loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2016/06 يتعلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في رأس مال صندوق "إفريقيا 50"

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمّته
103 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير 1س 40دق
مجموع 2
الحضور 50%
في الجلسة العامة
المدة 2س 18دق
وقت التأخير 1س 5دق
مجموع 1
الحضور 82.94%

دورة حياة مشروع القانون

2016-02-05 2016-02-11
الإيداع
2016-02-11 2016-04-06
المناقشة في اللجنة
2016-05-03 2016-05-03
2016-05-03
المناقشة في الجلسة العامة
2016-05-04 2016-05-04
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/06 يتعلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في رأس مال صندوق "إفريقيا 50"

الفصل 1

يرخص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال صندوق "افريقيا 50" بمبلغ عشرة ملايين (10.000.000) دولار أمريكي تدفع على أربعة أقساط سنوية ابتداء من سنة 2016.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/06 يتعلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في رأس مال صندوق "إفريقيا 50"

الفصل 1

يرخص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال صندوق "افريقيا 50" بمبلغ عشرة ملايين (10.000.000) دولار أمريكي تدفع على أربعة أقساط سنوية ابتداء من سنة 2016.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/06 يتعلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في رأس مال صندوق "إفريقيا 50"

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/06 يتعلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في رأس مال صندوق "إفريقيا 50"