الفصل 1
تمت الموافقة على إتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالقرض البالغ مائة وأربع وأربعين مليون (144.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات.