليصبح الفصل كالتالي:

"بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل  المتأتية من :

  • إستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الإستثمار التي تنجزها مؤسسات العناية بالطفولة ورعاية المسنين  والتربية والتعليم والبحث العلمي ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات الإنتاج والصناعات الثقافية والتنشيط الشبابي والترفيه والمؤسسات الصحية والاستشفائية واستثمارات إحداث مشاريع السكن الجامعي الخاص. وتضبط الأنشطة المعنية بمقتضى أمر حكومي.
  • إستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الإستثمار التي تنجزها المؤسسات التي تختص في جمع أو تحويل أو معالجة الفضلات والنفايات.

ويطبق الطرح المنصوص عليه حسب نفس الشروط على الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

وتخضع الأرباح المتأتية من إستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الإستثمار  في أنشطة المساندة ومقاومة التلوث المذكورة أعلاه وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 63 من هذه المجلة، للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة. "

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 71

إضافة في الفقرة الأولى جملة " وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط" بعد عبارة " في الأربع سنوات الأولى للنشاط " لتصبح الفقرة كالتالي:

"1) بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاع الطاقة والمناجم وقطاع البعث العقاري وقطاع الاستهلاك على عين المكان والقطاع التجاري ومشغلي شبكات الإتصال، نسبة من أرباحها أو مداخيلها المتأتية من الاستغلال للأربع سنوات الأولى للنشاط وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط ، تحدّد كما يلي:...."

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 74

إضافة عبارة " أو في الترفيع فيه " في آخر الفقرة الأولى لتصبح الفقرة كالتالي:

"مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا و في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه:...."

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 76 

1) إضافة في الفقرة الأولى من  الفقرة I عبارة " رأس المال الأصلي لشركات " بعد عبارة " أو الأرباح المكتتبة في" وعبارة "" أو في الترفيع فيه " بعد عبارة " المتعلق بشركات الاستثمار"

لتصبح الفقرة كالتالي:

" مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من قاعدة الضريبة المداخيل أو الأرباح المكتتبة في رأس المال الأصلي لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار وفي الترفيع فيه أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، التي تستعمل، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 21 من نفس القانون، رأس المال المكتتب والمحرر أو المبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، في الاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 22 من نفس القانون، التي تصدرها المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذه المجلة بعنوان إعادة الاستثمار. ويتمّ الطرح في حدود المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة ودون أن يتجاوز الدخل أو الربح الخاضع للضريبة."

2) إضافة في الفقرة الأولى من  الفقرة III عبارة " رأس المال الأصلي لشركات " بعد عبارة " أو الأرباح المكتتبة في" وعبارة "" أو في الترفيع فيه " بعد عبارة " المتعلق بشركات الاستثمار"لتصبح الفقرة كالتالي:

" مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة، المداخيل أو الأرباح المكتتبة في رأس المال الأصلي لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وفي الترفيع فيه أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية التي تلتزم باستعمال، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 21 من نفس القانون، 65% على الأقل من رأس المال المحرر و65% على الأقل من كلّ مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أومن موارد من ميزانية الدولة، لاقتناء أو للاكتتاب في أسهم أوفي منابات اجتماعية أوفي رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 22 من نفس القانون، جديدة الإصدار من قبل المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذه المجلة بعنوان إعادة الاستثمار."

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 70

إضافة بعد المطة الثانية فقرة تنص على " ويطبق الطرح المنصوص عليه حسب نفس الشروط على الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة "

وتعويض عبارة "استثمارات الاحداث" أينما وردت في الفصل بعبارة " إستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الإستثمار"

ليصبح الفصل كالتالي:

"بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل  المتأتية من :

  • إستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الإستثمار التي تنجزها مؤسسات العناية بالطفولة ورعاية المسنين  والتربية والتعليم والبحث العلمي ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات الإنتاج والصناعات الثقافية والتنشيط الشبابي والترفيه والمؤسسات الصحية والاستشفائية واستثمارات إحداث مشاريع السكن الجامعي الخاص. وتضبط الأنشطة المعنية بمقتضى أمر حكومي.
  • إستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الإستثمار التي تنجزها المؤسسات التي تختص في جمع أو تحويل أو معالجة الفضلات والنفايات.

  ويطبق الطرح المنصوص عليه حسب نفس الشروط على الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

وتخضع الأرباح المتأتية من إستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الإستثمار  في أنشطة المساندة ومقاومة التلوث المذكورة أعلاه وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 63 من هذه المجلة، للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة."

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 74

إضافة عبارة " أو في الترفيع فيه " في آخر الفقرة الأولى لتصبح الفقرة كالتالي:

" مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا و في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه:..."

مقترح من

  • تعديل عنوان القسم الفرعي الرابع كما يلي: "أنشطة المساندة وحماية البيئة"
  • تعديل الفصل 70

"بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل  المتأتية من :

  • استثمارات الإحداث التي تنجزها مؤسسات العناية بالطفولة ورعاية المسنين  والتربية والتعليم والبحث العلمي ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات الإنتاج والصناعات الثقافية والتنشيط الشبابي والترفيه والمؤسسات الصحية والاستشفائية واستثمارات إحداث مشاريع السكن الجامعي الخاص. وتضبط الأنشطة المعنية بمقتضى أمر حكومي.
  • استثمارات الإحداث التي تنجزها المؤسسات التي تختص في مقاومة أو تحويل أو تثمين أو رسكلة أو معالجة النفايات بكلّ أنواعها، الصلبة والسائلة والغازية أو في حماية وتثمين الثروات الطبيعية. "

(البقية دون تغيير)

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 65

حذف الفقرة الأخيرة من الفصل 65:

" ويستوجب..........بهذه المجلة"

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 65

إضافة في آخر الفقرة الأولى بعد عبارة في قطاع الفلاحة والصيد البحري:

وفي أنشطة التحويل الأولى للإنتاج الفلاحي وإنتاج الصيد البحري وكذلك في أنشطة الخدمات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي والصيد البحري.

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 68

إضافة في آخر فقرة من الفصل:

ومبيعات المحروقات والماء والطاقة "باستثناء الطاقة المتجددة" ومنتجات المناجم والمقاطع.

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 68

إضافة في آخر النقطة (1) ما يلي:

" شريطة أن تكون تلك الخدمات استخلصت عن طريق توريد للعملة الصعبة وفقا للتشريع الجاري به العمل"

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 68

النقطة 2 كما يلي:

تحويل آخر السطر الأخير "وذلك شريطة أن تدخل هذه...المعد للتصدير"

بعد عبارة "وإتمامه بالنصوص اللاحقة "بالسطر الرابع من نفس النقطة لتصبح النقطة 2 ابتداء من السطر الرابع كما يلي:

"كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وذلك شريطة أن تدخل هذه السلع والمنتجات في مكونات المنتوج النهائي المعد للتصدير ولشركات التجارة الدولية المصدرة كليا المنصوص عليها بالقانون عــدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة."

مقترح من

  •  تعديل متعلّق بعنوان القسم الثاني:

"الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار خارج المؤسسة "أو في صلبها" في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه"

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 70

إضافة في الفقرة الأولى قبل عبارة وتضبط الأنشطة المعنية بأمر حكومي كما يلي:

"ومراكز البحوث والدراسات والإحاطة بالمستثمرين ومحاضن المؤسسات"

مقترح من

  • تعديل بالفصل 73

حذف عبارة " بالفصلين 63 و65 من هذه المجلة" وتعويضها بما يلي:

" بالفصول 63 و65  و67 و70 من هذه المجلة وكذلك المؤسسات الناشطة في القطاعات ذات الأولوية التي تضبط بأمر حكومي"

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 74

إضافة في آخر الفقرة الأولى بعد عبارة في رأس المال الأصلي:

" أو في الترفيع فيه"

إضافة مطة ثالثة كما يلي:

-للمؤسسات الناشطة في القطاعات ذات الأولوية التي تضبط بمقتضى أمر حكومي

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 71

إضافة فقرة أخيرة لتمكين المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية بنفس الامتياز التي تتم إحالتها 

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية
  • تعديل متعلّق بالفصل 72 لملاءمته مع الفصل 71 معدّلا

 

 

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية
  • تعديل متعلّق بالفصل 67

إضافة "وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط"

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات باب رابع تحت عنوان الامتيازات الجبائية يتضمن الفصول من 63 إلى 76 مقسمة حسب أقسام كما يلي:

الباب الرابع

الامتيازات الجبائية

القسم الأوّل

الامتيازات الجبائية بعنوان الاستغلال

القسم الفرعي الأوّل

التنمية الجهوية

الفصل 63

بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا المداخيل أو الأرباح المتأتية من الاستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار المنجزة بمناطق التنمية الجهوية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات كما يلي:

  • كليا خلال الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة الأولى من مناطق التنمية الجهوية،
  • كليا خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

تضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المستثناة من الانتفاع بالطرح المذكور ومناطق التنمية الجهوية بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 64

بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل المتأتية من الاستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار المنجزة بمناطق التنمية الجهوية وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروطبعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 63 من هذه المجلة.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

وتخضع الأرباح المتأتية من الاستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار والمنجزة بمناطق التنمية الجهوية وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 63 من هذه المجلة، للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة.

القسم الفرعي الثاني

التنمية الفلاحية

الفصل 65

بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات كليا خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي، المداخيل أو الأرباح المتأتية من الاستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.

الفصل 66

بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل المتأتية من الاستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 65 من هذه المجلة.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

وتخضع الأرباح المتأتية من الاستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 65 من هذه المجلة، للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة.

القسم الفرعي الثالث

التصدير

الفصل 67 

بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل المتأتية من التصدير كما تمّ تعريفه بالفصل 68 من هذه المجلة.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

وتخضع الأرباح المتأتية من عمليات التصدير كما تمّ تعريفها بالفصل 68 من هذه المجلة للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط .

الفصل 68 

تعتبر عمليات تصدير:

  1. بيع المنتجات والسلع المنتجة محليا وإسداء الخدمات خارج البلاد التونسية وإنجاز خدمات بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج،
  2. بيع سلع ومنتجات المؤسسات الناشطة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعات المعملية والصناعات التقليدية للمؤسسات المصدّرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 69 من هذه المجلة وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وذلك شريطة أن تدخل هذه السلع والمنتجات في مكونات المنتوج النهائي المعد للتصدير ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرّخ في 7 مارس 1994 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وذلك شريطة أن تدخل هذه السلع والمنتجات في مكونات المنتوج النهائي المعد للتصدير،
  3. إسداء الخدمات للمؤسسات المصدّرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 69 من هذه المجلة وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليّا المذكورة أعلاه في إطار عمليات مناولة والناشطة في نفس القطاع أو في إطار خدمات لوجستيةمرتبطة مباشرة بالمنتوج تضبط بمقتضى أمر حكومي ماعدا خدمات الحراسة والبستنة والخدمات المحاسبية والإدارية والمالية والقانونية.

ولا تعتبر عمليات تصدير الخدمات المالية وعمليات التسويغتسويغ العقارات ومبيعات المحروقات والماء والطاقة ومنتوجات المناجم والمقاطع.

الفصل 69 

تعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات التي تبيع كامل سلعها أو منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها خارج البلاد التونسية أو التي تنجز كامل خدماتها بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج.

كما تعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات التي تبيع كامل منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها طبقا لأحكام الفقرتين 2 و3 من الفصل 68 من هذه المجلة.

ويستوجب منح صفة المصدر الكلي بالنسبة إلى المؤسسات المحدثة ابتداء من غرة جانفي2017 الاستجابة لمقتضيات الفصل 72 من هذه المجلة.

ويمكن لهذه المؤسسات بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية بنسبة لا تتعدّى 30% من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال السنة المدنية المنقضية. وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة تحتسب نسبة 30% على أساس رقم معاملاتها للتصدير المحقق منذ الدخول طور الإنتاج الفعلي. 

ولا يؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب نسبة 30% المذكورة أعلاه رقم المعاملات المتأتي من إسداء خدمات أو إنجاز بيوعات في إطار طلبات عروض دولية تتعلق بصفقات عمومية أو بيوعات النفايات إلى المؤسسات المرخّص لها من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة لممارسة أنشطة التثمين والرسكلة والمعالجة.

ولا تخضع المداخيل أو الأرباح المتأتية من بيوعات النفايات المذكورة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات.

وتضبط نسبة 30 % باعتماد سعر خروج البضاعة من المصنع بالنسبة للسلع وباعتماد سعر البيع بالنسبة للخدمات وقيمة المنتوج بالنسبة للفلاحة والصيد البحري.

وتضبط إجراءات إنجاز البيوعات وإسداء الخدمات بالسوق المحلية من قبل المؤسسات المصدّرة كليا بمقتضى أمر حكومي.

القسم الفرعي الرابع

أنشطة المساندة ومقاومة التلوث

الفصل 70 

بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل المتأتية من :

  • استثمارات الإحداث الإستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الإستثمار التي تنجزها مؤسسات العناية بالطفولة ورعاية المسنين والتربية والتعليم والبحث العلمي ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات الإنتاج والصناعات الثقافية والتنشيط الشبابي والترفيه والمؤسسات الصحية والإستشفائية واستثمارات إحداث مشاريع السكن الجامعي الخاص. وتضبط الأنشطة المعنية بمقتضى أمر حكومي.
  • استثمارات الإحداث الإستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الإستثمار التي تنجزها المؤسسات التي تختص في جمع أو تحويل أو تثمين أو رسكلة أو معالجة الفضلات والنفايات.

ويطبق الطرح المنصوص عليه حسب نفس الشروط على الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة 

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

وتخضع الأرباح المتأتية من استثمارات الإحداثالإستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الإستثمار في أنشطة المساندة ومقاومة التلوث المذكورة أعلاه وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط، للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة.

القسم الفرعي الخامس

المؤسسات جديدة الإحداث

الفصل 71 

بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، نسبة من أرباحها أو مداخيلها المتأتية من الاستغلال للأربع سنوات الأولى للنشاط وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط، تحدّد كما يلي:

  • 100 %  بالنسبة إلى السنة الأولى،
  • 75 % بالنسبة إلى السنة الثانية ،
  • 50%  بالنسبة إلى السنة الثالثة ،
  • 25%  بالنسبة إلى السنة الرابعة.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات .

الفصل 72

تطبق أحكام الفصول 63 و65 و70 و71 من هذه المجلة على المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار ابتداء من غرة جانفي 2017 بعنوان الاستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار .

ولا تطبق أحكام هذه الفصول على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة.

ويستوجب الانتفاع بأحكام هذه الفصول بالنسبة إلى الاستثمارات المذكورة أعلاه الاستجابة للشروط التالية:

  • إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
  • تحقيق هيكل تمويل للاستثمار يتضمن نسبة دنيا من الأموال الذاتية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
  • إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من المصالح المختصة تثبت الدخول طور النشاط الفعلي،
  • أن تكون الوضعية مسواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي. 

القسم الثاني

الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار خارج المؤسسة 

في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه 

القسم الفرعي الأوّل

التنمية الجهوية والتنمية الفلاحية 

الفصل 73

بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 63 و65 من هذه المجلة من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات وذلك في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة.

القسم الفرعي الثاني

التصدير والقطاعات المجدّدة 

الفصل 74

مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا و في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي:

  • للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 69 من هذه المجلة،
  • للمؤسسات التي تقوم باستثمارات تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد في كلّ القطاعات الاقتصادية وذلك باستثناء الاستثمارات في القطاع المالي وقطاعات الطاقة من غير الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال. 

وتتم المصادقة على طبيعة هذه الاستثمارات بمقتضى مقرّر من الوزير المكلّف بالمالية بعد أخذ رأي لجنة تحدث للغرض تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بقرار منه. 

الفصل 75 

يستوجب الانتفاع بأحكام الفصلين 73 و74 من هذه المجلة الاستجابة للشروط التالية:

  • مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.
  • أن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار،
  • أن لا يتم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدّة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر، 
  • أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات بشهادة تحرير لرأس المال المكتتب أو ما يعادلها.
  • عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح قبل موفّى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب.
  • عدم التنصيص ضمن الاتفاقيات المبرمة بين الشركات والمكتتبين على ضمانات خارج المشاريع أو على مكافآت غير مرتبطة بنتائج المشروع موضوع عملية الاكتتاب.
  • رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.

ويقصد بالمداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها المنصوص عليها بهذه المطة، المداخيل أو الأرباح التي تفرزها محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات التي لم يتم توزيعها أو تخصيصها لأي أغراض أخرى وذلك في حدود المداخيل أو الأرباح الخاضعة للضريبة. 

القسم الفرعي الثالث

شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية 

والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

الفصل 76

I- مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من قاعدة الضريبة المداخيل أو الأرباح المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، التي تستعمل، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 21 من نفس القانون، رأس المال المكتتب والمحرر أو المبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، في الاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 22 من نفس القانون، التي تصدرها المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذه المجلة بعنوان إعادة الاستثمار. 

ويتمّ الطرح المشار إليه أعلاه في حدود المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة ودون أن يتجاوز الدخل أو الربح الخاضع للضريبة.

ويتم طرح المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه في صورة استعمال الشركة المذكورة لرأس المال المكتتب والمحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، في الاكتتاب في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه التي تصدرها المؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 63 و65 من هذه المجلة.

ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :

  • إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلّـمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية تثبت استعمال الشركة المذكورة لرأس المال المحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة،
  • عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والموافقة للمبالغ المستعملة طبقا لأحكام هذه الفقرة لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمالها، 
  • عدم تخفيض شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية في رأس مالها لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمالها لرأس المال المحرّر طبقا لأحكام هذه الفقرة باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،
  • مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.

II- يطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة I من هذا الفصل في نفس الحدود على المداخيل أو الأرباح المكتتبة والمحرّرة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثانيا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي التي تستعمل موجوداتها طبقا للفقرة I المذكورة أعلاه وكذلك في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل موجوداتها في الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر  طبقا للتشريع المتعلق بها.

ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :

  • إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من قبل المتصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية تثبت استعمال موجودات الصناديق المذكورة طبقا لأحكام هذه الفقرة،
  • عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي خولت الانتفاع بالطرح لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة  استعمال الصندوق لموجوداته طبقا لأحكام هذه الفقرة ،
  • مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة. 

III- مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة، المداخيل أو الأرباح المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية التي تلتزم باستعمال، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 21 من نفس القانون، 65 على الأقل من رأس المال المحرر و65 على الأقل من كلّ مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أومن موارد من ميزانية الدولة، لاقتناء أو للاكتتاب في أسهم أوفي منابات اجتماعية أوفي رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 22 من نفس القانون، جديدة الإصدار من قبل المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذه المجلة بعنوان إعادة الاستثمار.

ويتم الطرح بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه وحسب نفس الشروط في صورة التزام شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية لاستعمال 75 على الأقل من رأس المال المكتتب والمحرر و75 على الأقل من كلّ مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أومن موارد من ميزانية الدولة، للاكتتاب في أسهم أوفي منابات اجتماعية أوفي رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه جديدة الإصدار من قبل المؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 63 و65 من هذه المجلة.

ولا يستوجب الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية أو الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم جديدة الإصدار إذا تعلق الأمر باقتناء مساهمات في رأس مال المؤسسات التي تمنح حق الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخصصة لعمليات الإحالة بعنوان إعادة الاستثمار.

ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :

  • إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب أو دفع المبالغ مسلّمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وبالتزام شركة الاستثمار لاستعمال رأس المال المحرر أو المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة،
  • إصدار أسهم جديدة،
  • عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة دفعها،
  • عدم التخفيض في رأس المال مدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،
  • مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة. 

IV- يطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة III من هذا الفصل في نفس الحدود على المداخيل أو الأرباح المكتتبة والمحررة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي التي تلتزم باستعمال موجوداتها طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة III المذكورة أعلاه  وكذلك في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل 65% أو 75%، حسب الحالة، على الأقل من موجوداتها في الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر.

ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :

  • إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة اكتتاب وتحرير الحصص مسلّـمة من قبل المتصرف في الصندوق وبالتزامه استعمال موجودات الصندوق طبقا لأحكام هذه الفقرة،
  • عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي خولت الانتفاع بالطرح لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة  تحريرها،
  • مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة. 

V- في صورة تفويت شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين I و IIIمن هذا الفصل في المساهمات التي خوّلت الانتفاع بالامتيازات الجبائية أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه بالفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة طبقا لأحكام  الفقرتين المذكورتين.

كذلك وفي صورة تفويت الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين II  وIV من هذا الفصل في المساهمات التي خوّلت الانتفاع بالامتيازات الجبائية  أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه بالفصل 22 رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي طبقا لأحكام  الفقرتين المذكورتين.

VI- تكون شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفقرتين I و III من هذا الفصل مطالبة، بالتضامن، مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم استعمال رأس المال المحرّر والمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا للشروط المنصوص عليها بنفس الفقرتين  أو في صورة التخفيض في رأس مالها قبل انتهاء المدة المحددة لذلك.

ويكون متصرفو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفقرتين II و IV من هذا الفصل مطالبين بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم احترام شرط استعمال موجودات الصناديق طبقا للفقرتين المذكورتين أو في صورة تمكين حاملي الحصص من إعادة شراء حصصهم قبل انقضاء المدة المحدّدة  لذلك.

الفصل 2

حذف النقطة عدد 1  من " تضاف إلى أحكام ....إلى حسب الحالة"

مقترح من

1) تضاف إلى أحكام الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VIII فيما يلي نصها:

VIII. تنتفع المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 71 من هذه المجلة بطرح إضافي بنسبة 30% بعنوان استهلاكات الآلات والمعدات والتجهيزات المخصصة للاستغلال، باستثناء السيارات السياحية من غير التي تكون الغرض الأصلي للاستغلال، المقتناة أو التي تم صنعها في إطار عمليات توسعة من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان السنة الأولى من تاريخ الاقتناء أو الصنع أو بدء الاستعمال، حسب الحالة.

2) تعوّض عبارة "المتأتية من التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "التي تنتفع المداخيل الناتجة عنها بطرح الثلثين منها طبقا لأحكام هذه المجلة".

3) تنقح الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة II من الفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

وتخفض هذه النسبة إلى 10% بالنسبة إلى الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10% على مستوى الشركاء والأعضاء طبقا لهذه المجلة وبالنسبة إلى الأرباح الراجعة إلى الشركاء والأعضاء من الأشخاص الطبيعيين المنتفعين بطرح ثلثي المداخيل طبقا لهذه المجلة.

4) تنقح الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة "ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

وتخفض هذه النسبة إلى 0.5% بالنسبة إلى المبالغ التي تنتفع المداخيل الناتجة عنها بطرح الثلثين منها أو التي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 10% طبقا لأحكام هذه المجلة.

5) يضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات  ما يلي:

وتخفض هذه النسبة إلى 15% بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25%.

6) تعوض نسبة "60%" الواردة بالفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة "45%".

الفصل 3

  • حذف كلمة "عمليات إسداء" الواردة في السطر الثاني في الفقرة (2) 1- رابعا) 
  •  إضافة "كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة" في الفقرة (4) 

مقترح من

  • حذف من السطر الثاني" لا ستثمارات الإحداث" وتعويضها بما يلي: " للاستثمارات على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار المقتناة قبل الدخول..." في النقطة 3 المتعلقة بالفصل 13 ثالثا

مقترح من

1) تلغى وتعوّض الفقرة الأولى وطالع الفقرة الثانية من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بما يلي :

I. يمكن للخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يحققون رقم معاملات متأت من التصدير أو من بيوعات بتوقيف العمل بالأداء يفوق 50 % من رقم معاملاتهم الجملي، الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى اقتناءاتهم المحلية من منتجات وخدمات تمنح حق الطرح طبقا لهذه المجلة.

وتنتفع المؤسّسات المصدّرة كليّا كما تمّ تعريفها بالفصل 69 من مجلـّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عمليات التوريد والاقتناء المحلي للمواد والمنتجات والتجهيزات و عمليات إسداء الخدمات اللازمة لنشاطها والتي تمنح حق الطرح.

ويجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه بالنسبة إلى كلّ عملية اقتناء محلـّي إعداد قسيمة طلب التزوّد في نظيرين تحمل وجوبا البيانات التالية:

2) تضاف إلى الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة I- رابعا) فيما يلي نصّها:

I- رابعا) باستثناء العمليات المنجزة من قبل التجار تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات التوريد والاقتناء المحلي للمواد والمنتجات وعمليات إسداء الخدمات التي تمنح حق الطرح واللازمة لإنجاز عمليات التصدير كما تمّ تعريفها بالفصل 68 من مجلـّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

3) يضاف إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة فصل 13 ثالثا فيما يلي نصّه :

الفصل 13 ثالثا :

1) تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات اقتناء التجهيزات المصنوعة محليا اللازمة لاستثمارات الإحداث، المقتناة قبل الدخول طور النشاط الفعلي، في القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاع الاستهلاك على عين المكان والقطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع الطاقة من غير الطاقات المتجددة والمناجم ومشغلي شبكات الاتصال.

2) تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات اللازمة للاستثمار في قطاعات التنمية الفلاحية والصناعات التقليدية والنقل الجوي والنقل البحري والنقل الدولي للبضائع عبر الطرقات ومقاومة التلوث وأنشطة المساندة كما تمّ تعريفها بمجلـّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بهذا الفصل وقائمات التجهيزات المعنية بمقتضى أمر حكومي.

4) تضاف عبارة "و13 ثالثا" بعد عبارة "13" الواردة بالفصل 6 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

5) تعوض عبارة "تأجيل توظيف" أينما وردت بمجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "توقيف العمل " حسب السياق ومع مراعاة الاختلافات في العبارة.

الفصل 4

تنقح الفقرة 7.3 من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة كما يلي:

7.3 تشجيع الاستثمار

7.3.1 مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و7.1 أعلاه، تعفى من المعاليم الديوانية:

  • التجهيزات والمنتجات والمواد المورّدة المنصوص عليها بالفقرة 1 والفقرة  1 رابعا من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
  • التجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا المنصوص عليها بالفصل 13 ثالثا وبالفصل 18 ثالثا  من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

7.3.2 تضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفقرة 7.3.1 أعلاه وقائمات التجهيزات المعنية بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 5

يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 18 ثالثا فيما يلي نصّه :

18 ثالثا) التجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والتجهيزات المصنوعة محليا.

وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بنسبة 6% وقائمات التجهيزات المعنية بمقتضى أمر حكومي

الفصل 6

1) يضاف إلى التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 11 مكرّر في ما يلي نصّه :

2) يضاف إلى الفصل 74 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة V في ما يلي نصّها :

يتم إرجاع معلوم التسجيل المدفوع على عقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية المخصصة لإنجاز استثمار في قطاع الفلاحة على معنى قانون الاستثمار، على أساس طلب يقدمه المشتري في أجل أقصاه 3 سنوات من تاريخ العقد وذلك شريطة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية.

ويستوجب الإرجاع تقديم شهادة تثبت الدخول طور الإنجاز الفعلي. ويخضع الإرجاع لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.  

3) يضاف إلى الفصل 25 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 7 هذا نصّه:

  • 7) عقود وكتابات المؤسسات المصدرة كليا، كما تمّ تعريفها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، المتعلّقة بنشاطها بالبلاد التونسية والخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل. 

4) تعوّض عبارة " المنتفعة بأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات " الواردة بالعدد 12 ثالثا من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة "على معنى قانون الاستثمار" 

الفصل 7

يضاف إلى أحكام الفصل 1 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 03 أوت 1977 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي: 

كما تستثنى من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع الجاري به العمل والمؤسسات المنتفعة بامتيازات التنمية الجهوية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 8

يضاف إلى أحكام الفصل 1 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 03 أوت 1977 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي: 

كما تستثنى من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع الجاري به العمل والمؤسسات المنتفعة بامتيازات التنمية الجهوية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 9

 يضاف إلى الفصل الأول من القانون عدد 57 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بإحداث معلوم على الطماطم المعدة للتحويل ما يلي:

وتعفى من المعلوم عمليات تصدير معجون الطماطم. 

الفصل 10

يضاف إلى الفصل 2 من المرسوم عدد 11 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 المتعلق بتوظيف معلوم تعويضي على الاسمنت المصادق عليه بالقانون عدد 60 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 ما يلي:

ولا يوظف المعلوم على الكميات المصدرة.

الفصل 11

يضاف إلى الفصل 105 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لسنة 1982 بعد عبارة "شركات الإسمنت التونسية" ما يلي:

بالسوق المحلية باستثناء التصدير.

الفصل 12

تضاف إلى الفصل 145 من القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لسنة 1997 نقطة سابعة في ما يلي نصها:

7) عقود التأمين المبرمة من قبل المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل في إطار نشاطها.

الفصل 13

 يضاف إلى الفصل 97 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

ولا يوظف المعلوم على المنتجات التي يتم تصديرها.

الفصل 14

  • إلغاء الفقرة  17  و 19

مقترح من

1) تنقح أحكام الفقرة V من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

V. بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرّر من القــانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يطرح من أساس الضريبة على الدخل، ثلثي المداخيل المتأتية من الأنشطة أو المشاريع المنصوص عليها بالمطتين الأولى والخامسة من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة والتي يتم ضبطها على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

2) تلغى عبارة "بالفقرة V من الفصل 39 من هذه المجلة" الواردة بالمطة السادسة من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بعبارة "بالفصل 68 من هذه المجلة".

3) تعوّض لفظة "الفقرة " الواردة بالمطة السادسة من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بلفظة "الفصل".

4) تعوض عبارة "الفصل 39 سابعا" الواردة بالمطتين الثانية والثالثة من الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I من الفصل 11 وبالمطتين الخامسة والسادسة من العدد 17 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "الفصل 76".

5) تعوض عبارة "الفصل 48 تاسعا" أينما وردت بالفقرة VII رابعا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "الفصل 76".

6) تلغى أحكام الفقرةI  من الفصل 11 مكرّر وأحكام العدد 19 من الفصل 38 وأحكام الفقرة II من الفصل 39 رابعا وأحكام الفقرة II من الفصل 48 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

7) تعوّض عبارة " في إطار الفقرتين I وII من الفصل 11 مكرر" الواردة بالفصلين 39 رابعا و48 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة " في إطار الفقرة II من الفصل 11 مكرر".

8) تعوّض عبارة "بمجلة تشجيع الاستثمارات" الواردة بالمطة الأولى من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 39 رابعا وبالمطة الأولى من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 48 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "بالباب الرابع من هذه المجلة".

9) تلغى عبارة "35% من" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 39 رابعا وبالفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 48 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

10) تلغى أحكام الفقرة V مكرر من الفصل 39 والفقرة VII عاشرا مكرر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

11) تلغى أحكام الفقرة III والفقرة III مكرر والفقرة III ثالثا من الفصل 39 والفقرة VII مكرر والفقرة VII ثامنا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

12) تلغى أحكام الفقرة VI والفقرة VII والفقرة IX والفقرة XI من الفصل 39 والفقرة VII إحدى عشر والفقرة VII إثني عشر والفقرة VII خامسة عشر والفقرة VII سادسة عشر والفقرة VII سابعة عشر والفقرة VII عشرون من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

13) تلغى أحكام الفصل 39 سادسا والفصل 48 ثامنا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

14) تلغى أحكام الفصل 39 سابعا والفصل 48 تاسعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

15) ينقّح طالع الفصل 39 خامسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي: 

يستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصلين 39 ثالثا و76 من هذه المجلة علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفصلين المذكورين، توفر الشروط التالية:

16) تلغى عبارة "بالفقرات VII ثامنا وVII إحدى عشر وVII اثنان وعشرون من الفصل 48 وبالفصل 48 تاسعا من هذه المجلة علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفقرات المذكورة وبالفصل المذكور" الواردة بالفصل 48 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بعبارة "بالفقرة VII اثنان وعشرون من الفصل 48 وبالفصل 76 من هذه المجلة علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفصل المذكور وبالفقرة المذكورة".

17) تلغى أحكام الفصول من 49 مكرر إلى 49 تاسعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المتعلقة بنظام تجميع النتائج. 

18) تلغى أحكام النقطة 13 من الفصل 38 وأحكام الفصل 48 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

19) تلغى عبارة "أو في الترفيع فيه" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 8 مكرر من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

20) تلغى الفقرة الثالثة من الفصل 8 مكرر من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة .

21) تنقح الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 7 مكرر من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما يلي:

وتطبق الأحكام المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلقة بعمليات التصدير أو بالشركات المصدرة كليا على شركات التجارة الدولية حسب نوعيتها.

22) تلغى عبارة "أو الترفيع فيه" الواردة بالفقرة 1 من الفصل 5 من القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي خدماتها لفائدة غير المقيمين.

23) تلغى الفقرة 2 من الفصل 5 من القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي خدماتها لفائدة غير المقيمين.

24) تلغى أحكام العدد 20 مكرّر من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

25) تلغى أحكام الفقرة VII من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

26) تعوّض عبارة "في الحالات المنصوص عليها بالعددين 20 مكرّر و20 ثالثا" الواردة بالفقرة VIII من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة "في الحالة المنصوص عليها بالعدد 20 ثالثا".

27) تلغى المطة الثالثة من الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 2 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

28) يحذف العددان 29 و31 من الفقرة I من الجدول "ب مكرّر" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

29) تلغى أحكام  الفقرة 1 من الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وذلك ابتداء من غرّة أفريل 2017.

الفصل 15

  • تعديل النقطة 4 لتصبح:

"4) تطبق أحكام الفقرة 3 على المداخيل والأرباح المعاد استثمارها صلب المؤسسات المؤهلة للانتفاع بالامتيازات بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."

مقترح من

  • تعويض 2018 بـ2019

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

1) تواصل المؤسسات الناشطة في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ والتي انتفعت بامتيازات جبائية بعنوان المداخيل أو الأرباح المتأتية من الاستغلال طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الجاري بها العمل في 31 مارس 2017 التي لم تستوف مدة الطرح، الانتفاع بالطرح الكلي أو الجزئي لمداخيلها أو أرباحها إلى غاية استيفاء المدة المخولة لها لذلك طبق التشريع الجاري به العمل قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ.

2) تخضع المداخيل والأرباح المتأتية من مشاريع السكن الجامعي الخاص، بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المخولة لها لذلك، للتشريع الجبائي الجاري به العمل المطبق على أنشطة المساندة ابتداء من غرة أفريل 2017 والمنصوص عليه بالفصل 70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

3) تبقى عمليات الاكتتاب في رأس مال المؤسسات وفي حصص الصناديق، التي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمبالغ الموضوعة على ذمة شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية قبل غرة أفريل 2017، خاضعة للتشريع الجاري به العمل قبل التاريخ المذكور.

4) تطبق أحكام الفقرة 3 على المداخيل والأرباح المعاد استثمارها صلب المؤسسات المؤهلة للانتفاع بالامتيازات بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات شريطة دخول الاستثمارات طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 20182019.

5) تبقى القيمة الزائدة المتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة الأسهم وفي المنابات الاجتماعية المكتتبة أو المقتناة من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لحسابها أو لحساب الغير قبل غرة أفريل 2017 والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المكتتبة قبل التاريخ المذكور خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل قبل التاريخ المذكور.

الفصل 16

  • تعديل النقاط  3 و 4

3) تبقى خاضعة لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات عمليات الاكتتاب في رأس مال المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام المجلة المذكورة شريطة تحرير رأس المال المكتتب في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017.

4) تبقى عمليات إعادة استثمار الأرباح صلب الشركات التي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017، خاضعة لأحكام المجلة المذكورة.

مقترح من

  • تعويض سنة 2018 بـ2019 في النقطة 13 و14

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

1) تواصل المؤسسات المنجزة لعمليات استثمار في مناطق التنمية الجهوية أو في قطاعات التنمية الفلاحية المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي دخلت طور النشاط الفعلي قبل هذا التاريخ ولم تستوف مدة الطرح الكلّي أو الجزئي للمداخيل أو الأرباح المتأتية من النشاط، الانتفاع بالطرح المذكور إلى غاية استيفاء المدة المخولة لها لذلك بمقتضى أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات.

2) تنتفع المؤسسات المنجزة لعمليات استثمار في المناطق أو في القطاعات المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل والمؤهلة للانتفاع بالامتيازات الجبائية الواردة بهذا القانون ، والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار  والتي تدخل طور النشاط الفعلي بعد هذا التاريخ، بالامتيازات المذكورة.

3) تبقى خاضعة لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات عمليات الاكتتاب في رأس مال المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام المجلة المذكورة شريطة تحرير رأس المال المكتتب في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 ودخول الاستثمار المعني حيز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 20182019.

4) تبقى عمليات إعادة استثمار الأرباح صلب الشركات التي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017، خاضعة لأحكام المجلة المذكورة وذلك شريطة الدخول حيز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 20182019.

الفصل 17

  • إضافة عبارة "والسادسة" بعد عبارة"الخامسة"  بالفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

تلغى أحكام الفقرة V من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي :

V ـ. يطرح من أساس الضريبة عن الدخل ، ثلثي المداخيل المتأتية من الأنشطة أو المشاريع المنصوص عليها بالمطتين الأولى  والخامسة والسادسة   منn  الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة والتي يتم ضبطها على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات . 

  •  إضافة مطة للفصل 49 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات

الأرباح التي تحققها مؤسسات العناية بالطفولة ورعاية المسنين  والتربية والتعليم والبحث العلمي ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات الإنتاج والصناعات الثقافية والتنشيط الشبابي والترفيه والمؤسسات الصحية والاستشفائية و الاستثمارات على معنى التشريع الجاري به العمل المتعلق بالاستثمار في مشاريع السكن الجامعي الخاص والأرباح التي تحققها المؤسسات التي تختص في جمع أو تحويل أو معالجة الفضلات والنفايات 

مقترح من

  • تعويض 31 مارس 2017 بـ31 ديسمبر 2016
  • تعويض غرة أفريل 2017 بـغرة جانفي 2017

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

تخضع المؤسسات الناشطة في 31 مارس 2017 31 ديسمبر 2016 في قطاعات استثمارات المساندة ومقاومة التلوث على معنى هذا القانون للتشريع الجبائي الجاري به العمل ابتداء من غرة أفريل 2017غرة جانفي 2017 وذلك بالنسبة إلى المداخيل أو الأرباح المحققة ابتداء من هذا التاريخ.

الفصل 18

مع مراعاة أحكام هذا القانون، تعوض ابتداء من غرة أفريل 2017 عبارتا "مجلة تشجيع الاستثمارات" و"مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993" وكذلك الإحالات إلى فصول المجلة المذكورة أينما وردت بالنصوص الجاري بها العمل بعبارة "التشريع الجبائي الجاري به العمل " وذلك مع مراعاة الاختلافات في العبارة.

الفصل 19

مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة أفريل  2017.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/25 متعلق بمراجعة الإمتيازات الجبائية