loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2016/07 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للاراضي الاشتراكية

مصدر : وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية
موضوع : الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي
مشروع القانون برمته
83 مع
1 ضد
11 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 56س 26دق
وقت التأخير 12س 40دق
مجموع 18
الحضور 59.09%
في الجلسة العامة
المدة 1س 26دق
وقت التأخير 2س 45دق
مجموع 1
الحضور 86.63%

دورة حياة مشروع القانون

2016-02-19 2016-03-10
الإيداع
2016-03-10 2016-07-14
2016-03-10
2016-03-25
2016-03-31
2016-04-21
2016-05-05
2016-05-26
2016-06-13
2016-06-27
2016-06-28
2016-06-29
2016-06-30
2016-07-13
2016-07-14
المناقشة في اللجنة
2016-07-26 2016-07-26
2016-07-26
المناقشة في الجلسة العامة
2016-07-27 2016-07-27
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/07 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للاراضي الاشتراكية

الفصل 1

تلغى أحكام الفصول 2 و5 و6 و7 و8 و10 و15 و16 والفقرة الأولى من الفصل 17 من القانون عدد 28 لسنة 64 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الإشتراكية وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد): 

تخضع لمقتضيات هذا القانون كافة الأراضي الإشتراكية التي وقع تحديدها بالولايات التي أجريت بها عملية تحديد الأراضي الإشتراكية عملا بالأمر المؤرخ في 14 جانفي 1901 والعقارات الريفية التي تمّ ترتيبها ضمن الأراضي الاشتراكية بولاية تطاوين وولاية مدنين باستثناء معتمدية جربة ومعتمدية مطماطة من ولاية قابس ومعتمديتي قبلي ودوز من ولاية قبلي.

الفصل 5 (جديد): 

تخضع العمليات العقارية المتعلقة بالتفويت في الأراضي الإشتراكية أو دفعها على وجه المغارسة أو تسويغها أو المساهمة بها في رأس المال للموافقة المسبقة لمجلس التصرّف ومصادقة والي الجهة حسب الشروط المضبوطة بهذا القانون. 

كما يمكن رهنها لفائدة المؤسسات الرسمية للقرض الفلاحي أو للقروض العقارية بغاية إنجاز تحسينات عقارية مستمرّة أو قصد التجهيز وذلك حسب الشروط المضبوطة بالفقرة السابقة. 

ولا يمكن عقلتها في غير حالات القروض المأذون بها قانونا. 

ويكون باطلا ولا أثر له كل عقد يبرم خلافا لأحكام هذا القانون.

الفصل 6 (جديد): 

تتصرف في الأراضي الاشتراكية مجالس تصرف منتخبة من أبناء المجموعة المستغلين للأرض وتتولّى مباشرة إجراءات إسناد الأراضي الاشتراكية على وجه الملكيّة الخاصّة لفائدة الأفراد من بين أعضاء المجموعة وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون. 

كما تتولى مجالس التصرّف القيام حاصة بالأعمال التالية : 

  • التعاون والتنسيق مع المصالح الإدارية المعنية لتسهيل عمليات الإسناد والتهيئة والتنظيم العقاري.
  • إدارة الأرض الاشتراكيّة من أملاك المجموعة والتصرف فيها باسمها ونيابة عنها وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
  • نيابة المجموعة في جميع شؤونها المتعلّقة بالأرض الاشتراكيّة وتمثيلها لدى المحاكم المختصة ولدى مختلف السّلط الإداريّة.
  • المساعدة على إحياء الأرض الاشتراكيّة وتنميتها والموافقة على العمليّات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون أو رفضها.
  • تنظيم الرعي وصيانة المناطق المخصصة له.
  • مسك دفتر حسابات للعمليات المالية للمجموعة ودفتر للنزاعات العقارية تدون به كلّ المطالب المقدّمة له والمتعلّقة بالنزاعات العقاريّة.
  • التحكيم في النزاعات العقارية المتعلقة بالأرض الاشتراكيّة في حدود اختصاصها.

ويمكن لمجلس التصرف تفويض صلاحياته لعضو أو أكثر من أعضائه في مواضيع معينة يراها ضروريّة لصالح المجموعة.

تضبط بأمر حكومي تركيبة مجالس التصرف وشروط الترشح لعضويتها والإجراءات المتعلقة بتنظيم وسير عمليات الإقتراع.

الفصل 7 (جديد):

يمارس حق إشراف الدولة على الأراضي الإشتراكية الوالي ومجلس الوصاية الجهوي. ويوجّه الوالي كشفا في العمليات العقارية المصادق عليها وفقا لأحكام الفصل 5 من هذا القانون ونسخا من القرارات النهائية الصادرة حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون إلى الوزير المكلّف بأملاك الدولة للإعلام. 

الفصل 8 (جديد):

يحدث مجلس وصاية جهوي بكلّ والية توجد بمنطقتها الترابية أراضي اشتراكيّة يتولّى القيام بالأعمال التالية:

  • المصادقة على قرارات مجالس التصرّف المتعلّقة بإسناد الأرض الاشتراكيّة لاسيما الإسناد على وجه الملكيّة الخاصّة.
  • تحديد وضبط ما تشمله الأراضي الاشتراكيّة الكائنة بمنطقته الترابية.
  • تنسيق وتوجيه نشاط مجالس التصرّف التابعة لمنطقته الترابية.
  • مراقبة التصرّف الإداري والمالي لمجلس التصرّف. 
  • تحديد أراضي المرعى الجماعي الواجب استغلالها جماعيّا خاصّة منها التي يكون في زراعتها أخطار التصحّر وجرد الأرض أو كلّ خطر آخر مضرّ بالمحافظة على الأديم.
  • المساعدة على ضبط البرامج الزراعيّة وبرامج إحياء الأرض الاشتراكيّة بالتنسيق مع المصالح الفنيّة التابعة للوزارة المكلّفة بالفلاحة.
  • اتخاذ كلّ إجراء من شأنه تسهيل تطبيق هذا القانون.

تضبط بأمر حكومي تركيبة وكيفيّة سير مجلس الوصاية الجهوي.

الفصل 10 (جديد):

تعرض وجوبا على تحكيم مجلس التصرّف النزاعات العقارية المتعلقة بالأرض الاشتراكيّة الواقعة داخل دائرة معتمدية أو أكثر بين أفراد ينتمون لنفس المجموعة.

يتعهّد مجلس التصرف بالتحكيم بناء على طلب كتابي يرفع إليه مباشرة من قبل فرد أو أكثر من أفراد المجموعة أو غيرهم ممن له مصلحة مقابل وصل استلام، أو بمكتوب مضمون الوصول.

وعلى مجلس التصرّف أن يبتّ في الطّلب خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تعهّده به. وبمضيّ الأجل المذكور، يمكن لكلّ من طرفي التحكيم رفع النزاع إلى فرع المحكمة العقارية المختصّ ترابيّا وفي هذه الحالة يوقف مجلس التصرّف نظره في النزاع بمجرّد إعلامه بحصول الإعتراض. 

عند حصول نزاع بين مجموعة وفرد لا ينتمي إلى تلك المجموعة فإنّه بإمكان الأطراف رفع الأمر مباشرة إلى مجلس الوصاية الجهوي أو إلى مجلس الوصاية المشترك بين الجهات إذا كان النزاع يمتدّ على أكثر من ولاية للبتّ فيه خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تعهّده به وبمضيّ الأجل المذكور يمكن لكلّ من طرفي النزاع رفعه إلى المحكمة العقاريّة وفي هذه الحالة توقف مجالس الوصاية نظرها في النزاع بمجرّد إعلامها.

عند تعذّر فضّ نزاع بين مجموعتين أو أكثر على حدود الأراضي الراجعة لكلّ مجموعة يمكن للوالي طلب تسجيل أراضي المجموعات المتنازعة في نطاق المسح الإجباري. 

الفصل 15 (جديد):

تعتبر مناطق خارجة عن الأراضي الاشتراكيّة:

  • أراضي الدولة بما تشمله من صحاري وجبال وغيرها
  • الأراضي التي أقيمت فيها رسوم تملّك صحيحة من شأنها أن تثبت لماسكيها حقوقا عينيّة خاصّة.
  • الأراضي الواقع إحياؤها من طرف المتصرّفين بشرط أن يثبتوا حوزهم لها منذ مدّة لا تقلّ عن عشرة أعوام في تاريخ وقوع عمليّات التحديد باستثناء أراضي المرعى الاشتراكيّة التي تم تجريفها وغراستها خلافا للتشريع الجاري به العمل. 

ويقع تضمين الأوراق والرسوم المقدّمة إلى مجالس الإشراف الجهويّة المنتصبة بصفتها لجان تحديد الأراضي الاشتراكيّة بدفتر مرقم وتختم ثمّ ترجع إلى أصحابها. 

الفصل 16 (جديد):

تسند الأراضي الاشتراكيّة على وجه الملكيّة الخاصّة لفائدة أفراد المجموعة وذلك بصفة فرديّة أو في نطاق تعاضديّات أو شركات فلاحيّة بقرار من والي الجهة يقع تعليقه بمقرات الولاية والمعتمدية ومحكمة الناحية المختصة ترابيا وذلك حسب الشروط التالية:

أ) إذا أحيى عضو من المجموعة أو جماعة منها قطعة أو عدّة قطع من الأرض الاشتراكيّة بغراسات خارج حدود المساحات الرعوية ومنابت الحلفاء أو غيرها من الأنشطة الفلاحيّة.

ب) إذا كانت الأراضي بيضاء وغير معدّة للرعي يمكن لمجلس التصرّف أن يحوّل حقّ التصرّف الفردي أو العائلي لأعضاء المجموعة إلى حقّ ملكيّة كاملة لفائدة أعضاء المجموعة المقيمين بالجهة التي توجد بها الأرض الاشتراكيّة منذ خمس سنوات على الأقلّ قبل تاريخ الإسناد والمتصرّفين في الأرض المذكورة طيلة هذه المدّة.

غير أنه يمكن لأعضاء المجموعة غير المقيمين بالجهة التي توجد بها الأرض الاشتراكيّة أن يتحصّلوا على إسناد قطعة أرض من الأراضي البيضاء بشرط أن يلتزموا بمباشرة إحيائها بالغراسة في أجل عامين من تاريخ الإسناد وإلاّ يسقط حقّهم في الإسناد بقرار من والي الجهة باقتراح من مجلس التصرّف وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوصاية الجهوي.

ج) إذا كانت الأرض معدّة للرّعي يقع التصرّف فيها جماعيّا من طرف أفراد المجموعة.

د) يمكن إسناد الأراضي الاشتراكيّة التي فقدت صبغتها الفلاحيّة حسب الشّروط التالية:

      1. لا يمكن إسناد الأراضي الاشتراكيّة المستغلّة جماعيّا على وجه الملكيّة الخاصّة إلى أعضاء المجموعة أو التفويت فيها من طرف مجلس التصرّف إلا بعد خصم مساحة عينيّة لفائدة الدّولة مقابل الزيادة في قيمتها حدّدت بخمسة وعشرين في المائة من مساحة الأرض المراد إسنادها. 
ويستعمل ثمن التفويت عند الإقتضاء لأنجاز مشاريع اقتصاديّة واجتماعيّة لفائدة المجموعة المعنيّة.

      2. لا يمكن إسناد الأراضي الاشتراكيّة المستغلّة فرديّا على وجه الملكيّة الخاصّة إلى أعضاء المجموعة إلا بعد خصم مساهمة عقاريّة عينيّة لفائدة الدّولة مقابل الزيادة في قيمتها حدّدت بخمسة وعشرين في المائة من المساحة المعدّة للإسناد. 

غير أنه إذا كانت مساحة القطع المستغلّة فرديّا من طرف أعضاء المجموعة تتراوح بين نصف هكتار أو هكتارا واحدا يكون لأعضاء المجموعة المعنيّين الخيار بين أن يدفعوا المساهمة المذكورة نقدا أو عينا.

وتضبط قيمة المساهمة النقديّة من قبل مجلس الوصاية الجهوي بقرار الإسناد. 

وتعفى من المساهمة المذكورة قطع الأرض الاشتراكيّة المستغلّة فرديّا من قبل أعضاء المجموعة التي تكون مساحتها دون نصف هكتار بشرط عدم التفويت فيها مدّة عشرة أعوام بداية من تاريخ الإسناد.

ويتمّ الإسناد أو التفويت حسب الإجراءات المنطبقة على الأراضي الاشتراكيّة التي حافظت على صبغتها الفلاحيّة طبقا لما نصّ عليه القانون. 

الفصل 17 (فقرة أولى جديدة):

يتسلم كل صاحب حق من والي الجهة مضمونا من قرار مجلس التصرّف المتعلّق بالإسناد والمصادق عليه بصفة قانونية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ تقديم مطلب في الغرض. ويقع التنصيص بالمضمون على عدد وتاريخ قرار الوالي.

الفصل 2

تضاف إلى أحكام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكيّة الفصول 5 (مكرّر) و6 (مكرّر) و10(مكرّر) و10(ثالثا) و15 (مكرّر) و15 (ثالثا) و16 (مكرّر) في ما يلي نصها:

الفصل 5 (مكرّر):

بصرف النظر عن أحكام الفصلين الأوّل والخامس من هذا القانون يمكن انتزاع الأراضي الاشتراكيّة من أجل المصلحة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

الفصل 6 (مكرّر):

إذا تعذّر انتخاب مجلس تصرّف أو تمّ حله لسبب من الأسباب المضبوطة بالأمر الحكومي المتعلّق بتطبيق هذا القانون يصدر الوالي قرارا معللاّ في ذلك يتم تعليقه بمركز الولاية والبلدية والمعتمدية والعمادة الكائنة بها منطقة الجماعة الترابية ويتم التنصيص به على أنّ تصفية أراضي المجموعة ستتم في نطاق المسح الإجباري.

وعلى الوالي أن يطلب تسجيل أرض المجموعة في نطاق المسح الإجباري في أجل أقصاه شهر من تاريخ صدور القرار المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 10 (مكرّر):

تكون قرارات مجلس التصرّف المشار إليها بالفقرات 1 و 2 و 3 من الفصل 10 من هذا القانون حاسمة للنزاع بوجه نهائي ما لم يتم الاعتراض عليها لدى فرع المحكمة العقارية المختصّ ترابيّا.

يرفع الاعتراض بواسطة محام لكتابة فرع المحكمة العقارية في أجل عشرين يوما من تاريخ الإعلام بالنسبة لأطراف النزاع وستين يوما من تاريخ الإشهار بالتعليق بالنسبة إلى كلّ من له مصلحة في الاعتراض ولم يتم إعالمه بالقرار التحكيمي.

الاعتراض على قرار مجلس التصرّف لا يوقف تنفيذه إلا في حدود ما تسلّط عليه الطّعن. وفي كلّ الحالات فإن الاعتراض لا يوقف بقية إجراء ات الإسناد بالنسبة إلى بقيّة أفراد المجموعة.

ويتضمّن مطلب العتراض البيانات التالية:

  • اسم ولقب المعترض وحرفته وصفته وجنسيّته ومقرّه الحقيقي ومقرّه المختار بالبلاد التونسيّة.
  • موقع العقار المعترض في شأنه وبيان الاسم المعروف به ومساحته
  • الأملاك الملاصقة للعقار مع بيان أسماء وألقاب وعناوين جميع المجاورين له في تاريخ تقديم المطلب.
  • البناءات والمغروسات والآبار والأحواض الموجودة بالعقار.
  • السكك الحديديّة والطرقات أو المسارب العموميّة التي تخترقه.
  • العقود المتعلّقة بالعقار والتراخيص المأذون بها قانونا.
  • وجه الانتفاع بالأرض.
  • الاعتراض على قرارات المجالس المذكورة لا يوقف تنفيذها إلا في حدود ما تسلّط عليه الطّعن.

الفصل 15 مكرر:

تقبل الأحكام الصادرة في مادة الاعتراض الطعن بإعادة النظر لدى المحكمة العقارية الكائن بدائرتها العقار وذلك بواسطة محام. 

الفصل 15 ثالثا:

يرفع مطلب إعادة النظر من طرف كل من له مصلحة في ذلك ويتضمّن اسم ولقب وحرفة وجنسية ومقرّ كل من الطالب والمطلوب والحكم المطعون فيه وأسباب طلب إعادة النظر. وتبت في المطلب هيئة تتركب من وكيل رئيس وقاضيين مقرّرين ممن لم يسبق لهم المشاركة في الحكم.

الفصل 16 (مكرر):

تقدّم الملاحظات والاعتراضات المتعلقة بعمليّات الإسناد التي يتم ختمها إلى المحكمة العقارية في أجل شهر بداية من تاريخ تعليق الإعلام بختم عمليات إسناد الأراضي الاشتراكيّة على وجه الملكيّة الخاصّة.

يرفع الإعتراض بواسطة محام لكتابة فرع المحكمة العقارية ويتضمن المطلب التنصيصات المشار إليها بالفصل 10 (ثالثا) من هذا القانون.

الإعتراض على قرارات الإسناد لا يوقف باقي إجراءات الإسناد ومراحله بالنسبة إلى بقية أفراد المجموعة المنتفعين بالإسناد.

الفصل 3

تلغى أحكام الفصول 3 و8 مكرر و9 و11 و12 و13 من هذا القانون.

الفصل 4

يعوّض عنوان الباب الثالث من القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية كما يلي: " في النزاعات".

الفصل 5

يتعيّن على مجالس التصرّف الإنتهاء من عمليّات الإسناد في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وإذا تعذّر إجراء عمليات الإسناد أو إنهاؤها يتولّى والي الجهة، في أجل أقصاه ستون يوما من نهاية أجل الخمس سنوات المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، إحالة الملفّ  المتعلّق بالعقارات التي لم تسند على أنظار فرع المحكمة العقارية المختصّة ترابيا لإتمام عملية الإسناد حسب مقتضيات هذا القانون.

الفصل 6

تنسحب أحكام هذا القانون على جميع الملفات المتعلقة بالنزاعات العقارية الجارية بخصوص الأراضي الاشتراكيّة.  

مقترح إضافة فصل: 

"يُراعى في إسناد الأراضي الاشتراكية احترام أحكام الإرث كما قررته مجلة الأحوال الشخصية".

مقترح من

مقترح إضافة فصل: 

يمكن التفويت قصد التمليك للأراضي الاشتراكية الدولية الفلاحية لفائدة مستغليها الخواص لمدة تجاوزت ثلاثون سنة دون انقطاع وذلك مقابل دفع مبلغ في حدود 25% من قيمة الأرض لفائدة الدولة يتم تسديده على خمس سنوات. ويتم تقدير قيمة الأرض من طرف خبير أملاك الدولة.

مقترح من

تعوّض عبارة "الحجز" بعبارة "العقلة" وعبارة "للمجموعة" بعبارة "المجموعة" وعبارة "الجماعة" بعبارة "المجموعة" في القانون عدد 28 لسنة 1904 المؤرّخ في 4 جوان 1964 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/07 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للاراضي الاشتراكية

الفصل 1

تلغى أحكام الفصول 2 و5 و6 و7 و8 و10 و15 و16 والفقرة الأولى من الفصل 17 من القانون عدد 28 لسنة 64 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الإشتراكية وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد): 

تخضع لمقتضيات هذا القانون كافة الأراضي الإشتراكية التي وقع تحديدها بالولايات التي أجريت بها عملية تحديد الأراضي الإشتراكية عملا بالأمر المؤرخ في 14 جانفي 1901 والعقارات الريفية التي تمّ ترتيبها ضمن الأراضي الاشتراكية بولاية تطاوين وولاية مدنين باستثناء معتمدية جربة ومعتمدية مطماطة من ولاية قابس ومعتمديتي قبلي ودوز من ولاية قبلي.

الفصل 5 (جديد): 

تخضع العمليات العقارية المتعلقة بالتفويت في الأراضي الإشتراكية أو دفعها على وجه المغارسة أو تسويغها أو المساهمة بها في رأس المال للموافقة المسبقة لمجلس التصرّف ومصادقة والي الجهة حسب الشروط المضبوطة بهذا القانون. 

كما يمكن رهنها لفائدة المؤسسات الرسمية للقرض الفلاحي أو للقروض العقارية بغاية إنجاز تحسينات عقارية مستمرّة أو قصد التجهيز وذلك حسب الشروط المضبوطة بالفقرة السابقة. 

ولا يمكن عقلتها في غير حالات القروض المأذون بها قانونا. 

ويكون باطلا ولا أثر له كل عقد يبرم خلافا لأحكام هذا القانون.

الفصل 6 (جديد): 

تتصرف في الأراضي الاشتراكية مجالس تصرف منتخبة من أبناء المجموعة المستغلين للأرض وتتولّى مباشرة إجراءات إسناد الأراضي الاشتراكية على وجه الملكيّة الخاصّة لفائدة الأفراد من بين أعضاء المجموعة وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون. 

كما تتولى مجالس التصرّف القيام حاصة بالأعمال التالية : 

  • التعاون والتنسيق مع المصالح الإدارية المعنية لتسهيل عمليات الإسناد والتهيئة والتنظيم العقاري.
  • إدارة الأرض الاشتراكيّة من أملاك المجموعة والتصرف فيها باسمها ونيابة عنها وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
  • نيابة المجموعة في جميع شؤونها المتعلّقة بالأرض الاشتراكيّة وتمثيلها لدى المحاكم المختصة ولدى مختلف السّلط الإداريّة.
  • المساعدة على إحياء الأرض الاشتراكيّة وتنميتها والموافقة على العمليّات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون أو رفضها.
  • تنظيم الرعي وصيانة المناطق المخصصة له.
  • مسك دفتر حسابات للعمليات المالية للمجموعة ودفتر للنزاعات العقارية تدون به كلّ المطالب المقدّمة له والمتعلّقة بالنزاعات العقاريّة.
  • التحكيم في النزاعات العقارية المتعلقة بالأرض الاشتراكيّة في حدود اختصاصها.

ويمكن لمجلس التصرف تفويض صلاحياته لعضو أو أكثر من أعضائه في مواضيع معينة يراها ضروريّة لصالح المجموعة.

تضبط بأمر حكومي تركيبة مجالس التصرف وشروط الترشح لعضويتها والإجراءات المتعلقة بتنظيم وسير عمليات الإقتراع.

الفصل 7 (جديد):

يمارس حق إشراف الدولة على الأراضي الإشتراكية الوالي ومجلس الوصاية الجهوي. ويوجّه الوالي كشفا في العمليات العقارية المصادق عليها وفقا لأحكام الفصل 5 من هذا القانون ونسخا من القرارات النهائية الصادرة حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون إلى الوزير المكلّف بأملاك الدولة للإعلام. 

الفصل 8 (جديد):

يحدث مجلس وصاية جهوي بكلّ والية توجد بمنطقتها الترابية أراضي اشتراكيّة يتولّى القيام بالأعمال التالية:

  • المصادقة على قرارات مجالس التصرّف المتعلّقة بإسناد الأرض الاشتراكيّة لاسيما الإسناد على وجه الملكيّة الخاصّة.
  • تحديد وضبط ما تشمله الأراضي الاشتراكيّة الكائنة بمنطقته الترابية.
  • تنسيق وتوجيه نشاط مجالس التصرّف التابعة لمنطقته الترابية.
  • مراقبة التصرّف الإداري والمالي لمجلس التصرّف. 
  • تحديد أراضي المرعى الجماعي الواجب استغلالها جماعيّا خاصّة منها التي يكون في زراعتها أخطار التصحّر وجرد الأرض أو كلّ خطر آخر مضرّ بالمحافظة على الأديم.
  • المساعدة على ضبط البرامج الزراعيّة وبرامج إحياء الأرض الاشتراكيّة بالتنسيق مع المصالح الفنيّة التابعة للوزارة المكلّفة بالفلاحة.
  • اتخاذ كلّ إجراء من شأنه تسهيل تطبيق هذا القانون.

تضبط بأمر حكومي تركيبة وكيفيّة سير مجلس الوصاية الجهوي.

الفصل 10 (جديد):

تعرض وجوبا على تحكيم مجلس التصرّف النزاعات العقارية المتعلقة بالأرض الاشتراكيّة الواقعة داخل دائرة معتمدية أو أكثر بين أفراد ينتمون لنفس المجموعة.

يتعهّد مجلس التصرف بالتحكيم بناء على طلب كتابي يرفع إليه مباشرة من قبل فرد أو أكثر من أفراد المجموعة أو غيرهم ممن له مصلحة مقابل وصل استلام، أو بمكتوب مضمون الوصول.

وعلى مجلس التصرّف أن يبتّ في الطّلب خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تعهّده به. وبمضيّ الأجل المذكور، يمكن لكلّ من طرفي التحكيم رفع النزاع إلى فرع المحكمة العقارية المختصّ ترابيّا وفي هذه الحالة يوقف مجلس التصرّف نظره في النزاع بمجرّد إعلامه بحصول الإعتراض. 

عند حصول نزاع بين مجموعة وفرد لا ينتمي إلى تلك المجموعة فإنّه بإمكان الأطراف رفع الأمر مباشرة إلى مجلس الوصاية الجهوي أو إلى مجلس الوصاية المشترك بين الجهات إذا كان النزاع يمتدّ على أكثر من ولاية للبتّ فيه خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تعهّده به وبمضيّ الأجل المذكور يمكن لكلّ من طرفي النزاع رفعه إلى المحكمة العقاريّة وفي هذه الحالة توقف مجالس الوصاية نظرها في النزاع بمجرّد إعلامها.

عند تعذّر فضّ نزاع بين مجموعتين أو أكثر على حدود الأراضي الراجعة لكلّ مجموعة يمكن للوالي طلب تسجيل أراضي المجموعات المتنازعة في نطاق المسح الإجباري. 

الفصل 15 (جديد):

تعتبر مناطق خارجة عن الأراضي الاشتراكيّة:

  • أراضي الدولة بما تشمله من صحاري وجبال وغيرها
  • الأراضي التي أقيمت فيها رسوم تملّك صحيحة من شأنها أن تثبت لماسكيها حقوقا عينيّة خاصّة.
  • الأراضي الواقع إحياؤها من طرف المتصرّفين بشرط أن يثبتوا حوزهم لها منذ مدّة لا تقلّ عن عشرة أعوام في تاريخ وقوع عمليّات التحديد باستثناء أراضي المرعى الاشتراكيّة التي تم تجريفها وغراستها خلافا للتشريع الجاري به العمل. 

ويقع تضمين الأوراق والرسوم المقدّمة إلى مجالس الإشراف الجهويّة المنتصبة بصفتها لجان تحديد الأراضي الاشتراكيّة بدفتر مرقم وتختم ثمّ ترجع إلى أصحابها. 

الفصل 16 (جديد):

تسند الأراضي الاشتراكيّة على وجه الملكيّة الخاصّة لفائدة أفراد المجموعة وذلك بصفة فرديّة أو في نطاق تعاضديّات أو شركات فلاحيّة بقرار من والي الجهة يقع تعليقه بمقرات الولاية والمعتمدية ومحكمة الناحية المختصة ترابيا وذلك حسب الشروط التالية:

أ) إذا أحيى عضو من المجموعة أو جماعة منها قطعة أو عدّة قطع من الأرض الاشتراكيّة بغراسات خارج حدود المساحات الرعوية ومنابت الحلفاء أو غيرها من الأنشطة الفلاحيّة.

ب) إذا كانت الأراضي بيضاء وغير معدّة للرعي يمكن لمجلس التصرّف أن يحوّل حقّ التصرّف الفردي أو العائلي لأعضاء المجموعة إلى حقّ ملكيّة كاملة لفائدة أعضاء المجموعة المقيمين بالجهة التي توجد بها الأرض الاشتراكيّة منذ خمس سنوات على الأقلّ قبل تاريخ الإسناد والمتصرّفين في الأرض المذكورة طيلة هذه المدّة.

غير أنه يمكن لأعضاء المجموعة غير المقيمين بالجهة التي توجد بها الأرض الاشتراكيّة أن يتحصّلوا على إسناد قطعة أرض من الأراضي البيضاء بشرط أن يلتزموا بمباشرة إحيائها بالغراسة في أجل عامين من تاريخ الإسناد وإلاّ يسقط حقّهم في الإسناد بقرار من والي الجهة باقتراح من مجلس التصرّف وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوصاية الجهوي.

ج) إذا كانت الأرض معدّة للرّعي يقع التصرّف فيها جماعيّا من طرف أفراد المجموعة.

د) يمكن إسناد الأراضي الاشتراكيّة التي فقدت صبغتها الفلاحيّة حسب الشّروط التالية:

      1. لا يمكن إسناد الأراضي الاشتراكيّة المستغلّة جماعيّا على وجه الملكيّة الخاصّة إلى أعضاء المجموعة أو التفويت فيها من طرف مجلس التصرّف إلا بعد خصم مساحة عينيّة لفائدة الدّولة مقابل الزيادة في قيمتها حدّدت بخمسة وعشرين في المائة من مساحة الأرض المراد إسنادها. 
ويستعمل ثمن التفويت عند الإقتضاء لأنجاز مشاريع اقتصاديّة واجتماعيّة لفائدة المجموعة المعنيّة.

      2. لا يمكن إسناد الأراضي الاشتراكيّة المستغلّة فرديّا على وجه الملكيّة الخاصّة إلى أعضاء المجموعة إلا بعد خصم مساهمة عقاريّة عينيّة لفائدة الدّولة مقابل الزيادة في قيمتها حدّدت بخمسة وعشرين في المائة من المساحة المعدّة للإسناد. 

غير أنه إذا كانت مساحة القطع المستغلّة فرديّا من طرف أعضاء المجموعة تتراوح بين نصف هكتار أو هكتارا واحدا يكون لأعضاء المجموعة المعنيّين الخيار بين أن يدفعوا المساهمة المذكورة نقدا أو عينا.

وتضبط قيمة المساهمة النقديّة من قبل مجلس الوصاية الجهوي بقرار الإسناد. 

وتعفى من المساهمة المذكورة قطع الأرض الاشتراكيّة المستغلّة فرديّا من قبل أعضاء المجموعة التي تكون مساحتها دون نصف هكتار بشرط عدم التفويت فيها مدّة عشرة أعوام بداية من تاريخ الإسناد.

ويتمّ الإسناد أو التفويت حسب الإجراءات المنطبقة على الأراضي الاشتراكيّة التي حافظت على صبغتها الفلاحيّة طبقا لما نصّ عليه القانون. 

الفصل 17 (فقرة أولى جديدة):

يتسلم كل صاحب حق من والي الجهة مضمونا من قرار مجلس التصرّف المتعلّق بالإسناد والمصادق عليه بصفة قانونية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ تقديم مطلب في الغرض. ويقع التنصيص بالمضمون على عدد وتاريخ قرار الوالي.

الفصل 2

تضاف إلى أحكام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكيّة الفصول 5 (مكرّر) و6 (مكرّر) و10(مكرّر) و10(ثالثا) و15 (مكرّر) و15 (ثالثا) و16 (مكرّر) في ما يلي نصها:

الفصل 5 (مكرّر):

بصرف النظر عن أحكام الفصلين الأوّل والخامس من هذا القانون يمكن انتزاع الأراضي الاشتراكيّة من أجل المصلحة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

الفصل 6 (مكرّر):

إذا تعذّر انتخاب مجلس تصرّف أو تمّ حله لسبب من الأسباب المضبوطة بالأمر الحكومي المتعلّق بتطبيق هذا القانون يصدر الوالي قرارا معللاّ في ذلك يتم تعليقه بمركز الولاية والبلدية والمعتمدية والعمادة الكائنة بها منطقة الجماعة الترابية ويتم التنصيص به على أنّ تصفية أراضي المجموعة ستتم في نطاق المسح الإجباري.

وعلى الوالي أن يطلب تسجيل أرض المجموعة في نطاق المسح الإجباري في أجل أقصاه شهر من تاريخ صدور القرار المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 10 (مكرّر):

تكون قرارات مجلس التصرّف المشار إليها بالفقرات 1 و 2 و 3 من الفصل 10 من هذا القانون حاسمة للنزاع بوجه نهائي ما لم يتم الاعتراض عليها لدى فرع المحكمة العقارية المختصّ ترابيّا.

يرفع الاعتراض بواسطة محام لكتابة فرع المحكمة العقارية في أجل عشرين يوما من تاريخ الإعلام بالنسبة لأطراف النزاع وستين يوما من تاريخ الإشهار بالتعليق بالنسبة إلى كلّ من له مصلحة في الاعتراض ولم يتم إعالمه بالقرار التحكيمي.

الاعتراض على قرار مجلس التصرّف لا يوقف تنفيذه إلا في حدود ما تسلّط عليه الطّعن. وفي كلّ الحالات فإن الاعتراض لا يوقف بقية إجراء ات الإسناد بالنسبة إلى بقيّة أفراد المجموعة.

ويتضمّن مطلب العتراض البيانات التالية:

  • اسم ولقب المعترض وحرفته وصفته وجنسيّته ومقرّه الحقيقي ومقرّه المختار بالبلاد التونسيّة.
  • موقع العقار المعترض في شأنه وبيان الاسم المعروف به ومساحته
  • الأملاك الملاصقة للعقار مع بيان أسماء وألقاب وعناوين جميع المجاورين له في تاريخ تقديم المطلب.
  • البناءات والمغروسات والآبار والأحواض الموجودة بالعقار.
  • السكك الحديديّة والطرقات أو المسارب العموميّة التي تخترقه.
  • العقود المتعلّقة بالعقار والتراخيص المأذون بها قانونا.
  • وجه الانتفاع بالأرض.
  • الاعتراض على قرارات المجالس المذكورة لا يوقف تنفيذها إلا في حدود ما تسلّط عليه الطّعن.

الفصل 15 مكرر:

تقبل الأحكام الصادرة في مادة الاعتراض الطعن بإعادة النظر لدى المحكمة العقارية الكائن بدائرتها العقار وذلك بواسطة محام. 

الفصل 15 ثالثا:

يرفع مطلب إعادة النظر من طرف كل من له مصلحة في ذلك ويتضمّن اسم ولقب وحرفة وجنسية ومقرّ كل من الطالب والمطلوب والحكم المطعون فيه وأسباب طلب إعادة النظر. وتبت في المطلب هيئة تتركب من وكيل رئيس وقاضيين مقرّرين ممن لم يسبق لهم المشاركة في الحكم.

الفصل 16 (مكرر):

تقدّم الملاحظات والاعتراضات المتعلقة بعمليّات الإسناد التي يتم ختمها إلى المحكمة العقارية في أجل شهر بداية من تاريخ تعليق الإعلام بختم عمليات إسناد الأراضي الاشتراكيّة على وجه الملكيّة الخاصّة.

يرفع الإعتراض بواسطة محام لكتابة فرع المحكمة العقارية ويتضمن المطلب التنصيصات المشار إليها بالفصل 10 (ثالثا) من هذا القانون.

الإعتراض على قرارات الإسناد لا يوقف باقي إجراءات الإسناد ومراحله بالنسبة إلى بقية أفراد المجموعة المنتفعين بالإسناد.

الفصل 3

تلغى أحكام الفصول 3 و8 مكرر و9 و11 و12 و13 من هذا القانون.

الفصل 4

يعوّض عنوان الباب الثالث من القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية كما يلي: " في النزاعات".

الفصل 5

يتعيّن على مجالس التصرّف الإنتهاء من عمليّات الإسناد في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وإذا تعذّر إجراء عمليات الإسناد أو إنهاؤها يتولّى والي الجهة، في أجل أقصاه ستون يوما من نهاية أجل الخمس سنوات المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، إحالة الملفّ  المتعلّق بالعقارات التي لم تسند على أنظار فرع المحكمة العقارية المختصّة ترابيا لإتمام عملية الإسناد حسب مقتضيات هذا القانون.

الفصل 6

تنسحب أحكام هذا القانون على جميع الملفات المتعلقة بالنزاعات العقارية الجارية بخصوص الأراضي الاشتراكيّة.  

مقترح إضافة فصل: 

"يُراعى في إسناد الأراضي الاشتراكية احترام أحكام الإرث كما قررته مجلة الأحوال الشخصية".

مقترح من

مقترح إضافة فصل: 

يمكن التفويت قصد التمليك للأراضي الاشتراكية الدولية الفلاحية لفائدة مستغليها الخواص لمدة تجاوزت ثلاثون سنة دون انقطاع وذلك مقابل دفع مبلغ في حدود 25% من قيمة الأرض لفائدة الدولة يتم تسديده على خمس سنوات. ويتم تقدير قيمة الأرض من طرف خبير أملاك الدولة.

مقترح من

تعوّض عبارة "الحجز" بعبارة "العقلة" وعبارة "للمجموعة" بعبارة "المجموعة" وعبارة "الجماعة" بعبارة "المجموعة" في القانون عدد 28 لسنة 1904 المؤرّخ في 4 جوان 1964 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/07 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للاراضي الاشتراكية

الفصل 1

تعديل متعلق بالفصل 2 جديد: 

"تخضع لمقتضيات هذا القانون:

أولا: كافة العقارات الريفية الكائنة بولاية مدنين باستثناء معتمدية جربة وبمعتمدية مطماطة من ولاية قابس وبولاية قبلي والتي يقع ترتيبها ضمن الأراضي الاشتراكية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 15.

ثانيا: كافة الأراضي الاشتراكية التي وقع تحديدها بالولايات التي أجريت بها عملية تحديد الاراضي الاشتراكية عملا بالأمر المؤرخ في 23 رمضان 1318 (14 جانفي 1901).

ثالثا: كافة الأراضي الكائنة بكامل تراب الجمهورية والتي يقع وضعها تحت نظام الأراضي الاشتراكية طبقا لما جاء به الفصل 3 أسفله".

مقترح من

تعديل متعلق بالفصل 5 جديد: 

إعادة صياغة الفقرة الثالثة من الفصل كما يلي:

"تخضع التصرفات المتعلقة بالأراضي الاشتراكية بما في ذلك التفويت فيها أو دفعها على وجه المغارسة أو المساهمة بها في رأس مال شركة أو تسويغها للموافقة المسبقة لمجلس التصرف ومصادقة مجلس الوصاية الجهوي حسب الشروط المضبوطة بهذا القانون.

ويمكن رهنها لفائدة البنوك والمؤسسات المالية قصد الاستثمار والإحياء أو التجهيز وذلك حسب الشروط المضبوطة بالفقرة السابقة.

ولا يمكن عقلتها إلا من طرف البنوك والمؤسسات المالية التي مولتها بمقتضى قروض مصادق عليها.

 ويكون باطلا ولا أثر له كل تصرف يبرم خلافا لأحكام هذا القانون".

مقترح من

تعديل متعلق بالفصل 6 جديد: 

تغيير صياغة الفقرة الأولى من الفصل كما يلي:

 "تتصرف في الأراضي الاشتراكية مجالس تصرف منتخبة من أفراد المجموعة المستغلين للأرض. وتتولى مباشرة إسناد الأراضي الاشتراكية على وجه الملكية الخاصة لفائدة الأفراد من بين أعضاء المجموعة ذكورا وإناثا حسب الفرض وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا القانون".

مقترح من

تعديل متعلق بالفصل 7 جديد: 

إضافة عبارة "ويتم التحديد في أجل أقصاه سنتان بداية من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية" للمطة الخامسة من الفقرة الأولى لتصبح صياغة المطة كما يلي:

"تحديد أراضي المراعى الجماعي الواجب استغلالها جماعيا خاصة منها التي يكون في زراعتها أخطار التصحّر وجرد الأرض أو كل خطر آخر مضرّ بالمحافظة على الأديم. ويتم التحديد في أجل أقصاه سنتان بداية من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".

 

مقترح من

مقترح تعديل  عدد 1 يتعلق بالفصل 8 جديد: 

تعويض عبارة "رئيس المجلس الجهوي" بعبارة "الوالي".

ويسري هذا التعديل أينما وجدت عبارة "رئيس المجلس الجهوي".

مقترح من

مقترح تعديل عدد 2 يتعلق بالفصل 8 جديد: 

إضافة عبارة "والشؤون العقارية" لعبارة "وزير أملاك الدولة".

مقترح من

مقترح تعديل عدد 3 يتعلق بالفصل 8 جديد: 

إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"يمارس حق إشراف الدولة على الأراضي الاشتراكية مجلس الوصاية الجهوي برئاسة رئيس المجلس الجهوي. ويوجه رئيس المجلس الجهوي كشفا في التصرفات المصادق عليها وفقا لأحكام الفصل 5 من هذا القانون ونسخا من القرارات النهائية الصادرة في شأنها إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة للإعلام".

مقترح من

مقترح تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 10 جديد: 

تعويض عبارة "ثلاثة أشهر" بعبارة "ستة أشهر" بالفقرة الثالثة لتصبح الصياغة كما يلي:

"وعلى مجلس التصرف أن يبتّ في الطلب خلال أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تعهّده به. وبمضي الأجل المذكور، يمكن لكل من طرفي التحكيم رفع النزاع إلى فرع المحكمة العقارية المختص ترابيا وفي هذه الحالة يوقف مجلس التصرف نظره في النزاع بمجرّد إعلامه بحصول الاعتراض".

مقترح من

مقترح تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 10 جديد: 

إضافة وإعادة صياغة مع حذف: 

"يتعهّد مجلس التصرف بالتحكيم بناء على طلب كتابي يرفع إليه مباشرة من قبل فرد أو أكثر من أفراد المجموعة أو غيرهم ممن له الصفة والأهلية والمصلحة مقابل وصل استلام، أو بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. 

 وعلى مجلس التصرف أن يبتّ في الطلب خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تعهّده به. وبمضي الأجل المذكور، يُعدّ متخليا ويمكن لكل من طرفي التحكيم رفع النزاع إلى فرع المحكمة العقارية المختص ترابيا وفي هذه الحالة يوقف مجلس التصرف نظره في النزاع بمجرّد إعلامه بحصول الاعتراض.

عند حصول نزاع بين مجموعة وفرد لا ينتمي إلى تلك المجموعة فإنه بإمكان الأطراف رفعه مباشرة إلى مجلس الوصاية الجهوي أو إلى مجلس الوصاية المشترك بين الجهات إذا كان النزاع يمتدّ على أكثر من ولاية للبتّ فيه خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تعهّده به وبمضي الأجل المذكور يُعدّ متخليا ويمكن لكل من طرفي النزاع رفعه إلى المحكمة العقارية. وفي هذه الحالة توقف مجالس الوصاية نظرها في النزاع بمجرّد إعلامها. 

 عند تعذّر فض نزاع بين مجموعتين أو أكثر على حدود الأراضي الراجعة لكل مجموعة يجب على رئيس المجلس الجهوي طلب تسجيل أراضي المجموعات المتنازعة طبقا لإجراءات المسح العقاري".

مقترح من

مقترح تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 15 جديد: 

إضافة مطة للفقرة الأولى في ما يلي نصها:

- "الأراضي التابعة للمناطق البلدية".

مقترح من

مقترح تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 15 جديد: 

تعويض عبارة "في تاريخ وقوع عمليات التحديد"بعبارة "قبل صدور هذا القانون" بالمطة الثالثة لتصبح الصياغة:

"الأراضي الواقع إحياؤها من طرف المتصرفين بشرط أن يثبت حوزها مدة لا تقل عن عشرة أعوام قبل صدور هذا القانون باستثناء أراضي المرعى الاشتراكية التي تم تجريفها وغراستها خلافا للتشريع الجاري به العمل".

إضافة مطتين للفقرة الأولى في ما يلي نصها:

"الأراضي الداخلة في مناطق المسح العقاري الإجباري.

الأراضي التابعة للمناطق السقوية العمومية".

مقترح من

مقترح تعديل 3 عدد متعلق بالفصل 15 جديد: 

إلغاء عبارة "بما تشمله من صحاري وجبال وغيرها" من المطة الأولى.

مقترح من

مقترح تعديل عدد 4 متعلق بالفصل 15 جديد: 

إضافة عبارة "بعد ضبط حدودها" في آخر المطة الأولى كما يلي:

"أراضي الدولة بما تشمله من صحاري وجبال وغيرها بعد ضبط حدودها".

مقترح من

مقترح تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 16 جديد: 

إضافة عبارة "ويكون الخصم مرة واحدة دون سواها" في آخر النقطة 1 والنقطة 2 من الفقرة الفرعية د وبعد لتصبح الصياغة كما يلي:

د – يمكن إسناد الأراضي الاشتراكية التي فقدت صبغتها الفلاحية حسب الشروط التالية :

1- لا يمكن إسناد الأراضي الاشتراكية المستغلة جماعيا على وجه الملكية الخاصة إلى أفراد المجموعة أو التفويت فيها من طرف مجلس التصرف إلا بعد خصم مساحة عينية لفائدة الدولة مقابل الزيادة في قيمتها حدّدت بخمسة وعشرين في المائة من مساحة الأرض المراد إسنادها. ويكون الخصم مرة واحدة دون سواها.

2- لا يمكن إسناد الأراضي الاشتراكية المستغلة فرديا على وجه الملكية الخاصة إلى أفراد المجموعة إلا بعد خصم مساهمة عقارية عينية لفائدة الدولة مقابل الزيادة في قيمتها حدّدت بخمسة وعشرين في المائة من المساحة المعدّة للإسناد. ويكون الخصم مرة واحدة دون سواها.

مقترح من

مقترح تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 16 جديد: 

تعديل النقطتين 1 و2 من الفقرة د كما يلي:

د – يمكن إسناد الأراضي الاشتراكية التي فقدت صبغتها الفلاحية حسب الشروط التالية :

1. لا يمكن إسناد الأراضي الاشتراكية المستغلة جماعيا على وجه الملكية الخاصة إلى أفراد المجموعة أو التفويت فيها من طرف مجلس التصرف إلا بعد خصم مساحة عقارية عينية مقابل الزيادة في قيمتها حدّدت بعشرين في المائة من المساحة المعدة للإسناد وتؤول المساحة المخصومة مناصفة للدولة وللبلديات الكائنة بها الأرض الاشتراكية المعنية أو غالب تلك الأرض الاشتراكية.

ويستعمل ثمن التفويت عند الاقتضاء لإنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية لفائدة المجموعة المعنية.

2. لا يمكن إسناد الأراضي الاشتراكية المستغلة فرديا على وجه الملكية الخاصة إلى أفراد المجموعة إلا بعد خصم مساهمة عقارية عينية مقابل الزيادة في قيمتها حدّدت بعشرين في المائة من المساحة المعدّة للإسناد وتؤول المساحة المخصومة مناصفة للدولة وللبلدية الكائنة بها الأرض الاشتراكية المعنية أو غالب تلك الأرض الاشتراكية.

مقترح من

مقترح تعديل عدد 3 متعلق بالفصل 16 جديد: 

تعديل الفقرة د كما يلي:

د- يمكن التفويت قصد التملك في الأراضي الاشتراكية التي فقدت صبغتها الفلاحية حسب الشروط التالية:

1. لا يمكن التفويت قصد التمليك في الأراضي الاشتراكية المستغلة جماعيا على وجه الملكية الخاصة إلى أفراد المجموعة من طرف مجلس التصرف إلا بعد دفع نقدا في حدود 10% لفائدة الدولة من قيمة مساحة الأرض المراد التفويت فيها يتم تسديدها على سنتين من تاريخ التفويت.

ويستعمل ثمن التفويت عند الاقتضاء لإنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية لفائدة المجموعة المعنية.

2. لا يمكن التفويت قصد التمليك في الأراضي الاشتراكية المستغلة فرديا على وجه الملكية الخاصة إلى أفراد المجموعة إلا بعد دفع نقدا في حدود 10% لفائدة الدولة من قيمة مساحة الأرض المراد التفويت فيها يتم تسديدها على سنتين من تاريخ التفويت غير أنه إذا كانت مساحة القطع المستعملة فرديا من طرف أفراد المجموعة تتراوح بين نصف هكتار وهكتار واحد تعفى من دفع أي مساهمة للدولة بشرط عدم التفويت فيها لمدة خمس سنوات. وتضبط قيمة الأرض المراد التفويت فيها من قبل مجلس الوصاية الجهوي.

ويتم التفويت قصد التمليك حسب الإجراءات المنطبقة على الأراضي الاشتراكية التي حافظت على صبغتها الفلاحية طبقا لما نص عليه هذا القانون.

مقترح من

 

  • تعديل متعلّق بالفصل 5 جديد:

تعديل الفقرة الثالثة من الفصل كما يلي:

"يمكن عقلتها في غير حالات القروض المصادق عليها طبق الفقرة الأولى من هذا الفصل."

  • تعديل متعلّق بالفصل 6 جديد:

إعادة صياغة الفقرة الأولى كما يلي:

"تتصرف في الأراضي الاشتراكية مجالس تصرف منتخبة من أفراد المجموعة المستغلين للأرض وتتولّى مباشرة إجراءات إسناد الأراضي الاشتراكية على وجه الملكيّة الخاصّة لفائدة الأفراد من بين أعضاء المجموعة ذكورا وإناثا وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بهذا القانون." 

  • تعديل متعلّق بالفصل 7 جديد:

إصافة مطّة ثانية هذا نصّها: 

"- الفصل والتحكيم في النزاعات الغقارية المتعلّقة بالأراضي الاشتراكية والنظر في الاعتراضات على القرارات التحكيمية الصادرة عن مجالس التصرّف طبقا لهذا القانون"

  • تعديل متعلّق بالفصل 10 جديد:

- إضافة "ممن لهم الصفة والمصلحة والأهلية للقيام" و"مع الإعلام بالبلوغ" في آخر الفقرة الثانية

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة أملاك الدولة

تلغى أحكام الفصول 2 و5 و6 و7 و8 و10 و15 و16 والفقرة الأولى من الفصل 17 من القانون عدد 28 لسنة 64 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الإشتراكية وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد): 

تضبط بأمر حكومي الأراضي التي وقع ترتيبها كأراضي اشتراكية اعتمادا على الأحكام النافذة قبل صدور هذا القانون ودون أن يترتّب عن ذلك إخضاع أراض جديدة لنظام الأراضي الاشتراكية.

الفصل 5 (جديد): 

تخضع التصرّفات المتعلّقة بالأراضي الإشتراكية بما في ذلك التفويت فيها أو دفعها على وجه المغارسة أو تسويغها أو المساهمة بها في رأس مال شركة أو تسويغها للموافقة المسبقة لمجلس التصرّف ومصادقة مجلس الوصاية الجهوي حسب الشروط المضبوطة بهذا القانون. 

ويمكن رهنها لفائدة المؤسسات المالية قصد الاستثمار والإحياء أو التجهيز وذلك حسب الشروط المضبوطة بالفقرة السابقة. 

ولا يمكن عقلتها في غير حالات القروض المأذون بها قانوناالمصادق عليها طبق الفقرة الأولى من هذا الفصل

ويكون باطلا ولا أثر له كل تصرّف يبرم خلافا لأحكام هذا القانون.

الفصل 6 (جديد): 

تتصرف في الأراضي الاشتراكية مجالس تصرف منتخبة من أفراد المجموعة المستغلين للأرض وتتولّى مباشرة إجراءات إسناد الأراضي الاشتراكية على وجه الملكيّة الخاصّة لفائدة أفراد هذه المجموعةالأفراد من بين أعضاء المجموعة ذكورا وإناثا  وذلك حسبطبق الشروط المنصوص عليها بهذا القانون. 

وتتولى مجالس التصرّف القيام حاصة بالأعمال التالية : 

  • التعاون والتنسيق مع المصالح الإدارية المعنية لتسهيل عمليات الإسناد والتهيئة والتنظيم العقاري.
  • إدارة الأرض الاشتراكيّة من أملاك المجموعة والتصرف فيها باسمها ونيابة عنها وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
  • نيابة المجموعة في جميع شؤونها المتعلّقة بالأرض الاشتراكيّة وتمثيلها لدى المحاكم المختصة ولدى مختلف السّلط الإداريّة.
  • المساعدة على إحياء الأرض الاشتراكيّة وتنميتها والموافقة على العمليّات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون أو رفضها.
  • تنظيم الرعي وصيانة المناطق المخصصة له.
  • مسك دفتر حسابات للعمليات المالية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  • مسك دفتر للنزاعات العقارية المتعلقة بالأرض الاشتراكيّة في حدود اختصاصها.

ويمكن لمجلس التصرف تفويض بعض صلاحياته لعضو أو أكثر من أعضائه للقيام بمهام معيّنة ولمدّة محدودة.

تضبط بأمر حكومي تركيبة مجالس التصرف وشروط الترشح لعضويتها والإجراءات المتعلقة بتنظيم وسير عمليات الإقتراع.

 الفصل 7 (جديد):

يحدث مجلس وصاية جهوي بكلّ ولاية توجد بمنطقتها الترابية أراضي اشتراكيّة يتولّى القيام بالأعمال التالية:

  • المصادقة على قرارات مجالس التصرّف المتعلّقة بالتصرّف في  الأرض الاشتراكيّة لاسيما الإسناد على وجه الملكيّة الخاصّة.
  • الفصل والتحكيم في النزاعات الغقارية المتعلّقة بالأراضي الاشتراكية والنظر في الاعتراضات على القرارات التحكيمية الصادرة عن مجالس التصرّف طبقا لهذا القانون
  • تحديد وضبط ما تشمله الأراضي الاشتراكيّة الكائنة بمنطقته الترابية.
  • تنسيق وتوجيه نشاط مجالس التصرّف التابعة لمنطقته الترابية.
  • مراقبة التصرّف الإداري والمالي لمجالس التصرّف. 
  • تحديد أراضي المرعى الجماعي الواجب استغلالها جماعيّا خاصّة منها التي يكون في زراعتها أخطار التصحّر وجرد الأرض أو كلّ خطر آخر مضرّ بالمحافظة على الأديم ويتم التحديد في أجل أقصاه سنتان بداية من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  • المساعدة على ضبط البرامج الزراعيّة وبرامج إحياء الأرض الاشتراكيّة بالتنسيق مع المصالح الفنيّة التابعة للوزارة المكلّفة بالفلاحة.
  • اتخاذ كلّ إجراء من شأنه تسهيل تطبيق هذا القانون.

تضبط بأمر حكومي تركيبة وكيفيّة سير مجلس الوصاية الجهوي.

الفصل 8 (جديد):

 يمارس حق إشراف الدولة على الأراضي الإشتراكية رئيس المجلس الجهوي ومجلس الوصاية الجهوي. ويوجّه رئيس المجلس الجهويالوالي كشفا في التصرّفات المصادق عليها وفقا لأحكام الفصل 5 من هذا القانون ونسخا من القرارات النهائية الصادرة في شأنها إلى الوزير المكلّف بأملاك الدولة للإعلام. 

الفصل 10 (جديد):

تعرض وجوبا على تحكيم مجلس التصرّف النزاعات العقارية المتعلقة بالأرض الاشتراكيّة الواقعة داخل دائرة معتمدية أو أكثر بين أفراد ينتمون لنفس المجموعة.

يتعهّد مجلس التصرف بالتحكيم بناء على طلب كتابي يرفع إليه مباشرة من قبل فرد أو أكثر من أفراد المجموعة أو غيرهم ممن له مصلحة ممن لهم الصفة والمصلحة والأهلية للقيام مقابل وصل استلام، أو بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

وعلى مجلس التصرّف أن يبتّ في الطّلب خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تعهّده به. وبمضيّ الأجل المذكور، يمكن لكلّ من طرفي التحكيم رفع النزاع إلى فرع المحكمة العقارية المختصّ ترابيّا وفي هذه الحالة يوقف مجلس التصرّف نظره في النزاع بمجرّد إعلامه بحصول الإعتراض. 

عند حصول نزاع بين مجموعة وفرد لا ينتمي إلى تلك المجموعة فإنّه بإمكان الأطراف رفعه مباشرة إلى مجلس الوصاية الجهوي أو إلى مجلس الوصاية المشترك بين الجهات إذا كان النزاع يمتدّ على أكثر من ولاية للبتّ فيه خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تعهّده به وبمضيّ الأجل المذكور يمكن لكلّ من طرفي النزاع رفعه إلى المحكمة العقاريّة وفي هذه الحالة توقف مجالس الوصاية نظرها في النزاع بمجرّد إعلامها.

عند تعذّر فضّ نزاع بين مجموعتين أو أكثر على حدود الأراضي الراجعة لكلّ مجموعة يمكن لرئيس المجلس الجهوي طلب تسجيل أراضي المجموعات المتنازعة في نطاق المسح الإجباري. 

الفصل 15 (جديد):

تعتبر مناطق خارجة عن الأراضي الاشتراكيّة:

  • أراضي الدولة بما تشمله من صحاري وجبال وغيرها
  • الأراضي التي أقيمت فيها رسوم تملّك صحيحة من شأنها أن تثبت لماسكيها حقوقا عينيّة خاصّة.
  • الأراضي الواقع إحياؤها من طرف المتصرّفين بشرط أن يثبتوا حوزهم لها منذ مدّة لا تقلّ عن عشرة أعوام في تاريخ وقوع عمليّات التحديد قبل صدور هذا القانون باستثناء أراضي المرعى الاشتراكيّة التي تم تجريفها وغراستها خلافا للتشريع الجاري به العمل. 
  • الأراضي الداخلة في مناطق المسح العقاري الإجباري.
  • الأراضي التابعة للمناطق السقوية العمومية

ويقع تضمين الأوراق والرسوم المقدّمة إلى مجالس الإشراف الجهويّة المنتصبة بصفتها لجان تحديد الأراضي الاشتراكيّة بدفتر مرقم وتختم ثمّ ترجع إلى أصحابها. 

الفصل 16 (جديد):

تسند الأراضي الاشتراكيّة على وجه الملكيّة الخاصّة لفائدة أفراد المجموعة وذلك بصفة فرديّة أو في نطاق تعاضديّات أو شركات فلاحيّة بقرار من رئيس المجلس الجهوي يقع تعليقه بمقرات الولاية والمعتمدية ومحكمة الناحية المختصة ترابيا وذلك حسب الشروط التالية:

أ) إذا أحيى فرد من المجموعة أو جماعة منها قطعة أو عدّة قطع من الأرض الاشتراكيّة بغراسات خارج حدود المساحات الرعوية ومنابت الحلفاء أو غيرها من الأنشطة الفلاحيّة.

ب) إذا كانت الأراضي بيضاء وغير معدّة للرعي يمكن لمجلس التصرّف أن يحوّل حقّ التصرّف الفردي أو العائلي لأعضاء المجموعة إلى حقّ ملكيّة كاملة لفائدة أفراد المجموعة المقيمين بالجهة التي توجد بها الأرض الاشتراكيّة منذ عشر سنوات على الأقلّ قبل تاريخ الإسناد والمتصرّفين في الأرض المذكورة طيلة هذه المدّة.

غير أنه يمكن لأفراد المجموعة غير المقيمين بالجهة التي توجد بها الأرض الاشتراكيّة أن يتحصّلوا على إسناد قطعة أرض من الأراضي البيضاء بشرط أن يلتزموا بمباشرة إحيائها بالغراسة في أجل عامين من تاريخ الإسناد وإلاّ يسقط حقّهم في الإسناد بقرار من رئيس المجلس الجهوي باقتراح من مجلس التصرّف وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوصاية الجهوي.

ج) إذا كانت الأرض معدّة للرّعي يقع التصرّف فيها جماعيّا من طرف أفراد المجموعة.

د) يمكن إسناد الأراضي الاشتراكيّة التي فقدت صبغتها الفلاحيّة حسب الشّروط التالية:

      1. لا يمكن إسناد الأراضي الاشتراكيّة المستغلّة جماعيّا على وجه الملكيّة الخاصّة إلى أفراد المجموعة أو التفويت فيها من طرف مجلس التصرّف إلا بعد خصم مساحة عقارية عينيّة لفائدة الدّولة مقابل الزيادة في قيمتها حدّدت بخمسة وعشرينبعشرين في المائة من مساحة الأرض المراد إسنادها المساحة المعدّة للإسناد وتؤول المساحة المخصومة مناصفة للدولة وللبلديات الكائنة بها الأرض الاشتراكية المعنية أو غالب تلك الأرض الاشتراكية
ويستعمل ثمن التفويت عند الإقتضاء لأنجاز مشاريع اقتصاديّة واجتماعيّة لفائدة المجموعة المعنيّة.

      2. لا يمكن إسناد الأراضي الاشتراكيّة المستغلّة فرديّا على وجه الملكيّة الخاصّة إلى أفراد المجموعة إلا بعد خصم مساهمة عقاريّة عينيّة لفائدة الدّولة مقابل الزيادة في قيمتها حدّدت خمسة وعشرين بعشرين في المائة من المساحة المعدّة للإسناد وتؤول المساحة المخصومة مناصفة للدولة وللبلدية الكائنة بها الأرض الاشتراكية المعنية أو غالب تلك الأرض الاشتراكية.

غير أنه إذا كانت مساحة القطع المستغلّة فرديّا من طرف أفراد المجموعة تتراوح بين نصف هكتار  وهكتارا واحدا يكون لأعضاء المجموعة المعنيّين الخيار بين أن يدفعوا المساهمة المذكورة نقدا أو عينا.

وتضبط قيمة المساهمة النقديّة من قبل مجلس الوصاية الجهوي بقرار الإسناد. 

وتعفى من المساهمة المذكورة قطع الأرض الاشتراكيّة المستغلّة فرديّا من قبل أفراد المجموعة التي تكون مساحتها دون نصف هكتار بشرط عدم التفويت فيها مدّة عشرة أعوام بداية من تاريخ الإسناد.

ويتمّ الإسناد أو التفويت حسب الإجراءات المنطبقة على الأراضي الاشتراكيّة التي حافظت على صبغتها الفلاحيّة طبقا لما نصّ عليه القانون. 

الفصل 17 (فقرة أولى جديدة):

يتسلم كل صاحب حق من رئيس المجلس الجهوي مضمونا من قرار مجلس التصرّف المتعلّق بالإسناد والمصادق عليه بصفة قانونية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ تقديم مطلب في الغرض. ويقع التنصيص بالمضمون على عدد وتاريخ قرار رئيس المجلس ىالجهوي.

الفصل 2

  • تعديل متعلّق بالفصل 16 مكرّر:

إضافة فقرة أخيرة في ما يلي نصها:

"القرارات الصادرة في مادة الاعتراضات المتعلقة بعمليات الإسناد قابلة للطعن فيها استئنافيا."

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 15 ثالثا:

- تعديل الفقرة الأولى بتعويض عبارة "أسباب" بعبارة "مستندات"
- إضافة عبارة " المطعون فيه" لآخر الفقرة الثانية

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 10 مكرّر:

إضافة مطة لآخر الفقرة الثانية في ما يلي نصها:

- مستندات الاعتراض.

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 10 مكرّر:

- تعويض "لدى فرع المحكمة العقارية المختصّ ترابيا بـ"مجلس الوصاية المختصّ طبقا لهذا القانون"

- تعويض "في أجل عشرين يوما" بـ"في أجل أقصاه ستين يوما" 

- إضافة في آخر الفقرة الأولى:

"ويرفض أي مطلب اعتراض يرفع خارج الآجال المذكورة"

  • تعديل متعلّق بالفصل 10 ثالثا:

- حذف عبارة "في الحالات المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من الفصل 1 من هذا القانون" وتعويضها بـ"في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون"

- حذف الفقرة 3 و4 و5 من الفصل

  • تعديل متعلّق بالفصل 16 مكرّر

- إضافة "للتسجيل طبقا لإجراءات المسح الإجباري" في آخر الفقرة الأولى

- حذف الفصلين 15 مكرّر و الفصل 15 ثالثا

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

تضاف إلى أحكام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكيّة الفصول 5 مكرّر و6 مكرّر و10 مكرّر و10 ثالثا و15 مكرّر و15 ثالثا و16 مكرّر في ما يلي نصها:

الفصل 5 مكرّر:

يمكن انتزاع الأراضي الاشتراكيّة من أجل المصلحة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

الفصل 6 (مكرّر):

إذا تعذّر انتخاب مجلس تصرّف أو تمّ حله لسبب من الأسباب المضبوطة بالأمر الحكومي المتعلّق بتطبيق هذا القانون يصدر رئيس المجلس الجهوي قرارا معللاّ في ذلك يتم تعليقه بمركز الولاية والبلدية والمعتمدية والعمادة الكائنة بها منطقة الجماعة الترابية ويتم التنصيص به على أنّ تسوية أراضي المجموعة ستتم في نطاق المسح الإجباري.

وعلى رئيس المجلس الجهوي أن يطلب تسجيل أرض المجموعة في نطاق المسح الإجباري في أجل أقصاه شهر من تاريخ صدور القرار المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 10 مكرّر:

تكون قرارات مجلس التصرّف المشار إليها بالفقرات 1 و 2 و 3 من الفصل 10 من هذا القانون حاسمة للنزاع بوجه نهائي ما لم يتم الاعتراض عليها لدى فرع المحكمة العقارية مجلس الوصاية المختصّ ترابيّاطبقا لهذا القانون.

يرفع الاعتراض بواسطة محام لكتابة فرع المحكمة العقارية في أجل عشرين يوما من تاريخ الإعلام بالنسبة لأطراف النزاع وستين يومافي أجل أقصاه ستين يوما من تاريخ الإشهار بالتعليق بالنسبة إلى كلّ من له مصلحة في الاعتراض ولم يتم إعلامه بالقرار التحكيمي ويرفض أي مطلب اعتراض يرفع خارج الآجال المذكورة.

ويتضمّن مطلب الاعتراض البيانات التالية: 

  • اسم ولقب المعترض وحرفته وصفته وجنسيته ومقرّه الحقيقي ومقرّه المختار بالبلاد التونسية. 
  • موقع العقار المعترض في شأنه وبيان الاسم المعروف به ومساحته. 
  • الأملاك الملاصقة للعقار مع بيان أسماء وألقاب وعناوين جميع المجاورين له في تاريخ تقديم المطلب. 
  • البناءات والمغروسات والآبار والأحواض الموجودة بالعقار. 
  • السكك الحديدية والطروقات أو المسارب العمومية التي تخترقه. 
  • العقود المتعلقة بالعقار والتراخيص المأذون بها قانونا. 
  • وجه الانتفاع بالأرض.

الاعتراض على قرار مجلس التصرّف لا يوقف تنفيذه إلا في حدود ما تسلّط عليه الطّعن.

وفي كلّ الحالات فإن الاعتراض لا يوقف بقية إجراءات الإسناد بالنسبة إلى بقيّة أفراد المجموعة.

الفصل 10 ثالثا: 

عند صدور قرار تحكيمي سواء عن مجلس وصاية جهوي أو مشترك بين الجهات في الحالات المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من الفصل 10 من بهذا القانون يتولى رئيس المجلس الجهوي أو رؤساء المجالس الجهوية المعنيين تعليق نسخة منه في غضون ثمانية أيام من تاريخ صدوره بمقر الولاية وبالمعتمدية أو المعتمديات ذت النظر. 

تكون قرارات مجلس الوصاية الجهوي أو المشترك بين الجهات حاسمة للنزاع بوجه نهائي ما لم يتمّ الاعتراض عليها لدى فرع المحكمة العقارية المختص ترابيا. 

يرفع الاعتراض بواسطة محام لكتابة فرع المحكمة العقارية في أجل عشرين يوما من تاريخ الإعلام به بالنسبة لأطراف النزاع وستين يوما من تاريخ الإشهار باتلتعليق بالنسبة إلى كل من له مصلحة في الإعتراض ولم يتمّ إعلامه بالقرار التحكيمي. 

ويتضمّن مطلب الإعتراض نفس البيانات المشار إليها بالفقرة الثالثة من الفصل 10 مكرر. 

الإعتراض على قرارات المجالس المذكورة لا يوقف تنفيذها إلا في حدود ما تسلط عليه الطعن.

الفصل 15 مكرر:

تقبل الأحكام الصادرة في مادة الاعتراض الطعن بإعادة النظر لدى المحكمة العقارية الكائن بدائرتها العقار وذلك بواسطة محام. 

الفصل 15 ثالثا:

يرفع مطلب إعادة النظر من طرف كل من له مصلحة في ذلك ويتضمّن اسم ولقب وحرفة وجنسية ومقرّ كل من الطالب والمطلوب والحكم المطعون فيه وأسباب طلب إعادة النظر.

وتبت في المطلب هيئة تتركب من وكيل رئيس وقاضيين مقرّرين ممن لم يسبق لهم المشاركة في الحكم.

الفصل 16 (مكرر):

تقدّم الاعتراضات المتعلقة بعمليّات الإسناد التي يتم ختمها إلى المحكمة العقارية في أجل شهر بداية من تاريخ تعليق الإعلام بختم عمليات إسناد الأراضي الاشتراكيّة على وجه الملكيّة الخاصّة للتسجيل طبقا لإجراءات المسح الإجباري.

يرفع الإعتراض بواسطة محام لكتابة فرع المحكمة العقارية ويتضمن المطلب البيانات المشار إليها بالفصل 10 مكرر من هذا القانون.

الإعتراض على قرارات الإسناد لا يوقف باقي إجراءات الإسناد ومراحله بالنسبة إلى بقية أفراد المجموعة المنتفعين بالإسناد.

الفصل 3

  • استثناء الفصل 3 من الفصول الملغاة لتصبح الصياغة كما يلي:

"تلغى أحكام الفصول 8 مكرر و9 و11 و 12 و13 من هذا القانون".

مقترح من

تلغى أحكام الفصول 3 و8 مكرر و9 و11 و12 و13 من هذا القانون.

الفصل 4

يعوّض عنوان الباب الثالث من القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية كما يلي: " في النزاعات".

الفصل 5

مقترح تعديل: 

تعديل الفقرة الأولى بإضافة عبارة "ومجالس الوصاية" بعد عبارة "مجالس التصرف" لتصبح الصياغة كما يلي:

"يتعيّن على مجالس التصرف ومجالس الوصاية الانتهاء من عمليات الإسناد في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".

مقترح من

يتعيّن على مجالس التصرّف الإنتهاء من عمليّات الإسناد في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وإذا تعذّر إجراء عمليات الإسناد أو إنهاؤها يتولّى رئيس المجلس الجهوي، في أجل أقصاه ستون يوما من نهاية أجل الخمس سنوات المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، إحالة الملفات  المتعلّقة بالعقارات التي لم تسند على أنظار فرع المحكمة العقارية المختصّة ترابيا للتسجيل طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 6

تنسحب أحكام هذا القانون على جميع الملفات المتعلقة بالنزاعات العقارية الجارية بخصوص الأراضي الاشتراكيّة.  

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/07 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للاراضي الاشتراكية