loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2016/03 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المبرم ببروكسال في 8 جويلية 2014 و المتعلق بتنقيح الإتفاقية الموقعة باللكسمبورغ بتاريخ 27 مارس 1996 بين الجمهورية التونسية والدوقية الكبرى للكسمبورغ بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الثروة

مصدر : وزارة المالية
موضوع : الضرائب والجباية المحلية والوطنية
مشروع القانون برمّته
126 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير 1س 40دق
مجموع 2
الحضور 50%
في الجلسة العامة
المدة 2س 18دق
وقت التأخير 1س 5دق
مجموع 1
الحضور 82.94%

دورة حياة مشروع القانون

2016-01-18 2016-01-20
الإيداع
2016-01-20 2016-04-06
2016-02-17
المناقشة في اللجنة
2016-05-03 2016-05-03
2016-05-03
المناقشة في الجلسة العامة
2016-05-04 2016-05-04
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/03 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المبرم ببروكسال في 8 جويلية 2014 و المتعلق بتنقيح الإتفاقية الموقعة باللكسمبورغ بتاريخ 27 مارس 1996 بين الجمهورية التونسية والدوقية الكبرى للكسمبورغ بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الثروة

الفصل 1

تمت الموافقة على البروتوكول الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم ببروكسال في 8 جويلية 2014 والمنقح للاتفاقية الموقعة باللكسمبورغ بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الثروة. 

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/03 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المبرم ببروكسال في 8 جويلية 2014 و المتعلق بتنقيح الإتفاقية الموقعة باللكسمبورغ بتاريخ 27 مارس 1996 بين الجمهورية التونسية والدوقية الكبرى للكسمبورغ بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الثروة

الفصل 1

تمت الموافقة على البروتوكول الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم ببروكسال في 8 جويلية 2014 والمنقح للاتفاقية الموقعة باللكسمبورغ بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الثروة. 

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/03 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المبرم ببروكسال في 8 جويلية 2014 و المتعلق بتنقيح الإتفاقية الموقعة باللكسمبورغ بتاريخ 27 مارس 1996 بين الجمهورية التونسية والدوقية الكبرى للكسمبورغ بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الثروة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/03 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المبرم ببروكسال في 8 جويلية 2014 و المتعلق بتنقيح الإتفاقية الموقعة باللكسمبورغ بتاريخ 27 مارس 1996 بين الجمهورية التونسية والدوقية الكبرى للكسمبورغ بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الثروة