loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2014/73 يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي

مصدر : وزارة التربية
موضوع : التربية والتّعليم

المدة

في اللجان
المدة 2س 30دق
وقت التأخير 30دق
مجموع 1
الحضور 40.9%

دورة حياة مشروع القانون

2014-11-04 2015-12-22
الإيداع
2015-12-22 2024-03-28
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/73 يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي

الفصل 1

تلغى أحكام الفصلين 60 (مكرر) و61 من القانون الوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي وتعوض كما يلي: 

الفصل 60 مكرر (جديد) : تختم الدراسة بالمرحلة الابتدائية وجوبا بامتحان وطني. 

تضبط تراتيب امتحان ختم المرحلة الابتدائية بقرار من الوزير المكلف بالتربية. 

الفصل 61 (جديد) : تختم الدراسة بالتعليم الأساسي وجوبا بامتحان وطني يحصل الناجحون فيه على شهادة ختم التعليم الأساسي العام أو شهادة ختم التعليم الأساسي التقني. 

تضبط تراتيب امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام وشهادة ختم التعليم الأساسي التقني بقرار من الوزير المكلف بالتربية. 

الفصل 2

يجري العمل بأحكام الفصل 61 (جديد) في مفتتح السنة الدراسية 2017-2018. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/73 يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي

الفصل 1

تلغى أحكام الفصلين 60 (مكرر) و61 من القانون الوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي وتعوض كما يلي: 

الفصل 60 مكرر (جديد) : تختم الدراسة بالمرحلة الابتدائية وجوبا بامتحان وطني. 

تضبط تراتيب امتحان ختم المرحلة الابتدائية بقرار من الوزير المكلف بالتربية. 

الفصل 61 (جديد) : تختم الدراسة بالتعليم الأساسي وجوبا بامتحان وطني يحصل الناجحون فيه على شهادة ختم التعليم الأساسي العام أو شهادة ختم التعليم الأساسي التقني. 

تضبط تراتيب امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام وشهادة ختم التعليم الأساسي التقني بقرار من الوزير المكلف بالتربية. 

الفصل 2

يجري العمل بأحكام الفصل 61 (جديد) في مفتتح السنة الدراسية 2017-2018.