loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2016/01 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات و الاستفتاء

مصدر : وزارة الداخلية
موضوع : القوانين الانتخابية
مشروع القانون برمته
144 مع
11 ضد
3 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 51س 47دق
وقت التأخير 23س 40دق
مجموع 21
الحضور 36.36%
في الجلسة العامة
المدة 8س 15دق
وقت التأخير 19س 10دق
مجموع 6
الحضور 88.94%

دورة حياة مشروع القانون

2016-01-11 2016-02-03
الإيداع
2016-02-03 2016-05-03
2016-02-03
2016-02-04
2016-02-05
2016-02-10
2016-02-11
2016-02-12
2016-02-17
2016-02-18
2016-02-19
2016-02-23
2016-02-24
2016-02-25
2016-03-10
2016-03-24
2016-03-30
2016-04-01
2016-04-06
2016-04-19
2016-05-03
المناقشة في اللجنة
2016-06-01 2017-01-31
2016-06-01
2016-06-02
2016-06-13
2016-06-14
2016-06-15
2017-01-24
المناقشة في الجلسة العامة
2017-02-01 2017-02-01
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/01 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات و الاستفتاء

الفصل 1

تلغى أحكام الفصل الأول والنقاط الثالثة والسادسة والتاسعة والرابعة عشر من الفصل 3 والفصل 6 والفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل 7 والفصل 9 والفقرة الأخيرة من الفصل 21 والفصول 78 و84 و87 والنقطة الثانية من الفصل 94 والفقرة الرابعة من الفصل 98 والفصل 101 والفقرة الثانية من الفصل 123 والفقرة األولى من الفصل 126 والفصلان 134 و 141 والفقرة الثالثة من الفصل 142 والفصول 143 و145 و 146 والفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد)

يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية والجهوية والاستفتاء.

الفصل 3 النقاط الثالثة والسادسة والتاسعة والرابعة عشرة (جديدة)

-القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب :هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية و الجهوية و البلدية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.

-فترة الصمت: هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي و يوم الاقتراع إلى حد غلق أخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.

-المصاريف الانتخابية: مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها قبل وأثناء الفترة الانتخابية او فترة الاستفتاء من قبل المترشح او القائمة او الحزب او لفائدتهم وتم استهلاكها او دفعها لتسديد نفقات الحملة الانتخابية او حملة الاستفتاء لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته.

- ورقة بيضاء :هي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها.

الفصل 6 (جديد)

لا يرسم بسجل الناخبين :

-الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجل الجزائية، تحريمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم،

-الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق

الفصل 7 (الفقرتان الثالثة والرابعة جديدتان)

التسجيل في سجل الناخبين واجب ويكون شخصيا.

يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد فيما يتعلق بتسجيل الناخبين المقيمين بالخارج. ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل

الفصل 9 (جديد)

يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه مد الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر قبل الانتخابات بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حق الانتخاب وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين سجل الناخبين.

وعلى المصالح البلدية مد الهيئة بصفة دورية بقائمة الأشخاص المتوفين الذين تجاوز سنهم ثمانية عشر سنة كاملة.

تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

لا يحول تطبيق أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل دون وجوب مد العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتسجيل الناخبين بكل دائرة انتخابية وكل مكتب اقتراع.

الفصل 21 (فقرة أخيرة جديدة)

وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التكميلية.

الفصل 78 (جديد)

تصرف لكل مترشح أو قائمة انتخابية منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للقائمات أو المترشحين شرط الحصول على 3 %على الأقل من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية التي ترشحوا فيها والاستظهار بما يفيد إنفاق ما لا يقل عن قيمة المساعدة العمومية في مصاريف الحملة الانتخابية وإيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات.

الفصل 84 (جديد)

على كل حزب او ائتلاف يقدم أكثر من قائمة مترشحة أن يمسك حسابية تأليفية جامعة لكل العمليات المنجزة في مختلف الدوائر االنتخابية التي يقدم فيها قائمات مترشحة. يتم التسجيل بالحسابية دون شطب مع احترام التسلسل الزمني للتسجيلات المحاسبية وامضاء السجلات من قبل القائمة المترشحة او المترشح او الحزب وذلك فضال عن الحسابية الخاصة بكل دائرة انتخابية التي يتم اعدادها من قبل القائمة الحزبية المعنية.

الفصل 87 (جديد)

تنشر القائمات المترشحة والمترشحون والأحزاب حساباتهم المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو للاستفتاء.

الفصل 94 (النقطة الثانية جديدة)

-قائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب.

الفصل 98 (فقرة رابعة جديدة)

وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل، أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75 %، تصرح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كل عضو ترشح عن إحدى تلك القائمات.

الفصل 101 (جديد)

تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في اجل ادناه ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي اجل ادناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

الفصل 123 (فقرة ثانية جديدة)

يتم قبول المطالب المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشحين بالنسبة غلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية وفي جل ادناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

الفصل 123 (فقرة ثانية جديدة)

يتم قبول المطاعن المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية وممثلي القائمات بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية ومن الأحزاب المشاركة في الاستفتاء والملاحظين طبق رزنامة تضبطها الهيئة.

الفصل 126 (فقرة أولى جديدة)

تجرى كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية والاستفتاء في الدوائر الانتخابية المحددة لها وذلك بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقة لتجنب وقوع الناخب في خطإ.

الفصل 134 (جديد)

تجرى عملية الفرز علنية ويحضرها الملاحظون وممثلو القائمات المرشحة وممثلو المترشحين وممثلو الأحزاب.

الفصل 141 (جديد)

تعين الهيئة مكتبا مركزيا أو أكثر بكل دائرة انتخابية، يكلف بجمع نتائج الاقتراع، ويمكن لها عند الاقتضاء أن تعين مركزا أو عدة مراكز جمع بكل دائرة انتخابية.

تضبط الهيئة تركيبة ومهام كل من المكتب المركزي ومراكز الجمع.

الفصل 142 (فقرة ثالثة جديدة)

إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، أو المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، أو المترشحين لدورة الإعادة، أو نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج طبق الأحكام الواردة بالأبواب المتعلقة بالفترة الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وذلك في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة اإلإدارية.

الفصل 143 (جديد)

تتثبت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويمكن أن تقر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبين لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة.

وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج.

الفصل 145 (جديد)

يمكن الطعن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات.

ويرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضاءها أو الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها. وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية من قبل كل مترشح وبالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب شارك فيه ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

يجب أن يكون مطلب الطعن معلال ومحتوي على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع يكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وعلى التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعين من قبل المحكمة وإلا رفض شكلا. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.

تتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حاال لدى إحدى الدوائر الاستئنافية.

ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به.

الفصل 146 (جديد)

يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل أقصاه ثلاثة ايام من تاريخ الإعلام به.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من قبل المحكمة.

ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله أو القائمة المترشحة أو من يمثلها إيداعها بكتابة المحكمة وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلّا رفض طعنه.

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالاّ لدى الجلسة العامة القضائية.

ويعين الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة ايام قبل جلسة المرافعة. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض وتتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به.

ويكون قرار الجلسة العامة باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 163 (الفقرتان الثانية والثالثة جديدتان)

 ويفقد اعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالمجلس المنتخب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات.

ويحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.

الفصل 2

يضاف إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء نقطة سادسة عشر للفصل الثالث والفصلان 6 مكرر و 7 مكرر وفقرة رابعة إلى الفصل 22 وفقرتان ثالثة ورابعة إلى الفصل 23 فيما يلي نصها:

الفصل 3 (نقطة سادسة عشر)

-العنوان الفعلي للناخب: هو العنوان الذي يقيم فيه الناخب عادة أو الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي وبالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية يمكن أن يكون علاوة على ذلك العنوان الذي يخضع فيه للأداءات المحلية المرتبطة بعقار.

الفصل 6 مكرر

لا يرسم بسجل الناخبين العسكريون كما حددهم القانون الأساسي العام للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي.

الفصل 7 مكرر

يتم التسجيل بسجل الناخبين لكل التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وبإثبات عنوان الإقامة الفعلي وفقا لما تضبطه الهيئة.

لكل ناخب عنوان اقامة فعلي وحيد ولا يمكن تغييره الا بإثبات عنوان اقامة فعلي جديد.

يمكن للناخبين المسجلين طلب تحيين عنوانهم بسجل الناخبين باعتماد عنوان مقر للإقامة الفعلي.

الفصل 22 (فقرة رابعة)

ويمنع اشتراك الحزب او الائتلاف في أكثر من قائمة مترشحة في الدائرة الانتخابية ذاتها.

الفصل 23 (فقرتان ثالثة ورابعة)

يشترط استخدام نفس التسمية والرمز للقائمات التابعة لنفس الحزب او لنفس الائتلاف المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية.

لا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة.

الفصل 3

يضاف الى الباب الثالث من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء قسم ثالث عنوانه "الانتخابات البلدية الجهوية » يدرج مباشرة إثر الفصل 49 ويحتوي على ستة فروع تتضمن الفصول من 49 مكرر الى 49 واحد وعشرون فيما يلي نصها:

القسم الثالث – الانتخابات البلدية والجهوية

الفرع الأول – شروط الترشح

الفصل 49 مكرر

الترشح لعضوية المجالس البلدية او الجهوية حق لكل:

- ناخب تونسي الجنسية منذ 5 سنوات على الأقل،

- بالغ من العمر 20 سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،

- غير مشمول بأي صورة من صورة الحرمان القانونية.

ويقدم الترشح في الدائرة الانتخابية المسجل بها.

الفصل 49 ثالثا

لا يمكن أن يترشح الأشخاص الآتي ذكرهم بالدوائر الانتخابية التي يباشرون فيها ووظائفهم:

- الولايات والمعتمديات

- القضاة

- الولاة

- المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.

- محتسبو المالية البلدية والجهوية

- أعوان البلديات والجهات

- أعوان يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكور خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم.

الفصل 49 رابعا

لا يمكن الترشح لعضوية المجالس البلدية أو المجالس الجهوية لمن باشر النيابة بنفس المجلس وذات الدائرة لمدتين متتاليتين. ويعتبر الجزء من المدة مدة كاملة.

الفصل 49 خامسا

لا يمكن الجمع بين عضوية أكثر من مجلس بلدي أو أكثر من مجلس جهوي. كما لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس جهوي.

الفصل 49 سادسا

لا يمكن للأصول والفروع والأخوة والأخوات والزوج والزوجة أن يكونوا في نفس الوقت أعضاء مجلس بلدي واحد أو مجلس جهوي واحد وفي هذه الحالة يستأثر أصغرهم سنا بالنيابة.

الفرع الثاني – تقديم الترشحات

الفصل 49 سابعا

يقدم مطلب الترشح للانتخابات البلدية أو الجهوية الى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة او أحد اعضائها، طبق روزنامة واجراءات تضبطها الهيئة.

ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:

- اسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة،

- تصريحا ممضى من كافة المترشحين،

- نسخة من بطاقات التعريف الوطنية،

- تسمية القائمة،

- رمز القائمة،

- تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين،

- شهادة تسجيل في الدائرة الانتخابية لكل المترشحين بها مسلمة من قبل الهيئة،

- قائمة تكميلية لا يقل عدد المترشحين فيها عن ثلاثون لا يزيد في كل الأحوال عدد المترشحين في القائمة الأصلية، مع مراعاة أحكام الفصول المتعلقة بتمثيل النساء والشباب،

- ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية

- شهادة ابراء الذمة من الأداءات البلدية او الجهوية.

وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح.

وتضبط الهيئة اجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التكميلية .

الفصل 49 ثامنا

يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية. وتضبط الهيئة اجراءات تعويض المترشح.

ويشترط ان يكون عدد المترشحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنية.

ويمنع انتماء عدة قائمات لحزب واحد، او ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية ذاتها.

الفصل 49 تاسعا

يمنع اسناد نفس التسمية او الرمز الى أكثر من قائمة انتخابية.

تنظر الهيئة في التسميات او الرموز المتشابهة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدي الى إرباك الناخب

يشترط استخدام نفس التسمية أو الرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية.

لا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد.

الفصل 49 عاشرا

تقدم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة.

كما تقدم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية.

لا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد.

الفصل 49 حادي عشر

يتعين على كل قائمة مترشحة أن تضم من بين الثلاثة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنه عن خمس وثلاثين سنة.

ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا الشرط.

الفصل 49 ثاني عشر

يتعين على كل قائمة مترشحة للدائرة يفوت عدد سكانها 25.000 أن تضم من بين العشرة الأوائل فيها مترشحة او مترشحا ذو إعاقة جسدية وحاملا لبطاقة إعاقة.

ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا الشرط.

الفرع الثالث – إجراءات البت في الترشحات

الفصل 43 ثالث عشر

تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معللا.

وللهيئة أثناء البت في الترشحات أن تعتبر مجموعة من القائمات المستقلة المشتركة في التسمية والرمز ائتلافا انتخابيا واحدا.

يتم إعلام رئيس القائمة أو ممثلها بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه 24 ساعة من صدور القرار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل. تعلق القائمات المقبولة بمقر الهيئة يتم نشرها بموقعها الالكتروني في أجل أقصاه 48 ساعة من انتهاء أجل البت في مطالب الترشح، وفي حالة الرفض يتم الإعلام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفرع الرابع – سحب الترشحات وتعويض المترشحين

الفصل 49 رابع عشر

يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب للهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات.

تتولى الهيئة فورا إعلام ممثل القائمة أو الممثل القانوني للحزب بانسحاب المترشح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وإذا كان ممثل القائمة هو المنسحب، تتولى أيضا إعلام باقي أعضاء القائمة.

ويتولى رئيس القائمة أو ممثلها في أجل 24 ساعة تدارك النقص فيها اعتمادا على القائمة التكميلية دون سواها وله إعادة ترتيب القائمة،

ويراعى في ذلك أحكام الفصول المتعلقة بترشيح النساء والشباب وأحكام الفصل 49 ثامنا والفصل 49 اثنا عشر من هذا القانون.

الفرع الخامس – سد الشغور بالمجالس

الفصل 49 سادس عشر

عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بالمجلس البلدي أو الجهوي يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل المجلس البلدي أو الجهوي.

ويعتبر شغورا نهائيا:

- الوفاة،

- العجز التام،

- الاستقالة من عضوية المجلس،

- فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، 

- فقدان العضوية بموجب حكم قضائي يقضي بإسقاط قائمة.

وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية إذا فقد المجلس البلدي أو الجهوي ثلث أعضائه وذلك في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ معاينة آخر شغور. وتعلم المجالس البلدية أو الجهوية المعنية الهيئة بكل شغور في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ معاينته.

ويتم تنظيم انتخابات جزئية في حالة حل المجلس البلدي أو الجهوي أو فقدان عضوية بموجب حكم قضائي يسقط قائمة.

ولا يتم تنظيم انتخابات جزئية إذا كانت المدة المتبقية للمجلس البلدي أو الجهوي تساوي أو تقل عن ستة أشهر.

الفرع السادس – نزاعات الترشح

الفصل 49 سابع عشر

يمكن الطعن في قرارات فيما يتعلق بالترشحات من قبل رئيس القائمة أو ممثلها القانوني أو رؤساء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية أمام دوائر ابتدائية قضائية إدارية تحدث للغرض وتوزع حسب الاختصاص الترابي التي ذكره:

- ثلاث دوائر لولاية تونس،

- دائرة لولايتي أريانة ومنوبة،

- دائرة لولايتي بنزرت وباجة،

- دائرة لولايات جندوبة والكاف وسليانة،

- دائر لولايتي سوسة والقيروان،

- دائرة لولايتي المنستير والمهدية،

- دائرة لولاتي القصرين وسيدي بوزيد،

- دائرة لولايات قفصة وتوزر وقبلي،

- دائرة لولايات قابس ومدنين وتطاوين.

ويتم الطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق ويرفع الطعن بمقتضى عريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن بواسطة عدل تنفيذ ويجب أن يتضمن محضر التبليغ ما يفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعينة من المحكمة.

ولا تكون إنابة المحامي وجوبية.

الفصل 49 ثامن عشر

تتولى الدائرة الابتدائية القضائية اإلدارية المتعهدة طبق الإجراءات المنصوص عليها بقانون المحكمة الإدارية والإجراءات الخاصة بالنزاع الانتخابي مثلما حدده هذا القانون.

تبت الدائرة في الدعوى في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ التعهد وتعلم الأطراف بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 49 تاسع عشر

يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية القضائية الإدارية أمام الدوائر الاستئنافية القضائية بالمحكمة الإدارية.

ويمكن رفع هذه الدعوى من قبل الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية تكون معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المدعى عليها بواسطة عدل تنفيذ وعلى المنبه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعين من المحكمة.

وتكون إنابة المحامي وجوبية.

الفصل 49 عشرون

تتولى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي يتولى تعيينها حالا لدى دائرة استئنافية. يعين رئيس الدائرة الاستئنافية المتعهدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تصرف الدائرة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الإدارية الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومين من تاريخ التصريح به. ويكون الحكم الاستئنافي باتا ولا يقبل بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 49 واحد وعشرون

تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات. وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون.

الفصل 4

يضاف إلى القسم الثاني من الباب الخامس من القانون األساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء فرع رابع عنوانه " الانتخابات البلدية والجهوية" يدرج مباشرة إثر الفصل 117 ويضم الفصول من 117 مكرر سابعا فيما يلي نصها:

الفرع الرابع – الانتخابات البلدية والجهوية

الفصل 117 مكرر

يتم ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية اعتمادا على عدد سكان البلديات وفقا لآخر إحصائيات رقمية في تاريخ صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي:

يتم ضبط أعضاء المجالس الجهوية اعتمادا على عدد سكان الولايات وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي:

الفصل 117 ثالثا

يتم التصويت حسب دوائر انتخابية ويكون تراب كل بلدية أو جهة دائرة انتخابية.

الفصل 117 رابعا

ينتخب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والجهوية لمدة نيابية بخمس سنوات. ويتم انتخابهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية.

الفصل 117 خامسا

يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا.

إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي.

يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.

ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي.

وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها.

وإذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة.

وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأكثر سنا.

يكون رئيسا المجلس البلدي أو الجهوي رئيس القائمة المترشحة التي تحصلت على أكبر عدد ممكن من الأصوات.

الفصل 117 سادسا

يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية دون شطب أو تغيير لترتيب المترشحين.

الفصل 117 سابعا

إذا تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحدة في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزها مهما كانت الأصوات التي تحصلت عليها.

الفصل 5

الفصل 5 – أحكام انتقالية

لا تصرف المنحة العمومية المنصوص عليها بالفصل 78 جديد من القانون عدد 16 لسنة 2014 للمترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 وللقائمات التي ترشحت لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 ولانتخابات مجلس نواب الشعب لسنة 2014 والذين لم يحترموا الأحكام المتعلقة بإرجاع المنحة العمومية التي تحصلوا عليها بعنوان الانتخابات المذكورة.

ويعد مترشحو القائمة الواحدة مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المتعلقة بالمنحة العمومية.

  • فصل إضافي: 

إلى حين صدور القانون المتعلق بالتقسيم الترابي للجماعات المحلية، يعتمد التقسيم الترابي المكرس قبل صدور هذا القانون تطبيقا للفصل الثاني للقانون عدد 33 لسنة 1975 بتاريخ 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات.

ويتم تقسيم تراب الجمهورية إلى جهات تكون حدودها مطابقة للتقسيم الترابي لولايات الجمهورية.

مقترح من

  • مقترح إضافة فصل (هذه الإضافة لها علاقة بالتعديل عدد 9 الذي يقضي بحذف الفقرة الأخيرة من الفصل 117 خامسا)

ينتخب رئيس المجلس البلدي ورئيس المجلس الجهوي من بين الأعضاء الفائزين في أوّل جلسة يعقدها المجلس المنتخب على أن تتوفر فيه شروط الكفاءة والنزاهة والخبرة في الإدارة والتسيير.  

مقترح من

إضافة فصل أخير هذا نصّه: 

"يضاف إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الفصل 6 مكرر وفقرة أخيرة للفصل 49 ثالثا والفصلان 52 مكرر و103 مكرر والفصل 127 مكرر في يلي نصّها: 

الفصل 6 مكرر:

يرسم بسجل الناخبين العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية والجهوية.

الفصل 49 ثالثا فقرة أخيرة:

لا يمكن أن يترشّح العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي للانتخابات البلدية والجهوية.

الفصل 52 مكرر: 

لا يشارك العسكريون وقوات الأمن الداخلي في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات.

يعزل كل عسكري أو أمني يشارك في الأنشطة المبينة بالفقرة السابقة بقرار لمجلس الشرف أو التأديب بعد السماح له بممارسة حقه في الدفاع.

الفصل 103 مكرر: 

بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بموعد الاقتراع الواردة بالفصل 102، تجرى عملية التصويت للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي بالنسبة للانتخابات البلدية والجهوية قبل يوم الاقتراع في آجال تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن يتم فرز اصواتهم بالتزامن مع عمليات الفرز في كافة مكاتب الاقتراع.

وتضبط الهيئة إجراءات تصويت العسكريين وقوات الأمن الداخلي بالنسبة للانتخابات البلدية والجهوية.

الفصل 127 مكرر:

بصرف النظر عن الأحكام المتعلّقة بتعليق قائمة الناخبين الواردة بالفصل 127، لا يتم تعليق قائمات الناخبين في مدخل مركز أو مكتب الاقتراع المخصص للناخبين عن الأمنيين والعسكريين. 

مقبول
144 مع
11 ضد
3 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الشؤون المحلية والبيئة

يضاف إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء نقطة سادسة عشرة للفصل 3 والفصل 7 مكرر وفقرة رابعة إلى الفصل 22 وفقرة ثالثة إلى الفصل 23 والفصول 173 مكرر و174 مكرر و175 مكرر و175 ثالثا في ما يلي نصّها:

الفصل 3 (نقطة سادسة عشرة): 

العنوان الفعلي للناخب: هو العنوان المبين في بطاقة التعريف الوطنية أو الذي يقيم فيه الناخب عادة أو الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي أو الذي يخضع فيه للأداءات المحلية المرتبطة بعقار.

الفصل 7 مكرّر:

يتم التسجيل بسجل الناخبين لكل التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروك القانونية وبإثبات عنوان اللإقامة الفعلي وفقا لما تضبطه الهيئة. 

لكل ناخب عنوان إقامة فعلي وحيد ولا يمكن تغييره إلا بإثبات عنوان إقامة فعلي جديد. 

يمكن للناخبين المسجلين طلب تحيين عنوانهم بسجل الناخبين باعتماد عنوان مقر الإقامة الفعلي. وبالنسبة إلى الناخبين المسجلين الذين لم يحينوا عناوينهم. تعنمد الهيئة عنوان آخر مركز اقتراع أرج فيه النائب. 

الفصل 22 (فقرة رابعة): 

ويمنع اشتراك الحزب أو الائتلاف في أكثر من قائمة مترشحة في الدائرة الانتخابية ذاتها.

الفصل 23 (فقرة ثالثة): 

يشترط استخدام نفس التسمية والرمز للقائمات التابة لنفس الحزب أو لنفس الائتلاف المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد. 

الفصل 173 مكرر: 

وفقا لمقتضيات الفصل 148 من الأحكام الانتقالية للدستور وإلى حين المصادقة على القوانين المنصوص عليها باب السلطة المحلية. يتواصل العمل بأحكام القانون الأساسي عدد 33 لسنة 1975 المتعلّق بالبلديات.

وبناء عليه وإلى حين صدور القانون المتعلّق بتقسيم الجماعات المحلية والمشار إليه بالفصل 131 من الدستور يعتمد التقسيم الترابي المكرس قبل نشر هذا القانون. 

الفصل 174 مكرر: 

إلى حين صدور القانون المتعلّق بتنظيم القضاء الإداري واختصاصاته والإجراءات المتبعة لديه والنظام الأساسي الخاص بقضاته وتولّي المحاكم الإدارية الابتدائية المنصوص عليها بهذا القانون لمهامها، تتعهد دوائر ابتدائية بالجهات متفرعة عن المحكمة الإدارية يتمّ إحداثها طبق الفصل 15 (جديد) من القانون المتعلّق بالمحكمة الإدارية، بالاختصاص المسند للمحاكم المذكورة.

وتتولى كل من الجلسة العامة القضائية والدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية الاختصاصات الموكولة بموجب هذا القانون لكل من المحكمة الإدارية العليا وللمحاكم الإدارية الاستئنافية. 

الفصل 175 مكرر: 

يتم الانتهاء من تعويض تركيبة النيابات الخصوصية بالبلديات التي لا يترأسها معتمد في أجل أقصاه ثمانية أشهر قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات البلدية. 

الفصل 175 ثالثا: 

بالنسبة لأول انتخابات بلدية وجهوية بعد صدور هذا القانون، تتم الدعوة من قبل والي الجهة لأول جلسة للمجلس البلدي أو الجهوي المنتخب وذلك في أجل أقصاه واحد وعشرين يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. 

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الشؤون المحلية والبيئة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/01 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات و الاستفتاء

الفصل 1

تلغى أحكام الفصل الأول والنقاط الثالثة والسادسة والتاسعة والرابعة عشر من الفصل 3 والفصل 6 والفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل 7 والفصل 9 والفقرة الأخيرة من الفصل 21 والفصول 78 و84 و87 والنقطة الثانية من الفصل 94 والفقرة الرابعة من الفصل 98 والفصل 101 والفقرة الثانية من الفصل 123 والفقرة األولى من الفصل 126 والفصلان 134 و 141 والفقرة الثالثة من الفصل 142 والفصول 143 و145 و 146 والفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد)

يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية والجهوية والاستفتاء.

الفصل 3 النقاط الثالثة والسادسة والتاسعة والرابعة عشرة (جديدة)

-القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب :هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية و الجهوية و البلدية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.

-فترة الصمت: هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي و يوم الاقتراع إلى حد غلق أخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.

-المصاريف الانتخابية: مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها قبل وأثناء الفترة الانتخابية او فترة الاستفتاء من قبل المترشح او القائمة او الحزب او لفائدتهم وتم استهلاكها او دفعها لتسديد نفقات الحملة الانتخابية او حملة الاستفتاء لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته.

- ورقة بيضاء :هي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها.

الفصل 6 (جديد)

لا يرسم بسجل الناخبين :

-الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجل الجزائية، تحريمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم،

-الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق

الفصل 7 (الفقرتان الثالثة والرابعة جديدتان)

التسجيل في سجل الناخبين واجب ويكون شخصيا.

يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد فيما يتعلق بتسجيل الناخبين المقيمين بالخارج. ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل

الفصل 9 (جديد)

يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه مد الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر قبل الانتخابات بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حق الانتخاب وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين سجل الناخبين.

وعلى المصالح البلدية مد الهيئة بصفة دورية بقائمة الأشخاص المتوفين الذين تجاوز سنهم ثمانية عشر سنة كاملة.

تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

لا يحول تطبيق أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل دون وجوب مد العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتسجيل الناخبين بكل دائرة انتخابية وكل مكتب اقتراع.

الفصل 21 (فقرة أخيرة جديدة)

وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التكميلية.

الفصل 78 (جديد)

تصرف لكل مترشح أو قائمة انتخابية منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للقائمات أو المترشحين شرط الحصول على 3 %على الأقل من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية التي ترشحوا فيها والاستظهار بما يفيد إنفاق ما لا يقل عن قيمة المساعدة العمومية في مصاريف الحملة الانتخابية وإيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات.

الفصل 84 (جديد)

على كل حزب او ائتلاف يقدم أكثر من قائمة مترشحة أن يمسك حسابية تأليفية جامعة لكل العمليات المنجزة في مختلف الدوائر االنتخابية التي يقدم فيها قائمات مترشحة. يتم التسجيل بالحسابية دون شطب مع احترام التسلسل الزمني للتسجيلات المحاسبية وامضاء السجلات من قبل القائمة المترشحة او المترشح او الحزب وذلك فضال عن الحسابية الخاصة بكل دائرة انتخابية التي يتم اعدادها من قبل القائمة الحزبية المعنية.

الفصل 87 (جديد)

تنشر القائمات المترشحة والمترشحون والأحزاب حساباتهم المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو للاستفتاء.

الفصل 94 (النقطة الثانية جديدة)

-قائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب.

الفصل 98 (فقرة رابعة جديدة)

وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل، أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75 %، تصرح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كل عضو ترشح عن إحدى تلك القائمات.

الفصل 101 (جديد)

تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في اجل ادناه ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي اجل ادناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

الفصل 123 (فقرة ثانية جديدة)

يتم قبول المطالب المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشحين بالنسبة غلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية وفي جل ادناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

الفصل 123 (فقرة ثانية جديدة)

يتم قبول المطاعن المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية وممثلي القائمات بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية ومن الأحزاب المشاركة في الاستفتاء والملاحظين طبق رزنامة تضبطها الهيئة.

الفصل 126 (فقرة أولى جديدة)

تجرى كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية والاستفتاء في الدوائر الانتخابية المحددة لها وذلك بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقة لتجنب وقوع الناخب في خطإ.

الفصل 134 (جديد)

تجرى عملية الفرز علنية ويحضرها الملاحظون وممثلو القائمات المرشحة وممثلو المترشحين وممثلو الأحزاب.

الفصل 141 (جديد)

تعين الهيئة مكتبا مركزيا أو أكثر بكل دائرة انتخابية، يكلف بجمع نتائج الاقتراع، ويمكن لها عند الاقتضاء أن تعين مركزا أو عدة مراكز جمع بكل دائرة انتخابية.

تضبط الهيئة تركيبة ومهام كل من المكتب المركزي ومراكز الجمع.

الفصل 142 (فقرة ثالثة جديدة)

إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، أو المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، أو المترشحين لدورة الإعادة، أو نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج طبق الأحكام الواردة بالأبواب المتعلقة بالفترة الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وذلك في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة اإلإدارية.

الفصل 143 (جديد)

تتثبت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويمكن أن تقر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبين لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة.

وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج.

الفصل 145 (جديد)

يمكن الطعن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات.

ويرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضاءها أو الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها. وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية من قبل كل مترشح وبالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب شارك فيه ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

يجب أن يكون مطلب الطعن معلال ومحتوي على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع يكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وعلى التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعين من قبل المحكمة وإلا رفض شكلا. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.

تتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حاال لدى إحدى الدوائر الاستئنافية.

ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به.

الفصل 146 (جديد)

يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل أقصاه ثلاثة ايام من تاريخ الإعلام به.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من قبل المحكمة.

ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله أو القائمة المترشحة أو من يمثلها إيداعها بكتابة المحكمة وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلّا رفض طعنه.

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالاّ لدى الجلسة العامة القضائية.

ويعين الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة ايام قبل جلسة المرافعة. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض وتتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به.

ويكون قرار الجلسة العامة باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 163 (الفقرتان الثانية والثالثة جديدتان)

 ويفقد اعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالمجلس المنتخب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات.

ويحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.

الفصل 2

يضاف إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء نقطة سادسة عشر للفصل الثالث والفصلان 6 مكرر و 7 مكرر وفقرة رابعة إلى الفصل 22 وفقرتان ثالثة ورابعة إلى الفصل 23 فيما يلي نصها:

الفصل 3 (نقطة سادسة عشر)

-العنوان الفعلي للناخب: هو العنوان الذي يقيم فيه الناخب عادة أو الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي وبالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية يمكن أن يكون علاوة على ذلك العنوان الذي يخضع فيه للأداءات المحلية المرتبطة بعقار.

الفصل 6 مكرر

لا يرسم بسجل الناخبين العسكريون كما حددهم القانون الأساسي العام للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي.

الفصل 7 مكرر

يتم التسجيل بسجل الناخبين لكل التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وبإثبات عنوان الإقامة الفعلي وفقا لما تضبطه الهيئة.

لكل ناخب عنوان اقامة فعلي وحيد ولا يمكن تغييره الا بإثبات عنوان اقامة فعلي جديد.

يمكن للناخبين المسجلين طلب تحيين عنوانهم بسجل الناخبين باعتماد عنوان مقر للإقامة الفعلي.

الفصل 22 (فقرة رابعة)

ويمنع اشتراك الحزب او الائتلاف في أكثر من قائمة مترشحة في الدائرة الانتخابية ذاتها.

الفصل 23 (فقرتان ثالثة ورابعة)

يشترط استخدام نفس التسمية والرمز للقائمات التابعة لنفس الحزب او لنفس الائتلاف المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية.

لا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة.

الفصل 3

يضاف الى الباب الثالث من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء قسم ثالث عنوانه "الانتخابات البلدية الجهوية » يدرج مباشرة إثر الفصل 49 ويحتوي على ستة فروع تتضمن الفصول من 49 مكرر الى 49 واحد وعشرون فيما يلي نصها:

القسم الثالث – الانتخابات البلدية والجهوية

الفرع الأول – شروط الترشح

الفصل 49 مكرر

الترشح لعضوية المجالس البلدية او الجهوية حق لكل:

- ناخب تونسي الجنسية منذ 5 سنوات على الأقل،

- بالغ من العمر 20 سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،

- غير مشمول بأي صورة من صورة الحرمان القانونية.

ويقدم الترشح في الدائرة الانتخابية المسجل بها.

الفصل 49 ثالثا

لا يمكن أن يترشح الأشخاص الآتي ذكرهم بالدوائر الانتخابية التي يباشرون فيها ووظائفهم:

- الولايات والمعتمديات

- القضاة

- الولاة

- المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.

- محتسبو المالية البلدية والجهوية

- أعوان البلديات والجهات

- أعوان يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكور خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم.

الفصل 49 رابعا

لا يمكن الترشح لعضوية المجالس البلدية أو المجالس الجهوية لمن باشر النيابة بنفس المجلس وذات الدائرة لمدتين متتاليتين. ويعتبر الجزء من المدة مدة كاملة.

الفصل 49 خامسا

لا يمكن الجمع بين عضوية أكثر من مجلس بلدي أو أكثر من مجلس جهوي. كما لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس جهوي.

الفصل 49 سادسا

لا يمكن للأصول والفروع والأخوة والأخوات والزوج والزوجة أن يكونوا في نفس الوقت أعضاء مجلس بلدي واحد أو مجلس جهوي واحد وفي هذه الحالة يستأثر أصغرهم سنا بالنيابة.

الفرع الثاني – تقديم الترشحات

الفصل 49 سابعا

يقدم مطلب الترشح للانتخابات البلدية أو الجهوية الى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة او أحد اعضائها، طبق روزنامة واجراءات تضبطها الهيئة.

ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:

- اسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة،

- تصريحا ممضى من كافة المترشحين،

- نسخة من بطاقات التعريف الوطنية،

- تسمية القائمة،

- رمز القائمة،

- تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين،

- شهادة تسجيل في الدائرة الانتخابية لكل المترشحين بها مسلمة من قبل الهيئة،

- قائمة تكميلية لا يقل عدد المترشحين فيها عن ثلاثون لا يزيد في كل الأحوال عدد المترشحين في القائمة الأصلية، مع مراعاة أحكام الفصول المتعلقة بتمثيل النساء والشباب،

- ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية

- شهادة ابراء الذمة من الأداءات البلدية او الجهوية.

وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح.

وتضبط الهيئة اجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التكميلية .

الفصل 49 ثامنا

يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية. وتضبط الهيئة اجراءات تعويض المترشح.

ويشترط ان يكون عدد المترشحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنية.

ويمنع انتماء عدة قائمات لحزب واحد، او ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية ذاتها.

الفصل 49 تاسعا

يمنع اسناد نفس التسمية او الرمز الى أكثر من قائمة انتخابية.

تنظر الهيئة في التسميات او الرموز المتشابهة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدي الى إرباك الناخب

يشترط استخدام نفس التسمية أو الرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية.

لا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد.

الفصل 49 عاشرا

تقدم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة.

كما تقدم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية.

لا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد.

الفصل 49 حادي عشر

يتعين على كل قائمة مترشحة أن تضم من بين الثلاثة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنه عن خمس وثلاثين سنة.

ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا الشرط.

الفصل 49 ثاني عشر

يتعين على كل قائمة مترشحة للدائرة يفوت عدد سكانها 25.000 أن تضم من بين العشرة الأوائل فيها مترشحة او مترشحا ذو إعاقة جسدية وحاملا لبطاقة إعاقة.

ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا الشرط.

الفرع الثالث – إجراءات البت في الترشحات

الفصل 43 ثالث عشر

تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معللا.

وللهيئة أثناء البت في الترشحات أن تعتبر مجموعة من القائمات المستقلة المشتركة في التسمية والرمز ائتلافا انتخابيا واحدا.

يتم إعلام رئيس القائمة أو ممثلها بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه 24 ساعة من صدور القرار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل. تعلق القائمات المقبولة بمقر الهيئة يتم نشرها بموقعها الالكتروني في أجل أقصاه 48 ساعة من انتهاء أجل البت في مطالب الترشح، وفي حالة الرفض يتم الإعلام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفرع الرابع – سحب الترشحات وتعويض المترشحين

الفصل 49 رابع عشر

يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب للهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات.

تتولى الهيئة فورا إعلام ممثل القائمة أو الممثل القانوني للحزب بانسحاب المترشح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وإذا كان ممثل القائمة هو المنسحب، تتولى أيضا إعلام باقي أعضاء القائمة.

ويتولى رئيس القائمة أو ممثلها في أجل 24 ساعة تدارك النقص فيها اعتمادا على القائمة التكميلية دون سواها وله إعادة ترتيب القائمة،

ويراعى في ذلك أحكام الفصول المتعلقة بترشيح النساء والشباب وأحكام الفصل 49 ثامنا والفصل 49 اثنا عشر من هذا القانون.

الفرع الخامس – سد الشغور بالمجالس

الفصل 49 سادس عشر

عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بالمجلس البلدي أو الجهوي يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل المجلس البلدي أو الجهوي.

ويعتبر شغورا نهائيا:

- الوفاة،

- العجز التام،

- الاستقالة من عضوية المجلس،

- فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، 

- فقدان العضوية بموجب حكم قضائي يقضي بإسقاط قائمة.

وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية إذا فقد المجلس البلدي أو الجهوي ثلث أعضائه وذلك في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ معاينة آخر شغور. وتعلم المجالس البلدية أو الجهوية المعنية الهيئة بكل شغور في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ معاينته.

ويتم تنظيم انتخابات جزئية في حالة حل المجلس البلدي أو الجهوي أو فقدان عضوية بموجب حكم قضائي يسقط قائمة.

ولا يتم تنظيم انتخابات جزئية إذا كانت المدة المتبقية للمجلس البلدي أو الجهوي تساوي أو تقل عن ستة أشهر.

الفرع السادس – نزاعات الترشح

الفصل 49 سابع عشر

يمكن الطعن في قرارات فيما يتعلق بالترشحات من قبل رئيس القائمة أو ممثلها القانوني أو رؤساء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية أمام دوائر ابتدائية قضائية إدارية تحدث للغرض وتوزع حسب الاختصاص الترابي التي ذكره:

- ثلاث دوائر لولاية تونس،

- دائرة لولايتي أريانة ومنوبة،

- دائرة لولايتي بنزرت وباجة،

- دائرة لولايات جندوبة والكاف وسليانة،

- دائر لولايتي سوسة والقيروان،

- دائرة لولايتي المنستير والمهدية،

- دائرة لولاتي القصرين وسيدي بوزيد،

- دائرة لولايات قفصة وتوزر وقبلي،

- دائرة لولايات قابس ومدنين وتطاوين.

ويتم الطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق ويرفع الطعن بمقتضى عريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن بواسطة عدل تنفيذ ويجب أن يتضمن محضر التبليغ ما يفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعينة من المحكمة.

ولا تكون إنابة المحامي وجوبية.

الفصل 49 ثامن عشر

تتولى الدائرة الابتدائية القضائية اإلدارية المتعهدة طبق الإجراءات المنصوص عليها بقانون المحكمة الإدارية والإجراءات الخاصة بالنزاع الانتخابي مثلما حدده هذا القانون.

تبت الدائرة في الدعوى في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ التعهد وتعلم الأطراف بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 49 تاسع عشر

يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية القضائية الإدارية أمام الدوائر الاستئنافية القضائية بالمحكمة الإدارية.

ويمكن رفع هذه الدعوى من قبل الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية تكون معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المدعى عليها بواسطة عدل تنفيذ وعلى المنبه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعين من المحكمة.

وتكون إنابة المحامي وجوبية.

الفصل 49 عشرون

تتولى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي يتولى تعيينها حالا لدى دائرة استئنافية. يعين رئيس الدائرة الاستئنافية المتعهدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تصرف الدائرة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الإدارية الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومين من تاريخ التصريح به. ويكون الحكم الاستئنافي باتا ولا يقبل بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 49 واحد وعشرون

تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات. وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون.

الفصل 4

يضاف إلى القسم الثاني من الباب الخامس من القانون األساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء فرع رابع عنوانه " الانتخابات البلدية والجهوية" يدرج مباشرة إثر الفصل 117 ويضم الفصول من 117 مكرر سابعا فيما يلي نصها:

الفرع الرابع – الانتخابات البلدية والجهوية

الفصل 117 مكرر

يتم ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية اعتمادا على عدد سكان البلديات وفقا لآخر إحصائيات رقمية في تاريخ صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي:

يتم ضبط أعضاء المجالس الجهوية اعتمادا على عدد سكان الولايات وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي:

الفصل 117 ثالثا

يتم التصويت حسب دوائر انتخابية ويكون تراب كل بلدية أو جهة دائرة انتخابية.

الفصل 117 رابعا

ينتخب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والجهوية لمدة نيابية بخمس سنوات. ويتم انتخابهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية.

الفصل 117 خامسا

يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا.

إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي.

يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.

ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي.

وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها.

وإذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة.

وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأكثر سنا.

يكون رئيسا المجلس البلدي أو الجهوي رئيس القائمة المترشحة التي تحصلت على أكبر عدد ممكن من الأصوات.

الفصل 117 سادسا

يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية دون شطب أو تغيير لترتيب المترشحين.

الفصل 117 سابعا

إذا تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحدة في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزها مهما كانت الأصوات التي تحصلت عليها.

الفصل 5

الفصل 5 – أحكام انتقالية

لا تصرف المنحة العمومية المنصوص عليها بالفصل 78 جديد من القانون عدد 16 لسنة 2014 للمترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 وللقائمات التي ترشحت لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 ولانتخابات مجلس نواب الشعب لسنة 2014 والذين لم يحترموا الأحكام المتعلقة بإرجاع المنحة العمومية التي تحصلوا عليها بعنوان الانتخابات المذكورة.

ويعد مترشحو القائمة الواحدة مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المتعلقة بالمنحة العمومية.

  • فصل إضافي: 

إلى حين صدور القانون المتعلق بالتقسيم الترابي للجماعات المحلية، يعتمد التقسيم الترابي المكرس قبل صدور هذا القانون تطبيقا للفصل الثاني للقانون عدد 33 لسنة 1975 بتاريخ 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات.

ويتم تقسيم تراب الجمهورية إلى جهات تكون حدودها مطابقة للتقسيم الترابي لولايات الجمهورية.

مقترح من

  • مقترح إضافة فصل (هذه الإضافة لها علاقة بالتعديل عدد 9 الذي يقضي بحذف الفقرة الأخيرة من الفصل 117 خامسا)

ينتخب رئيس المجلس البلدي ورئيس المجلس الجهوي من بين الأعضاء الفائزين في أوّل جلسة يعقدها المجلس المنتخب على أن تتوفر فيه شروط الكفاءة والنزاهة والخبرة في الإدارة والتسيير.  

مقترح من

إضافة فصل أخير هذا نصّه: 

"يضاف إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الفصل 6 مكرر وفقرة أخيرة للفصل 49 ثالثا والفصلان 52 مكرر و103 مكرر والفصل 127 مكرر في يلي نصّها: 

الفصل 6 مكرر:

يرسم بسجل الناخبين العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية والجهوية.

الفصل 49 ثالثا فقرة أخيرة:

لا يمكن أن يترشّح العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي للانتخابات البلدية والجهوية.

الفصل 52 مكرر: 

لا يشارك العسكريون وقوات الأمن الداخلي في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات.

يعزل كل عسكري أو أمني يشارك في الأنشطة المبينة بالفقرة السابقة بقرار لمجلس الشرف أو التأديب بعد السماح له بممارسة حقه في الدفاع.

الفصل 103 مكرر: 

بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بموعد الاقتراع الواردة بالفصل 102، تجرى عملية التصويت للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي بالنسبة للانتخابات البلدية والجهوية قبل يوم الاقتراع في آجال تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن يتم فرز اصواتهم بالتزامن مع عمليات الفرز في كافة مكاتب الاقتراع.

وتضبط الهيئة إجراءات تصويت العسكريين وقوات الأمن الداخلي بالنسبة للانتخابات البلدية والجهوية.

الفصل 127 مكرر:

بصرف النظر عن الأحكام المتعلّقة بتعليق قائمة الناخبين الواردة بالفصل 127، لا يتم تعليق قائمات الناخبين في مدخل مركز أو مكتب الاقتراع المخصص للناخبين عن الأمنيين والعسكريين. 

مقبول
144 مع
11 ضد
3 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الشؤون المحلية والبيئة

يضاف إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء نقطة سادسة عشرة للفصل 3 والفصل 7 مكرر وفقرة رابعة إلى الفصل 22 وفقرة ثالثة إلى الفصل 23 والفصول 173 مكرر و174 مكرر و175 مكرر و175 ثالثا في ما يلي نصّها:

الفصل 3 (نقطة سادسة عشرة): 

العنوان الفعلي للناخب: هو العنوان المبين في بطاقة التعريف الوطنية أو الذي يقيم فيه الناخب عادة أو الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي أو الذي يخضع فيه للأداءات المحلية المرتبطة بعقار.

الفصل 7 مكرّر:

يتم التسجيل بسجل الناخبين لكل التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروك القانونية وبإثبات عنوان اللإقامة الفعلي وفقا لما تضبطه الهيئة. 

لكل ناخب عنوان إقامة فعلي وحيد ولا يمكن تغييره إلا بإثبات عنوان إقامة فعلي جديد. 

يمكن للناخبين المسجلين طلب تحيين عنوانهم بسجل الناخبين باعتماد عنوان مقر الإقامة الفعلي. وبالنسبة إلى الناخبين المسجلين الذين لم يحينوا عناوينهم. تعنمد الهيئة عنوان آخر مركز اقتراع أرج فيه النائب. 

الفصل 22 (فقرة رابعة): 

ويمنع اشتراك الحزب أو الائتلاف في أكثر من قائمة مترشحة في الدائرة الانتخابية ذاتها.

الفصل 23 (فقرة ثالثة): 

يشترط استخدام نفس التسمية والرمز للقائمات التابة لنفس الحزب أو لنفس الائتلاف المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد. 

الفصل 173 مكرر: 

وفقا لمقتضيات الفصل 148 من الأحكام الانتقالية للدستور وإلى حين المصادقة على القوانين المنصوص عليها باب السلطة المحلية. يتواصل العمل بأحكام القانون الأساسي عدد 33 لسنة 1975 المتعلّق بالبلديات.

وبناء عليه وإلى حين صدور القانون المتعلّق بتقسيم الجماعات المحلية والمشار إليه بالفصل 131 من الدستور يعتمد التقسيم الترابي المكرس قبل نشر هذا القانون. 

الفصل 174 مكرر: 

إلى حين صدور القانون المتعلّق بتنظيم القضاء الإداري واختصاصاته والإجراءات المتبعة لديه والنظام الأساسي الخاص بقضاته وتولّي المحاكم الإدارية الابتدائية المنصوص عليها بهذا القانون لمهامها، تتعهد دوائر ابتدائية بالجهات متفرعة عن المحكمة الإدارية يتمّ إحداثها طبق الفصل 15 (جديد) من القانون المتعلّق بالمحكمة الإدارية، بالاختصاص المسند للمحاكم المذكورة.

وتتولى كل من الجلسة العامة القضائية والدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية الاختصاصات الموكولة بموجب هذا القانون لكل من المحكمة الإدارية العليا وللمحاكم الإدارية الاستئنافية. 

الفصل 175 مكرر: 

يتم الانتهاء من تعويض تركيبة النيابات الخصوصية بالبلديات التي لا يترأسها معتمد في أجل أقصاه ثمانية أشهر قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات البلدية. 

الفصل 175 ثالثا: 

بالنسبة لأول انتخابات بلدية وجهوية بعد صدور هذا القانون، تتم الدعوة من قبل والي الجهة لأول جلسة للمجلس البلدي أو الجهوي المنتخب وذلك في أجل أقصاه واحد وعشرين يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. 

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الشؤون المحلية والبيئة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/01 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات و الاستفتاء

الفصل 1

  • تعديل متعلق بالفصل 170 (جديد)

   يعدّل الفصل كما يلي:

إضافة إلى مرفقات طلب الترشح المنصوص عليها بالفصلين 21 و49 سادسا  وملف الـــترشح المنصوص عليه  بالفصل 40 من هذا القانون، يتعين على كل مترشح وعلى أعضاء كل قائمة مترشحة سبق لهم الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي أو الترشح لأول انتخابات تشريعية ورئاسية وفقا لأحكام هذا القانون ومتخلدة بذمتهم مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملة الانتخابية أن يقدموا ضمن ملف ترشحهم ما يفيد إرجاع قيمة التمويل العمومي  المطالبين بإرجاعها وخلاص الخطايا التي سلطت عليهم بموجب أحكام قضائية باتة.

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 145 (جديد)

- الفقرة الأولى، تعدل كما يلي:

تعلق النتائج الأولية للانتخابات البلدية والجهوية في مقرات الهيئة في أجل 24 ساعة بعد يوم الاقتراع. ويمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه يومين من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.

- الفقرة الثالثة: حذف عبارة "أو أحد أعضائها".

- الفقرة السادسة، تعدل كما يلي:

ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومين من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

- الفقرة السابعة، تعدل كما يلي:

وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه يوم واحد من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

- الفقرة الثامنة، تعدل كما يلي:

وتـــــعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يوم واحد من تاريخ التصريح به.

مقترح من

  • تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 143 (جديد)

     إضافة عبارة "بصفة كلية أو جزئية" بعد عبارة "نتائج الفائزين" وتعويض عبارة "القائمة التي ألغيت نتائجها" بعبارة "الأصوات التي تمّ إلغاؤها". وتصبح صياغة الفصل كما يلي:

تتثبّت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها.

ويجب أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبيّن .... دون اعتبار الأصوات التي تمّ إلغاؤها.

مقترح من

  • تعديل عدد 1  متعلق بالفصل 143 (جديد)

    تغيير طالع الفصل بتعويض عبارة "يمكن" بعبارة "يجب" لتصبح الصياغة كما يلي:

"تتثبّت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويجب أن تقرّر إلغاء نتائج ...".

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 134 (جديد)

    إضافة لفظ "الإعلاميون" بعد عبارة "يحضرها" لنص الفصل الذي يصبح كما يلي:

تُجرى عملية الفرز علانية ويحضرها الإعلاميون والملاحظون وممثّلو القائمات المترشحة وممثّلو المترشحين وممثّلو الأحزاب.

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 123 فقرة ثانية (جديدة)

     تعديل الفقرة بإضافة رؤساء القائمات بالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية لتصبح الصياغة كما يلي:

"يتم قبول المطالب المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشحين بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية وممثلي القائمات بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية ورؤساء القائمات بالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية، ومن الأحزاب المشاركة في الاستفتاء والملاحظين طبق روزنامة تضبطها الهيئة".

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 98 (جديد)

    الفقرة قبل الأخيرة تعدّل كما يلي: 

تسلّط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المجاوز للسقف وتصرّح بإسقاط عضوية كل عضو ترشّح عن تلك القائمات.

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 93 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014

استبدال عبارة محكمة المحاسبات الواردة بالفقرة الأولى بعبارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتغيير بقية الفصل 93 كما يلي: 

    تهدف رقابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تمويل الحملة، إلى التثبت من:

- تنزيل كلّ موارد تمويل الحملة وإنجاز كل مصاريفها من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرّح به لدى الهيئة،

- وحدة الحساب البنكي،

- مسك كلّ مترشح أو حزب أو قائمة مترشّحة حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة،

- تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة،

- الطابع الانتخابي للنفقة،

- احترام المترشّحين أو القائمات أو الأحزاب لسقف الإنفاق الانتخابي،

- تحديد مبلغ المنحة بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابيّة،

- عدم ارتكاب المترشحين لمخالفات وجرائم انتخابية.

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 92 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014: فقرة أولى

استبدال عبارة محكمة المحاسبات بعبارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتصبح صياغة الفصل 92 كما يلي:

تنطبق الإجراءات المقرّرة بالقانون المنظّم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على رقابة تمويل الحملة للمترشّحين والأحزاب السياسية وقائمات المترشّحين ما لم تتعارض صراحة مع أحكام هذا القانون.

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 91 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014

 يعدّل كما يلي: 

    الفصل 91 (جديد):

تقوم الهيئة بالرقابة على تمويل الحملة الانتخابيّة للانتخابات الجهوية والمحليّة.

 ويتم الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة بالنسبة إلى الصبغة الانتخابية للنفقات ورفض الحساب المالي أمام محكمة المحاسبات. 

وتقوم محكمة المحاسبات بإقرار العقوبات في شأن الإخلالات التي ترفعها الهيئة وتحيلها إليها.

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 87 (جديد)

تعديل الفصل كما يلي :

يقدّم المترشحون والقائمات المترشحة والأحزاب حساباتهم المالية وفقا للمقتضيات المضمّنة بهذا القانون، كما يقومون بتعمير نموذج مختصر للحسابات المالية وتتولى دائرة المحاسبات نشره في موقعها الالكتروني في أجل شهرين من تاريخ الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.

مقترح من

  • تعديل عدد 3 متعلق بالفصل 78 (جديد)

استبدال  3 % بـــــ 2 %. 

مقترح من

  • تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 78 (جديد)

تعديل الفصل كما يلي:

تخصّص لكل مترشح أو قائمة مترشحة منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية ويحصل المترشح أو القائمة على نصفها قبل انطلاق الحملة. ويصرف النصف الثاني في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، شرط الاستظهار بما يفيد إنفاق القسط الأوّل في مصاريف الحملة وإيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات.

يلزم بإرجاع كامل المنحة العمومية كل مترشح تحصّل على أقل من 3%  من الأصوات المصرّح بها على المستوى الوطني أو كل قائمة تحصلت على أقل من 2 % من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابية ولم تفز بمقعد واحد كما تلزم كل قائمة أو مترشح بإرجاع المبالغ التي ثبت أنها لا تكتسي مصاريف انتخابية وتسترد الدولة كل مبلغ غير مستهلك من المنحة العمومية.

ويعدّ مترشحو القائمة الواحدة مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المتعلقة بالمنحة العمومية.

مقترح من

  • تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 78 (جديد)

تعديل الفصل كما يلي :

بالنسبة للانتخابات التشريعية والجهوية، تصرف لكل قائمة مترشحة تحصلت على 1.5% من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية أو فازت بمقعد منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وشريطة الاستظهار بما يفيد إيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات وبعد التثبت من احترام المترشح أو القائمة المترشحة للواجبات القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية و تمويلها  للقائمات أو المترشحين شرط الحصول التي ترشحوا فيها أو مقعد والاستظهار بما يفيد إنفاق ما لا يقل عن قيمة المساعدة العمومية في مصاريف الحملة الانتخابية.

أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية و البلدية، تصرف لكل مترشح أو قائمة مترشحة تحصلت على 3% من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية او فازت بمقعد منحة عمومية  تقديرية  بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية  وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات  وشريطة الاستظهار بما يفيد إيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات وبعد التثبت من احترام المترشح أو القائمة المترشحة للواجبات القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية و تمويلها  للقائمات أو المترشحين شرط الحصول التي ترشحوا فيها أو مقعد والاستظهار بما يفيد إنفاق ما لا يقل عن قيمة المساعدة العمومية في مصاريف الحملة الانتخابية.

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل  77 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014: فقرة ثانية

تعديل الفقرة الثانية من الفصل كما يلي:

ويمكن تمويل الحملة الانتخابية لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب من قبل الذوات الطبيعية دون سواها بحساب ثلاثين مرة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية للفرد الواحد بالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية وبأربعين مرة للانتخابات التشريعية ومائتي مرة بالنسبة للانتخابات الرئاسية.

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 64 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014: فقرة ثانية

تعديل الفقرة الثانية من الفصل لتصبح كما يلي:

يجب إعلام الهيئة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا (عوض ويجب إعلام الهيئة بها كتابيا).

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 58 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014

حذف عبارة " مركز نداء" الواردة في السطر الثاني من الفصل كما يلي:

يحجر في الفترة الانتخابية الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب.

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 57 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014: فقرة ثالثة

تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 57 كما يلي:

ويمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية استعمال وسائل اشهارية وتضبط الهيئة شروطها.

مقترح من

  • تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 50 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014: فقرة أولى 

تعديل الفقرة الأولى من الفصل على النحو التالي:

تفتح الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء قبل يوم الاقتراع بـ 22 يوما، وتسبقهم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، وتمتد 40 يوما.

مقترح من

  • تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 50 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014: فقرة أولى 

- تنقيح الفصل الأول بإضافة نقطة للفصل تتمثل في إلغاء وتعويض الفصل 50 من القانون عدد 16 وذلك بتغيير عبارة "وتمتد لثلاثة أشهر" بـ "وتمتد لشهرين" ويصبح الفصل 50 جديد كما يلي:

 "تفتح الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وتسبقها مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، وتمتد إلى شهرين." (بقية الفصل دون تغيير).

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 35 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 : النقطتان الثانية والرابعة.

- حذف عبارة "والجماعات المحلية" الواردة بالنقطة الثانية من الفصل 35.

- حذف النقطة الرابعة من نفس الفصل والمتمثلة في"عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة".

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 9 (جديد)

تغيير ترتيب الفقرتين الثالثة والرابعة قبل الفقرة الثالثة وإعادة صياغتها على النحو التالي:

- الفقرة الثالثة: يجب على الهيئة مد العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتسجيل الناخبين بكل دائرة انتخابية وكل مكتب اقتراع.

- الفقرة الرابعة: لا يؤدي تطبيق أحكام الفقرة الثالثة إلى إعفاء الهيئة من التزامها بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

مقترح من

  • تعديل عدد 3 متعلق بالفصل 7 (فقرة ثالثة جديدة)

حذف عبارة "حتى الرتبة الثانية" وبذلك تصبح الصياغة كما يلي:

 "التسجيل في سجل الناخبين واجب ويكون شخصا. ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع حتى الرتبة الثانية وفق إجراءات تضبطها الهيئة".

مقترح من

  • تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 7 (فقرة ثالثة جديدة)

  تعديل الفقرة على النحو التالي:

التسجيل في سجل الناخبين شخصي.

مقترح من

إضافة فقرة رابعة جديدة بالفصل 7 جديد:

يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد فيما يتعلّق بتسجيل الناخبين المقيمين بالخارج. ولها أن تعتمد مكاتب متنقّلة للتسجيل.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الشؤون المحلية
  • تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 7 (فقرة ثالثة جديدة)

تعديل الفقرة الثالثة والرابعة على النحو التالي:

- فقرة ثالثة (جديدة): التسجيل في سجل الناخبين واجب ويكون شخصيا.

- فقرة رابعة (جديدة): يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد فيما يتعلق بتسجيل الناخبين بالخارج. ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل.

مقبول
109 مع
12 ضد
3 محتفظ(ة)

مقترح من

  • تعديل عدد 2 متعلّق بالفصل 6 جديد:

استبدال عبارة "تحرمهم" بعبارة "منعهم" طبقا لما جاء بالفصل 5 من المجلة الجزائية.

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 6 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014:

حذف المطة الثانية "العسكريون كما حددهم القانون الأساسي العام للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي."

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 3 - نقطة عاشرة

"الإشهار السياسي هو كل عملية إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا موجه للعموم وتهدف للترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية  أو المكتوبة أو الالكترونية أو عبر وسائط إشهارية ثابتة ومركزة في الأماكن العمومية."

مرفوض
13 مع
103 ضد
6 محتفظ(ة)

مقترح من

  • إضافة تعديل متعلّق بالفصل 50 من القانون الأساسي عدد 16:

تغيير بعبارة "ثلاثة أشهر" بـ "تمتدّ شهرين"

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الشؤون المحلّية
  • تعديل متعلّق بالفصل 60 من القانون الأساسي عدد 16

إضافة عبارة "ويجب إعلام الهيئة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا"

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الشؤون المحلية
  • تعديل متعلّق بالفصل 87 جديد:

"تنشر القائمات المترشحة والمترشحون والأحزاب حساباتهم المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو للاستفتاء وذلك وفق نموذج مختصر تعدّه محكمة المحاسبات وتضعه على على موقعها الالكتروني وعلى ذمّة المترشّحين والقائمات المترشّحة والأحزاب"

 

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الشؤون المحلّية

تلغى أحكام الفصل الأول والنقاط الثالثة والسادسة والرابعة عشر من الفصل 3 والفصل 6 والفقرة الثالثة من الفصل 7 والفصل 9 والفقرة الأخيرة من الفصل 21 والفقرة الأولى من الفصل 50 والفقرة الثانية من الفصل 60 والفصول 78 و84 و87 والنقطة الأولى والثانية من الفصل 94 والفصل 98 والفصل 101 والفقرة الثانية من الفصل 123 والفقرة الأولى من الفصل 126 والفصلان 134 و 141 والفقرة الثالثة من الفصل 142 والفصول 143 و145 و146 والفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد)

يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية والجهوية والاستفتاء.

الفصل 3 (النقاط الثالثة والسادسة والرابعة عشرة جديدة)

-القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب :هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية و الجهوية و البلدية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.

-فترة الصمت: هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي و يوم الاقتراع إلى حد غلق أخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.

- ورقة بيضاء :هي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها.

الفصل 6 (جديد)

لا يرسم بسجل الناخبين :

-الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية، تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم،

-الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق

الفصل 7 (فقرة ثالثة ;ورابعة جديدة)

التسجيل في سجل الناخبين واجب ويكون شخصيا. ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع حتّى الرتبة الثانية وفق إجراءات تضبطها الهيئة.

يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد فيما يتعلّق بتسجيل الناخبين المقيمين بالخارج. ولها أن تعتمد مكاتب متنقّلة للتسجيل.

الفصل 9 (جديد)

يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مدّ الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حق الانتخاب وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين سجل الناخبين.

وعلى المصالح البلدية مد الهيئة بصفة دورية بقائمة الأشخاص المتوفين الذين تجاوز سنهم ثمانية عشر سنة كاملة.

تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

لا يحول تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل دون وجوب مد العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتسجيل الناخبين بكل دائرة انتخابية وكل مكتب اقتراع.

الفصل 21 (فقرة أخيرة جديدة)

وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التكميلية.

الفصل 50 فقرة جديدة

تفتتح الحملة االنتخابية أو حملة الاستفتاء قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وتسبقها مرحلة ما قبل الحملة الاتتخابية أو ماقبل حملة االستفتاء، وتمتد لشهرين.

الفصل 64 فقرة ثانية جديدة

ويجب إعلام الهيئة بها كتابيا قبل انعقادها بيومْين على الأقل بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 78 (جديد)

تصرف لكلّ مترشّح أو قائمة مترشّحة، تحصّلت على ما لا يقلّ عن  3 % من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية أو فازت بمقعد، منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وشريطة الاستظهار بما يفيد أيداع الحسابات المالية لدى محكمة المحاسبات وبعد التثبت من احترام المترشّح أو القائمة المترشّحة للواجبات القانونية المتعلّقة بالحملة الانتخابية وتمويلها.

تضبط محكمة المحاسبات بالنسبة لكلّ مترشّح ولكلّ قائمة مترشّحة قيمة المصاريف الانتخابية التي ستعتمدها في احتساب مبلغ المنحة العمومية المستحقّ.

وفي كلّ الحالات لا يمكن أن تتجاوز قيمة المنحة العمومية مبلغ التمويل الذاتي للمترشّح أو القائمة المترشّحة المعنية، كما لا يمكن أن تتجاوز قيمة السقف الجملي للإنفاق المشار إليه بالفصل 81 من هذا القانون.

يحرم من المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية المترشّح أو القائمة المترشّحة التي لا تقوم بنشر الحسابات المالية وفق ما نصّ علية الفصل 87 من هذا القانون.

الفصل 84 (جديد)

على كل حزب او ائتلاف يقدم أكثر من قائمة مترشحة أن يمسك حسابية تأليفية جامعة لكل العمليات المنجزة في مختلف الدوائر االنتخابية التي يقدم فيها قائمات مترشحة. يتم التسجيل بالحسابية دون شطب مع احترام التسلسل الزمني للتسجيلات المحاسبية وامضاء السجلات من قبل القائمة المترشحة او المترشح او الحزب وذلك فضلا عن الحسابية الخاصة بكل دائرة انتخابية التي يتم اعدادها من قبل القائمة الحزبية المعنية.

الفصل 87 (جديد)

تنشر القائمات المترشحة والمترشحون والأحزاب حساباتهم المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو للاستفتاء وذلك وفق نموذج مختصر تعدّه محكمة المحاسبات وتضعه على على موقعها الالكتروني وعلى ذمّة المترشّحين والقائمات المترشّحة والأحزاب.

الفصل 94 (النقطتان الأولى والثانية جديدتان)

- قائمة الأحزاب وقائمات المترشّحين والقائمات المترشّحة.

-قائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب.

الفصل 98 (جديد)

إذا لم يتمّ إيداع الحساب المالي لقائمة أو مترشّح أو حزب وفقا للصيغ وفي الأجل المنصوص عليه بالفصل 86 من هذا القانون تقضي محكمة المحاسبات بتسليط خطيّة تساوي 10 مرّات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية.

إذا قرّرت محكمة المحاسبات رفض الحساب المالي لقائمة أو مترشّح أو حزب تقضي بتسليط خطيّة تساوي بين خمس وسبع مرّات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية.

وفي صورة تجاوز السقف الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية تسلّط محكمة المحاسبات العقوبات التالية على القائمة أو المترشّح أو الحزب:

- عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20%،

- عقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20% وإلى حدّ 50%،

- عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50% وإلى حدّ 75%،

وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل، أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75%، تصرّحتسلّط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المجاوز للسقف وتصرّح بإسقاط عضوية كل عضو ترشّح عن تلك القائمات.

بإسقاط عضوية كل عضو ترشّح عن إحدى تلك القائمات.

تصدر الأحكام ابتدائيا وتستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المنظّم لمحكمة المحاسبات.

الفصل 101 (جديد)

تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في اجل أدناه ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي اجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

الفصل 123 (فقرة ثانية جديدة)

يتم قبول المطاعن المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية وممثلي القائمات بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية ومن الأحزاب المشاركة في الاستفتاء والملاحظين طبق رزنامة تضبطها الهيئة.

الفصل 126 (فقرة أولى جديدة)

تجرى كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية والاستفتاء في الدوائر الانتخابية المحددة لها وذلك بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقة لتجنب وقوع الناخب في خطإ.

الفصل 134 (جديد)

تجرى عملية الفرز علنية ويحضرها الملاحظون وممثلو القائمات المرشحة وممثلو المترشحين وممثلو الأحزاب.

الفصل 141 (جديد)

تعين الهيئة مكتبا مركزيا أو أكثر بكل دائرة انتخابية، يكلف بجمع نتائج الاقتراع، ويمكن لها عند الاقتضاء أن تعين مركزا أو عدة مراكز جمع بكل دائرة انتخابية.

تضبط الهيئة تركيبة ومهام كل من المكتب المركزي ومراكز الجمع.

الفصل 142 (فقرة ثالثة جديدة)

إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، أو المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، أو المترشحين لدورة الإعادة، أو نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج طبق الأحكام الواردة بالأبواب المتعلقة بالفترة الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وذلك في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 143 (جديد)

تتثبت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويمكنويجب أن تقر إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلّية أو جزئية إذا تبين لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة.

وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج.

الفصل 145 (جديد)

يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات.

ويرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضاءها أو الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها. وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية من قبل كل مترشح وبالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب شارك فيه ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

يجب أن يكون مطلب الطعن معلّلا ومحتويا على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع يكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وعلى التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعين من قبل المحكمة وإلا رفض شكلا. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.

تتولى كتابة المحكمة الإدارية الاستئنافية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الاستئنافية الذي يعيّن مقرّرا يتولّى تحت إشرافه التحقيق في القضية.

ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به.

الفصل 146 (جديد)

يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية من قبل الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من قبل المحكمة.

ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله أو القائمة المترشحة أو من يمثلها إيداعها بكتابة المحكمة وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلّا رفض طعنه.

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا الذي يتولى تعيينها حالاّ لدى الهيئة الحكمية المعنية ليتمّ التحقيق فيها.

ويعين الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة ايام قبل جلسة المرافعة. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض وتتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به.

ويكون قرار الجلسة العامة باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 163 (الفقرتان الثانية والثالثة جديدتان)

ويفقد اعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالمجلس المنتخب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات.

ويحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.

الفصل 170 (جديد)

إضافة إلى مرفقات طلب الترشّح المنصوص عليها بالفصلين 21 و49 سادسا وملف الترشّح المنصوص عليه بالفصل 40 من هذا القانون، يتعيّن علىأعضاء القائمات المترشّحة للانتخابات المقبلة والمترشّح لمنصب رئيس الجمهوريةكل مترشّح وعلى أعضاء كل قائمة مترشحة سبق لهم الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي أو الترشح لأول انتخابات تشريعية ورئاسية وفقا لأحكام هذا القانون ومتخلدة بذمتهم مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملة الانتخابية أن يقدّموا ضمن ملف ترشّحهم ما يثبت إرجاع قيمة التمويل العمومي المطالبين بإرجاعها وخلاص الخطايا التي سلطت عليهم بموجب أحكام قضائية باتة.

الفصل 2

يضاف إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء عنوان لفرع ثالث من القسم الرابع من الباب الخامس "نزاعات النتائج" يدرج مباشرة إثر الفصل 144 يضمّ الفصول من 145 إلى 148 وذلك كما يلي: 

الفرع الثالث: نزاعات النتائج 

الفصل 3

  • فصل إضافي: 

إلى حين صدور القانون المتعلق بالتقسيم الترابي للجماعات المحلية، يعتمد التقسيم الترابي المكرس قبل صدور هذا القانون تطبيقا للفصل الثاني للقانون عدد 33 لسنة 1975 بتاريخ 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات.

ويتم تقسيم تراب الجمهورية إلى جهات تكون حدودها مطابقة للتقسيم الترابي لولايات الجمهورية.

مقترح من

  • تعديل عدد 1 متعلق بالفصلان 6 مكرر و7 مكرر

    يلغى الفصل 6 مكرر وتضاف إلى الفصل 7 مكرر فقرة ثانية هذا نصها: 

ويرسم بسجل الناخبين العسكريون كما حدّدهم القانون الأساسي العام للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي كما حدّدهم القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي مع بيان صفاتهم. ولا يكون لهم الحق في الانتخاب إلا في الانتخابات البلدية والجهوية.

مقترح من

  • تعديل عدد 4 متعلق بالفصل 6 مكرر

   تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 6 مكرر هذا نصها:

ولا ينطبق هذا التقييد عن العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الذين انقطعوا نهائيا عن مباشرة العمل قبل عام على الأقل من تاريخ فتح باب التسجيل بسجل الناخبين. 

مقترح من

  • تعديل عدد 3 متعلق بالفصل 6 مكرر

   يعدّل الفصل كما يلي:

لا يرسم بسجل الناخبين العسكريون كما حدّدهم النظام الأساسي العام للعسكريين. (حذف الجملة الأخيرة المتعلقة بأعوان قوات الأمن الداخلي).

مقترح من

  • تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 6 مكرر

   تعديل الفصل 6 مكرر كما يلي:

يمكن للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الترسيم في سجل الناخبين.

مقترح من

  • تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 6 مكرر

   تعديل الفصل 6 مكرر كما يلي:

يرسم بسجل الناخبين العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي.

مقترح من

  • تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 3: نقطة سادسة عشرة

     تعديل النقطة السادسة عشرة من الفصل 3 كما يلي:

العنوان الفعلي للناخب هو العنوان المبيّن في بطاقة التعريف الوطنية أو الذي يقيم فيه الناخب عادة أو الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي أو الذي يخضع فيه للأداأت المحلية المرتبطة بعقار أو عنوان مكان الدراسة بالنسبة للطلبة.

مقترح من

  • تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 3: نقطة سادسة عشرة

    تعديل النقطة السادسة عشرة من الفصل 3 كما يلي:

العنوان الفعلي الذي يقيم فيه الناخب عادة أو الذي يمارس فيه نشاطه المهني والدراسي بالنسبة للانتخابات البلدية والجهوية يمكن أن يكون علاوة عن ذلك العنوان الذي يخضع فيه للاداءات المحلية المرتبطة بعقار.

مقترح من

  • إضافة الفصل 173 مكرّر هذا نصّها: 

إلى حين صدور القانون المتعلّق بالتقسيم الترابي للجماعات المحلّية، يعتمد التقسيم الترابي المكرّس قبل صدور هذا القانون تطبيقا للفصل الثاني عدد 33 لسنة 1975 بتاريخ 1 ماي 1975 المتعلّق بإصدار القانون الأساسي للبلديات.

ويتمّ تقسيم تراب الجمهورية إلى جهات تكون حدودها مطابقة للتقسيم الترابي لولايات الجمهورية.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الشؤون المحلّية
  • إضافة الفصل 175 مكرّر:

يتم الانتهاء من تعويض تركيبة النيابات الخصوصية بالبلديات التي لا يترأسها معتمد في أجل أقصاه ثمانية أشهر من التاريخ المحدّد لإجراء الانتخابات البلدية. 

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الشؤون المحلية
  • إضافة الفصل 175 ثالثا هذا نصّه:

تتم الدعوة بالتسبة لأوّل انتخابات بلدية وجهوية بعد صدور هذا القانون من قبل والي الجهة لأول جلسة للمجلس البلدي أو الجهوي المنتخب وذلك في أجل أقصاه واحد وعشرين يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الشؤون المحلية

يضاف إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء نقطة سادسة عشر للفصل الثالث والفصلان 6 مكرر و 7 مكرر وفقرة رابعة إلى الفصل 22 وفقرة ثالثة إلى الفصل 23 والفصول 173 مكرّر و 174 مكرّر  و175 مكرّر و175 ثالثا فيما يلي نصها:

الفصل 3 (نقطة سادسة عشرة)

-العنوان الفعلي للناخب: هو العنوان الذي يقيم فيه الناخب عادة أو الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي أو الذي يخضع فيه للأداءات المحلية المرتبطة بعقار.

الفصل 6 مكرر

لا يرسم بسجل الناخبين العسكريون كما حددهم القانون الأساسي العام للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي.

الفصل 7 مكرر

يتم التسجيل بسجل الناخبين لكل التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وبإثبات عنوان الإقامة الفعلي وفقا لما تضبطه الهيئة.

لكل ناخب عنوان اقامة فعلي وحيد ولا يمكن تغييره الا بإثبات عنوان اقامة فعلي جديد.

يمكن للناخبين المسجلين طلب تحيين عناوينهم بسجل الناخبين باعتماد عنوان مقر للإقامة الفعلي وبالنسبة إلى الناجبين المسجّلين الذين لم يحيّنوا عناوينهم، تعتمد الهيئة عنوان آخر مركز اقتراع أدرج فيه الناخب.

الفصل 22 (فقرة رابعة)

ويمنع اشتراك الحزب او الائتلاف في أكثر من قائمة مترشحة في الدائرة الانتخابية ذاتها.

الفصل 23 (فقرة ثالثة)

يشترط استخدام نفس التسمية والرمز للقائمات التابعة لنفس الحزب او لنفس الائتلاف المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية. ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة.

الفصل 173 مكرّر

إلى حين صدور القانون المتعلّق بالتقسيم الترابي للجماعات المحلّية، يعتمد التقسيم الترابي المكرّس قبل صدور هذا القانون تطبيقا للفصل الثاني عدد 33 لسنة 1975 بتاريخ 1 ماي 1975 المتعلّق بإصدار القانون الأساسي للبلديات.

ويتمّ تقسيم تراب الجمهورية إلى جهات تكون حدودها مطابقة للتقسم الترابي لولايات الجمهورية.

الفصل 174 مكرّر 

إلى حين صدور القانون المتعلّق بتنظيم القضاء الإداري واختصاصته والإجراءات المتبعة لديه والنظام الأساسي الخاص بقضاته، وتولّي المحاكم الابتدائية المنصوص عليها بهذا القانون لمهامّها، تتعهّد دوائر ابتدائية بالجهات متفرّعة عن المحكمة الإدارية يتمّ إحداثها طبق الفصل  (جديد) من القانون المتعلّق بالمحكمة الإدارية، بالاختصاص المسند للمحاكم المذكورة.

وتتولّى كل من الجلسة العامّة القضائية والدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية الاختصاصات الموكولة بموجب هذا القانون لكلّ من المحكمة الإدارية العليا وللمحاكم الإدارية الاستئنافية.

الفصل 175 مكرّر 

يتم الانتهاء من تعويض تركيبة النيابات الخصوصية بالبلديات التي لا يترأسها معتمد في أجل أقصاه ثمانية أشهر من التاريخ المحدّد لإجراء الانتخابات البلدية. 

الفصل 175 ثالثا

تتم الدعوة بالتسبة لأوّل انتخابات بلدية وجهوية بعد صدور هذا القانون من قبل والي الجهة لأول جلسة للمجلس البلدي أو الجهوي المنتخب وذلك في أجل أقصاه واحد وعشرين يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

الفصل 4

  • تعديل متعلق بالفصل 49 ثامن عشر

   إضافة فقرة بعد الفقرة الأولى نصها: 

يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء للأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 49 خامس عشر

   تعديل النقطة الرابعة من الفصل لتصبح على النحو التالي:

"فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات سالب للحرية أو قضى بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية".

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 49 ثالث عشر

تعويض عبارة "ممثل القائمة" بعبارة "رئيس القائمة" بالفقرة الثانية.

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 49 ثاني عشر 

   الفقرة الأولى تعدّل كما يلي:

تبت الهيئة في مطلب الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والدورة الأولى للانتخابات البلدية والجهوية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معلّلا. تبت الهيئة أيضا في مطالب الترشح للدورة الثانية للانتخابات البلدية والجهوية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معلّلا.

مقترح من

  • تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 49 حادي عشر

    تعديل الفقرة الأولى وإضافة فقرتين ثانية وثالثة طبق ما يلي:

تمنح كل قائمة مترشحة، في دائرة لا يتجاوز عدد سكانها 50000 ضمت من بين الستة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحا ذا إعاقة بدنية وحاملا لبطاقة إعاقة، منحة إضافية لا تحتسب ضمن المنحة بعنوان المساعدة العمومية على تمويل الحملة تصرف قبل بداية الحملة، ويتم ضبطها بموجب الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 81 من  هذا القانون.

ويتعين على كل قائمة مترشحة في دائرة يفوق عدد سكانها 50000 أن تضم بين الستة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحا ذا إعاقة جسدية وحاملا لبطاقة إعاقة.

ولا تقبل القائمة التي لا تحترم مقتضيات الفقرة الثانية من هذا الفصل.

مقترح من

  • تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 49 حادي عشر

 إلغاء هذه الفقرة

مقترح من

  • تعديل عدد 3 متعلق بالفصل 49 عاشرا 

   الفقرة الثانية الفصل 49 عاشرا، تعدّل كما يلي:

وتحرم القائمة التي لا تحترم هذه القواعد من المنحة العمومية.

مقترح من

  • تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 49 عاشرا 

  الفقرة الأولى من الفصل 49 عاشرا، تعدل كما يلي:

يتعين على كل قائمة مترشحة أن تضم من بين الثلاثة الأوائل فيها، ومن بين كل أربعة مترشحين تباعا في بقية القائمة، مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة عند تقديم الترشح.

مقترح من

  • تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 49 عاشرا 

تعويض عبارة "لا يزيد سنه عن 35 سنة" بعبارة "لا يزيد سنه عن 30 سنة".

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 49 تاسعا

تحذف الفقرة الرابعة التي نصها: "وتحرم القائمات الحزبية والائتلافية التي لا تحترم هذه القاعدة من المنحة العمومية في حدود عدد القائمات المخالفة". و تعوض بـ"لا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد".

مقترح من

  • تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 49 سابعا

   تعديل أحكام الفقرة الثالثة من الفصل على النحو التالي:

ويشترط أن لا يقلّ عدد المترشحين بكل قائمة عن نصف عدد المقاعد المخصّصة للدائرة المعنية.

مقترح من

  • تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 49 سابعا

    تعديل الفقرة الثالثة من الفصل كما يلي:

ويُشترط أن لا يقل عدد المترشحين بكلّ قائمة عن نصف عدد المقاعد المخصّصة للدائرة المعنية.

مقترح من

  • تعديل عدد 3 متعلق بالفصل 49 سادسا

    إضافة لفظ "اختيارية" لعبارة "قائمة تكميلية" الواردة بالنقطة السابعة من الفصل لتصبح أحكام النقطة السابعة كما يلي:

قائمة تكميلية اختيارية ...

مقترح من

  • تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 49 سادسا

   حذف النقطة 6 "تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين" من نص الفصل 49 سادسا.

مقترح من

  • تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 49 سادسا

   الفقرة الأولى تعدل كما يلي:

 يقدّم الترشح للدور الأول والثاني للانتخابات البلدية أو الجهوية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة، طبق روزنامة وإجراء ات تضبطها الهيئة. 

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 49 خامسا

تغيير عبارة "لا يمكن" الواردة في مطلع الفصل 49 خامسا  بلفظ "يجوز"  ليصبح الفصل كما يلي:

"يجوز لأكثر من شخصين تربط بينهما قرابة أصول أو فروع، إخوة أو أخوات أن يترشحوا في نفس القائمة الانتخابية.

مقترح من

  • تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 49 رابعا 

إضافة "أو عضوية بمجلس نواب الشعب" في آخر الفصل.

مقترح من

  • تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 49 رابعا 

  حذف الجملة الأخيرة "كما لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس جهوي"، لتصبح صيغة الفصل كما يلي:

الفصل 49 رابعا:

لا يمكن الجمع بين عضوية أكثر من مجلس بلدي أو أكثر من مجلس جهوي.

مقترح من

  • تعديل عدد 3 متعلق بالفصل 49 ثالثا

   تضاف فقرة إلى الفصل 49 ثالثا هذا نصها:

لا يمكن أن يترشح العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية ما لم يكونوا قد انقطعوا نهائيا عن مباشرة العمل قبل عام على الأقل من تاريخ تقديم ترشحهم.

مقترح من

  • تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 49 ثالثا

    حذف النقطة 4 و5 و6 لتصبح الفقرة الأولى على النحو التالي:

لا يمكن أن يترشح الأشخاص الآتي ذكرهم بالدوائر الانتخابية التي يباشرون فيها وظائفهم:

- القضاة،

- الولاة،

- المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.

- محتسبو المالية البلدية والجهوية،

- أعوان البلديات والجهات،

- أعوان الولايات والمعتمديات.

مقترح من

  • تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 49 ثالثا

   تعديل الفصل بإضافة نقطة جديدة تتمثل في "أعضاء النيابة الخصوصية" وبالتالي تصبح الفقرة الأولى كما يلي: 

لا يمكن أن يترشح الأشخاص الآتي ذكرهم بالدوائر الانتخابية التي يباشرون فيها وظائفهم:

- القضاة،

- الولاة،

- المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد،

- أعضاء النيابة الخصوصية،

- محتسبو المالية البلدية والجهوية،

- أعوان البلديات والجهات،

- أعوان الولايات والمعتمديات.

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 49 مكرّر

حذف عبارة "منذ خمس سنوات على الأقلّ" من المطّة الأولى

مقترح من

  • تعويض عبارة "20 سنة على الأقلّ" بـ"18 سنة على الأقلّ"

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الشؤون المحلية
  • تعديل متعلق بالفصل 49 تاسعا:

تقدّم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة.

ولا تقبل القائمات التي لا تحترم القاعدة.

كما تقدم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية.

ولا تقبل قائمات الأحزاب والائتلافات التي لا تحترم هذه القاعدة في حدود عدد القائمات المخالفة مالم يقع تصحيحها في الآجال القانونية التي تحدّدها الهيئة للتصحيح وفق الإجراءات المبينة بالفصل 49 سادسا من هذا القانون.

وفي حالة عدم التصحيح تضبط الهيئة القائمات الملغاة باعتماد الأسبقية في تقديم الترشّح ويعتدّ في تحديد الأسبقية بتاريخ آخر تغيير على مطلب الترشّح أو مرفقاته.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الشؤون المحلية
  • تعديل متعلّق بالفصل 49 عاشرا:

يتعين على كل قائمة مترشحة أن تضم من بين الثلاثة الأوائل مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنه عن خمس وثلاثين سنة عند تقديم الترشّح.

كما يتعين على القائمة أن تضمّ من بين كلّ ستة مترشّحين تباعا في بقيّة القائمة مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنه عن خمس وثلاثين سنة يوم تقديم الترشّح.

وتسقط القائمة التي لا تحترم هذه القواعد.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الشؤون المحلّية
  • تعديل متعلّق بالفصل 49 حادي عشر:

يتعيّن على كل قائمة مترشّحة أن تضمّ تمنح كل قائمة مترشّحة ضمّت من بين الخمسة الأوائل فيها مترشّحة أو مترشّحا ذا إعاقة بدنية جسدية وحاملا لبطاقة إعاقة.

تحرم كل قائمة لا تحترم هذه القواعد من المنحة العمومية.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارى الشؤون المحلّية

يضاف الى الباب الثالث من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء قسم ثالث عنوانه "الانتخابات البلدية الجهوية » يدرج مباشرة إثر الفصل 49 ويحتوي على ستة فروع تتضمن الفصول من 49 مكرر الى 49 واحد وعشرون فيما يلي نصها:

القسم الثالث – الانتخابات البلدية والجهوية

الفرع الأول – شروط الترشح

الفصل 49 مكرر

الترشح لعضوية المجالس البلدية او الجهوية حق لكل:

- ناخب تونسي الجنسية منذ 5 سنوات على الأقل،

- بالغ من العمر 20  18 سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،

- غير مشمول بأي صورة من صورة الحرمان القانونية.

ويقدم الترشح في الدائرة الانتخابية المسجل بها.

الفصل 49 ثالثا

لا يمكن أن يترشح الأشخاص الآتي ذكرهم بالدوائر الانتخابية التي يباشرون فيها ووظائفهم:

- الولايات والمعتمديات

- القضاة

- الولاة

- المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.

- محتسبو المالية البلدية والجهوية

- أعوان البلديات والجهات

ولا يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم.

الفصل 49 رابعا

لا يمكن الجمع بين عضوية أكثر من مجلس بلدي أو أكثر من مجلس جهوي. كما لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس جهوي.

الفصل 49 خامسا

لا يمكن لأكثر من شخصين تربط بينهما قرابة أصول أو فروع أو إخوة أو أخوات أن يترشّحوا في نفس القائمة الانتخابية. 

الفرع الثاني – تقديم الترشحات

الفصل 49 سادسا

يقدم مطلب الترشح للانتخابات البلدية أو الجهوية الى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة او أحد اعضائها، طبق روزنامة واجراءات تضبطها الهيئة.

ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:

- اسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة،

- تصريحا ممضى من كافة المترشحين،

- نسخة من بطاقات التعريف الوطنية،

- تسمية القائمة،

- رمز القائمة،

- تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين،

- شهادة تسجيل في الدائرة الانتخابية لكل المترشحين بها مسلمة من قبل الهيئة،

- قائمة تكميلية لا يقل عدد المترشحين فيها عن ثلاثون لا يزيد في كل الأحوال عدد المترشحين في القائمة الأصلية، مع مراعاة أحكام الفصول المتعلقة بتمثيل النساء والشباب،

- ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية

- شهادة ابراء الذمة من الأداءات البلدية او الجهوية.

وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح.

وتضبط الهيئة اجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التكميلية.

الفصل 49 سابعا

يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية. وفي حالة عدم احترام هذه القاعدة لا يقبل ترشّح العضو المخالف في كافّة القائمات التي ترشّح بها.

ويشترط ان يكون عدد المترشحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنية.

ويمنع انتماء عدة قائمات لحزب واحد، او ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية.

ويمنع اشتراك الحزب والائتلاف في أكثر من قائمة مترشّحة في نفس الدائرة الانتخابية ذاتها.

الفصل 49 ثامنا

يمنع اسناد نفس التسمية او الرمز الى أكثر من قائمة انتخابية.

تنظر الهيئة في التسميات او الرموز المتشابهة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدي الى إرباك الناخب

يشترط استخدام نفس التسمية أو الرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية. ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد.

الفصل 49 تاسعا

تقدم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة.

ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد القاعدة.

كما تقدم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية.

ولا تقبل قائمات الأحزاب والائتلافات التي لا تحترم هذه القاعدة في حدود عدد القائمات المخالفة مالم يقع تصحيحها في الآجال القانونية التي تحدّدها الهيئة للتصحيح وفق الإجراءات المبينة بالفصل 49 سادسا من هذا القانون.

وفي حالة عدم التصحيح تضبط الهيئة القائمات الملغاة باعتماد الأسبقية في تقديم الترشّح ويعتدّ في تحديد الأسبقية بتاريخ آخر تغيير على مطلب الترشّح أو مرفقاته.

وتحرم القائمات الحزبية والائتلافية التي لا تحترم هذه القاعدة من المنحة العمومية في حدود عدد القائمات المخالفة.

وتتحصّل كل قائمة على المنحة العمومية بعد طرح نسبة مائوية بحسب نسبة القائمات المخالفة من العدد الجملي للقائمات المخالفة

الفصل 49 عاشرا

يتعين على كل قائمة مترشحة أن تضم من بين الثلاثة الأوائل فيها ومن بين كلّ ستة مترشّحين تباعا في بقيّة القائمة، مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنه عن خمس وثلاثين سنة عند تقديم الترشّح.

كما يتعين على القائمة أن تضمّ من بين كلّ ستة مترشّحين تباعا في بقيّة القائمة مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنه عن خمس وثلاثين سنة يوم تقديم الترشّح.

ولا تقبل تسقط القائمة التي لا تحترم هذه القواعد.

الفصل 49 حادي عشر

يتعيّن على كل قائمة مترشّحة أن تضمّتمنح كل قائمة مترشّحة ضمّت من بين الخمسة الأوائل فيها مترشّحة أو مترشّحا ذا إعاقة بدنية جسدية وحاملا لبطاقة إعاقة، منحة إضافية لا تحتسب ضمن المنحة بعنوان المساعدة العمومية على تمويل الحملة، ويتمّ ضبطها بموجب الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 81 من هذا القانون.

تحرم كل قائمة لا تحترم هذه القواعد من المنحة العمومية.

الفرع الثالث – إجراءات البت في الترشحات

الفصل 49 ثاني عشر

تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معللا.

وللهيئة أثناء البت في الترشحات أن تعتبر مجموعة من القائمات المستقلة المشتركة في التسمية والرمز ائتلافا انتخابيا واحدا.

يتم إعلام رئيس القائمة أو ممثلها بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه يومان من صدور القرار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل. تعلق القائمات المقبولة بمقر الهيئة يتم نشرها بموقعها الالكتروني في أجل أقصاه ثلاثة أيام من انتهاء أجل البت في مطالب الترشح، وفي حالة الرفض يتم الإعلام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفرع الرابع – سحب الترشحات وتعويض المترشحين

الفصل 49 ثالث عشر

يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب للهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات.

تتولى الهيئة فورا إعلام ممثل القائمة أو الممثل القانوني للحزب بانسحاب المترشح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وإذا كان ممثل القائمة هو المنسحب، تتولى أيضا إعلام باقي أعضاء القائمة. ويتولى رئيس القائمة أو ممثلها في أجل 24 ساعة تدارك النقص فيها اعتمادا على القائمة التكميلية دون سواها وله إعادة ترتيب القائمة، ويراعى في ذلك أحكام الفصول المتعلقة بترشيح النساء والشباب وأحكام الفصل 49 سابعا والفصل 49 حادي عشر من هذا القانون.

ولا تقبل مطالب السحب بعد استنفاد المترشّحسن من القائمة التكميلية أو التي تؤدّي إلى الإخلال بمبدأ التناصف وقاعدة التناوب.

لا يكون لمطلب سحب الترشّح المقدّم بعد انقضاء الأجل أي تأثير على القائمة ولا يحتسب المترشّح المنسحب في النتائج.

الفصل 49 رابع عشر

في صورة الوفاة أو العجز التمّ لأحد المترشّحين يتمّ إعلام الهيئة فورا من طرف القائمة أو الممثّل القانوني للحزب ويتمّ تعويضه وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 49 ثالث عشر من هذا القانون.

الفرع الخامس – سد الشغور بالمجالس

الفصل 49 خامس عشر

يعتبر مقعد المجلس البلدي أو الجهوي شاغرا بصفة نهائية في الحالات التالية:

- الوفاة،

- العجز التام،

- الاستقالة من عضوية المجلس،

- فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، 

- فقدان العضوية بموجب أحكام الفصلين 98 و163 من هذا القانون.

عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بالمجلس البلدي أو الجهوي يتمّ تعويض العضو المعني بمترشّح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل المجلس البلدي أو الجهوي، ويعدّ استنفادا للقائمة الأصلية الحالات المنصوص عليها بالفصلين 98 و163 من هذا القانون.

الفصل 49 سادس عشر

يتمّ تنظيم انتخابات جزئية في الحالات التالية:

- حالة حلّ المجلس البلدي أو الجهوي أو انحلاله.

- حالة استنفاد المترشّحين من القائمة الأصلية إذا فقد المجلس البلدي أو الجهوي ثلث أعضائه على الأقلّ

تجرى الانتخابات الجزئية في اجل اقصاه تسعون يوما من تالريخ معاينة آخر شغور أو من تاريخ حلّ المجلس البلدي أو الجهوي أو انحلاله.

وفي كلّ الحالات لا يتمّ تنظيم انتخابات جزئية إذا كانت المدّة المتبقية بين معاينة الشغور أو حلّ المجلس أو انحلاله والموعد الدوري للانتخابات البلدية والجهوية تساوي أو تقلّ عن ستّة أشهر.

الفرع السادس – نزاعات الترشح

الفصل 49 سابع عشر

يمكن الطعن في قرارات فيما يتعلق بالترشحات من قبل رئيس القائمة أو ممثلها القانوني أو رؤساء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية أمام محاكم إدارية ابتدائية.

ويتم الطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق ويرفع الطعن بمقتضى عريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن بواسطة عدل تنفيذ ويجب أن يتضمن محضر التبليغ ما يفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعينة من المحكمة.

ولا تكون إنابة المحامي وجوبية.

الفصل 49 ثامن عشر

تتولّى كتابة المحكمة الإدارية الابتدائية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الابتدائية الذي يعيّن مقرّرا يتولّى التحقيق في القضيّة تحت إشرافه.

تبت الدائرة في الدعوى في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ جلسة المرافعة ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 49 تاسع عشر

يمكن استئناف الأحكام الابتدائية أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية.

يرفع الطعن من الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية تكون معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المستأنف ضدّها بواسطة عدل تنفيذ وعلى المنبه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتها مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.

وتكون إنابة المحامي وجوبية.

الفصل 49 عشرون

تتولى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الاستئنافية الذي يعيّن جلسة مرافعة في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ ترسيمعرسضة الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تصرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة وللدائرة أن تأذن بالتنفيذ على المسودة. ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومين من تاريخ التصريح به.

ويكون الحكم الاستئنافي باتا ولا يقبل بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 49 واحد وعشرون

تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات. وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون.

الفصل 5

  • تعديل عدد 10 متعلق بالفصل 117 خامسا

   تغيير صياغة الفقرة الأخيرة لتصبح كالتالي:

يتم انتخاب رئيس المجلس البلدي أو المجلس الجهوي بالأغلبية المطلقة للأعضاء الفائزين في الانتخابات في المجلس المعني وذلك في أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات ويضمّن هذا التاريخ ضمن أمر دعوة الناخبين. 

تقدّم الترشحات في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

مقترح من

  • مقترح إضافة فصل (هذه الإضافة لها علاقة بالتعديل عدد 9 الذي يقضي بحذف الفقرة الأخيرة من الفصل 117 خامسا)

ينتخب رئيس المجلس البلدي ورئيس المجلس الجهوي من بين الأعضاء الفائزين في أوّل جلسة يعقدها المجلس المنتخب على أن تتوفر فيه شروط الكفاءة والنزاهة والخبرة في الإدارة والتسيير.  

مقترح من

  • تعديل عدد 9 متعلق بالفصل 117 خامسا

  حذف الفقرة الأخيرة.

مقترح من

  • تعديل عدد 8 متعلق بالفقرات السابقة للفصل 117 خامسا

   تعديل الفقرة الأخيرة كما يلي:

ينتخب المجلس البلدي أو الجهوي في أول اجتماع له رئيسا من بين أعضائه باعتماد طريقة التصويت على رؤساء القائمات الخمسة التي تحصلت على أكبر عدد من الناخبين.

يقوم كل عضو مجلس بلدي أو جهوي بانتخاب مرشح واحد من بين المترشحين.

يتم الانتخاب على دورتين ويكون رئيسا للمجلس البلدي أو الجهوي المتحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها.

في حالة تساوي الأصوات بين مترشحين أو أكثر يتم تغليب الأصغر سنا.

مقترح من

  • تعديل عدد 7 متعلق بالفصل 117 خامسا

   الفقرة الأخيرة، تعدل كما يلي:

يكون رئيسا للمجلس البلدي أو الجهوي من بين رؤساء القائمات الثلاثة الأولى التي تحصلت على أكبر عدد من الأصوات وذلك بالانتخاب من قبل كافة أعضاء المجلس الجهوي أو البلدي.

مقترح من

  • تعديل عدد 6 متعلق بالفصل 117 خامسا

   تعديل الفقرة الأخيرة كما يلي :

ينتخب المجلس البلدي أو الجهوي، في أول اجتماع له، رئيساً من بين أعضائه، باعتماد طريقة التصويت.

يقوم كل عضو مجلس بلدي أو جهوي بانتخاب مترشح واحد من بين المترشحين.

يتم الانتخاب على دورتين ويكون رئيسا للمجلس البلدي أو الجهوي المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. 

في حالة تساوي الأصوات بين مترشحين أو اكثر يتم تغليب الأصغر سنا.

و يكون التصويت على دورتين.

مقترح من

  • تعديل عدد 5 متعلق بالفصل 117 خامسا

   الفقرة الأخيرة، تعدل كما يلي:

ينتخب رئيس المجلس البلدي أو الجهوي من طرف الأعضاء الفائزين بعضوية المجلس. 

ويترشح لمنصب رئيس المجلس البلدي أو الجهوي رؤساء القائمات الفائزة في الانتخابات.

مقترح من

  • تعديل عدد 4 متعلق بالفصل 117 خامسا

 تعديل الفصل 117 خامسا بإضافة جملة في آخر الفقرة الأولى وهي الآتية: 

ولا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من ثلاثة بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة.

وتصبح صياغة الفقرة كما يلي:

يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا ولا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من ثلاثة بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة.

والإبقاء على باقي الفصل.

مقترح من

  • تعديل عدد 3 متعلق بالفصل 117 خامسا

   صيغة بديلة بدمج الفقرة "الفصل 117 سابعا" في الفقرة "الفصل 117 خامسا":

يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة.

إذا ترشحت على مستوى الدائرة قائمة واحدة فإنه يصرّح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصّلت عليها.

إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، تمنح القائمة المحرزة على أكبر عدد من الأصوات الأغلبية المطلقة من المقاعد ويطرح عدد الأصوات التي أحرزت عليها من جملة الأصوات المصرّح بها وذلك في حدود الأغلبية المطلقة من تلك الأصوات المصرّح بها، فإن فاقت الأغلبية المطلقة يبقى في رصيد القائمة الأولى ما زاد على تلك الأغلبية. وإذا تساوت قائمتان في المرتبة الأولى تقدّم القائمة التي يكون معدل أعمار أعضائها أقل.

يتمّ توزيع المقاعد المتبقية على أساس الحاصل الانتخابي الجزئي الذي يتحدّد بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها المتبقية بعد إجراء الطرح المقرّر بالفقرة السابقة على عدد المقاعد المتبقية.

إذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي الجزئي فيتم توزيعها على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين يقدّم المترشح الأصغر سنا.

تسند المقاعد للقائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها.

لا تعتمد الأوراق البيضاء في احتساب الحاصل الانتخابي الجزئي.

يكون رئيس القائمة الأولى رئيسا للمجلس البلدي أو الجهوي.

مقترح من

  • تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 117 خامسا

يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا واعتماد عتبة بـ 2 %.

يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.

ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي. ولا تعتمد الأوراق البيضاء في احتساب الحاصل الانتخابي.

ولا تعتمد في احتساب الحاصل الانتخابي أصوات القوائم التي لم تتحصل على 2 % فما فوق.

مقترح من

  • تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 117 خامسا

  تعديل الفصل 117 خامسا كما يلي:

القائمات المترشحة للانتخابات البلدية والجهوية قائمات حزبية أو مستقلة أو ائتلافية.

تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها وشفافا طبقا لنظام القائمات بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.

لا تعتمد الأوراق البيضاء في احتساب الأغلبية المطلقة.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المصرّح بها بين قائمتين أو أكثر ترجح القائمة التي تحتوي على أكبر عدد من الشباب وفي حالة التساوي يقع اللجوء إلى القرعة.

وفي صورة عدم حصول أي من القائمات المترشحة على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرّح بها في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الثلاثة الأسابيع الموالية للإعلان عن النتائج الأولية للدورة الأولى. وتتقدّم للدورة الثانية القائمتين المترشحتين اللَّتين أحرزتا على أكثر عدد من الأصوات المصرّح بها في الدورة الأولى.

ويمكن لرئيس كل قائمة مترشحة للدور الثاني من الانتخابات البلدية والجهوية مزج قائمتيهما الأصلية حصريا بمترشحين من القائمات التي لا يجوز لها الترشح للدور الثاني وتحصلت على نسبة لا تقل عن 3% من الأصوات المصرح بها.

يتم المزج في حدود عدد من المترشحين لا يصل إلى نصف أعضاء القائمة. ويراعي المزج الفصول المتعلقة بالتناصف والشباب.

في حالة المزج يقدم رئيس القائمة المترشحة للدورة الثانية للهيئة تصريحا يتضمّن القائمة المحيّنة المترشحة طبقا لنفس إجراأت الدورة الأولى بعد 48 ساعة على الأقصى من الإعلان عن النتائج الأولية للدور الأول. ويكون التصريح ممضى من رئيس القائمة. وفي صورة عدم القيام بالتصريح المحيّن في الآجال تعتمد قائمة الدورة الأولى، رئاسة وتركيبة ترتيبا، آليا كقائمة مترشحة للدور الثاني.

يترأس المجلس البلدي أو الجهوي رئيس القائمة التي تحصلت على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الانتخابات البلدية والجهوية.

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 117 ثالثا

   تعديل صياغة الفصل كما يلي:

تكون الدائرة الانتخابية في الانتخابات المحلية إما الدائرة البلدية بالنسبة إلى البلديات أو المعتمدية بالنسبة إلى الجهات.

يتمّ توزيع المقاعد المخصّصة لكل دائرة انتخابية في الانتخابات المحلية حسب نسبة سكانها من مجموع سكان البلدية أو الجهة ويمكن تجميع معتمدتين فأكثر ضمن دائرة انتخابية واحدة إذا أفضت القسمة إلى أقل من أربع مقاعد.

مقترح من

  • تعديل عدد 3 متعلق بالفصل 117 مكرر 

  تغيير الجدول الأول كما يلي:

مقترح من

  • تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 117 مكرر 

تغيير السطرين الأول والثاني من الجدول ودمجهما في سطر واحد يكون في الخانة الأولى عدد السكان "أقل من 25.000" ويقابله في عدد أعضاء المجالس البلدية "18".

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 117 مكرر

   تعديل الجدول 1 كما يلي :

تعويض "أكثر من 600.000 ألف بـ 500.000 ألف 

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الشؤون المحلية
  • تعديل متعلّق بالفصل 117 خامسا:

تعديل الفصل كما يلي:

ينتخب رئيس المجلس من طرف أعضائه انتخابا حرا سرّيا نزيها وشفافا ويكون رئيس المجلس المترشّح المتحصّل على الأغلبية المطلقة للأصوات.

في صورة عدم تحصّل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة تنظّم دورة ثانية يتقدّم لها المترشّحان المتحصّلان على الرتبة الأولى والثانية حسب عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى.

ويكون رئيس المجلس المترشّح المتحصّل على أكثر الأصوات.

في حالة تساوي الأصوات بين المترشّحين يتمّ تقديم الأصغر سنّا.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الشؤون المحلية
  • تعديل متعلق بالفصل 117 خامسا

يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة. ويتمّ توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. 

إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتمّ في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي.

يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة. 

لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3% ممن الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة.

ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصّلت فيها على الحاصل الانتخابي. 

وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها. 

وإذا بقيت مقاعد لم نوزع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأصغر سنا. 

يترشّخ رؤساء القائمات الفائزة في الانتخابات لمنصب رئيس المجلس البلدي أو الجهوي وذلك في جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا من دون المترشحين.

ينتخب رئيس المجلس من طرف الأعضاء انتخابا حر سريا نزيها وشفافا. ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على الأغلبية المطلقة للأصوات. 

وفي صورة عدم حثول أي المترشحين على الأغلبية المطلقة، تنظم دورة ثانية، يتقدّم لها المترشحان المتحصلات على الرتبة الأولى والثانية حسب عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى. 

ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات. 

وفي حالة تساوي الأصوات بين المترشحين يتم تغليب الأصغر سنا. 

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الشؤون المحلية والبيئة

يضاف إلى القسم الثاني من الباب الخامس من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء فرع رابع عنوانه " الانتخابات البلدية والجهوية" يدرج مباشرة إثر الفصل 117 ويضم الفصول من 117 مكرر سابعا فيما يلي نصها:

الفرع الرابع – الانتخابات البلدية والجهوية

الفصل 117 مكرر

يتم ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية اعتمادا على عدد سكان البلديات وفقا لآخر إحصائيات رقمية في تاريخ صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي:

يتم ضبط أعضاء المجالس الجهوية اعتمادا على عدد سكان الولايات وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي:

الفصل 117 ثالثا

يتم التصويت حسب دوائر انتخابية ويكون تراب كل بلدية أو جهة دائرة انتخابية.

الفصل 117 رابعا

ينتخب أعضاء المجالس البلدية والجهوية لمدة نيابية بخمس سنوات. ويتم انتخابهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية.

الفصل 117 خامسا

يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا.

إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتمّ في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي.

يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.  

 لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3% ممن الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.

ولا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من ثلاثة بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة. 

ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصّلت فيها على الحاصل الانتخابي. 

وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها.  

إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي.

يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.

ولا تعتمد الأوراق البيضاء في احتساب الحاصل الانتخابي.

وإذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة.

وإذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأصغر سنا. 

وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأكثر سنا.

يكون رئيسا المجلس البلدي أو الجهوي رئيس القائمة المترشحة التي تحصلت على أكبر عدد ممكن من الأصوات.

 يترشّح رؤساء القائمات الفائزة في الانتخابات لمنصب رئيس المجلس البلدي أو الجهوي وذلك في جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا من دون المترشحين.

ينتخب رئيس المجلس من طرف الأعضاء انتخابا حر سريا نزيها وشفافا. ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على الأغلبية المطلقة للأصوات. 

وفي صورة عدم حثول أي المترشحين على الأغلبية المطلقة، تنظم دورة ثانية، يتقدّم لها المترشحان المتحصلات على الرتبة الأولى والثانية حسب عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى. 

ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات. 

وفي حالة تساوي الأصوات بين المترشحين يتم تغليب الأصغر سنا. 

الفصل 117 سادسا

يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية دون شطب أو تغيير لترتيب المترشحين.

الفصل 117 سابعا

إذا تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحدة في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزها مهما كانت الأصوات التي تحصلت عليها.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/01 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات و الاستفتاء