loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2016/05 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالمملكة العربية السعودية في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية و الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع " إنشاء محطة كهرباء المرناقية".

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمّته
86 مع
0 ضد
7 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير 1س 40دق
مجموع 2
الحضور 50%
في الجلسة العامة
المدة 2س 18دق
وقت التأخير 1س 5دق
مجموع 1
الحضور 82.94%

دورة حياة مشروع القانون

2016-01-18 2016-01-20
الإيداع
2016-01-20 2016-04-06
2016-02-17
المناقشة في اللجنة
2016-05-03 2016-05-03
2016-05-03
المناقشة في الجلسة العامة
2016-05-04 2016-05-04
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/05 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالمملكة العربية السعودية في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية و الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع " إنشاء محطة كهرباء المرناقية".

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالمملكة العربية السعودية في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ أربعمائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعمائة وخمسون ألف (483.750.000) ريال سعودي أي ما يعادل حوالي 263 مليون دينار تونسي، للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء محطة كهرباء المرناقية". 

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/05 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالمملكة العربية السعودية في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية و الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع " إنشاء محطة كهرباء المرناقية".

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالمملكة العربية السعودية في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ أربعمائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعمائة وخمسون ألف (483.750.000) ريال سعودي أي ما يعادل حوالي 263 مليون دينار تونسي، للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء محطة كهرباء المرناقية". 

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/05 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالمملكة العربية السعودية في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية و الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع " إنشاء محطة كهرباء المرناقية".

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/05 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالمملكة العربية السعودية في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية و الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع " إنشاء محطة كهرباء المرناقية".