loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2016/18 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
95 مع
16 ضد
5 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 5س 30دق
وقت التأخير
مجموع 2
الحضور 54.54%
في الجلسة العامة
المدة 2س 32دق
وقت التأخير 1س 5دق
مجموع 1
الحضور 87.09%

دورة حياة مشروع القانون

2016-03-31 2016-06-30
الإيداع
2016-06-30 2016-06-30
2016-06-30
المناقشة في اللجنة
2016-07-12 2016-07-12
2016-07-12
المناقشة في الجلسة العامة
2016-07-13 2016-07-13
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/18 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب الملحق بهذا القانون و المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الأوروبي للاستثمار و الخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك و مؤسسات الايجار المالي بقيمة 100 مليون أورو.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/18 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب الملحق بهذا القانون و المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الأوروبي للاستثمار و الخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك و مؤسسات الايجار المالي بقيمة 100 مليون أورو.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/18 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/18 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي