loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/82 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس في 18 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للإستثمار للمساهمة في مشروع تعصير الطرقات II

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
139 مع
0 ضد
11 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 2دق
وقت التأخير 24س 35دق
مجموع 1
الحضور 66.66%
في الجلسة العامة
المدة 2س 5دق
وقت التأخير 2س 10دق
مجموع 1
الحضور 87.09%

دورة حياة مشروع القانون

2015-12-31 2016-01-13
الإيداع
2016-01-13 2016-02-17
المناقشة في اللجنة
2016-03-22 2016-03-22
2016-03-22
المناقشة في الجلسة العامة
2016-03-23 2016-03-23
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/82 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس في 18 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للإستثمار للمساهمة في مشروع تعصير الطرقات II

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد التمويل الملحق بهذا القانون و المبرم بتونس في 18 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية  و البنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للحكومة التونسية و البالغ مائة و خمسون مليون (150.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الطرقات II.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/82 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس في 18 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للإستثمار للمساهمة في مشروع تعصير الطرقات II

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد التمويل الملحق بهذا القانون و المبرم بتونس في 18 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية  و البنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للحكومة التونسية و البالغ مائة و خمسون مليون (150.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الطرقات II.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/82 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس في 18 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للإستثمار للمساهمة في مشروع تعصير الطرقات II

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/82 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس في 18 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للإستثمار للمساهمة في مشروع تعصير الطرقات II